أحكام المرأة والأسرة ::: 61 ـ 75
(61)
عن القافلة ، جاز لها ترك طواف النساء ، والخروج مع القافلة ، والأحوط (1) حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته.
    7 ـ إن كان طروء الحيض بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز للمرأة ترك الأشواط الباقية ، والخروج مع القافلة ـ إذا لم تنتظر قدومها ـ والأحوط (2) استنابة أحد لباقي الطواف وللصلاة.
    8 ـ إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلّت كذلك حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من يوم الثالث عشر على الأحوط وجوباً ، وبعده يحلّ المحرم من كلّ ما أحرم منه ، وأمّا محرّمات الحرم فإنّها عامّة للمحل والمحرم معاً.

    مستحبات الإحرام
    وهي عامّة للرجل والمرأة ، وهي :
    1 ـ تنظيف الجسد.
    2 ـ تقليم الأظافر.
    3 ـ إزالة الشعر عن الإبط والعانة ، وهذه الأُمور كلّها قبل الإحرام طبعاً.
    وكذلك يستحبّ الغسل للإحرام ، ويصح من الحائض والنفساء على الأظهر ، ويجزيء الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية ، ويجزيء الغسل ليلا إلى آخر النهار الآتي.
1 ـ الاحتياط هنا وجوبي.
2 ـ الاحتياط هنا استحبابي.


(62)
    4 ـ من آداب الإحرام رفع الصوت بالتلبية للرجال فقط.
    5 ـ يستحبّ الإكثار من التلبية حتى لو كانت المحرمة حائضاً او مستحاضة.

    لا هرولة على النساء كما هي للرجال (1).

    1 ـ يجوز تقديم المرأة على الرجل في الصلاة (2) في مكّة عند الزحام.
    2 ـ إذا شكّ بعد الرجوع من مكّة في أنّه هل أتى بطواف النساء للحجّ والعمرة المفردة أو لا ، فلا بدّ أن يعود ويأتي بطواف النساء بنفسه ، وإن لم يتمكّن لتعذّر مباشرته وتعسّرها لمرض ونحوه استناب ، ولا تحلّ له النساء إلاّ إذا أدّاه بنفسه أو نيابة.
1 ـ إنّما استحباب الهرولة خاصّ بالرجال فقط ولا يشمل النساء.
2 ـ المقصود من الصلاة هنا مطلق الصلاة لا صلاة الطواف فقط.


(63)
    1 ـ لا تجب الزكاة على الصبيّ ، ولا بدّ من حساب الحول من حين بلوغه.
    2 ـ وجود ما يحتاج إليه الإنسان من الألبسة الصيفيّة والشتويّة ، وأثاث البيت من الأواني والفراش ، والكتب وغير ذلك ، لا يمنع من أخذ الزكاة.
    3 ـ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه.
    4 ـ لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة ، إذا كان الزوج باذلا لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع إجباره عليه.
    5 ـ يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها ولو كان واجب الإنفاق عليها.
    6 ـ إذا عال بأحد تبرّعاً ـ لا أنّهم واجبي النفقة كالأبوين والزوجة والأولاد ـ فيجوز لمن عال به أن يدفع للمعيل ولغيره الزكاة ، سواء كان قريباً منه أو غريباً عنه.
    7 ـ الهاشمي لايأخذ الزكاة إلاّ من هاشمي ـ إلاّ مع الاضطرار ـ ويقصد بالهاشمي من انتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأُمّ.

    1 ـ تجب على من تواجدت فيه شرائط هذه الزكاة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، سواء كان واجب النفقة ـ كالأبوين والزوجة والأولاد ـ أولا ، قريباً أم بعيداً ، صغيراً أم كبيراً.


(64)
    2 ـ لا يجب على الزوجة إعطاء الفطرة في حين أنّها وجبت على زوجها ، وكذلك كلّ من وجبت عليه نفقة غيره ، ولكن إذا لم يخرجها الزوج أو غيره من واجبي النفقة ـ سواء كان متعمّداً أو ناسياً ـ فالأحوط وجوباً عدم سقوطها ، أمّا إذا كان المعيل فقيراً فإنّها تجب على من عال به إذا توفّرت فيه شرائط الوجوب. ولو أدّاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على الأحوط وجوباً.
    3 ـ وقت تحقّق شرائط الوجوب قبل الغروب إلى أوّل جزء من ليلة العيد على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحقّقت الشرائط مقارناً للغروب ، بل بعده أيضاً مادام وقتها باقياً.
    4 ـ لو كانت الأُمّ هي المعيلة ، وكان الأولاد هاشميين ، فيجب مراعاة حال الأُمّ حين أخذ الفطرة وإعطائها ، فإن كانت هاشمية لا تأخذ إلاّ من هاشمي ، ولكنها تعطي للهاشمي وغيره ، وأمّا إذا كانت غير هاشمية فإنّها تأخذ من الهاشمي وغيره.
    5 ـ يستحبّ تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء حين إعطاء الفطرة ، وينبغي أن يرجّح ذوي العلم والدين والفضل.


(65)
    1 ـ يجب الخمس في الهدية ، ولا يجب في المهر والإرث ، إلاّ في الإرث الغير محتسب من غير أب ولا ابن ، على الأحوط وجوباً.
    2 ـ لا يجب التخميس في مؤونة تزويج الأولاد ، ولا فيما يتعارف إعداده لهم خلال سنوات ، إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأُمّ ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.
    3 ـ إذا تقاسم الزوجان المؤونة براتبهما لا يجب الخمس على الزوجة.
    4 ـ الحليّ المستعملة التي تستغني عنها النساء في عصر الشيب لا خمس فيها.
    5 ـ لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ ، فيثبت في أرباح الصبيّ والمجنون ، وعلى الولي إخراجه منها ، وإن لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والإفاقة ، نعم إذا كان الصبيّ المميّز مقلّداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منه.
    6 ـ المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها ، سواء عال بها الزوج فلم تصرف من مؤونتها ، أو لم يعل بها زوجها وزادت فوائدها على مؤونتها السنويّة.
    7 ـ لو تبرّع الولد عن أمّه في إعطاء الخمس والزكاة سقطا عنها ، هذا إذا كان


(66)
الخمس منتقلا إلى ذمّتها بتصرّفها فيه ، أمّا لو كان الخمس في العين ، كما لو بنت بيتاً من أرباحها الواردة عليها سنوياً ولم تسكنه سنة فلا يمكن أداؤه عنها (1).
    8 ـ الجهاز الذي تعدّه الأُمّ لبنتها ولا يستعمل إلاّ بعد الزواج ، لو انتقل الى ملك البنت ولم يستعمل بعد حلول رأس السنة الخمسيّة وجب إخراج خمسه ، وكذا لو اشترت البنت لنفسها من مالها جهازاً طول سنين. أمّا لو لم تستطع توفير جهازها اللائق بها في وقت الزواج ، وقامت بتحصيله تدريجاً فلا خمس عليها ، حتى بعد وقت زواجها وإن لم يستعمل في أثناء السنة الخمسيّة (2).
1 ـ الاستفتاآت الخاصة.
2 ـ الاستفتاآت الخاصة.


(67)
    بما أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الدينيّة ، لذا نرى علماءنا أفردوا له باباً خاصّاً وبيّنوا شرائطه ومن هذه الشرائط :
    1 ـ عدم لزوم الضرر على الآمر سواء على نفسه أو ماله أو عرضه.
    2 ـ معرفة المعروف والمنكر ولو بصورة مجملة.
    3 ـ احتمال التأثير على المأمور والمنهي.
    4 ـ كون الفاعل المنكر والتارك المعروف عاملا بهما.
    ويتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها ، كما إذا أخلّوا بالقراءة أو الأذكار الواجبة ، أو عدم مراعاة شرائط الوضوء ، أو عدم المبالاة في نجاسة الثوب والبدن ، فيجب على المكلّف الأمر بالمعروف ، وكذلك ردعهم عن الذنوب كالغيبة والنميمة والعدوان من بعضهم على بعض ، أو العدوان على غيرهم ، أو غير ذلك من المحرّمات.
    والأبوان أحقّ من غيرهما في أداء هذا الواجب ، لذا لابدَّ من تذكّرهم من خلال القول اللين ، أمّا غيره كالضرب ونحوه من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيها إشكال.
    1 ـ لو اعتدت الزوجة على زوجها بالضرب فلا يجوز ضربها ضرباً يبقى أثره ، كي يمنعها من تكرار هذه الحالة ، وله أن يرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي (1).
1 ـ الاستفتاآت الخاصة.

(68)
    2 ـ يوجد إشكال في ضرب المرأة السافرة من باب أمرها
    بالمعروف ونهيها عن المنكر ، ولا يجوز سبّها وشتمها لذلك.
    3 ـ لو كانت الزوجة متهاونة بسترها الشرعي بالنسبة للوجه والكفّين حيث تكشفهما للناظر الأجنبي فلا يُسمح للزوج أن يجبرها على سترهما ، ولكن له أن يمنعها من الخروج من الدار (1).
    4 ـ يجوز الحضور في مجالس ترتكب فيها المعاصي إذا اقترن الحضور بالنهي عن المنكر ، ولو بإظهار الانزعاج والزجر عن المعصية (2).
    5 ـ لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه ، إذا ارتكب فعلا محرّماً ، أو سبّب أذىً للآخرين ، ويجوز للولي أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضرباً خفيفاً غير مبرّح ، لا يؤدي إلى احمرار الجلد ، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما اذا توقّف التأديب عليه ، ولا يحقّ للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلاّ إذا كان وليّاً أو مأذوناً من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن الولي أو المأذون من قبله بتاتاً (3).
    6 ـ لايجوز ضرب البالغ لردعه عن فعل المنكر ، إلاّ وفق ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط استحباباً (4).
    7 ـ لو أراد الأب أن يرشد ولده نحو السلوك الصحيح فلا يجوز للابن كشف
1 ـ الاستفتاآت الخاصة.
2 ـ الاستفتاآت الخاصة.
3 ـ الفقه للمغتربين : 210.
4 ـ الفقه المغتربين : 211.


(69)
خصوصيات الصديق الذي يرافقه ، إلاّ إذا توقّف الردع على كشف السلوك (1).
    8 ـ إذا وجد المكلّف منكراً يريد النهي عنه ، أو معروفاً يأمر به ، فلا بدّ أنّ يبدأ بإظهار الكراهة ، والإنكار باللسان ، فإذا لم ينفع انتقل إلى المرتبة الثانية بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها من الأخف إلى الأشدّ (2).
    9 ـ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولوكان المأمور بالمعروف ليس موالياً لأهل البيت ( عليهم السلام ) أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع أنّ ضررهم مأمون ، هذا إذا توفّرت بقية الشروط ، ومنها أن لايكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، وكذلك الجاهل المقصّر (3) ، فيُرشد إلى الحكم أولا ثمّ يؤمر أو ينهى إن أراد المخالفة.
    10 ـ لو كان المنكر ممّا أُحرز بأنّ الشارع لا يرضى بوقوعه كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدّ من الردع عنه ولو كان الفاعل جاهلا قاصراً (4).
1 ـ الفقه للمغتربين : 285.
2 ـ الفقه للمغتربين : 110 ، والفتاوى الميسّرة 268 ـ 270.
3 ـ الجاهل المقصّر : من جهل الحكم الشرعي بتهاون وتقصير من نفسه ، مع توفّر طرق الوصول إليه كمراجعة الفقيه أو شخص آخر يعلّمه الحكم الذي يريده.
4 ـ الفقه للمغتربين : 233 ، فقه الحضارة : 176 ، والجاهل القاصر : من جهل بالحكم وهو غير قادر على الوصول إليه بأي نحو من الأنحاء ، كمن يعيش في دولة بعيدة عن المعارف الدينية والأحكام كلّ البعد.


(70)
    1 ـ يحرم النوح بالباطل أي بالكذب ، ولا بأس بالنوح بالحقّ.
    2 ـ يحرم الفحش من القول ، وهو ما يستقبح التصريح به أمّا مع كل أحد ، أو مع غير الزوجة ، فيحرم الأول مطلقاً ، ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها (1).
    3 ـ لايجوز التكسّب بالخمر وباقي المسكرات المائعة ، والخنزير والكلب غير الصيود ، ولايجوز المعاوضة بهذه الأشياء بأي نحو من أنحاء المعاوضة ، ومنها جعلها مهراً في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعي.
    4 ـ يجوز بيع أواني الذهب والفضّة للتزيّن ، أو لمجرّد الاقتناء ، إذاً يجوز بيعها لتوضع في معرض غرفة الاستقبال ، وهو ما يسمى بـ ( البوفية ) في عرفنا ، والذي يحرم هو استعمالها في الأكل والشرب بل وفي غيرهما أيضاً على الأحوط (2).
    5 ـ الموسيقى المحرّمة : وهي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية (3).
1 ـ أي أنّ من الفحش ما يستقبح التصريح به في الكلام سواء مع الزوجة او غيرها فيكون حراماً مع الكل ، ومن الفحش ما يكون قبيحاً مع غير الزوجة فليس حراماً مع الزوجة ويرجع في معرفة نوع الفحش إلى العرف.
2 ـ الاحتياط هنا استحبابي.
3 ـ فقه الحضارة : 202.


(71)
    والموسيقى المحلّلة : هي ما لا تناسب تلك المجالس وإن لم تكن مهدّئة للأعصاب كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة التي تكون في تشييع الجنائز (1) ، وكذا ما يشكّ في كونها من أي القسمين.
    6 ـ الغناء كلّه حرام : وهو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق بالحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت ( عليهم السلام ) إذا كانت على هذه الألحان.
    7 ـ الأحوط وجوباً حرمة الأناشيد الحماسيّة التي تكون بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، مع أنّها ليست من الكلام اللهوي ، وأمّا اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته ، إلاّ إذا اشترك معه شيء يؤدّي إلى حرمته.
    8 ـ يجوز الاستماع إلى التواشيح الدينيّة التي لا ينطبق عليها تعريف الغناء.
    9 ـ إذا كان قاريء القرآن قد استخدم لحناً غنائيّاً فيه فلا يجوز الاستماع إليه (2) كما أنّه لايجوز القراءة بهذا النحو.
    10 ـ يحرم الغناء والتكسّب به والاستماع إليه ، شعراً كان أو نثراً حتّى غناء النساء في الأعراس على الأحوط وجوباً (3) وإن لم يضمّ إليه محرّم آخر كالضرب في الطبل والتكلّم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يسبب الريبة. وأمّا الحداء للإبل فليس بغناء أصلا ، ولو شكّ في كونه غناءً أو لا
1 ـ فقه الحضارة : 203.
2 ـ فقه الحضارة : 202.
3 ـ فقه الحضارة : 204.


(72)
يبني على عدم كونه غناءً.
    11 ـ الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب محرّمة ، كالعزف بالعود والقانون والطنبور والقيثارة فهي محرّمة كالغناء ، والموسيقى العسكرية تُجتنب على الأحوط استحباباً.
    12 ـ لا يجوز اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوملة والطاولي وغيره مع الرهن ، وكذلك يحرّم أخذ الرهن ، ولو أخذه لا يملكه ، وهذا مما لا بدّ أن ينبّه عليه في أوساط الشباب.
    وكذلك يحرم اللعب بالنرد والشطرنج حتى مع عدم الرهن وإن كان ذلك في الكمبيوتر ، والأحوط وجوباً تجنّب اللعب مع الكمبيوتر على أن يكون الجهاز هو الطرف الآخر في اللعب ، والأحوط وجوباً ترك اللعب في غير ذلك مما يعدّ من آلات القمار في العرف المستعمل حتّى مع عدم الرهن.
    وكذلك تحرم المراهنة على حمل الوزن الثقيل والمصارعة والقفز ونحو ذلك ، ويحرم اللعب بهذه الأُمور مع المراهنة.
    13 ـ السِحر : وهو ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. وكذلك يوجد إشكال في تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان بالسحر ، ويحرم لو كان التسخير مضرّاً بمن لا يجوز إضراره.
    14 ـ تقوم بعض النساء بالسِحر ، وهو محرّم كما أنّ تعلّمه وتعليمه محرّم وكذلك التكسّب به وإن كان لدفع السحر ، لكنّه جائز فيما لو توقّف عليه ما هو أهمّ منه كحفظ النفس المحترمة المسحورة.

    1 ـ يجوز للأبّ والجد للأبّ ـ وإن علا ـ التصرّف في مال الصغير بالبيع


(73)
والشراء والإجارة وغيرها.

    1 ـ يجوز استئجار امرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها حالا ، أو الذي يتكوّن في الثدي بعد الاستئجار.
    2 ـ لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، وكذلك فضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ، ومما له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة.
    3 ـ لا يجوز على الأحوط (1) استئجار الصبيّ غير البالغ في الموارد التي يجوز استئجار البالغ فيها للنيابة ، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح.
    4 ـ يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير ، بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
    5 ـ لو سلّم الوديعة إلى زوجته أو ولده ليحرزها فتلفت ضَمِنَ المستودَع عنده ، إلاّ أن يكون المستودَع عنده كالآلة ويكون هو المحافظ عليها لكونها مستودَعة بمحضره ، وباطلاّعه ومشاهدته فيكون هو الضامن.
    6 ـ لا تصح إعارة الطفل ماله للغير ، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة مال الطفل جاز أن يجعل الطفل وسيطاً في إيصال العارية إلى المستعير.
    7 ـ يستحب أخذ اللقيط ، بل هو واجب كفائي إذا توقّف حفظه على أخذه. والمقصود باللقيط : هو الطفل الضائع الذي لا كافل له ، ولايتمكن أن يعتمد على نفسه في إيصال المصلحة ودفع الضرر ، ولا يشترط أن يكون هذا الطفل مميّزاً مادام
1 ـ الاحتياط هنا استحبابي.

(74)
قد صدق عليه أنّه ضائع ولا كافل له.
    8 ـ الذي يأخذ اللقيط أحقّ بحضانته من غيره ، وكذلك هو أحقّ بتربيته إلى أن يبلغ ، ولا يمكن لأحد أن ينتزعه منه ويتصدّى لحضانته ماعدا من له حقّ الحضانة كالأبوين والأجداد ، أو وصيّ الأب أو وصيّ الجدّ للأب ، فإذا عثر على أحد هؤلاء فلا ينطبق عليه عنوان اللقيط بعد.
    9 ـ يجب على الأب والجدّ والوصيّ لهما أن يتولّوا حضانة اللقيط ، وأخذه من يد من تولّى حضانته ، ولو امتنعوا أجبروا على الانتزاع من يد الآخذ.
    10 ـ يشترط في ملتقِط الصبيّ البلوغ والعقل والإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام.
    11 ـ يستطيع اللقيط أن يتولّى بعد بلوغه من شاء ، ولا ولاية للآخذ عليه ، فلو مات ولم يجعل أحداً وليّاً عليه فميراثه للإمام ( عليه السلام ).
    12 ـ لايجوز للملتقِط [ بالكسر ] أن يتبنّى اللقيط ويُلحقه بنفسه ، ولو فعل ذلك لم يترتّب عليه آثار البنوّة والأُبوّة والأُمومة ، فلا يكون ولداً ولا يكونا له أبوين.
    13 ـ لو كان صداق المرأة مؤجّلا كما يسمى بـ ( الغائب ) ومات الزوج قبل حلوله ، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته ، ولكن لو ماتت الزوجة فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وكذلك لو طلّقها فإنّ حكم موته كحكم الطلاق إذا كان اشتراط التأجيل منصرفاً إلى جواز التأخير ، مع بقاء الزوجيّة كما هو الغالب.

    1 ـ يجوز لوليّ الطفل رهن ماله ، والارتهان للطفل مع وجود المصلحة.


(75)
    1 ـ الصغير محجور عليه شرعاً ، بمعنى أنّه لا تنفذ تصرّفاته الاستقلاليّة في أمواله ، كالبيع والصلح والهبة والقرض والإجارة والعارية ، ويستثنى من ذلك ما يتصدّى له الصبيّ مما جرت عليه العادة كالخيرات العامة والمبرّات.
    2 ـ لا يصح الاقتراض من المحجور عليه ، ولا البيع والشراء في الذمّة بالنسيئة ـ أي استلام البضاعة وتأجيل الثمن أو بالعكس ـ وإن كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ.
    ولا يصح منه التزويج ولا الطلاق ، نعم يجوز حيازته المباحات كالاحتطاب ونحوه ، ويكون ملكه بالنية ، وكذلك يملك الجعالة وإن لم يأذن له الولي. والجعالة هي : ما يجعل له مقابل عمل معيّن كما إذا وجد ضالةً لأحد.
    3 ـ الصغير : هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ شرعاً ، وهو إكمال تسع سنين هلاليّة للأنثى ، أمّا في الذكر فيتحقّق البلوغ بأحد الأُمور الثلاثة ، وهي :
    الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا عبرة في غير الشعر الخشن.
    الثاني : خروج المني ، سواء في النوم أم اليقظة ، بالاحتلام أو بالجماع أو غير ذلك.
    الثالث : إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة على المشهور.
    4 ـ ترد تغيّرات على الصبيّ كنبات الشعر الخشن في الخد أو الشارب ، فهي أيضاً من علامات البلوغ ، وأمّا نبات الشعر في الصدر وتحت الابط وكذا غلظة الصوت فليس من علامات البلوغ.
    5 ـ الصغير محجور عليه لا يتمكّن من التصرّف في المال ، حتى يتبيّن الرشد
أحكام المرأة والأسرة ::: فهرس