أحكام المرأة والأسرة ::: 91 ـ 105
(91)
أمام غير المحارم والزوج ، إلاّ إذا خافت أن تقع ـ هي ـ في الحرام ، أو أنّها أظهرتهما بداعي إيقاع الرجل في الحرام ، فيحرم عليها إبداؤهما ، حتّى بالنسبة إلى المحارم حينئذ. وأما إذا كانت المرأة كبيرة السنّ لاترجو نكاحاً فيجوز لها إظهار شعرها وذراعها ونحو ذلك ممّا لا يستره الخمار والجلباب عادة. والخمار : هو ما تغطّي به المرأة رأسها. والجلباب : هو الثوب الواسع. والجواز مشروطٌ بعدم تبرّجها بزينة ، فلو كانت متبرّجة بزينة حرم عليها الإظهار.
    18 ـ لا يجب على الرّجل التستّر من المرأة الأجنبيّة ، وإن كان لا يجوز لها ـ على الأحوط وجوباً ـ أن تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه.
    19 ـ قدّر ديننا الحنيف مواقع الضرورة وجعل لنا قاعدة ( الضرورات تبيح المحضورات ) لذا فحرمة النظر واللمس للأجنبيّة موجودة في غير مواقع الاضطرار ، أمّا مع الاضطرار كالاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو الاضطرار الى المعالجة من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها فيجوز ذلك ، ولو كان الطبيب يكتفي حين المعالجة إمّا باللمس أو بالنّظر فلا يجوز له التعدّي أكثر ، فإمّا يعالج بالنظر أو باللمس.
    20 ـ يجوز اللمس والنظر من الرجال للصبيّة غير البالغة ـ ما عدا النظر إلى عورتها ـ بشرط عدم التلذّذ الشهوي وخوف الوقوع في الحرام. والأحوط استحباباً الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة بسترها بالملابس المتعارفة وترك ما جرت العادة بستره مثل الصدر والبطن والفخذ ، والأحوط استحباباً أيضاً عدم تقبيلها ووضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين.


(92)
    21 ـ يجوز للمرأة أن تنظر إلى الصبيّ غير البالغ ـ ما عدا عورته ـ وتمسّ مواضع بدنه مع عدم التلذّذ وخوف الافتنان ، ولا يجب عليها أن تتستّر منه قبل أن يبلغ سنّاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة عنده ، وإذا بلغ ذلك السنّ وجب التستّر منه على الأحوط وإن لم يبلغ البلوغ الشرعي.
    22 ـ إذا كان الصبيّ غير مميّز فلا يجب التستر منه ، مع عدم الالتذاذ وخوف الوقوع في الحرام ، وكذلك إذا كانت الصبيّة غير مميِّزة فلا يجب عليها التستر مع عدم الالتذاذ وخوف الوقوع في الحرام أيضاً ، وكذلك المجنون غير المميّز لا تجري عليه أحكام التستّر.
    23 ـ يجوز النظر إلى النّساء المتبرّجات المبتذلات اللواتي إذا نُهين عن التكشّف لا ينتهين ـ كما في الغرب ـ بشرط أن يكون النظر بلا تلذّذ وخوف الوقوع في الحرام ، ولا فرق في ذلك بين أن يكنّ كافرات أو غير ذلك ، أو أن يكون النظر إلى وجوههنّ وأيديهنّ أو باقي الأعضاء التي جرت عادتهنّ على عدم ستره.
    24 ـ لو كانت المرأة سافرة في صورة لها ولكنّها غير مبتذلة فالأحوط وجوباً أن لا ينظر إليها الرجل الأجنبي إذا كان يعرفها ، ويستثنى من ذلك الوجه والكفّان إذا كان النظر بلا تلذّذ شهوي وخوف الوقوع في الحرام ، وكذلك لا يجوز النظر إليهما مباشرة مع التلذذ وخوف الوقوع في الحرام كذلك.
    25 ـ يتعارف عند بعض الناس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة ـ كوجهها وشعرها ورقبتها وساقيها ومعاصمها ـ التي يريد التزويج منها فهو جائز ، ولا يشترط في ذلك رضاها ، ويستثنى من ذلك أُمور :
    1 ـ أن لايكون النظر بقصد الالتذاذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً ، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسبب هذه النظرة.


(93)
    2 ـ أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها ، كأنّها في العدّة مثلا أو أنّها أُخت لزوجته فلا يجوز التزويج منها.
    3 ـ أن لا يكون مسبوقاً بحالها كما إذا رآها سابقاً.
    4 ـ أن يحتمل الناظر اختيارها زوجةً له.
    5 ـ لو كان هناك نساء متعدّدات ولا يعلم أيّاً منهنّ يختار على وجه التعيين فلا يجوز له على الأحوط وجوباً أن ينظر لهنّ جميعاً ، ولا بدّ من قصد الزواج بواحدة منهنّ بالخصوص.
    6 ـ يجوز أن يتكرّر النّظر لو لم يحصل الاطّلاع بالنّظرة الأُولى ، ولو حصل له الاطّلاع لا يجوز أن يكرّر النظر مرّة ثانية.
    26 ـ يجوز للأجنبي أن يسمع صوت الأجنبية مع عدم الالتذاذ أو خوف الوقوع في الحرام ، وكذلك يجوز لها إسماع صوتها له مع عدم خوف الافتنان ، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيّجاً للسامع ، وإن كان السامع من محارمها.

    1 ـ عقد النكاح على قسمين : دائم ، ومنقطع. والعقد الدائم هو عقد لا تعيّن فيه مدّة الزواج ، وتسمّى الزوجة فيه بـ ( الدائمة ) ، والعقد المؤقت هو العقد الذي تعيّن فيه مدّة الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو أقلّ أو أكثر ، وتسمّى الزوجة فيه بـ ( المنقطعة أو المتَمَتّع بها ).
    2 ـ يشترط في النكاح ـ سواء كان مؤقتاً أم دائماً ـ الإيجاب والقبول ، ولا بدّ أن


(94)
يكونا لفظييّن على الأحوط وجوباً ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ولا الإشارة المفهِمة هذا في غير الأخرس ، والأحوط وجوباً أن يكون لفظ الإيجاب والقبول بالعربية مع التمكّن منها ، ومع عدم التمكّن من العربية يكفي غيرها من اللّغات المفهمة لمعنى النكاح والتزوج وإن تمكّن أن يوكّل أحداً عنه.
    3 ـ الأحوط استحباباً تقديم الإيجاب على القبول ، وإن كان يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا لم يكن القبول بلفظ ( قبلت ) ـ فيكون حينئذ الاحتياط لزوميّاً أي واجباً ـ أو نحوه من اللفظ الخالي عن ذكر المتعلّق ، كما إذا قال الرجل للمرأة : ( أتزوّجك على الصّداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( نعم ) ، أو يقول الرجل : ( قبلت التزويج بك على الصداق المعلوم ) ، فتقول المرأة : ( زوّجتك نفسي ).
    4 ـ الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل ، ويجوز العكس بأن يقول الرجل : ( زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم ) ، فتقول المرأة : ( قبلت ).
    5 ـ الأحوط استحباباً أن يكون الإيجاب في الزواج الدائم بلفظ النكاح أو التزويج ، أي تقول المرأة أو الرجل : ( زوّجتك نفسي ، أو أنكحتك نفسي ) ، كما أنّ الأحوط استحباباً كون الإيجاب والقبول بصيغة الفعل الماضي أي ( زوّجت ) وإن جاز بغيرها أيضاً.
    6 ـ يجوز الاقتصار في القبول على لفظ ( قبلت ) أو ( رضيت ) بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب ـ الوكيل عن الزوجة ـ للزوج : ( أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر المعلوم ) ، فقال الزوج : ( قبلت ) من دون أن يقول : ( قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم ) صحّ.
    7 ـ يجوز أن يباشر الزوجان العقد بنفسهما من دون أن يوكّلا أحداً في ذلك ،


(95)
فلو باشرا العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبةً للرجل : ( أنكحتك نفسي ، أو أنكحت نفسي منّك أو لك على الصداق المعلوم ) ، فقال الرجل : ( قبلت النكاح ) صحّ العقد ، وكذا يصح العقد لو قالت المرأة للرجل : ( زوّجتك نفسي ، أو زوّجت نفسي منك أو بك على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت التزويج ).
    8 ـ لا يشترط المطابقة بين لفظ القبول وعبارة الإيجاب ، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، كأن يقول : ( زوجتك ) فيجيبه ( قبلت النكاح ) ، أو يقول : ( أنكحتك ) فيجيب ( قبلت التزويج ) ، والأحوط استحباباً المطابقة بين اللّفظين.
    9 ـ إذا لحن في صيغة العقد بحيث لم يكن المعنى ظاهراً (1) لم يكف ذلك ، وإذا لحن في مادّة الكلام كما إذا قال بدل زوّجتك : ( جوّزتك ) كما هو دارج عند البعض كفى ذلك إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
    10 ـ لا بدّ أن يتحقّق القصد من العقد ، وهو متوقّف على فهم معنى لفظ ( زوّجت ) أو كلمة اُخرى تقوم مقام ذلك ولو إجمالا ، ولا يعتبر العلم بخصوصيّات اللفظ ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلا ، فإذا كان هناك قصد في إيجاد علقة الزواج وقال : ( زوّجت ) وقال الطرف الآخر : ( قبلت ) كفى.
    11 ـ تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول ، بحيث يصدق أنَّ هذا القبول لذلك الإيجاب ، ولا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط التابعة له وإن كثرت.
    12 ـ يشترط في صحّة النّكاح أن يكون منجّزاً غير معلّق على أمر سوف يحصل في المستقبل ، سواء كان معلوم الحصول أم متوقّع الحصول ، فلو علّقه بطل ،
1 ـ أيّ لا يفهم منه أنّه صيغة للعقد.

(96)
وهكذا يبطل لو علّقه على أمر حاليّ ولكن يحتمل حصوله وكان ذلك الأمر ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد ، أمّا إذا علّقه على أمر موجود حالا وهو معلوم الحصول لديه ـ كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة وهي عالمة أنّه يوم الجمعة : ( أنكحتك نفسي إن كان اليوم الجمعة ) فيصحّ العقد ـ وكذلك يصحّ لو علّق على أمر مجهول الحصول ولكنّه ممّا يتوقّف عليه صحّة العقد كما لو قالت المرأة : ( أنكحتك نفسي إذا لم أكن اُختك ).
    13 ـ يشترط في العاقد ـ وهو الذي يُجري صيغة العقد ـ أن يكون قاصداً للمعنى حقيقةً ، فلا عبرة بعقد الشخص الهازل الذي يقول الصيغة بنحو المزاح ، أو الساهي ، أو الغالط في كلامه ، أو النائم لو قال الصيغة في حال نومه ، وكذلك لا عبرة بعقد السكران الذي لا يفهم ما يقول ولا المجنون ، وإن كان جنونه أدوارياً بأن يؤثّر عليه الجنون ساعة ويفيق منه اُخرى ، إن كان قد أجرى صيغة العقد في حال جنونه.
    ومن الشرائط أيضاً كون العاقد بالغاً ، فلا يصحّ عقد الصبيّ لنفسه وإن كان مميّزاً ـ حتّى لو قصد المعنى (1) ـ إذا لم يكن بإذن الوليّ ، أو كان بإذنه ولكن كان الصبيّ مستقلاّ في التصرّف ، والأحوط وجوباً أن لا يتولّى الصبي إنشاء الصيغة حتّى لو كان العقد من الولي نفسه وكان الصبيّ وكيلا عنه في إنشاء الصيغة.
    14 ـ نجد البعض ممّن يجبر البنت أو الولد على الزواج غافلين عن اشتراط رضى الزوجين في صحة العقد حسب الواقع لا الظاهر ، فلو أذنت الزوجة وأظهرت الكراهة وعُلم منّها الرضى القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضى وعُلم منها الكراهة قلباً بطل العقد ، الاّ إذا كانت البنت باكراً غير مستقلّه في شؤون حياتها
1 ـ لأنّ القصد شرط في صحّة العقد ، ولكن إذا كان العاقد بالغاً فلا يكفي القصد في غير البالغ.

(97)
وزوّجها الأب بدون رضاها وكان العقد لصالحها حسب النظر العقلائي فإنّ الحكم بالصحّة أو البطلان مشكِل ـ والأحوط وجوباً إذا لم ترض البنت ـ أن يطلّقها الرجل وإذا رضيت بعد الردّ يجدّد العقد.
    15 ـ لو كان الزوجان أو أحدهما كارهاً للعقد واُجري على هذه الحالة وبعد ذلك رضياً وأجازا العقد صحّ ، والأفضل إعادة العقد مرّة أخرى.
    16 ـ لو كان للأب عدّة بنات وقال للزوج : أزوّجك إحدى بناتي ، فإنّه لا يصح ، فلا بدّ حينئذ من التعيين بحيث تمتاز التي يريد تزويجها عن غيرها ، سواء كان التعيين بالاسم أو الإشارة كأن يقول : ( زوّجتك بنتي هذه ) وكذلك يبطل لو قال لأب الزوج : ( زوّجت بنتي أحد أبنيك ، أو أحد هذين ) وهو يشير إليهما معاً.
    ولكنّه يصح لو كانا معلومين لدى المتعاقدين ، فلا يشترط عندئذ التعيين عند إجراء الصيغة سواء بالاسم أم بالإشارة ، وكذلك يصحّ لو كانا متقاولين على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ـ مثلا ـ وحين إجراء الصيغة قال : ( زوّجت بنتي من ابنك ) وقَبِل الآخر فالظاهر الصحّة.
    17 ـ لو وقع اشتباه بين الزوجة التي عَيّنت بالوصف والاسم وبيّن مَن هي المقصودة في الواقع ، كما إذا قصد تزويج بنته الكبرى وتخيّل أنّ اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسمّاة بخديجة وقال : ( زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة ) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ولا يقع على فاطمة ، وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنّها الكبرى فتبيّن أنّها الصغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة واُلغي وصفها بأنّها الكبرى ، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها الكبرى واسمها فاطمة فقال : ( زوّجتك هذه وهي فاطمة


(98)
وهي الكبرى من بناتي ) وتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ، ولا عبرة بالاسم والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تصوّر أن هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال : ( زوّجتك الكبرى وهي هذه ) وقع العقد على تلك الكبرى وتُلغى الإشارة فلا عبرة فيها.
    18 ـ لو أوكلت المرأة شخصاً لإجراء العقد عنها فلا يجوز له أن يتزوّجها إلاّ إذ كان كلامها في التوكيل عامّاً ، بحيث يشمل الموكَّل أيضاً ، فلو كان كذلك جاز أن يتزوّجها (1).
    19 ـ يجوز أن يتولّى إجراء العقد كلّ من الزوجين أو يجعلا وكيلا واحداً عنهما معاً سواء كان العقد دائماً أم مؤقّتاً ، والأحوط استحباباً أن لا يتولّى العقد شخص واحد بل يكون وكيل المرأة غير وكيل الرجل.
    20 ـ إذا ادّعت المرأة أنّها غير ذات بعل واحتمل صدقها جاز أن يتزوّج منها ، من غير فحص وسؤال حتّى إذا كان لها زوج سابقاً فادّعت أنّها تطلّقت منه أو مات عنها ، نعم لو كانت متّهمة (2) فالأحوط وجوباً الفحص عن حالها.
    21 ـ يصحّ التوكيل في النكاح من طرف الزوج أو الزوجة أو من الطرفين إذا كانا كاملين ، وكذلك يصحّ توكيل وليّهما إن كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكِّل ، من حيث الشخص والمهر والخصوصيات الأُخرى وإن كان على خلاف مصلحة الموكّل ، وإن تعدّى كان فضوليّاً متوقّفاً على إجازته.
    22 ـ إذا وكّلا شخصاً في إجراء صيغة العقد لم تجز لهما الاستمتاعات
1 ـ أي يجوز للموكَّل نفسه أن يتزوّجها.
2 ـ أي يشكّ في صدق ادّعائها بأنّها غير ذات بعل.


(99)
الزوجيّة حتّى النظر المحرّم قبل الزواج ، وتحلّ لهما الاستمتاعات إذا اطمئنا بأنّ الوكيل أجرى صيغة عقد النكاح ، ولا يكفي ظنّهما بإجراء الصيغة ، ولو أخبر الوكيل خبراً لا يوجب الاطمئنان فلا يجوز لهما الاعتماد على هذا الخبر ، ولكن لو علما أنّه أجرى صيغة عقد النكاح وشكّاً في صحّته فيجوز لهما الاستمتاعات الزوجيّة.
    23 ـ إذا ادّعى رجل أنّه زوج لامرأة وأنكرت ـ هي ـ ذلك فيجوز لها أن تتزوّج من غيره ، ويجوز للغير أن يتزوّجها ما لم يحرز كذبها ، ويجوز زواجها من غيره إذا كان قبل إقامة الدعوى عند الحاكم الشرعي ، وإن كان بعد الدعوى وأقام المدّعي البيّنة على أنّه زوجها حَكَم الحاكم الشرعي بإبطال العقد الجديد ولو لم يأتي بالبيّنة لم تُسمع دعواه ، وليس هناك يمين على المرأة ولا على الذي عقد عليها ، هذا فيما إذا كان قد ادّعى أنّه زوجها قبل رفع الأمر إلى الحاكم ، وأمّا إن كان بعد طرح الدعوى عند الحاكم فالأحوط وجوباً الانتظار إلى حين فصل النزاع ، فإذا أتى المدّعي بالبيّنة حُكم له ، وإن لم يكن له بيّنة طلب توجيه اليمين إلى المنكِر ـ أي إلى الزوجة في محلّ كلامنا ـ فإن حلفت حكم لها ، وإن لم تحلف ولم يرد الحاكم اليمين على المدّعي وإن كان عدم الردّ عن غفلة أو جهالة جاز للحاكم أن يحكم على المدّعي ، وللحاكم الولاية بأن يردّ اليمين على المدّعي انتظاراً لفصل النزاع ، وإن ردّ المنكِر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف المدّعي حُكم له ، وأن نكل (1) المدّعي حكم عليه وأعطي الحقّ للزوجة ، هذا بحسب الموازين القضائيّة ، أمّا بحسب الواقع فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله ، لكي يحلّ النزاع بينهما.
1 ـ نكَلَ عن العَدُوِّ وعن اليمينِ يَنْكُلُ بالضمّ ، أي جَبُنَ ، الصحاح 5 : 1835 ، « نكَل ».

(100)
    24 ـ لو غاب الزوج عن الزوجة غيبة طويلة وانقطع خبره عنها بحيث لم يعلم موته ولا حياته ، وادّعت الزوجة حصول العلم بموته فلا يجوز لمن أراد أن يتزوّجها الاكتفاء بقولها ، ولا يجوز للوكيل عنها الاكتفاء بقولها وإنشاء العقد ، والأحوط وجوباً أن لا يتزوّجها إلاّ من لم يطّلع على حالها ولم يعلم أنّه كان لها زوج وقد فقد.

    1 ـ الجدّ له الولاية ولا يشترط في ولايته حياة الأب ولا موته ، ومع وجود الأب يكون كلّ من الأبّ والجدّ مستقلا في ولايته ، فلو زوّج الجد الصغيرة ـ الذي هو ولي عنها ـ فلم يبق محلّ لتزويج الأب لها ، وإن زوّجها الأبّ من شخص وزوّجها الجدّ من شخص آخر وعلم السابق منهما أنّه الجدّ مثلا كان عقده هو المقدّم ويلغى عقد الأب ، وإن عُلم تقارنهما في الزمن قدّم عقد الجد ولغي عقد الأب.
    وأمّا إذا لم يعلم الحال واحتمل أنّ أحدهما سابق على الآخر ، أو احتمل التقارن فيما بينهما ـ سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهل الآخر أم جهل التاريخين معاً ـ فيعلم إجمالا بكون الصغيرة زوجة لأحد الشخصين أجنبيّة عن الآخر فلا يصح تزويجها بغيرهما ، كما أنّه ليس للغير أن يتزوّجها.
    وأمّا حالهما بالنسبة إليها ، وحالها هي بالنسبة إليهما فلا تُترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما ، ولو بأن يطلّقها أحدهما ويجدّد الآخر نكاحها.
    2 ـ يشترط في صحّة تزويج الأبّ والجدّ لمن هو وليّ عنه بأن يكون عقدهُ خالياً من إيصال المفسدة إليه ، والأحوط استحباباً مراعاة المصلحة ، وإن كان التزويج مؤدّياً للمفسدة يكون العقد فضوليّاً ، فيكون حال الولي كحال الأجنبي فتتوقّف حينئذ صحّة العقد على إجازة من عُقد له بعد بلوغه أو إفاقته من الجنون ، والضابط


(101)
في معرفة المفسدة كونها مفسدة في عرف العقلاء لا مفسدة في واقع الأمر ، فلو زوّجه باعتقاد عدم وجود المفسدة وتبيّن بعد ذلك وجود المفسدة في نظر العقلاء لم يصح العقد ، ولو تبيّن أنّه خال من المفسدة بالنظر إلى واقع الأمر صحّ العقد إن كان خالياً من المفسدة في نظر العقلاء.
    3 ـ إذ تولّى الأب أو الجدّ العقد عن الصغير أو الصغيرة ، مع مراعاة عدم المفسدة فيصح العقد ، ولكن يحتمل مع صحّة العقد ثبوت الخيار للمعقود له ـ بمعنى أنّه يتمكّن من فسخ العقد بعد بلوغه ورشده ـ فلو فسخ بعد بلوغه ورشده فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
    4 ـ لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير وكان الصغير لا مال له كان المهر على الوليّ ، وإن كان للطفل مالا : فإمّا أن يضمنه الولي ، أولا ، فلو ضمنه كان المهر عليه ، وإن لم يضمنه أُخرج من مال الطفل إذا لم يكن أزيد من المهر المتعارف ، أو كان أزيد لكن وجد الولي المصلحة في تزويجه بهذا المقدار من المهر ، وأمّا إن لم يرى الولي المصلحة في تزويجه بأكثر من المهر المتعارف توقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ ، فإن لم يُجز لم يثبت في ذمّته إلاّ مهر المثل ، أي المتعارف لمن كان له شأن كشأنه.
    5 ـ إذا زوّج الوليّ من كان وليّاً عنه لمن له عيب ، فلو كان العيب يؤدّي إلى إيصال مفسدة إليه فتكون صحّته متوقّفة على إجازته بعد البلوغ ، وإن كان خالياً من المفسدة وقع العقد صحيحاً ، نعم إذا كان من العيوب المجوّزة للفسخ ثبت الخيار للمولّى عليه بعد كماله ، كما يثبت للولي قبله إذا كان جاهلا بالحال.
    6 ـ لو جعل الأب أو الجدّ قيّماً على الصغير أو الصغيرة وجعلا له ولاية مطلقة


(102)
    عليهما فلا تكفي هذه الولاية ولا تشمل تزويجهما ولا تترك مراعاة الاحتياط ، وذلك بالتوافق مع الحاكم الشرعي ، هذا إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما.
    7 ـ لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج الصغير أو الصغيرة وإذا دعت الضرورة إلى تزويجهما بحيث يؤدّي ترك التزويج إلى المفسدة صارت له الولاية من باب الحسبة ـ أي في خصوص الأُمور التي لا يرضى الشارع بتركها لترتّب المفسدة عليه والتي لا يعيّن أحداً يقوم بها شخصيّاً ـ فيراعي الحاكم حدود الحسبة ، كما إذا اقتضت تزويجه ولو بالعقد المؤقّت لفترة قصيرة لم يتجاوزها إلى مدّة أطول فضلا عن العقد الدائم ، وهكذا يلاحظ جميع الخصوصيات في هذه الولاية. هذا لو فقد الأب أو الجدّ ، وأمّا مع وجودهما فالأحوط وجوباً أن يتوافق الحاكم الشرعي معهما.
    8 ـ يشترط في تزويج الباكر الرشيدة الاستئذان من وليها ، ولا فرق في ذلك بين الزواج الدائم أو المؤقت ، حتّى لو شرط عدم الدخول في ضمن العقد.
    9 ـ لا ولاية لأحد على نكاح البالغ الرشيد دائماً أو منقطعاً ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّباً ، وأمّا البكر منها فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأحد أن يزوّجها من دون رضاها ، والأحوط وجوباً لها أن لا تتزوج إلاّ بإذن أبيها أو جدّها لأبيها ، وإن كانت غير مستقلّة فلا يجوز لها الزواج ولا يصح العقد من دون إذنهما ، والأحوط وجوباً أن لايزوّجاها من دون رضاها.
    10 ـ يسقط اعتبار إذن الأب أو الجدّ في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً (1) بأن يمنعاها من الزواج على رغم تقدّم الأكفاء
1 ـ الكفؤ الشرعي : هو من يُرضى بعقله ودينه لقوله ( صلى الله عليه وآله ) « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه » وسائل الشيعة 20 : 76. وأمّا الكفؤ العرفي فله مصاديق كثيرة منها : تناسب عمل الخاطب اوحرفته مع عمل أب الزوجة أو وليها مثلا ، أو كونها من ذوات الشرف والعلم وغير ذلك. وفي كثير من الموارد تتحقّق الكفاءة الشرعية دون العرفية.

(103)
لخطبتها ، وكذلك إذا رفضاً التدخّل في أمر زواجها مطلقاً (1) ، أو لم يكن لهما صلاحية الولاية عليها بسبب الجنون أو السفاهة ونحو ذلك ممّا يؤدّي إلى سلب صلاحيتهما ، وكذلك يسقط اعتبار الإذن إذا غابا عنها بحيث لا يمكن الاتصال بأحدهما واستئذانه فيه فإنّه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها المُلِّحة إليه فعلا من دون إذن أحدهما.
    11 ـ البكر هنا : هي من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر ، وكذلك من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة (2) أو نحوها ، بل وإن ذهبت بكارتها بالزنا ، أو بالوطء شبهة أيضاً فهي بمنزلة البكر ، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّبة وإن لم يفتضّ بكارتها.
    12 ـ يعتبر في الأب والجدّ للأب العقل والإسلام فيما إذا كانت البنت مسلمة ، فلا ولاية للأب الكافر على بنته المسلمة وإن ثبتت على بنته الكافرة.
    13 ـ يكفي رضى البنت اللاحق للعقد (3) ، وكذا إذن الولي بعد العقد لتصحيحه إذا كانت البنت مكرهة على العقد حينه ، أو وقع العقد من دون إذن الولي.
1 ـ قد يرفض الأب أو الجد التدخّل في أمر البنت لاختيارها كفؤاً لم يرضيا به ، أو رفضها رجلا قد ألزمها بالزواج منه فحينما رفضت تركا التدخل في شأن زواجها.
2 ـ الوثبة : هي القفزة.
3 ـ أي الرضا الذي يكون بعد العقد.


(104)
    1 ـ يحقّ للزوج أن يختار فسخ العقد أو يبقى عليه إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستّة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق ، والعيوب هي :
    1) الجنون ولو كان أدواريّاً ، بحيث يصيبها في حين دون آخر ، وليس الإغماء والصرع من الجنون.
    2) الجذام : وهو : مرض معدي وخطِر ، سببه عصيّات جرثوميّة خاصة فيها تتيبّس الأعضاء ، ويتناثر اللحم من جراء شدّة الالتهاب ، والدول المعاصرة اليوم تقوم بالاجهزة الصحّية بحجز المصابين بالجذام في مستعمرات خاصة بعيداً عن الآخرين.
    3) البرص : وهو بياض يقع في الجسد ، وهو غير البهق الذي يظهر في الجلد نتيجة لقلة صبغة الجلد.
    4) العمى : وهو ذهاب البصر عن العينين.
    5) العفل : وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم ، سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لم يمنع.
    6) العرج وإن لم يبلغ حدّ الإقعاد والزمانة.
    2 ـ لو علم الزوج بأنّ زوجته مفضاة حين العقد فإن رضي بذلك فلا إشكال ، وأمّا إذا فسخ العقد فالأحوط وجوباً له ولزوجته عدم ترتّب أثر الزوجيّة الاّ بعد تجديد العقد وعدم ترتيب آثار الفرقّة إلاّ بعد الطّلاق.
    3 ـ العيوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد فيثبت للزوج حقّ الخيار إمّا بفسخه وإمّا بإمضائه.


(105)
    1) إذا كان الزوج مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ، ويسمّى الجبّ.
    2) إذا كان الزوج عنّيناً ، والعنّة : هو المرض الذي يمنع من انتشار العضو التناسلي بحيث لا يقدر معه على الإيلاج ، ولها حقّ الخيار سواء كان العنن سابقاً على العقد أو تجدّد بعد العقد وقبل الوطء ، بل وكذا المتجدّد بعد الوطء ولو مرّة.
    3) الجنون على إشكال.
    4) الإخصاء حين العقد : وهو إخراج الانثيين ، ويسمّى ( سل الانثيين ).
    5) الوجاء : وهو رضّ البيضتين بشدّة خارقة تفقد فيها القدرة على العمل.
    6) البرص.
    7) الجذام.
    1 ـ لو اختارت المرأة الفسخ فالأحوط وجوباً أن لا يكون الافتراق الاّ بعد الطلاق ، ولو اختارت البقاء على العقد فالأحوط وجوباً تجديد العقد ، هذا في جميع هذه العيوب المذكورة أخيراً أيّ الجنون ، الإخصاء ، الوجاء ، البرص ، والجذام.
    2 ـ يجوز للرجل وكذا المرأة الفسخ لوجود العيب من دون إذن الحاكم الشرعي ، لكن إذا ثبت أن الرجل مصاباً بالعنّة ولم تصبر المرأة على ذلك فلا يحقّ لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيمهل الحاكم الشرعي الرجل سنة ، فلو وطأها أو وطأ غيرها في هذه المدّة فلا فسخ ، وأما إذا لم يتمكّن من الوطأ حتى بعد السنة فيحقّ لها الفسخ فوراً من دون مراجعة الحاكم الشرعي ، ولو علم بشهادة
أحكام المرأة والأسرة ::: فهرس