(4)
هذا الكتاب

وكتابنا هذا يضّم بين دفّتيه مباحث «الامامة » في « أهم الكتب الكلاميّة » ... إنه يشتمل :
على مباحث الامامة في كتاب ( شرح المواقف ) للسيد الجرجاني ، و ( المواقف ) للقاضي عضد الدين الايجي ... مع تعليقتنا : ( الطرائف على شرح المواقف ) .
وعلى مباحث الامامة في كتاب ( شرح المقاصد ) للسّعد التفتازاني ، مع تعليقتنا عليه : ( المراصد على شرح المقاصد ) .
وقد تعرضنا في خلال ( الطرائف ) و ( المراصد ) لبعض الكتب الكلامية الأخرى ، من قبيل ( الصواعق المحرقة ) لابن حجر المكي ، و ( إبطال الباطل ) لابن روزبهان الخنجي ، و ( التحفة الاثنا عشرية ) لعبد العزيز الدهلوي .
إنّه بحث مقارن حول ( الامامة ) من جميع جوانبها ... وسيرى القارئ الكريم أنّا في جميع بحوثنا وتعاليقنا على الكلمات ، لم ننقل إلاّ عن كتب السنّة ، إذ لا تردّ كلماتهم إلاّ بكتبهم وروياتهم ، لأنّ كتب الشيعة ليست بحجةٍ إلاّ على الشيعة أنفسهم ، أما إذا إجبنا عن كلام للسنّة من كتبهم فقد جاء الجواب متفّقاً عليه بين الطّرفين ، ولا مناص من الأخذ به والتسليم له ...
على رسائل تحقيقّية كتبتها حول أحاديث استندوا إليها في هذه الكتب ، فجاءت بحوثاً علميّة تعالج قضايا من تاريخ الاسلام وتبيّن الواقع والحقيقة في أشياء منسوبة في كتب إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .


( 35 )

وقد جاء وصفنا للكتابين ( شرح المواقف ) و ( شرح المقاصد ) بـ « أهم الكتب الكلاميّة » وبالنظر إلى كلمات العلماء من السنة في وصف ( المواقف ) و ( شرحه ) و ( شرح المقاصد ) وفي الثناء على مؤلّفي هذه الكتب ، وأيضاً بالنّظر إلى الشروح والحواشي الموضوعة عليها ...

كتاب المواقف
أمّا ( كتاب المواقف في علم الكلام ) فقد قال الإيجي في مقدّمته :
« وإني قد طالعت ما وقع إليّ من الكتب المصنفة في الفن ، فلم أر فيها ما فيه شفاء لعليل أو رواء لغليل ، سيّما والهمم قاصرة ، والرغبات فاترة ، والدواعي قليلة والصوارف متكاثرة ... إلى أن كتب هذا كتاباً مقتصداً لا مطوّلاً ممّلاً ولا مختصراً مخلاً أودعته لبّ الألباب وميزّت فيه القشر من اللباب ، ولم آل جهداً في تحرير المطالب وتقرير المذاهب وتركت الحجج تتبختر اتضاحاً والشبه تتضاءل افتضاحاً ، ونبّهت في النقد والتزييف والهدم والترصيف على نكتٍ هي ينابيع التحقيق ، وفقر تهدي إلى مظانّ التدقيق » .
وقال الشريف في وصفه : « وممّا صنف فيه من الكتب المنقّحة المعتبرة ، وألّف فيه من الزبر المهذبة المحررة ، كتاب المواقف الذي احتوى من أصوله وقواعده على أهمّها وأولادها ، ومن شعبه وفوائده على ألطفها وأسناها ، ومن دلائله العقلية على أعمدها وأجلاها ، ومن شواهده النقليّة على أفيدها وأجداها ، كيف لا ، وقد انطوا على خلاصة أبكار الأفكار ، وزبدة نهاية العقول والأظار ، ومحصّل ما لخّصه لسان التحقيق ، وملخّص ما حرّره بنان التدقيق ، في ضمن عباراتٍ رائقة معجزة ، واشارات شائقة موجزة ، فصار بذلك في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار ، واستمال بصائر أولي الأبصار ، من أذكياء الأمصار والأقطار ... » .
وقال الشوكاني بترجمة الايجي : « له المواقف في علم الكلام ومقدّماته ، وهو كتاب يقصر عنه الوصف ، لا يستغني عنه من رام تحقيق الفن » .


( 36 )

ترجمة القاضي الإيجي :
وقد ترجم للقاضي الايجي علماء عصره والمتأخّرون عنه ووصفوه بقاضي قضاة الشرق وشيخ العلماء وشيخ الشافعية في بلاده . قالوا : « كان إماماً في المعقولات محققاً مدّققاً قائماً بالأصول والمعاني والعربيّة ، ومشاركاً في الفقه وغيره من الفنون » ونصوّا على أنه « أنجب تلاميذ اشتهروا في الآفاق » وذكروا فيهم التفتازاني .
الدرر الكامنة 2 | 323 ، البدر الطالع 1 | 326 ، شذرات الذهب 6 | 174 طبقات الشافعية للأسنوي 2 | 179 ، بغية الوعاة : 296 . وغيرها .

ترجمة الشريف :
وكذا ترجموا للسيّد الجرجاني المتوفى في أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن ، ووصفوه بـ « عالم بلاد الشرق ، كان علاّمة دهره » « صار إماماً في جميع العلوم العقلية وغيرها ، ومتفرّداً بها مصنّفاً في جميع أنواعها ، متبّحراً في دقيقها وجليلها ، وطار صيته في الآفاق ، وانتفع الناس بمصنفاته في جميع البلاد ، وهي مشهورة في كلّ فن ، يحتج بها أكابر العلماء وينقلون منها ، ويوردون ويصدرون عنها » ثم ذكروا من مصنفاته المشهورة : ( شرح المواقف ) . وأضاف الشوكاني : « تصدى للإقراء والإفتاء ، وأخذ عنه الأكابر وبالغوا في تعطيمة ، لا سيّما علماء العجم والروم ، فإنهم جعلوه هو والسعد التفتازاني حجةً في علومهما » .
الضوء اللامع 5 | 328 ، البدر الطالع 1 | 488 ، الفوائد البهية : 125 ، بغية الوعاة : 351 مفتاح السعادة 1 | 167 .


( 37 )

الشّروح والحواشي على المواقف وشرحها :
وفي كشف الظنون : « المواقف في علم الكلام . وهو كتاب جليل القدر ، رفيع الشأن ، اعتنى به الفضلاء ، فشرحه السيد الشريف ، وشرحه شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني ...
وكتب على شرح الشريف جماعة ، تعرّض كل منهم لحلّ مغلقاته ... »
ثم ذكر الشروح والحواشي على المتن والشرح ، وهي كثيرة جداً ... (1) .

كتاب شرح المقاصد :
وأما ( شرح المقاصد ) فيقول التفتازاني عنه : « أخذت في تصنيف مختصر موسوم بالمقاصد ، منظوم فيها غرر الفوائد ودرر الفرائد ، وشرح له يتضّمن بسط موجزه وحل ملغزه ، وتفصيل مجمله وتبيين معضله ، مع تحقيق للمقاصد وفق ما يرتاد ، وتدقيق للمعاقد فوق ما يعتاد » .
وقال كاشف الظنون : « المقاصد في علم الكلام ... وله عليه شرح جامع .. » ثم ذكر عدّة من الحواشي المكتوبة عليه (2) .

ترجمة التفتازاني :
وهكذا تجد كلماتهم بترجمة التفتازاني المتوفى سنة 791 تقريباً ، فقد وصفه الحافظ ابن حجر بـ « الامام العلامة ، عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرها . أخذ عن القطب والعضد ، وتقدم في الفنون ، واشتهر
____________
(1) كشف الظنون 2 | 1891
(2) كشف الظنون 2 | 1780 .

( 38 )

ذكره وطار صيته ، وانتفع الناس بتصانيفه ، وكان في لسانه لكنة ، وانتهت إليه معرفة العلم بالمشرق » وكذا قال السيوطي وابن العماد والشوكاني وأضاف : « وبالجملة فصاحب الترجمة متفرد بعلومه في القرن الثامن ، لم يكن له في أهله نظير فيها ، وله من ألحظ والشهرة والصيّت في أهل عصره فمن بعدهم ما لا يلحق به غيره ، ومصنفاته قد طارت في حياته إلى جميع البلدان ، وتنافس الناس في تحصيلها ... » .
الدرر الكامنة 4 | 350 ، بغية الوعاة : 391 ، شذرات الذهب 6 | 319 ، البدر الطالع 2 | 303 ، مفتاح السعادة 1 | 165 .

كلمة الختام :
هذا ، وأرجو الله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب كلّ باحثٍ حرٍّ ، يريد الوقوف على موارد الخلاف بين الشيعة والسنة في مباحث الامامة ، وينظر اليها بعين الانصاف خالياً عن التعصّب والاعتساف ، فيتّبع أحسنه وأقربه إلى الكتاب والسّنة والعقل ، فيفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد ...
والله هو الهادي ، وهو الموفق لما فيه الخير والرشاد .

* * *


( 39 )

الامامة

في اهمّ الكتب الكلاميّة


تأليف
السيّد علي الحسيني الميلاني


( 40 )


( 41 )

الطّرائف

على شرح المواقف


( 42 )


( 43 )


المرصد الرّابع
في الإمامة ومباحثها

( ليست من اصول الديانات والعقائد ، خلافاً للشيعة ، بل هي عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين ، إذ نصب الامام عندنا واجب على الأمّة سمعاً ) .
أقول :
أما أن نصب الامام واجب على الله كما هو الحق أو على الأمة كما يقولون ؟ فسيأتي البحث عنه قريباً .

الإمامة من الأصول والعقائد
وأما أن الإمامة من أصول الديانات والعقائد أو هي من الفروع ؟ فالحق : أنها من الأصول كالنّبوة ، وممّا يدلّ على ذلك الحديث الصحيح المتّفق عليه الصريح في أنّ « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليةً » وقد روي بألفاظ مختلفة والمعنى واحد وهو ما ذكرناه ، فهو باللفظ المذكور في عدة من الكتب كشرح المقاصد 5 | 239 ، وبلفظ « من مات بغير إمام مات ميتةً جاهلية » في مسند أحمد


( 44 )

4 | 96 وغيره . وبلفظ : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » في سنن البيهقي 8 | 156 وغيره ، وله ألفاظ أخرى .
فإنّه دليل صريح على وجوب معرفة الإمام والإعتقاد بولايته الإلهيّة ووجوب طاعته والإنقياد له ، وأن الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر كما هو الحال بالنسبة إلى نبوّة النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ وبما ذكرناه غنىً وكفاية عن غيره من الأدلة .
وعن جماعة من الأشاعرة كالقاضي البيضاوي موافقة الإمامية في أن الإمامة أصل من أصول الدين ، وعن بعضهم كالتفتازاني أنها بعلم الفروع أليق !

تعريف الإمامة :
قوله ( 345 ) :
( ولابدّ من تعريفها أولاً ) .
أقول :
إن « الإمام » هو المؤتّم به ، أي المتبّع والمقتدى ... قال تعالى لإبراهيم عليه السلام : ( إنّي جاعلك للناس إماماً ) وأما تعريف الإمامة فالظاهر أن لا خلاف فيه .
قال العلامة الحلي رحمه الله بتعريف الإمامة : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخصٍ من الأشخاص نيابةً عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم » . وقال المقداد السيّوري رحمه الله بشرحه : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخصٍ انساني . فالرياسة جنس قريب ، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلّقها ، فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين :
أحدهما : أن مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله ،


( 45 )

لا أيّ شخص إتفق .
وثانيهما : إنه لا يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد .
وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة ، واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رياسته عامة لكن ليست بالاصالة . والحق : أن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا يكون رياسته عامة .
ومع ذلك كلّه فالتعريف ينطبق على النبوة ، فحينئذٍ يزاد فيه : بحق النيابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر » (1) .

وجوب نصب الإمام
قوله (345) :
( نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعاً ... وقالت الإمامية والإسماعيلية : لا يجب نصب الإمام علينا ، بل على الله سبحانه ، إلاّ أنّ الإمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع عن التّغيير بالزيادة والنقصان ...
لنا في إثبات مذهبنا أن تقول : أمّا عدم وجوبه على الله أصلاً وعدم وجوبه علينا عقلاً فقد مر ، لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في مثل ذلك ... )
.
وقوله (348) :
( إحتج الموجب النصب للإمام على الله بأنّه لطف ، لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية ، واللطف واجب عليه تعالى .
والجواب بعد منع وجوب اللطف : أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل

____________
(1)النافع يوم الحشر ـ شرح الباب الحادي عشر : 44 :
( 46 )

بإمام ظاهر قاهر ... ) .
أقول :
قد عرفت أنّ « الإمامة » نيابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وخلافة عنه في كلّ ما لأجله بعث ، فهي من توابع « النبوة » وفروعها ، فكلّ دليل قام على وجوب بعث النبي وإرسال الرسول فهو دال على وجوب نصب الإمام النائب عنه والقائم مقامه في وظائفه ...
ومن ذلك قاعدة اللّطف ، وهو : ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية ، ولا حظّ له في التمكين ، ولا يبلغ الإلجاء ، لتوقّف غرض الّلطف عليه ، فإنّ المريد لفعل من غيره إذا علم أنّه لا يفعله إلاّ بفعل المريد من غير مشقة لو لم يفعله لكان ناقضاً لغرضه ، وهو قبيح عقلاً (1) .
ولا ريب في أن « الإمام » كذلك مثل « النبي » .
فنصب الإمام واجب على الله كبعث النبي ، لتكون ( لله الحجة البالغة ) (2) و ( لئلاّ يكون الناس على الله حجّة ) (3) و ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بيّنة ) (4) .
وحينئذ لا يقال : « أنه لا وجوب عليه تعالى ، ولا حكم للعقل في مثل ذلك » لأنّ معنى هذا الوجوب العقلي درك العقل حسن إرسال ونصب الإمام ، إذا بذلك يعرف الله ويعبد ، وهذا هو الغرض من الخلقة حيث قال سبحانه : ( وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ) (5) ، ولو تركه لكان ناقضاً لغرضه .
فسقط منع وجوب اللّطف ، ولعلّ منشأ المنع هو الغفلة عن حقيقة
____________
(1) الباب الحادي عشر : 35 .
(2) سورة الأنعام : 149 .
(3) سورة النساء : 165 .
(4) سورة الأنفال : 42 .
(5) سورة الذاريات : 56 .

( 47 )

الإستدلال .
وسقط أيضاً النقض بالإمام المعصوم الغائب ، ولعل منشأه الغفلة عن حقيقة الإمامة ، وتوهّم كونها السلطنة الظاهرية فحسب ... وقد عرفت أنها منصب إلهي كالنبوة ، فكما أن النبوة قد تجتمع مع السلطنة الدنيوية والحكومة الظاهرية وقد تفترق عنها والنبوة باقية ، كذلك الإمامة ... و « البعث » و « النصب » من الله في جميع الأحوال على حاله ، و « النبي » و « الامام » باقيان على النبّوة والإمامة ... وعلى الناس الإنقياد لهما والتسليم لأوامرهما ونواهيهما ... ولا إلجاء من الله كما عرفت ، فإن فعلوا إجتمعت الرئاستان وتمّ اللطف ، وإلاً افترقتا ولم تبطل النبوة والإمامة ، بل خسرت الأمة فوائد بسط اليد ونفوذ الكلمة منهما ... على أنّ وجود النبي أو الإمام الفاقد للسلطنة الظاهرية ينطوي على بركات وآثار ، حتى ولو كان غائباً عن الأبصار ...
هذا موجز الكلام في بيان الإستدلال بقاعدة اللطف ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب الكلامية لأصحابنا الإمامية ، كالذخيرة والشّافي وتلخيصه وتجريد الإعتقاد وشرحه وغيره من كتب العلامة الحلّي وشروحها وغير ذلك ...
واستدل أيضاً : بأنه قد ثبت أن شريعة نبيّنا عليه وآله السلام مؤبدة ، وأن المصلحة لها ثابتة إلى قيام الساعة لجميع المكلّفين . وإذا ثبت هذا فلا بدّ لها من حافظ ، لأنّ تركها بغير حافظ إهمال لها ، وتعبّد للمكلّفين بما لا يطيقونه ويتعذّر عليهم الوصول اليه .
وليس يخلو الحافظ لها من أن يكون جميع الأمّة أو بعضها .
وليس يجوز أن يكون الحافظ لها الأمة ، لأن الأمّة يجوز عليها السّهو والنسيان وارتكاب الفساد والعدول عمّا علمته .
فإذن ، لا بدّ لها من حافظ معصوم يؤمن من جهته التغيير والتبديل والسهو ، ليتمكّن المكلّفون من المصير إلى قوله .


( 48 )

وهذا الامام الذي نذهب إليه (1) .
وقد أشير في الكتاب إلى هذا الإستدلال وترك بلا جواب .
واستدل أيضاً بانّه : قد ثبت أنه ليس كل ما تمسّ الحاجة إليه من الشريعة على حجّة قاطعة من تواتر أو أجماع أو ما جرى مجراهما ، بل الأدلة في كثير من ذلك كالمتكافئة ، ولولا ما ذكرناه ما فزع خصومنا إلى غلبة الظن والإستحسان وإجتهاد الراي ، وإذا ثبت ذلك ، وكنّا مكلّفين بعلم الشريعة والعمل بها ، وجب أن يكون لنا مفزع نصل من جهته إلى ما اختلف أقوال الأمة فيه .
وهو الإمام الذي نقوله .
وهذا دليل آخر على وجوب إمام معصوم في كلّ زمان ...
وهناك غير ما ذكر من الأدلة .
فهذا جملة من الأدلة العقلية على أنّ نصب الإمام بيد الله بيد الأنام ... وفي الكتاب والسنة أدلّة عديدة على أن لا دخل للناس في نصب الإمام وتعيينه ، من ذلك قوله تعالى : ( وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ) (2) .
ومن ذلك ما ثبت عو النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من أنّه لما عرض نفسه على بعض القبائل ودعاهم إلى الإسلام قال له رجل منهم :
« أرأيت ان نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟
قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » (3) .

شروط الإمامة
قوله (349) :
____________
(1) تلخيص الشافي 1 | 133 ، شرح التجريد : 285 .
(2) سورة القصص : 68 .
(3) السيرة النبوية لابن هشام 2 | 66 ، السيرة الحلبية 2 | 154 .

( 49 )

( الجمهور على أن أهل الإمامة ومستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ... ) .
لم يتعرّض في هذه الشروط التي نسبها إلى « الجمهور » لمذهب أصحابنا ... فنقول : إن مذهب أصحابنا أنّ الإمامة منصب إلهي كالنبوة ، وطريق تعيين الإمام هو النصّ أو ما يقوم مقامه لا غير ، فكلّ ما يعتبر في النبوة معتبر في الإمامة ، وكلّما ليس بمعتبر في النبوة فليس معتبراً في الإمامة ، وكما أن النبي ليس بمجتهد بل هو مبلّغ لما أمره الله تعالى بإبلاغه بالوحي كذلك الإمام فهو مبلّغ لما أخذه وتعلّمه من النبي ...
قوله (350 ـ 351)
( وههنا صفات أخرى في أشتراطها خلاف :
الأولى : أن يكون قرشياً ...
الثانية : أن يكون هاشمياً ، شرطه الشيعة .
الثالثة : أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين ، وقد شرطه الإمامية .
الرابعة : ظهور المعجزة على يده ، إذ به يعلم صدقه في دعوى الإمامة والعصمة ، وبه قال الغلاة .
ويبطل هذه الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر ، ولا يجب له شيء مما ذكر .
الخامسة : أن يكون معصوماً ، شرطها الإمامية والإسماعيلية .
ويبطله أن أبابكر لا عصمة له إتفاقاً ) .

أقول :
أما الأول ـ وهي أن يكون قرشياً ـ فلم يتعرّض لرأي أصحابنا فيها مع أنّهم قائلون بإشتراطها ، وحديث « الأئمة من قريش » ، لم يثبت عندنا إستدلال الصحابة به بل الثابت عن عمر القول بخلافه .
وأمّا دليل القول الآخر : وهو مارووه عن النبي صلّى الله عليه وآله سلّم أنه


( 50 )

قال : « وعليكم بالسمع والطاعة ولو عبداً حبشياً » فحديث باطل مختلق ، لكن القوم قائلون بحصته ، ولذا حمل في الكتاب وغيره على بعض الوجوه * .
وأما الثلاثة التي بعدها فقد أبطلها بدليله على خلافة أبي بكر وكونه إماماً ، مع أنه لم يكن هاشمياً ، ولم يكن عالماً بمسائل الدين ، ولم تظهر على يده معجزة ولا كرامة
وفي هذا الكلام ـ مع الإعتراف بجهل أبي بكر بمسائل الّدين ، وهو الواقع كما لا يخفى على من له إلمام بالأخبار والسّير والتواريخ ، والاعتراف بعدم ظهور شيء مما يقتضي أن يكون له كرامة عنه الله على يديه ـ دلالة على أنه إذا بطل دليل خلافته ثبت اعتبار تلك الصفات .
هذا ، ولا يخفى أنه قد نسب الثانية والثالثة إلى « الشيعة » ونسب الرابعة إلى « الغلاة » ولسنا ندري من يعني من « الغلاة » ؟ ولماذا هذا التفريق ؟ مع أنّ الرابعة منصوص عليها في كتاب أصحابنا في طريق تعيين الإمام ، قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : « فصل في إيجاب النص على الإمام أو ما يقوم مقامه من المعجز الدالّ على إمامته » (1) .
وقال العلاّمة الحلّي : « الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه ، لأنّ العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلاً يعلمها إلاّ الله تعالى ، فلا بدّ من نص من يعلم عصمته عليه أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه » (2) .
لكن العمدة في الصفات المعتبرة ـ كما اعترف في الكتاب : 352 ـ المعصمة
____________
* وقد أخرج هذا الحديث في بعض الصّحاح عن العرباض بن سارية عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في وصيّة له وموعظة للمسلمين فيها الأمر باتّباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده واطاعة من تولّى أمورهم ولو كان عبداً حبشيّاً ، وهو حديث باطل ساقط بجميع طرقه فراجع رسالتنا الخاصّة به وهي مطبوعة في مجلة « تراثنا » العدد : 26 .
(1) تلخيص الشافي 1 | 275 .
(2) الباب الحادي عشر بشرح المقداد 48 .

( 51 )

والأعلميّة ... وقد نصّ على عدمهما في أبي بكر ... أما إعتبار العصمة فقد تعرض لبعض حجج أصحابنا عليه كما ستعرف ، وأما عتبار الأعلمية فسكت عن ذكر وجهه .
قوله (351) :
( احتجوا على إشتراط العصمة بوجهين :
الأول : إن الحاجة إلى الإمام إمّا للتعليم ... الجواب : منع كون الحاجة اليه لأحدهما ، بل لما تقدم من دفع الضرر المظنون .
الثاني من الوجهين قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) في جواب إبراهيم عليه السلام حين طلب الإمامة لذريته ، وغير المعصوم ظالم فلا ينال عهد الإمامة . الجواب : لا نسلم أن الظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصيةً مسقطةً للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح ) .

أقول :
ليس إحتجاج أصحابنا على اشتراط العصمة منحصراً بالوجهين المذكورين ... فلقد احتجوا بوجوه من العقل والكتاب والسنة :
أما من العقل فقد عرفت أنّ « الإمامة » خلافة النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنه يعتبر في « الإمام » كل ما يعتبر في « النبي » إلاّ الوحي ... و « العصمة » معتبرة في النبّي بالإتفاق فهي معتبرة في الإمام كذلك .
وأيضاً : قد عرفت أن الغرض من نصب الإمام حفظ الشريعة وإقامة الدين وردع الظالم عن ظلمه والإنتصاف للمظلوم منه ، فلو جاز أن يكون غير معصوم يجوز منه الخطأ والغلظ والسهو والنسيان لكان ذلك نقضاً للغرض من نصبه .
وأيضاً : لو صدرت من الإمام معصية فإن أطيع كانت إطاعته معصيةً لله ، وإن أنكر عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم ، وهذا نقض للغرض من نصبه .
وما ذكره من أن الحاجة إلى إلامام ليس لما تقدّم ، بل لدفع الضرّر المظنون


( 52 )

فيه : أنه إنما يدفع الضرر المظنون به إذا كان معصوماً ، والعصمة لا يعلمها إلا الله ، ولذا قلنا بوجوب نصب الإمام على الله ووجوب النصّ عليه منه ، وأما تفويض النصب إلى الخلق فإنه يوجب الإختلاف ويؤدي إلى الضرّر المطلوب زواله .
وأما الكتاب فقد قال تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتّمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) (1) .
أمّا « الظالم » فهو « عنه أهل اللغة وكثير من العلماء : واضح الشيء في غير موضعه » (2) . وغير المعصوم كذلك كما هو واضح ، وأما « العهد » فالمراد منه ـ كما ذكر المفسّرون (3) ـ هو « الإمامة » فمعنى الآية : أنّ غير المعصوم لا يناله الإمامة .
فأين الجواب الذي ذكره عن هذا الإستدلال ؟
وأمّا السنّة فأحاديث كثيرة :
منها : حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين فإنه نص في وجوب متابعة الأئمة من عترة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته ... لكونهم معصومين ... فهو يدلّ على وجوب عصمة الإمام ... وهذا هو الحديث كما أخرجه مسلم بسنده عن زيد بن أرقم قال :
« قال رسول الله يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خّماً بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم قال : أما بعد ، ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين ، أوّلهما : كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ، فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه ، ثمّ قال : وأهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ، أذكّركم الله في أهل بيتي ... » (4) .
____________
(1) سورة البقرة 124 .
(2) قاله الراغب في المفردات : 315 .
(3) الرازي 3 | 40 ، البيضاوي : 26 ، أبو السعود 1 | 156 .
(4) صحيح مسلم 7 | 122 باب فضل علي . وهذا الحديث تجده في سائر المسانيد والسنن وجوامع

( 53 )

ومنها : قوله : صلّى الله عليه وآله وسلّم :
« عليّ مع القرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض » (1) فإنه يفيد ثلاثة أمور :
أحدها : معنى العصمة ، وهوعدم التخطّي عن القرآن .
والثاني : إشتراط هذا المعنى في الإمام .
والثالث : وجوده في علي عليه السلام .
ومنها : قوله صلّى الله عليه وآله وسلم « علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار » (2) فإنّه كسابقه في إفادة الأمور المذكورة .

طريق تعيين الإمام

قوله (351) :
( وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحلّ والعقد خلافاً للشيعة ) .
أقول :
مذهب أصحابنا الإثني عشرية عدم الثبوت بذلك ، وذلك لأنّه قد عرفت أنّ عمدة الشروط المعتبرة في « الإمامة » هي « العصمة » و « الأعلميّة » ، ولما كانت « العصمة » من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله ورسوله ، فلا بدّ من النصّ الكاشف عنها منهما أو المعجز القائم مقام النص ، ولذا كان نصب الإمام واجباً على الله سبحانه ، ولم يفوّض إلى الناس .
وأمّا « الأعلمية » فكذلك ، ولو فرض أن يمكن لبعض الناس الإطلاع عليها فإنّ الإختلاف بينهم في تعيين الواجد لها غير مأمون ، وفي ذلك نقض
____________
الحديث ، فإن شئت الوقوف على طرقه وأسانيده فراجع كتابنا ( خلاصة عبقات الأنوار ) .
(1) المستدرك 3 | 124 وتلخيصه للذهبي ، وقد صحّحه كلاهما .
(2) هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه في سنن الترمذي 2 | 298 والمستدرك 3 | 124 وقال : هو صحيح على شرط مسلم ، وفي غيرهما .

( 54 )

للغرض الذي من أجله يحتاج إلى الإمام .
وبهذا يظهر أنّ « الإمامة » لا تكون بالبيعة ولا بالشورى ...
ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإمامة إلى « الامة » (345) ثم يقولون بأنها « تثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد » (351) ثم يقولون بأن « الواحد والإثنين من أهل الحلّ والعقد كاف » ! « كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان » (353) فكيف يحلّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ، إيجاب إتباع من لم ينص الله تعالى عليه ولا رسوله ولا إجتمعت الأمة عليه ، على جميع الخلق في شرق الدنيا وغربها ، لأجل مبايعة واحد أو إثنين !!

الإمام الحق بعد النبي

قوله (354) :
( وهو عندنا أبوبكر وعند الشيعة علي
لنا وجهان :
الأول : إنّ طريقة إمّا النص أو الإجماع بالبيعة ، أما النص فلم يوجد لما سيأتي . وأما الاجماع فلم يوجد على غير أبي بكر إتفاقاً من الأمة .
الثاني : الإجماع منعقد على حقّية إمامة أحد الثلاثة : أبي بكر وعلي العباس ، ثم إنهما لم ينازعا أبابكر ... ) .

أقول :
أما الوجه الأوّل ففيه :
أولاً : إنّ الطريق منحصر في النصّ أو ما يقوم مقامه كما عرفت .
وثانياً : إنّ النص موجود كما سيأتي .
وثالثاً : الإجماع غير منعقد على أبي بكر ، ودعوى إتفاق الأمة على تحقّقة باطلة ... وكيف يدّعى إنعقاد الإجماع عليه ولم يبايعه زعيم الخزرج سعد بن عبادة وولده وذووه إلى أن مات أبوبكر ، ولم تبايعه بضعة الرّسول وسيدة نساء


( 55 )

العالمين فاطمة الزهراء حتى فارقت الحياة ، ولم يبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مدة حياتها ، والزبير ، لم يبايعة إلاّ بعد أن كسروا سيفه وأخذوه قهراً ، والمقداد لم يبايعه إلاّ ما ضربوه ، وكذلك سلمان وأبوذر وعمّار وحذيفة وبريدة وأتباعهم ، وكثير من سائر المسلمين ؟!
وأمّا الوجه الثاني ففيه :
إنه إن أريد ثبوت الإجماع على حقيّة أحد الثلاثة بعد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وقبل بيعة أبي بكر فهو ممنوع ، لأنّ المسلمين أو أهل الحلّ والعقد منهم لم يجتمعوا حتى تعرف آراؤهم ، ومن اجتمع منهم في السقيفة كان بعضهم يرى أنّ سعد بن عبادة حقيق بها ، فكيف يدعي وقوع الإجماع حينئذ على حقيّة أحد الثلاثة المذكورين ؟ على أنّا لم نسمع أن أحداً ذكر العباس حينئذ .
وإن أريد ثبوت الإجماع المذكور بعد بيعة أبي بكر فهو ينافي ما زعموه من الإجماع على بيعة أبي بكر خاصة إن اتفق زمن الإجماعين ، وإلاّ بطل الاجماع على حقيّة أحد الثّلاثة سواء تقدّم أم تأخّر ، لأ، الإجماع على تعيين واحد هو الذي يجب اتّباعه ، فيكون الحق مختصاً بأبي بكر ولم يصح جعل الإجماع على حقيّة أحد الثلاثة دليلاً ثانياً . ويحتمل بطلان الإجماع المتقدّم وصحة المتأخّر مطلقاً ، وهو الأقرب .
قوله : « إنّهما لم ينازعا أبابكر ولو لم يكن على الحق لنازعاه كما نازع علي معاوية ، لأنّ العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك » .
فيه : إن أريد من المنازعة خصوص المحاربة فإنّه لم يكن له ناصر إلاّ أقلّ القليل ، وقد صرّح بقلّة ناصريه في غير واحد من خطبه وكلماته ، ومن أشهرها الخطبة الشقشقية حيث قال : « فطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء » .
وقوله : « وفاطمة مع علوّ منصبها زوجته والحسن والحسين ... » عجيب جداً ، فإنّ فاطمة عليها السّلام لم يصدّقها أبو بكر في مطابتها بفدك ، وردّ شهادة الحسنين عليهما السلام ، فكيف يقدم على المحاربة إعتماداً على أنّ هذه زوجته وهما


( 56 )

ولداه ، فضلاً عن الإعتماد على غيرهم كالذين ذكرهم ؟
وإن أريد من المنازعة مخالفة أبي بكر والمطالبة بحقّه فهذا ما قد فعله ، فقد إمتنع مدة حياة فاطمة عليها السلام عن البيعة ، كما لم يأمرها بالبيعة حتى توفيت ، مع علمه بأنّ « من بات وليس في عنقه بيعة أمام فمات مات ميتة جاهلية » بل إنه حملها ـ والحسنين ـ مستنصراً وجوه المسلمين فلم ينصروه ، كما رواه غير واحد من المؤرخين (1) وذكره معاوية في كتاب له إلى أمير المؤمنين .
هذا ، ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من التناقض ، فهو في الوقت الذي يدعي الإجماع على خلافة أبي بكر يعترف بكون فاطمة وولديها والعباس والزّبير وأبي سفيان والأنصار ... مع أمير المؤمنين عليه السلام !! اللهم إلاّ أن يريد من « الإجماع » عمر بن الخطاب الذي انعقدت ببيعته خلافته !!
وممّا يشهد بوجود المخالفين والكارهين خلافة أبي بكر تفسير بعض المحشّين على الكتاب قول عمر : « كانت بيعة أبي بكر فلتةّ وقى الله شرّها ... » بأن « معنى وقى الله سرّها : سرّ الخلاف الذي كان يظهر من المهاجرين والأنصار ... » (2) .
ومما يشهد بعدم إنعقاد الإجماع على إمامته لجوء بعضهم تارةً إلى دعوى غيرهما طريق كما قال !
قوله (354) :
( وكلام الشيعة في إثبات إمامة علي يدور على أمور ، أحدها : أن الإمام يجب أن يكون معصوماً لما مر ، وأبوبكر لم يكن معصوماً إتفاقاً ... والواجب منع وجوب العصمة ، وقد تقدّم ) .
____________
(1) الإمامة والسياسة : 13 ، شرح نهج البلاغة عن الجواهري .
(2) لاحظ هامش : 358 .

( 57 )

أقول :
قد تقدّم إجمالاً وجوب عصمة الإمام بدلالة الكتاب والسنة والعقل .
ودعوى إبن تيمية في مقام نفي عصمة أمير المؤمنين عليه السلام : « إنه لم يكن بأولى في العصمة من أبي بكر وعمر وعثمان » (1) .
مردودة بالإجماع المصرّح به في الكتاب وغيره ، وبإعتراف أبي بكر نفسه ، وبدلالة كتب السّير والتواريخ ، لكن هذه الدعوى من شواهد صحة ما ذهب إليه أصحابنا من إعتبار العصمة ، ولعلّ الوجه في دعواه ذلك هو التنبّه إلى عدم تحقق الإجماع علىخلافته مع عدم وجود النصّ عليه .
قوله (355) :
( ثانيها :البيعة لا تصلح طريقاً إلى إثبات الإمامة ، وإمامة أبي بكر إنما تستند إليها إتفاقاً ، الجواب مر ) .
أقول :
إنّ الطريق الصحيح إلى إثبات الإمامة وتعيين الإمام هو النصّ لما عرفت ، على أنّ الإجماع لم ينعقد على إمامة أبي بكر ، ودعوى الإتفاق على ذلك إن أراد منها ـ كما هوالظاهر ـ الإتفاق بين الإمامية ومخالفيهم كاذبة ، إلاّ أن يريد الإتفاق على إستنادها إليها على فرض ثبوتها لعدم النصّ عليه بالإتفاق ، لكن الثابت عدمها .

علي أفضل الخلائق بعد الرسول
قوله (355) :
( وثالثها : علي أفضل الخلائق بعد رسول الله عليه السلام ، ولا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل . وسيأتي ذلك تقريراً وجواباً ) .
أقول :
____________
(1) منهاج السنة : 2 | 168 .
( 58 )

أمّا أنّ علياً هو الأفضل أو أبوبكر فقد ذكر أدلّة الطرفين من (365) إلى (372) ثم قال : ( وأعلم أنّ مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين ... والنصوص المذكورة من الطرفين بعد تعارضها لا تفيد القطع على ما لا يخفى على منصف ، لكنّا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . وحسن ظنّنا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك ما أطبقوا عليه ، فوجب علينا اتّباعهم في ذلك ، وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) .
هذا كلام الماتن هناك وتبعه الشارح فأين الجواب ؟
وأمّا أنّه لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فقد تعرّض له في (373) وهذه عبارته : ( منعه قوم لأنه قبيح عقلاً ... وجوّزه الأكثرون إذ لعلّه أصلح للإمامة ... وفصّل قوم ... ) فهو ليس إلا ناقلاً للأقوال ، فأين الجواب ؟
ونحن إذا أجبنا عن أدلة أفضلية أبي بكر إجمالاً وتفصيلاً ، وبقيت أدلة افضلية علي عليه السلام بلا معارض ، ثم ذكرنا كلمات من بعض أكابر القوم في قبح إمامة المفضول مع وجود الأفضل ... ثبت ما ذهب إليه أصحابنا في الصغرى والكبرى ، ولم يبق مجوّز لأتباع السّلف فيما ذهبوا إليه في مسألة التفضيل لو كانوا مطبقين عليه كما زعم فكيف وهم مختلفون ؟
قوله (355) :
( ورابعها : نفي أهلية الإمامة عن أبي بكر لوجوه ... ) .
أقول :
أولاّ : هذه بعض الوجوه لا كلّها .
وثانياً : إنما يستدل بها بعد التنزل عن إعتبار النصّ .
قوله :
( شرائط الإمامة ما تقدم وكان أبوبكر مستجمعاً لها ، يدل عليه كتب السير والتواريخ ) .
أقول :


( 59 )

إن الشرائط التي ذكرها وادعى الإجماع عليها (349) هي أن يكون الإمام :
1 ـ مجتهداً في الأصول والفروع ، متمكّناً من إقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينية ، مستقلاً بالفتوى في النوازل ...
2 ـ ذل رأي وبصارة بتدبير الحرب والسلم ...
3 ـ شجاعاً قويّ القلب .
4 ـ عدلاً في الظاهر ، لئلاّ يجوز .
5 ـ عاقلاً ، ليصلح للتصرّفات .
6 ـ بالغاً ، لقصور عقل الصبّي .
7 ـ ذكراً ، إذ النساء ناقصات عقل ودين .
8 ـ حرّاً ، لئلا يشغله خدمة السّيد عن وظائف الإمامة ...
قال :
( فهذه الصفات شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع ) .
ثم قال : (350) .
( وههنا صفات أخرى في اشتراطها خلاف ) فذكر خمسة شروط هي :
1 ـ أن يكون قرشياً .
2 ـ أن يكون هاشمياً .
3 ـ أن يكون عالماً بجميع مسائل الدين .
4 ـ ظهور المعجزة على يده .
5 ـ أن يكون معصوماً .
ثم قال بالنسبة إلى الثاني والثالث والرابع من هذه الشروط ( ويبطل هذه الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء مما ذكر ) .
وبالنسبة إلى الخامس منها : ( ويبطله أن أبابكر لا تجب عصمته إتفاقاً ) .
أقول :