التّقيّة ::: 31 ـ 45
(31)
في تحقيقنا لها :
    على الرسالة المطبوعة آخر كتاب الطهارة للمؤلف المطبوعة سنة 1298 ه‍ ، ورمزنا لها بحرف ( ط ).
    وعلى الرسالة المطبوعة آخر كتاب المكاسب للمؤلف المطبوعة سنة 1375 ه‍ بخط طاهر خوش نويس ، ورمزنا لها بحرف ( ك ).
    ثم شرعنا بتخريج أقوال الكتاب و رواياته من مصادرها الرئيسية.
    فضبطنا نص الكتاب بمقابلته على النسختين و مصادره ، وأثبتنا الاختلافات التي لها معنى.
    ثم ترجمنا الاعلام الواردين في الرسالة ، وعرفنا الكتب الورادة فيها.
    سائلين الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق والسداد.
قم المشرفة
17 ـ ربيع الاول ـ 1410 ه‍
ذكرى ميلاد الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم
فارس محمد رضا الحسون


(32)

(33)

    ( 1 ) الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، طبع دارالعلم لملايين ن بيروت.
    ج 7 ص 201.
    ( 2 ) أعيان الشيعة ، للسيّد محسن الأميني ، طبع دارالتعارف للمطبوعات ، بيروت.
    ج 10 ص 107 ـ 119.
    ( 3 ) بحر الفوائد ، للميرزا محمّد حسن الآشتياني ، طبع منشورات المكتبة العامة لآية الله المرعشي ، قم.
    ج 1 ص 52 و 284.
    ( 4 ) بدائع الأفكار ، للميرزا حبيب الله الرشتي ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، قم.
    ص 457.
    ( 5 ) ترجمة الشيخ الأنصاري في مجلة النبراس ، لحسن الموسوي طبع مؤسسة الفكر الاسلامي ، بيروت.
    ( 6 ) ترجمة الشيخ الأنصاري في مقدّمة فرائد الأصول ، لعبد الله النوراني ، طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، قم.
    ( 7 ) خاتمة المستدرك ، للميرزا حسين النوري ، طبع المكتبة الإسلامية ، طهران. ص 382 و 383.
    ( 8 ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، للشيخ الطهراني ، طبع دار الأضواء ، بيروت. ج 1 ص 87 و 272 و 449 ، وج 2 ص 210 ، وج 4 ص 393 و 405 و 518 ، وج 6 ص 59 و 179 و 227 و 275 و 279، وج 7 ص 256 ، وج 10 ص 150، وج 11 ص 26 و 194 ، وج 12 ص 44 ، وج 13 ص 80 ، وج 15 ص 60 و 62 و 100 ، وج 16 ص 323 ، وج 17 ص 11 و 12 و 57 و 139 ، وج 19 ص 12 ، وج 21 ص 42 ، وج 22 ص 273 ، وج 23 ص 19 و 223 ، وج 24 ص 300 ، وج 25 ص 109.
    ( 9 ) روضات الجنات ، للميرزا محمّد باقر الخوانساري طبع مكتبة إسماعيليان ، قم.
    ج 1 ص 98 ، وج 7 ص 167.
    ( 10 ) ريحانة الأدب ، لمحمّد علي التبريزي ، طبع مطبعة شركت سهامي.


(34)
ج 1 ص 117.
    ( 11 ) شخصيت شيخ أنصاري « حياة الشيخ الأنصاري » ، للشيخ مرتضى الأنصاري حفيد أخي الشيخ الأنصاري ، طبع مطبعة الاتحاد.
    ( 12 ) علم الاصول الفقه في ثوبه الجديد ، لمحمّد جواد مغنية ، طبع انتشارات ذوالفقار ، قم.
    ص : 488 و 449.
    ( 13 ) الفوائد الرضوية ، للشيخ عبّاس القمّي. ص 644.
    ( 14 ) الكنى والألقاب ، للشيخ عبّاس القمّي ، طبع انتشارات بيدار ، قم. ج 2 ص 359.
    ( 15 ) معارف الرجال ، للشيخ محمّد حرز الدين ، طبع مطبعة الآداب ن النجف.
    ج 2 ص 112 و 399 ـ 404.
    ( 16 ) هدية الرازي ، للشيخ الطهراني ، طبع مطبعة الآداب ، النجف.
    ص 36.


(35)
التّقيّة
تأليف
الشيخ مرتضى الأنصاري
تحقيق
الشيخ فارس الحسّون


(36)

(37)
بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
    التقية : اسم لاتقى يتقي ، والتاء بدل عن الواو كما في التهمة والتخمة.
    والمراد هنا : التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق ..
    والكلام تارة يقع في حكمها التكليفي ، وأخرى في حكمها الوضعي.
    والكلام في الثاني تارة من جهة الآثار الوضعية المترتبة على الفعل المخالف للحق ، وأنها تترتب على الصادر تقية كما تترتب على الصادر اختيارا ، أم وقوعه تقية يوجب رفع تلك الآثار ، وأخرى في أن الفعل المخالف للحق هل تترتب عليه آثار الحق بمجرد الاذن فيها من قبل الشارع أم لا ؟
    ثم الكلام في آثار الحق الواقعي قد يقع في خصوص الاعادة والقضاء إذا


(38)
كان الفعل الصادر تقية من العبادات ، وقد يقع في الآثار الاخر ، كرفع الوضوء الصادر تقية للحدث بالنسبة إلى جميع الصلوات ، وإفادة المعاملة الواقعة تقية الآثار المترتبة على المعاملة الصحيحة.

    فالكلام في مقامات أربعة :


(39)
    أما الكلام في حكمها التكليفي (1) :
    فهو أن التقية تنقسم إلى الاحكام الخمسة :
    فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا ، وأمثلته كثيرة.
    والمستحب : ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر : بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم ، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم.
    والمباح : ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع ، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الاصحاب ، ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه (2).
    والمكروه : ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله ، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر ، وأن الاولى تركها ممن يقتدي به الناس ، إعلاء لكلمة الاسلام ، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل.
    والمحرم منه : ما كان في الدماء.
    وذكر الشهيد قدس سره (3) في قواعده :
1 ـ هذا هو المقام الاول.
2 ـ وهو الخبر الذي رواه ثقة الاسلام الكليني رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : رجلان من أهل الكوفة اخذا ، فقيل لهما : ابرئا من أمير المؤمنين ، فبرئ واحد منهما وأبى الآخر ، فخلي سبيل الذي بريء وقتل الآخر ، فقال : « أما الذي بريء فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة » الكافي 2 / 175 حديث 21.
3 ـ هو : الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مكي العاملي الجزيني ، ويعرف بالشهيد على الاطلاق أو الشهيد الاول ، عالم نحرير ، فضله أشهر من أن يذكر ونبله أعظم من أن ينكر ، له عدة مؤلفات قيمة ، منها : القواعد والفوائد ، وهو مختصر مشتمل على ضوابط كلية أصولية وفرعية يستنبط منها الاحكام الشرعية ، استشهد مظلوما سنة 786.
لؤلؤة البحرين : 143 ، الذريعة 17 / 193.


(40)
    أن المستحب : إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الاذان.
    والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
    والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم.
    والمباح : التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل (1) بتركها ضرر (2) ، انتهى.
    وفي بعض ما ذكره قدس سره تأمل.
    ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم.
    والاصل في ذلك : أدلة نفي الضرر (3) ، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء ، ومنها : « ما اضطروا إليه » (4) ، مضافا إلى عمومات التقية ، مثل قوله في الخبر : « إن التقية واسعة ، ليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور » (5) ، وغير ذلك من
1 ـ في المصدر : ولا يحصل.
2 ـ القواعد والفوائد 2 / 157 و 158 ، باختلاف.
3 ـ مثل قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » كما ورد في عدة روايات ، انظر : الكافي 5 / 280 حديث 4 و 292 حديث 2 و 293 حديث 6 و 294 حديث 8 ، الفقيه 3 / 45 حديث 154 حديث 154 و 59 حديث 208 و 147 حديث 648 ، التهذيب 7 / 146 حديث 651 و 164 حديث 727 ، دعائم الاسلام 2 / 499 حديث 1781 و 504 حديث 1805.
4 ـ روى هذا الحديث الشيخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » الخصال 2 / 417 حديث 9 من باب التسعة.
5 ـ الكافي 3 / 380 حديث 7 ، التهذيب 3 / 51 حديث 177.


(41)
الاخبار المتفرقة في خصوص الموارد. (1).
    وجميع هذه الادلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات ، فلا يعارض بها شيء منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول بعد فقده ، كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة.
    وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص ، وقد ورد النص : بالحث على المعاشرة مع العامة ، وعيادة مرضاهم ، وتشييع جنائزهم ، والصلاة في مساجدهم ، والاذان لهم (2) ، فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد فيه النص من الافعال المخالفة للحق ، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم.
    وكذلك المحرم والمباح والمكروه ، فإن هذه الاحكام على خلاف عمومات التقية ، فيحتاج إلى الدليل الخاص.
1 ـ راجع : وسائل الشيعة 11 / 459 ـ 483 ، من باب 24 إلى باب 32 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 ـ راجع : المصدر السابق.


(42)
    وأما المقام الثاني :
    فنقول : إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تقية وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار والاضطرار ، فإن من احتاج لاجل التقية إلى التكتف في الصلاة ، أو السجود على ما لا يصح السجود عليه ، أو الاكل في نهار رمضان ، أو فعل بعض ما يحرم على المحرم ، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الامور بسبب وقوعها تقية.
    نعم ، لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة (1) على رفع جميع الآثار ، تم ذلك في الجملة.
    لكن الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة ، فمن اضطر إلى الاكل والشرب تقية أو التكتف في الصلاة ، فقد اضطر إلى الافطار وإبطال الصلاة ، لانه مقتضى عموم الادلة ، فتأمل.
1 ـ راجع : هامش ( 4 ) من صفحة ( 40 ).

(43)
    المقام الثالث :
    في حكم الاعادة والقضاء إذا كان المأتي به تقية من العبادات.
    فنقول : إن الشارع إذا أذن في إتيان واجب موسع على وجه التقية ـ إما بالخصوص كما لو أذن في الصلاة متكتفا حال التقية ، وإما بالعموم كأن يأذن بإمتثال أوامر الصلاة أو مطلق العبادات على وجه التقية ، كما هو الظاهر من أمثال قوله عليه السلام : « التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين » (1) ونحوه (2) ـ ثم ارتفعت التقية قبل خروج الوقت ، فلا ينبغي الاشكال في إجزاء المأتي به وإسقاطه ، للامر ، كما تقرر في محله : من أن الامر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقق الاضطرار الموجب للامر به ، فكما أن الامر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائية كذلك يسقط مع الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به.
    أما لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسع في حال التقية خصوصا أو عموما على الوجه المتقدم ، فيقع الكلام في أن الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء من الوقت ، بل في مجموعه ؟ وبعبارة أخرى : الكلام في أنه هل يحصل من الاوامر المطلقة بضميمة أوامر التقية أمر بامتثال الواجبات على وجه التقية أو لا ؟ بل غاية الامر سقوط الامر عن المكلف في حال التقية ولو استوعب الوقت.
    والتحقيق : أنه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلة تلك الاجزاء والشروط المتعذرة لاجل التقية.
1 ـ الكافي 2 / 172 حديث 2 باب التقية.
2 ـ انظر : وسائل الشيعة 11 / 467 باب 25 من أبواب الامر بالعروف والنهي عن المنكر.


(44)
    فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار والاضطرار ، فاللازم الحكم بسقوط الامر عن المكلف حين تعذرها لاجل التقية ولو في تمام الوقت ، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت إلا مع الوضوء بالنبيذ ، فإن غاية ذلك سقوط الامر بالصلاة رأسا لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذرة في الفرض ، فحاله كحال فاقد الطهورين.
    وإن اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت المسألة في مسألة اولي الاعذار : في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الامر رأسا ، وإن كان في جزء من الوقت ـ مع رجاء زواله في الجزء الآخر ، أو مع عدمه ـ جاء فيه الخلاف المعروف في اولي الاعذار ، وأنه هل يجوز لهم البدار أم يجب عليهم الانتظار.
    فثبت من جميع ما ذكرنا أن صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية تتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقية.

    والاذن متصور بأحد أمرين :
    أحدهما : الدليل الخارجي الدال على ذلك ، سواء كان خاصا بعبادة أو كان عاما لجميع العبادات.
    والثاني : فرض شمول الاوامر العامة بتلك العبادة لحال التقية.
    لكن يشترط في كل منهما بعض ما لا يشترط في الآخر :
    فيشترط في الثاني كون الشرط أو الجزء المتعذر للتقية من الاجزاء والشرائط الاختيارية ، وأن لا تكون للمكلف مندوحة : بأن لا يتمكن من الاتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت ، أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكن منه فيما بعده أو مطلقا على التفصيل والخلاف في اولي الاعذار ، وهذان الامران غير معتبرين في الاول ، بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي ، وسيأتي أن الدليل الخارجي الدال على الاذن في التقية في الاعمال لا يعتبر فيه شيء


(45)
منهما.
    ويشترط في الاول أن تكون التقية من مذهب المخالفين ، لانه المتيقن من الادلة الواردة في الاذن في العبادات على وجه التقية ، لان المتبادر التقية من مذهب المخالفين ، فلا يجري في التقية عن الكفار أو ظلمة الشيعة ، لكن في رواية مسعدة بن صدقه (1) الآتية ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين (2) ، مع كفاية عمومات التقية في ذلك ، بعد ملاحظة عدم اختصاص التقية في لسان الائمة صلوات الله عليهم بالمخالفين ، لما يظهر بالتتبع في أخبار التقية التي جمعها في الوسائل (3).
    وكذا لا إشكال في التقية عن غير مذهب المخالفين ، مثل التقية في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الذين لا يوافق مذهب مجتهدهم ، بل وكذا التقية في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحققه في الخارج مع عدم تحققه في الواقع ، كالوقوف بعرفات يوم الثامن والافاضة منها ومن المشعر يوم التاسع موافقا للعامة إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الاخيرة من ذي القعدة.
1 ـ هو : أبو محمد أو أبو بشر مسعدة بن صدقة العبدي أو العسيدي ، له كتب ، روى عنه هارون بن مسلم ، وهو إما تبري أو عامي.
رجال ابن داود : 188 و 278 ، نقد الرجال : 343.
2 ـ راجع : هامش ( 5 ) من صفحة ( 58 ).
3 ـ الوسائل 11 / 459 ـ 483 ، من باب 24 إلى باب 32 من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والوسائل هو أحد الجوامع المتأخرة الكبرى ، واسمه تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، ويقال له الوسائل تخفيفا.
وهو تأليف الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي المشغري ، عالم عامل محدث جليل القدر ، توفى سنة 1104 ، ودفن في الصحن المطهر للامام الرضا عليه السلام ، وله مقبرة تزار وتقصد لحد الآن.
هدية الاحباب : 123 ، الوسائل 4 / 352.
التّقيّة ::: فهرس