|
|||
(166)
ولا تعط من أهل الولاية الأبوين ، والولد (1) ، ولا الزّوج ، والزّوجة ، والمملوك ، ( ولا الجدّ ولا الجدّة ) (2) ، وكلّ من ( يجبر الرجل على نفقته ) (3) (4).
لا بأس أن تشتري مملوكاً مؤمناً من زكاة مالك فتعتقه ، فان استفاد المعتق مالاً ومات فماله لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بماله (5). وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (6). 1 ـ ليس في « ب ». 2 ـ ليس في « أ » و « د ». « ولا الجد » ب. 3 ـ « يجب على الرجل نفقته » ب. 4 ـ عنه المستدرك : 7 / 112 ح 2 ، والمختلف : 190 صدره. وفي فقه الرضا : 199 باختلاف يسير ، عنه البحار : 96 / 67 ح 39 ، وفي الفقيه : 2 / 11 ، والهداية : 43 مثله. وفي الكافي : 3 / 552 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 56 ح 7 ، والاستبصار : 2 / 33 ح 2 نحوه ، وفي علل الشرائع : 371 ح 1 ، والخصال : 288 ح 45 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 9 / 240 ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ضمن ب 13. قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة : المشهور الاقتصار على العمودين ـ أعني الآباء والأولاد ـ والزوجة ، والمملوك ، أما الزوج فانّه يجوز الدفع إليه. 5 ـ الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 6 مثله ، وفي فقه الرضا : 199 ذيله. وانظر علل الشرائع : 372 ح 1 ، عنه الوسائل : 9 / 293 ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ ب 43 ح 3. وفي المختلف : 191 عن ابني بابويه مثله. 6 ـ عنه المستدرك : 7 / 112 ح 2 وعن فقه الرضا : 199 مثله. وفي الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 6 مثله. وفي الكافي : 3 / 552 ح 1 نحوه ، عنه الوسائل : 9 / 251 ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب 19 ح 1. (167)
إذا مات رجل مؤمن (1) وأحببت أن تكفّنه من زكاة مالك ، فاعطها ورثته يكفّنونه ، فإن لم يكن له ورثة فكفّنه واحسبه من الزكاة ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفّنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.
وإن كان على الميّت دين لم يلزم ورثته قضاءه ممّا أعطيتهم ، ولا ممّا أعطاهم القوم ، لأنّه ليس بميراث ، وإنّما هو شيء صار لورثته بعد موته (2). إعلم أنّ زكاة الحلي أن (3) تعيره مؤمناً إذا استعاره منك فهذه زكاته (4) (5). 1 ـ ليس في « أ ». 2 ـ عنه المستدرك : 2 / 230 ح 1 وعن فقه الرضا : 199 مثله إلى قوله : شؤنهم. وفي الفقيه : 2 / 10 ذيل ح 6 مثله. وفي قرب الاسناد : 312 ح 1216 ، والتهذيب : 1 / 445 ح 85 نحوه ، عنهما الوسائل : 3 / 55 ـ أبـواب التكفين ـ ب 33 ح 1. وفي البحار : 96 / 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا. 3 ـ ليس في « د ». 4 ـ « زكاة » ب. 5 ـ فقه الرضا : 198 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 9 باختلاف يسير. وفي الكافي : 3 / 518 ح 6 ، والتهذيب : 4 / 8 ح 10 ، والاستبصار : 2 / 7 ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 9 / 158 ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب 10 ح 1 وح 2. (168)
( إذا كان مالك في تجارة ) (1) ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته (2) (3).
وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك (4) ، إلاّ أن يكون مالك على رجل ، متى أردت أخذه منه (5) تهيّأ (6) لك ، فانّ عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت إليك منفعته (7) لزمتك زكاته (8). 1 ـ ليس في « ج ». 2 ـ « زكاة » ب. 3 ـ عنه المستدرك : 7 / 42 ح 3 ، وفي ص 41 ح 2 عن فقه الرضا : 198 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 11 مثله. وفي الكافي : 3 / 528 ح 3 نحوه ، وفي ص 529 ح 9 ، والتهذيب : 4 / 69 ح 3 ، والاستبصار : 2 / 10 ح 6 بمعناه ، عنها الوسائل : 9 / 7 ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ب 13 ح 1 ، وص 72 ح 6. 4 ـ عنه المستدرك : 7 / 52 ح 3. وفي فقه الرضا : 198 ، والفقيه : 2 / 11 مثله. وفي الكافي : 3 / 524 ح 1 ، وص 527 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 34 ح 1 بمعناه ، عنها الوسائل : 9 / 94 ـ أبواب ما تجب عليه الزكاة ـ ب 5 ح 2 وح 3. وفي البحار : 96 / 35 ضمن ح 14 عن فقه الرضا. 5 ـ « منك » أ ، ج ، د. 6 ـ « يتهيّأ » د. 7 ـ « منفعة » أ. 8 ـ عنه المستدرك : 7 / 53 ح 3. وفي فقه الرضا : 198 مثله ، عنه البحار : 96 / 35 ضمن ح 14 ، وفي الفقيه : 2 / 11 مثله. وانظر الكافي : 3 / 519 ح 3 وح 4 ، والتهذيب : 4 / 32 ح 5 وح 6 ، عنهما الوسائل : 9 / 96 ـ أبواب ما تجب عليه الزكاة ـ ب 6 ح 5 ، وص 97 ح 6. (169)
وإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت (1) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فانّ ذلك جائز يلزمه (2) من دونك (3).
وإن (4) استقرضت من رجل مالاً ، وبقي (5) عندك حتّى حال عليه الحول ، فإنّ عليك فيه الزكاة (6). 1 ـ « وشرطت » أ ، د. 2 ـ « تلزمه » ب. 3 ـ عنه المستدرك : 7 / 55 ح 2. وفي فقه الرضا : 198 ، والفقيه : 2 / 11 مثله. وفي الكافي : 3 / 524 ح 1 وح 2 ، وعلل الشرائع : 375 ح 2 بمعناه ، عنهما الوسائل : 9 / 173 ـ أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ب 18 ح 1 وح 2 ، وفي البحار : 96 / 36 ضمن ح 14 عن فقه الرضا. 4 ـ « فإن » أ ، ب ، د. 5 ـ « وهو » أ ، د. 6 ـ عنه المستدرك : 7 / 83 ح 3. وفي فقه الرضا : 198 مثله ، عنه البحار : 96 / 36 ضمن ح 14. وفي الفقيه : 2 / 11 مثله. وفي قرب الاسناد : 30 ح 98 باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : 96 / 31 ذيل ح 3. وفي الكافي : 3 / 520 ح 6 ، و ص 521 ح 7 وح 9 ، والتهذيب : 4 / 33 ح 8 نحوه ، عنهما الوسائل : 9 / 100 ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ضمن ب 7. (170)
(171)
روى محمّد بن أبي عمير (2) : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة (3).
وسأل زكريا بن مالك الجعفي (4) أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فانّ للّه خُمُسَه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل ) (5) ، فقال : أمّا خمس اللّه فهو للرسول ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه ، ( وخمس ذي ) (6) القربى فهم أقرباؤه (7) ، ( وأمّا 1 ـ « باب في » ب. 2 ـ وهو محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، روى عن الرضا ( عليه السلام ) توفّي سنة 217 هـ ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله : 326 وقال فيه : هو جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله : 388 ضمن أصحاب الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ووصفه بالثقة. وترجمه العلاّمة الحلّـي في رجاله : 140. 3 ـ عنه الوسائل : 9 / 486 ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب 2 ح 2 ، والمستدرك : 7 / 282 ح 2. وفي الخصال : 291 ح 53 مثله ، وفي ص 290 ح 51 باختلاف يسير ، عنه البحار : 96 / 189 ح 1 وح 2 ، والوسائل : 9 / 494 ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب 3 ح 6 وح 7. قال المصنف ( رحمه الله ) في الخصال : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ـ مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس. 4 ـ « الجعفري » أ ، د ، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ : 200. 5 ـ الأنفال : 41. 6 ـ « وحق ذوي » د. 7 ـ « أقاربه » ب. اليتامى يتامى ) (1) أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السّبيل (2). وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس (3). وسئل أبو الحسن الرضا (4) ( عليه السلام ) عمّـ ا يخرج من البحر من اللّؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، فقال (5) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس (6). وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال له : ما على الإمام من الزكاة ؟ (7) فقال : يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ الدّنيا للإمام (8) ، يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له من اللّه ذلك ، إنّ (9) الإمام لا يبيت ليلة أبداً ، وللّه عزّ وجلّ في عنقه حقّ (10) ( يسأله عنه ) (11) (12). 1 ـ « ويتامى » ب. « واليتامى يتامى » ج. 2 ـ عنه الوسائل : 9 / 509 ـ أبواب قسمة الخمس ـ ب 1 ح 1 ، وعن الفقيه : 2 / 22 ح 8 ، والتهذيب : 4 / 125 ح 1 ، والخصال : 324 ح 12 مثله ، وفي المختلف : 204 عنه وعن الفقيه قطعة. 3 ـ الفقيـه : 2 / 22 ح 10 ، والتهذيـب : 4 / 139 ح 15 ، والمعتـبرة 293 مثلـه ، وفي المقنعة : 283 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 9 / 505 ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب 9 ح 1 وح 2. 4 ـ ليس في « د ». 5 ـ « قال » ب ، ج. 6 ـ عنه الوسـ ائـل : 9 / 493 ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب 3 ح 5 ، وص 499 ب 7 ح 2 وعن الكافي : 1 / 547 ح 21 ، والتهذيب : 4 / 124 ح 13 ، وص 139 ح 14 ، مسنداً عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، والفقيه : 2 / 21 ح 1 ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، والمقنعة : 283 عن الصادق ( عليه السلام ) باختلاف يسير. وفي المختلف : 203 عنه وعن الفقيه باختصار. 7 ـ « زكاة » أ. 8 ـ ليس في « أ ». 9 ـ « وان » ج. 10 ـ « حتّى » ج. 11 ـ ليس في « ب ». « حتّى سأله عنه » أ ، د. 12 ـ الفقيه : 2 / 20 ح 3 مثله. وفي الكافي : 1 / 408 ح 4 باختلاف في اللفظ. (173)
وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة ، ( فقال ( عليه السلام ) : وما الملاحة ؟ ) (1) فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً ، فقال ( عليه السلام ) : مثل المعدن فيه الخمس ، قال : فالكبريت (2) والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس (3).
1 ـ ليس في « ب ». 2 ـ « والكبريت » ب. 3 ـ عنه الوسائل : 9 / 492 ـ أبــواب ما يجب فيـه الخمـس ـ ب 3 ح 4 وعن الفقيه : 2 / 21 ح 5 والتهذيب : 4 / 122 ح 6 مثله. (174)
( عليك بالصّدقة ) (1) ، فانّها تطفئ غضب الرّبّ عن العباد (2) ، وتدفع القضاء المبرم وهو الموت (3) ، وتزيد في العمر (4) ، وتدفع البلوى (5) ، وتشفي من الأسقام
1 ـ ليس في « أ ». 2 ـ الزهد : 38 ح 101 ، والمحاسن : 289 ضمن ح 446 ، والكافي : 4 / 7 ح 1 ، وص 8 ح 3 ، والفقيه : 1 / 132 ضمن ح 14 ، وج 2 / 38 ح 8 ، وثواب الأعمال : 172 ح 1 وح 2 بثلاث طرق ، ومعاني الأخبار : 264 ضمن ح 1 ، وعلل الشرائع : 247 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 4 / 105 ح 33 ، ومجمع البيان : 1 / 385 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 9 / 395 ـ أبواب الصدقة ـ ضمن ب 13. وفي قرب الاسناد : 76 ضمن ح 244 ، ومكارم الأخلاق : 140 باختلاف يسير ، عنهما البحار : 96 118 ذيل ح 12 ، وص 130 ضمن ح 55 على التوالي. 3 ـ مكارم الأخلاق : 409 باختلاف يسير ، عنه البحار : 96 / 130 ذيل ح 55. 4 ـ الكافي : 4 / 9 ضمن ح 3 ، وثواب الأعمال : 174 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 4 / 105 ضمن ح 34 مثله ، عنها الوسائل : 9 / 393 ـ أبواب الصـدقـة ـ ب 12 ح 2 ، وفي ص 398 ب 13 ح 9 عن الزهد : 33 ضمن ح 86 نحوه ، وكذا في مكارم الأخلاق : 408 ضمن حديث ، عنه البحار : 96 / 130 ضمن ح 55 ، وفي ص 126 ذيل ح 39 عن ثواب الأعمال. وفي الهداية : 45 مثله. 5 ـ الهداية : 45 مثله ، عنه البحار : 96 / 137 صدر ح 70. وفي الكافي : 4 / 3 ح 7 ، وص 6 صدر ح 6 ، والفقيه : 2 / 37 ضمن ح 4 ، وثواب الأعمال : 171 ضمن ح 17 وح 19 ، ومكارم الأخلاق : 140 ضمن حديث بمعناه ، عن بعضها الوسائل : 9 / 377 ـ أبواب الصدقة ـ ب 5 ح 1 ، وص 404 ب 15 ح 3. (175)
والأوجاع (1) ، وتبارك في المال (2).
وسأل الحلبي (3) الصّادق ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وآتوا حقّه يوم حصاده ) (4) كيف أعطي ؟ قال : تقبض بيدك (5) الضّغث (6) ، فتعطيه المسكين ، ثمّ (7) المسكين حتّى تفرغ منه (8). وإذا ناولت السّائل صدقة ، فقبّلها قبل أن تناولها إيّاه ، فانّ الصّدقة تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( ألم يعلموا أنّ اللّه هو يقبل 1 ـ أُنظر الكافي : 4 / 3 صدر ح 5 ، والفقيه : 2 / 37 صدر ح 3 ، وثواب الأعمال : 168 صدر ح 3 ، عنهـ ا الوسائل : 9 / 374 ـ أبواب الصدقة ـ ب 3 ح 1 وح 2. وانظر مكارم الأخلاق : 408 ، عنه البحار : 96 / 130 ضمن ح 55. 2 ـ الكافي : 4 / 9 ذيل ح 1 وح 2 ، وص 10 ذيل ح 5 بمعناه ، عنه الوسائل : 9 / 367 ـ أبواب الصدقة ـ ب 1 ح 1 وح 3 ، وص 369 ح 8. 3 ـ وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، له كتاب في التفسير ، وكتاب مبوّب في الحلال والحرام ترجمه النجاشي في رجاله : 325 وقال فيه : الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه ، وذكره الشيخ في رجاله : 136 ضمن أصحاب الباقر ( عليه السلام ) ، وفي ص 295 ضمن أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، وترجمه العلاّمة الحلّـي في رجاله : 143 ، والسيد الخوئي ـ رحمه اللّهـ في رجاله : 16 / 302. 4 ـ الأنعام : 141. 5 ـ « بيديك » أ. 6 ـ « على الضغث » الوسائل. والضِّغث : كلّ مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضِغث « لسان العرب : 2 / 164 ». 7 ـ « و » أ. « وثم » د. 8 ـ عنه الوسائل : 9 / 197 ـ أبواب زكاة الغلاّت ـ ب 13 ح 6 ، وفي تفسير العياشي : 1 / 380 ح 113 مثله ، وفي ح 109 نحوه ، وكذا في الكافي : 3 / 564 ذيل ح 1 ، وص 565 صدر ح 4 ، والفقيه : 2 / 24. (176)
التوبة عن عباده ويأخذ الصّدقات وأنّ اللّه هو التّوّاب الرّحيم ) (1) (2).
وسأله (3) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ، قال : نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصّدقة (4). وسأله عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ) (5) ، فقال : كان الناس حين (6) أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا ، ومن أموال خبيثة ، فكان الرّجل يتعمّدها ( من بين ماله ) (7) فيتصدّق بها ، فنهاهم اللّه عن ذلك وإنّ (8) الصّدقة لا تصلح إلاّ من كسب (9) طيّب (10) (11). وقال سفيان بن عيينه : قلت (12) لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أكلّ الأنبياء وأولادهم حرّمت عليهم الصّدقة ؟ فقال : لا ، أوما (13) سمعت قول إخوة (14) يوسف ( عليه السلام ) : ( وتصدّق علينا إنّ اللّه يجزي المتصدّقين ) (15) حلّت لهم الصّدقة ، وحرّمت عليهم الغنائم ، وحرّمت علينا الصّدقة لأنّها أوساخ أيدي الناس وطهارة 1 ـ التوبة : 104. 2 ـ تفسير العياشي : 2 / 107 ح 113 ، والخصال : 619 ضمن ح 10 ، وثواب الأعمال : 169 ذيل ح 12 ، وعدّة الداعي : 68 نحوه ، عنها الوسائل : 9 / 370 ـ أبواب الصدقة ـ ب 1 ح 12 ، وص 433 ضمن ب 29. وفي البحار : 96 / 124 ح 38 عن ثواب الأعمال. 3 ـ أي سأل الصادق ( عليه السلام ) وكذا الآتي. 4 ـ عنـه الوسائـل : 9 / 423 ـ أبـواب الصدقـة ـ ب 24 ح 4 ، وفي ج 19 / 212 ـ أبواب الوقوف والصدقات ـ ب 15 ذيل ح 2 وح 3 عن التهذيب : 9 / 182 ذيل ح 8 نحوه وح 9 مثله. 5 ـ البقرة : 267. 6 ـ ليس في « ج ». 7 ـ ليس في « ج ». 8 ـ « فان » ب. 9 ـ « تكسّب » أ. 10 ـ « حلال » ب. 11 ـ عنه الوسائل : 9 / 466 ـ أبواب الصدقة ـ ب 46 ح 4 ، وفي ح 5 ، والبحار : 96 / 168 ح 11 عن تفسير العياشي : 1 / 149 ح 492 مثله. وفي مستطرفات السرائر : 89 ح 41 نقلاً عن مشيخة ابن محبوب نحوه. 12 ـ ليس في « أ ». 13 ـ « أما » د. 14 ـ « أخي » ج. 15 ـ يوسف : 88. (177)
لهم ، أوما سمعت ( قول اللّه عزّ وجلّ ) (1) : ( خُذ مِن أموالهم صدقة تُطهّرُهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم ) (2) (3).
واعلم أنّ صدقات رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) تحلّ لبني هاشم ولمواليهم (4). وروي أنّ فاطمة ( عليه السلام ) جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم (5). وسئل أبو عبد اللّه ( عليها السلام ) عن الصّدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قيل : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم (6) (7). وروي : أُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبي ، وعلى الإمام الذي (8) يكون من بعده ، وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) (9). 1 ـ « قوله تعالى » ب. 2 ـ التوبة : 103. 3 ـ لم نجده في مصدر آخر. 4 ـ عنه المستدرك : 14 / 59 صدر ح 1. وفي الفقيه : 2 / 19 ح 41 ، والتهذيب : 4 / 61 ضمن ح 11 نحوه ، عنهما السائل : 9 / 273 ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب 32 ح 2 ، وص 275 ح 6. 5 ـ عنه المستدرك : 14 / 59 ضمن ح 1 ، وفي الوسائل : 9 / 273 ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب 32 ح 1 عنه وعن الفقيه : 2 / 20 ح 42 مثله. 6 ـ ليس في « أ » و « ب » و « د ». 7 ـ عنه المستدرك : 14 / 59 ذيل ح 1 صدره ، وفي الوسائل : 9 / 274 ـ أبــواب المستحقّين للزكاة ـ ب 32 ح 5 عنه وعن الكافي : 4 / 59 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 58 ح 3 ، والاستبصار : 2 / 35 ح 2 مثله. وفي التهذيب : 4 / 59 ح 4 ، والاستبصار : 2 / 35 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ. 8 ـ ليس في « ج ». 9 ـ عنه الوسائل : 9 / 269 ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب 29 ح 5 وعن الكافي : 4 / 59 ح 6 ، والفقيه : 2 / 19 ح 40 ، والتهذيب : 4 / 60 ح 8 ، والاستبصار : 2 / 36 ح 5 مثله. حمله الشيخ على الضرورة ، وعدم التمكّن من الخمس ، بالاضافة إلى قدحه للراوي. (178)
(179)
إعلم أنّ الصّوم على أربعين وجهاً ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام ، وأربعة عشر وجهاً صاحبها فيها بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الإباحة ، وصوم السّفر والمرض.
أمّا الواجب : فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً متعمّداً ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلاّ أن يصّدّقوا ) (1) إلى قوله : ( فمن لم يجد فصيام شهرين 1 ـ النساء : 92. (180)
متتابعين ) (1).
وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق ، قال اللّه تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (2). وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم ) (3). وصوم دم المتعة واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (4). ( وصيام أذى ) (5) حلق الرأس واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (6) فصاحبها فيها بالخيار ، فان صام صام ( ثلاثة أيام ) (7). و صوم جزاء الصّيد واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ) (8). وقال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) للزهري : يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً ؟ قال : لا أدري ، قال ( عليه السلام ) : يقوّم (9) الصّيد قيمة (10) ، ثمّ تفضّ (11) تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب. 1 ـ النساء : 92. 2 ـ المجادلة : 3 ـ 4. 3 ـ المائدة : 89. 4 ـ البقرة : 196. 5 ـ « وصوم أذى الحلق » أ ، د. 6 ـ البقرة : 196. 7 ـ « ثلاثا » أ ، د. 8 ـ المائدة : 95. 9 ـ « تقوّم » ب ، ج. 10 ـ « قيمته » أ. 11 ـ « يفض » ج. وتفضّض الشيء : تفرق « لسان العرب : 7 / 207 ». |
|||
|