المقنع ::: 196 ـ 210
(196)
    وروي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : على الصّبي إذا احتلم الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار ، إلاّ أن تكون مملوكة ، فانّه ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام (1).

    إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة ) (2) في باب المسافر (3).
    واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في الصّلاة ) (4) في السّفر فعليه الإفطار ، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام ، متى أتمّ صام ، ومتى قصّـر أفطر (5).
    والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم في السّفر المكاري ، والكري (6)
1 ـ عنه الوسائل : 10 / 236 ـ أبواب من يصح منه الصوم ـ ب 29 ح 7 ، وعن التهذيب : 4 / 281 ح 24 ، وص 326 ح 83 ، والاستبصار : 2 / 123 ح 1 مثله. وفي الفقيه 2 / 76 ح 5 صدره.
2 ـ « الصلاة » ج.
3 ـ يعني باب الصلاة في السفر ، وقد تقدم في ص 124.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ عنه المستدرك : 7 / 378 ح 2 ، وفي صدر ح 1 عن فقه الرضا : 208 مثله. وفي الفقيه : 1 / 280 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 4 / 328 ذيل ح 89 ، ومجمع البيان : 1 / 274 في صدر حديث بمعناه ، عنها الوسائل : 10 / 184 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 4 ح 1 ـ ح 3.
6 ـ المكـ اري ، والكـري : الـذي يكـريـك دابتـه. ويقال : أكرى الكـريّ ظهره « لسـ ان العرب : 15 / 219 ».


(197)
( والاشتقان ـ وهو البريد ـ ) (1) ، والراعي ، والملاّح لأنّه عملهم (2).
    وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التّمام في الصّلاة ، والإفطار في الصّوم ، وإذا كان صيده مما يعود (3) به على عياله فعليه التقصير في الصّوم والصّلاة (4).
    وإذا أصبح المسافر في بلده ، ثمّ خرج ، فان شاء صام ، وإن شاء أفطر (5).
    وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل ، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (6).
    وإن سافر قبل الزّوال فليفطر (7) ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم (8) (9).
1 ـ « والسفّان ، والبريد » أ ، د.
2 ـ عنه المستدرك : 7 / 378 صدر ح 2. وفي الخصال : 302 ح 77 ، والفقيه : 1 / 281 ح 11 وذيله مثله ، وفي الكافي : 3 / 436 ح 1 ، والتهذيب : 3 / 215 ح 35 ، والاستبصار : 1 / 232 ح 3 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 8 / 485 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 11 ح 2 وح 3 ، وص 487 ح 12.
3 ـ « يعول » ب.
4 ـ عنه المستدرك : 7 / 378 ذيل ح 2 ، وقد تقدم في ص 126 مثله.
5 ـ عنه المستدرك : 7 / 379 صدر ح 2. وفي التهذيب : 4 / 327 ح 87 مثله ، عنه الوسائل : 10 / 187 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 5 ح 7.
6 ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : 32 مثله ، عنه المستدرك : 7 / 380 ذيل ح 3. وفي الكافي : 4 / 132 ذيل ح 5 وذيل ح 6 ، والفقيه : 2 / 93 ذيل ح 12 ، والتهذيب : 4 / 228 ذيل ح 43 ، وص 255 ذيل ح 7 وذيل ح 8 ، والاستبصار : 2 / 98 ذيل ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 10 / 189 ـ أبـواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 6 ح 2 وح 3.
7 ـ « فليقصّـر » المختلف.
8 ـ « فليتم » جميع النسخ والمستدرك ، وما أثبتناه من المختلف.
9 ـ عنه المختلف : 230 ، والمستدرك : 7 / 379 ضمن ح 2. وفي الكافي : 4 / 131 ضمن ح 3 مثله ، وفي ح 2 باختلاف في اللفظ ، وفي ح 1 ، والفقيه : 2 / 92 ح 10 ، والتهذيب : 4 / 228 ح 46 ، والاستبصار : 2 / 99 ح 5 نحوه ، عنها الوسائل : 10 / 185 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 5 ح 2 ـ ح 4.


(198)
    وروي : إن (1) خرج بعد الزّوال فليفطر (2) وليقض ذلك اليوم (3) (4).
    وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله ، أو جاريته إن شاء (5) ، وقد روي فيه نهي (6).
    وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) ليس من البرّ الصّيام (7) في السّفر (8).
    فان صام الرّجل و هو مسافر ، فان كان بلغه أنّ رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه (9).
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه ؟ قال : يشيّعه (10) إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه (11) إذا شيّعه (12).
1 ـ « إنّ من » المختلف.
2 ـ « فليقصّـر » المختلف.
3 ـ ليس في « أ » والمستدرك.
4 ـ عنـه المختلـف : 230 ، والوسائـل : 10 / 189 ـ أبـواب من يصـحّ منه الصوم ـ ب 5 ح 15 ، والمستدرك : 7 / 379 ذيل ح 2. وفي التهذيب : 4 / 229 ح 48 ، والاستبصار : 2 / 99 ح 7 نحوه.
5 ـ عنه الوسائل : 10 / 208 ـ أبـواب من يصـحّ منه الصوم ـ ب 13 صدر ح 11 ، والمستدرك : 7 / 384 صدر ح 2. وفي الكافي : 4 / 133 ح 1 ـ ح 4 ، والتهذيب : 4 / 241 ح 14 وح 15 ، وص 328 ح 92 ، والاستبصار : 2 / 105 ح 4 وح 5 بمعناه.
6 ـ عنه الوسائل : 10 / 208 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 13 ذيل ح 11 ، والمستدرك : 7 / 384 ذيل ح 2. وفي الكافي : 4 / 134 ح 5 ، والفقيه : 2 / 93 ح 14 ، وعلل الشرائع : 386 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 240 ح 11 وح 12 ، والاستبصار : 2 / 105 ح 1 وح 2 بمعناه.
7 ـ « الصوم » أ ، ج ، د ، الوسائل.
8 ـ عنه الوسائل : 10 / 204 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 12 ح 8 ، وفي ص 177 ب 1 ح 11 عن الفقيه : 2 / 92 ح 9 عن الصادق ( عليه السلام ) مثله. وفي التهذيب : 4 / 218 ذيل ح 7 مثله.
9 ـ الكـ افي : 4 / 128 ح 1 ، والفقيـه : 2 / 93 ح 15 ، والتهذيب : 4 / 220 ح 18 ، وص 221 ح 19 مثله ، عنها الوسائل : 10 / 179 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 2 ح 3.
10 ـ ليس في « أ ».
11 ـ ليس في « ج ».
12 ـ عنه الوسائل : 10 / 182 ـ أبـواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 3 ح 5 ، وفي ج 8 / 482 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 10 ح 3 عنه وعن الكافي : 4 / 129 ح 5 باسناده عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، والفقيه : 2 / 90 ح 4 مثله. وفي التهذيب : 3 / 219 ح 54 نحوه.


(199)
    وسئل ( عليه السلام ) عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها ، وهي من منزله على سبع (1) فراسخ ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم ؟
    قال : يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه (2) ، ويفطر (3) صاحب السّفن (4).
    وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه (5) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع ، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب (6) من صوم كفّارة صيد المحرم ، ( وصوم كفّارة ) (7) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ، أو (8) في مسجد رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، أو (9) مسجد الكوفة ، أو مسجد المدائن (10) (11).
1 ـ « أربع » الوسائل.
2 ـ « صوما » أ ، ج ، د ، الوسائل.
3 ـ « ويقصّـر » الوسائل.
4 ـ عنه الوسائل : 8 / 467 ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب 3 ح 13.
5 ـ فقه الرضا : 211 مثله ، عنه البحار : 96 / 332 ضمن ح 5. وفي الفقيه : 2 / 51 ذيل ح 14 عن رسالة أبيه مثله.
6 ـ أُنظر ص 180.
7 ـ « وكفّارة » أ.
8 ـ « و » أ ، د.
9 ـ « و » أ.
10 ـ « مدائن » أ ، ج ، د.
11 ـ عنه المختلف : 229 وعن رسالة علي بن بابويه قطعة ، وفي فقه الرضا : 213 مثله ، عنه البحار : 96 / 324 ذيل ح 13. وانظر شرح اللمعة : 2 / 104.


(200)
    وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته متتابعاً ، وإن شئت قضيته متفرّقاً (1).
    وقد روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : تصوم (2) ثلاثة أيام ، ثمّ تفطر (3) (4).
    وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار ( في الافطار ) (5) إلى زوال الشّمس ، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من (6) شهر رمضان ، وقد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من طعام (7) ، فان لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام
1 ـ عنه المستدرك : 7 / 452 ح 6. وفي فقه الرضا : 211 مثله ، عنه البحار : 96 / 332 ضمن ح 5 ، وفي دعائم الإسلام : 1 / 279 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 120 ح 3 وح 4 ، والفقيه : 2 / 95 ح 3 ، والخصال : 606 ح 9 ، والتهذيب : 4 / 274 ح 1 وح 2 ، والاستبصار : 2 / 117 ح 1 وح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 10 / 340 ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب 26 ح 4 وح 5.
2 ـ « يصوم » الوسائل.
3 ـ « يفطر » الوسائل.
4 ـ عنه الوسائل : 10 / 343 ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب 26 ح 10 ، وفي فقه الرضا : 211 مثله ، عنه البحار : 96 / 332 ضمن ح 5.
5 ـ « بالافطار » أ.
6 ـ « في » أ.
7 ـ « الطعام » ب.


(201)
كفّارة لما فعل (1).
    وإذا أصبح الرّجل وليس من نيّته أن يصوم ، ثمّ بدا له ، فله أن يصوم (2).
    وسئل الصّادق ( عليه السلام ) عن الصّائم المتطوّع (3) تعرض له الحاجة ، فقال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى (4) العصر ، ثم (5) بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (6).
    وإذا مات رجل وعليه صوم (7) ( شهر رمضان ) (8) ، فعلى وليّه أن يقضي عنه (9) ، وكذلك من فاته في السّفر أو المرض ، إلاّ أن يكون مات في مرضه من (10) قبل أن يصحّ فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (11).
1 ـ عنه المسالك : 2 / 85 ، والمستدرك : 7 / 454 ح 2 ، وفي المختلف : 246 عنه وعن رسالة علي بن بابويه مثله ، وفي الوسائل : 10 / 347 ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب 29 ح 1 عنه وعن الكافي : 4 / 122 ح 5 ، والفقيه : 2 / 96 ح 6 ، والتهذيب : 4 / 278 ح 17 ، والاستبصار : 2 / 120 ح 3 نحوه. وفي فقه الرضا : 213 مثله عنه البحار : 96 / 333 ح 6 ، وفي الفقيه : 2 / 96 ح 7 نحو صدره.
2 ـ الفقيه : 2 / 97 ذيل ح 10 مثله. وفي الكافي : 4 / 122 صدر ح 4 ، وفي التهذيب : 4 / 187 ذيل ح 6 وذيل ح 7 بمعناه ، عنهما الوسائل : 10 / 10 ـ أبواب وجوب الصوم ـ ب 2 ح 2 ـ ح 4.
3 ـ « للتطوع » أ.
4 ـ « بعد » ب.
5 ـ « حتّى » ب.
6 ـ عنه الوسائل : 10 / 14 ـ أبـواب وجوب الصوم ونيته ـ ب 3 ح 1 وعن الكافي : 4 / 122 ح 2 ، والفقيه : 2 / 55 ح 19 ، وص 97 ح 11 ، والتهذيب : 4 / 186 ح 4 مثله.
7 ـ « صيام » خ ل أ.
8 ـ ليس في « أ ».
9 ـ عنه المختلف : 242 وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : 7 / 449 صدر ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 211 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 98 ذيل ح 1. وفي الكافي : 4 / 123 صدر ح 1 ، وص 124 صدر ح 4 ، والتهذيب : 4 / 246 صدر ح 5 ، والاستبصار : 2 / 108 صدر ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 10 / 330 ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب 23 ح 5 ، وص 331 ح 6.
10 ـ ليس في « ب ».
11 ـ عنه المستدرك : 7 / 449 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا : 211 مثله ، وكذا في الفقيه : 2 / 98 ذيل ح 1. وانظر الكافي : 4 / 123 ح 2 وح 3 ، وص 137 ح 9 ، والفقيه : 2 / 98 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 248 ح 12 ، وص 249 ح 13 ، والاستبصار : 2 / 110 ح 8 وح 9 ، عنها الوسائل : 10 / 329 ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ضمن ب 23.


(202)
    وإذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرّجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النّساء (1).
    وإذا مرض الرّجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من (2) قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله ، ويتصدّق (3) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء ، إلاّ أن يكون صحّ فيما بين شهري رمضان ، فان كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدّق (4) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده (5).
    وإن (6) فاته شهر رمضان حتّى يدخل الشّهر الثالث من مرض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدّق (7) عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام ويقضي الثاني (8).
    وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقيّة يوم ، صامت ذلك المقدار تأديباً ، وعليها القضاء (9).
1 ـ عنه المختلف : 242 وعن علي بن بابويه مثله ، وفي المستدرك : 7 / 449 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 211 مثله ، وكذا في الفقيـه : 2 / 98 ذيل ح 1 ، وفي ح 3 والكافي : 4 / 124 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 247 ح 6 ، والاستبصار : 2 / 108 ح 4 نحو صدره ، عن معظمها الوسائل : 10 / 330 ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب 23 ح 3.
2 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
3 ـ « ويصّدّق » أ ، د.
4 ـ « يصّدّق » أ ، ج ، د.
5 ـ عنه المستدرك : 7 / 450 ح 1 وعن فقه الرضا : 211 مثله ، وكذا في المختلف : 240 عن رسالة علي بن بابويه. وفي الكافي : 4 / 119 ح 1 وح 2 ، والفقيه : 2 / 95 ح 5 ، والتهذيب : 4 / 250 ح 17 وح 18 ، والاستبصار : 2 / 110 ح 1 وح 2 نحوه.
6 ـ « وإذا » ب.
7 ـ « ويصّدّق » أ ، ج ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 7 / 450 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا : 211 مثله ، وفي الفقيه : 2 / 96 ذيل ح 5 مثله ، وكذا في المختلف : 240 عن رسالة علي بن بابويه.
9 ـ عنه المستدرك : 7 / 392 ح 2 وعن فقه الرضا : 209 باختلاف يسير ، وفي التهذيب : 4 / 253 ذيل ح 1 ، وص 296 ضمن ح 1 بمعناه ، عنه الوسائل : 10 / 231 ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب 28 ح 1 وح 5.


(203)
    وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ولم يصم من الشّهر الثاني شيئاً ، فعليه أن يعيد صومه ، ولم يجزه (1) الشّهر الأوّل (2) (3) ، إلاّ أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فانّ اللّه حبسه (4).
    فان صام شهراً وصام من الشّهر الثاني أيّاماً ثمّ أفطر ، فعليه أن يبني على ما صام (5).

    إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرّجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث (6).
1 ـ « يجز » ج.
2 ـ ليس في « د ».
3 ـ الكافي : 4 / 138 ح 3 ، والتهذيب : 4 / 282 ح 28 نحوه ، عنهما الوسائل : 10 / 372 ـ أبـواب بقيّة الصوم الواجب ـ ب 3 ح 5.
4 ـ فقه الرضا : 213 باختلاف يسير. وفي التهذيب : 4 / 284 صدر ح 32 وح 33 ، والاستبصار : 2 / 124 صدر ح 2 وح 3 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 10 / 374 ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب 3 ح 10 وح 11.
5 ـ فقـه الرضـ ا : 212 باختـلاف يسـير. وفي الكـ افي : 4 / 138 ذيـل ح 1 ، وص 139 ذيـل ح 7 ، والتهذيب : 4 / 284 ذيل ح 34 ، وص 285 ذيل ح 35 ، والاستبصار : 2 / 125 ذيل ح 4 وذيل ح 5 بمعناه ، عنها الوسائل : 10 / 371 ـ أبواب بقيّة الصوم الواجب ـ ب 3 ح 3 وح 6.
6 ـ عنه الوسائل : 10 / 346 ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب 28 ح 4 ، والمستدرك : 7 / 453 ح 3. وفي الفقيه : 2 / 87 ح 1 مثله ، وفي الكافي : 4 / 123 ح 1 وح 2 ، والتهذيب : 4 / 276 ح 8 وح 9 باختلاف في اللفظ ، وفي المختلف : 238 عن المصنّف مثله.


(204)
    سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أسلم في النّصف من شهر رمضان ما عليه من (1) صيامه ؟ قال : ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه (2) (3).

    روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن النّبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) أنّه قال : إنّ اللّه وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار (4) ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء (5).
1 ـ ليس في « ب » و « ج ».
2 ـ ليس في « أ » و « د ».
3 ـ عنه الوسـ ائـل : 10 / 328 ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب 22 ح 3 وعن الفقيه : 2 / 80 ح 1 مثله ، وكذا في الكافي : 4 / 125 ح 1 ، والتهذيب : 4 / 245 ح 1 ، والاستبصار : 2 / 107 ح 1 إلى قوله : أسلم فيه.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ عنه الوسـ ائل : 10 / 145 ـ أبواب آداب الصائم ـ ب 4 ح 9 وعن الفقيه : 2 / 87 ح 5 ، والمقنعة : 316 مثله. وفي الهداية : 48 عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه.


(205)
    وأفضل السّحور السّويق والتّمر (1) ، ومطلق لك (2) الطّعام والشّـراب إلى أن تستيقن (3) طلوع الفجر (4).
    وقال النّبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : تعاونوا بأكل السّحر على صيام النّهار ، وبالنّوم عند القيلولة على قيام اللّيل (5).

    إعلم أنّه لا (6) يحلّ لك الافطار إلاّ (7) إذا بدت لك ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشّمس (8).
1 ـ فقه الرضا : 206 ، والفقيه : 2 / 87 ذيل ح 5 ، والهداية : 48 ، والمقنعة : 316 ، والتهذيب : 4 / 198 ح 14 مثله ، عن بعضها الوسائل : 10 / 146 ـ أبواب آداب الصائم ـ ب 5 ح 1 وح 3.
2 ـ « كل » أ ، د.
3 ـ « يستيقن » أ.
4 ـ فقـه الرضا : 206 ، والفقيه : 2 / 87 ذيل ح 5 مثله. وفي الهداية : 48 باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : 96 / 277 ح 28. وفي الكافي : 4 / 99 صدر ح 5 بمعناه ، عنه الوسائل : 10 / 111 ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب 42 ح 2.
5 ـ عنه الوسائل : 10 / 144 ـ أبواب آداب الصوم ـ ب 4 ح 7 وعن الفقيه : 2 / 87 ح 4 ، وفضائل الأشهر الثلاثة : 92 ح 72 ، والمقنعة : 316 ، والتهذيب : 4 / 199 ح 7 ، وأمالي الطوسي : 2 / 111 مثله.
6 ـ ليس في « المستدرك ».
7 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د » و « المستدرك ».
8 ـ عنه المختلف : 237 ، والمستدرك : 7 / 350 ح 3. وفي فقه الرضا : 206 باختلاف في اللفظ. وفي الفقيه : 2 / 81 ح 2 مثله ، وفي التهذيب : 4 / 318 صدر ح 36 نحو صدره ، عنهما الوسائل : 10 / 124 ـ أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ ب 52 ح 3 وح 4.


(206)
    عليك بصيام أوّل يوم من رجب ، فانّه اليوم الذي ركب فيه نوح في السّفينة فأمر من معه من الجنّ والانس أن يصوموا ذلك اليوم (1).
    وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من صام منكم ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ، ومن (2) صام سبعة أيام أُغلقت عنه (3) أبواب النيران السّبعة ، ومن (4) صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية ، ومن صام عشرة أيام أُعطي مسألته (5) ومن صام خمسة عشر (6) يوماً قيل له : إستأنف العمل فقد غفر لك ، ومن زاد زاده اللّه (7).
    ومن صام ( أوّل يوم ) (8) من عشر (9) ذي الحجة كتب اللّه (10) له صوم (11) ثمانين
1 ـ ليس في « ب ».
2 ـ « فان » أ ، د.
3 ـ « عليه » أ ، ج ، د.
4 ـ « فان » أ ، د.
5 ـ « ما يسأل » أ ، د.
6 ـ « خمسة وعشرين » ب ، ج ، الوسائل.
7 ـ عنه الوسائل : 10 / 471 ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب 26 ح 1 وعن الفقيه : 2 / 55 ح 1 ، وثواب الأعمال : 77 ح 1 ، والخصال : 503 ح 6 بطريقين ، والمقنعة : 371 ، ومصباح المتهجّد : 734 باختلاف يسير ، وكذا روي في أمالي الطوسي : 1 / 43 ، والتهذيب : 4 / 306 ذيل ح 1. وفي أمالي الصدوق : 14 ح 1 نحوه.
8 ـ « يوماً » أ ، د.
9 ـ « شهر » أ ، د.
10 ـ لفظ الجلالة ليس في « أ » و « د ».
11 ـ ليس في « المستدرك ».


(207)
شهراً ، ومن صام التسع كتب اللّه له صوم الدّهر (1).
    ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كان كصيام (2) ستّين شهراً (3).
    وروي : نوم الصائم عباده ، ونفسه تسبيح (4).
    وفي خمسة وعشرين من رجب بعث اللّه محمّداً ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة مائتي سنة (5).
    وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل اللّه الكعبة ، وهي أوّل رحمة نزلت ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة (6).
    وفي أوّل يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) ، فمن صام
1 ـ عنه المستدرك : 7 / 521 ح 4. وفي الفقيه : 2 / 52 ح 7 ، وثواب الأعمال : 98 ح 2 مثله ، وفي مصباح المتهجد : 613 صدره ، عنها الوسائل : 10 / 453 ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب 18 ح 2 وح 3.
2 ـ « كفّارة » أ ، د.
3 ـ عنه المستدرك : 7 / 519 ح 3. وفي الكافي : 4 / 149 ذيل ح 1 وصدر ح 2 ، والفقيه : 2 / 55 ذيل ح 17 ، وثواب الأعمال : 99 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 4 / 304 صدر ح 1 ، وص 305 ذيل ح 3 ، وأمالي الطوسي : 1 / 44 في ذيل حديث نحوه ، عنها الوسائل : 10 / 447 ـ أبواب الصوم المندوب ـ ضمن ب 15.
4 ـ المحاسن : 72 ح 148 ، وقرب الاسناد : 95 ح 324 ، والكافي : 4 / 64 ح 12 ، وثواب الأعمال : 75 ح 2 ، والمقنعة : 304 مثله ، وفي عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 230 ضمن ح 53 ، وأمالي الصدوق : 84 ضمن ح 4 ، وفضائل الأشهر الثلاثة : 77 ضمن ح 61 باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 10 / 313 ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب 18 ضمن ح 20 ، وص 396 ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب 1 ح 4 ، وص 402 ح 23. وفي البحار : 96 / 248 ح 6 عن قرب الاسناد.
5 ـ عنه إقبال الأعمال : 668 وعن كتاب « المرشد » للمصنّف ، وعن كتاب « دستور المذكّرين » مثله.
6 ـ عنه المستدرك : 7 / 520 ح 1. وفي الفقيه : 2 / 54 ح 16 مثله ، عنه الوسائل : 10 / 452 ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب 17 ح 1.


(208)
ذلك اليوم كان كفّارة ستّين (1) سنة (2).
    وفي تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة داود ( عليه السلام ) ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة تسعين سنة (3).
    وفي أوّل يوم من المحرّم (4) دعا زكريا ( عليه السلام ) ربّه ، فمن صام ذلك اليوم (5) إستجاب اللّه له كما استجاب من زكريا ( عليه السلام ) (6).
    وفي عشر من المحرّم وهو يوم عاشوراء أنزل اللّه توبة آدم ( عليه السلام ) ، وفيه استوت (7) سفينة نوح ( عليه السلام ) على الجوديّ (8) ، وفيه عبر موسى ( عليه السلام ) البحر (9) ، وفيه ولد عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، وفيه أخرج اللّه يونس ( عليه السلام ) من بطن الحوت ، وفيه أخرج اللّه يوسف ( عليه السلام ) من بطن (10) الجب ، وفيه تاب اللّه على قوم يونس ( عليه السلام ) ، وفيه قتل داود جالوت (11) ، فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة ، وغفر له مكاتم (12) عمله (13).
1 ـ « ثمانين » أ ، د.
2 ـ الفقيه : 2 / 52 صدر ح 9 مثله ، وكذا في الكافي : 4 / 149 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 4 / 304 ذيل ح 1 إلاّ أنّه فيهما ستّين شهراً بدل قوله : ستّين سنة ، عنهما الوسائل : 10 / 452 ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب 18 ح 1 وصدر ح 5.
3 ـ الفقيه : 2 / 52 ذيل ح 9 مثله ، عنه الوسائل : 10 / 454 ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب 18 ذيل ح 5 ، وص 466 ب 23 ح 10.
4 ـ « محرم » أ.
5 ـ ليس في « د ».
6 ـ عنه المستدرك : 7 / 530 ح 2. وفي الفقيه : 2 / 55 ذيل ح 18 مثله ، وفي أمالي الصدوق : 112 ح 5 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 233 ح 58 بزيادة في المتن ، وفي المقنعة : 376 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 10 / 468 ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب 25 ح 1 وح 2.
7 ـ « استويت » ب.
8 ـ الجودي : إسم للجبل الذي وضعت عليه سفينة نوح ، قيل : هو بناحية الشام أو آمد. وقيل : بالجزيرة ما بين دجلة والفرات « مجمع البحرين : 1 / 424 ـ جود ـ ».
9 ـ ليس في « ج ».
10 ـ ليس في « أ ».
11 ـ جالوت : جبّار من أولاد عمليق من عاد ، وكان معه مائة ألف. « مجمع البحرين : 1 / 432 ـ جولـ ».
12 ـ « خواتم » ج.
13 ـ عنه المستدرك : 7 / 523 ح 4 باختصار. وفي التهذيب : 4 / 300 ح 14 ، وإقبال الأعمال : 558 نحوه ، وفي الوسائل : 10 / 458 ـ أبواب الصوم المندوب ـ ب 20 ح 5 عن التهذيب.


(209)
    إعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلاّ في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد الرّسول (1) ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد البصرة.
    والعلّة في ذلك أنّه لا يعتكف إلاّ في مسجد جامع (2) جمع فيه إمام عدل (3) ، وقد جمع النّبيّ ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) بمكة والمدينة ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه المساجد (4).
    ولا يكون الاعتكاف إلاّ بصيام (5).
1 ـ « رسول اللّه » د.
2 ـ ليس في « أ » و « د ».
3 ـ « عادل » ب.
4 ـ عنه المختلف : 251 ، والمستدرك : 7 / 562 صدر ح 3 ، وفي الوسائل : 10 / 542 ـ أبواب الاعتكاف ـ ب 3 ح 12 عنه وعن المقنعة : 363 نحوه ، و في الكافي : 4 / 176 ح 1 ، والفقيه : 2 / 120 ح 4 وح 5 ، والتهذيب : 4 / 290 ح 14 وح 15 ، والاستبصار : 2 / 126 ح 1 وح 2 بمعناه.
5 ـ عنه المستدرك : 7 / 561 ح 4. وفي التهذيب : 4 / 288 ح 6 وح 7 مثله ، وفي صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 229 ح 120 ، والكافي : 4 / 176 ح 1 وح 2 وصدر ح 3 ، والفقيه : 2 / 119 صدر ح 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 37 ح 103 باختلاف في اللفظ ، وكذا في المنتهى : 2 / 633 ، والمعتبر : 323 نقلاً عن جامع أحمد بن محمد بن أبي بصير ، عن معظمها الوسائل : 10 / 535 ضمن ب 2. وفي البحار : 97 / 128 ح 1 عن الصحيفة ، والعيون.


(210)
    وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة (1) وإلى قضاء الحاجة (2).
    وروي : ( لا اعتكاف ) (3) إلاّ في مسجد تصلّى (4) فيه الجمعة بإمام وخطبة (5).
    وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله ، وليس عليه قضاء (6).
    وروي أنّ اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين (7).

    إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كلّ من تعول من صغير وكبير ، حرّ (8) وعبد ، ذكر وأُنثى ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من برّ ، أو صاعاً
1 ـ بزيادة « إلى الحاجة » ب.
2 ـ عنه المستدرك : 7 / 566 ح 7. وانظر الكافي : 4 / 178 ح 1 ـ ح 3 ، والفقيه : 2 / 120 ح 6 ، وص 122 ح 13 وح 14 ، والتهذيب : 4 / 287 ح 2 ، وص 288 ح 3 ، وص 290 ح 16 ، والاستبصار : 2 / 126 ح 3 ، عنها الوسائل : 10 / 549 ـ أبواب الاعتكاف ـ ضمن ب 7.
3 ـ « أنّه لا يجوز الاعتكاف » ب.
4 ـ « يصلّى » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في الوسائل.
5 ـ عنه الوسائل : 10 / 538 ـ أبواب الاعتكاف ـ ب 3 ح 2 ، وفي ح 14 عن المختلف : 251 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : 4 / 176 صدر ح 1 ، والفقيه : 2 / 120 صدر ح 4 نحوه.
6 ـ الكافي : 4 / 179 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 4 / 294 ح 26 نحوه ، عنهما الوسائل : 10 / 554 ـ أبواب الاعتكاف ـ ب 11 ح 2.
7 ـ عنه الوسائل : 10 / 534 ـ أبواب الاعتكاف ـ ب 1 ح 3 وعن الفقيه : 2 / 122 ح 16 مثله.
8 ـ ليس في « أ » و « د ».
المقنع ::: فهرس