المقنع ::: 376 ـ 390
(376)
الحقّ ضمانه فقد برئ الميّت منه ، ولزم الضّامن ردّه عليه (1).
    وإن مات رجل ولك عليه دين ، فان جعلته في حلّ منه (2) ، كان لك بكلّ درهم عشرة ، وإن لم تحلّله (3) ، كان لك بكلّ درهم درهم (4).
    وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال (5) ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه (6).
    وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وأنفق ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة ، وهو أن يبلغ خبره (7) الإمام فيقضي عنه (8) دينه ، أو يجد الرّجل الطّول (9) فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك ، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ : ( فنظرة إلى ميسرة ) (10) (11).
1 ـ عنـه المستـدرك : 13 / 404 ح 1. وفي فقه الرضا : 268 باختلاف يسير في اللّفظ. وفي الكافي : 5 / 99 ح 2 ، والفقيه : 4 / 167 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 187 ح 17 ، وج 9 / 167 ح 26 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 18 / 346 ـ أبواب الدين والقرض ـ ب 14 ح 1.
2 ـ ليس في « ج ».
3 ـ « تحلّه » أ ، ب ، د.
4 ـ عنـه المسـتدرك : 13 / 410 ح 2 ، وفي الفقيه : 2 / 32 ح 1 ، وج 3 / 116 ح 34 ، وثواب الأعمال : 174 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 195 ح 52 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسـ ائـل : 18 / 363 ـ أبواب الدين والقرض ـ ب 23 ح 1.
5 ـ ليس في « أ » و « ج » و « د ».
6 ـ فقه الرضا : 268 مثله. وانظر الكافي : 5 / 135 ح 3 ، والتهذيب : 6 / 343 ح 83 ، والاستبصار : 3 / 48 ح 2 ، عنها الوسائل : 17 / 263 ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب 78 ح 2.
7 ـ ليس في « أ » و « د ».
8 ـ ليس في « أ » و « د ».
9 ـ « طولاً » أ ، ج ، د. والطَوْل : الفضل ، والقدرة ، والغنى ، والسعة « مجمع البحرين : 2 / 76 ـ طول ـ ».
10 ـ البقرة : 280.
11 ـ فقه الرضا : 268 مثله. وفي الكافي : 5 / 93 ح 5 ، والتهــذيب : 6 / 185 ح 10 نحـوه ، عنهما الوسائل : 18 / 336 ـ أبواب الدين والقرض ـ ب 9 ح 3.


(377)
    وقال رسول اللّه ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) : إيّاكم والدّين ، فانّه شين للدِّين ، وهو همّ باللّيل وذلّ بالنّهار (1).
    واعلم أنّ من كان عليه دين فنوى (2) قضاءه ، كان معه ملكان حافظان من اللّه عزّ وجلّ يعينان على أدائه ، فان قصرت نيّته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته (3).
    وإذا (4) كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك حتّى تقبضه ، ويحول عليه الحول في يدك إلاّ أن تأخذ منفعته في التّجارة ، فإن كان كذلك فعليك زكاته (5).
1 ـ عنه المستدرك : 13 / 388 ح 4. وفي الفقيه : 3 / 110 ح 2 صدره ، وفي ص 111 ح 3 ذيله عن علي ( عليه السلام ) ، وفي صدر ح 4 ، والكافي : 5 / 95 صدر ح 11 ، وعلل الشرائع : 527 صدر ح 2 ، والتهذيب : 6 / 183 صدر ح 1 مسنداً عن علي ( عليه السلام ) نحو ذيله ، عنها الوسائل : 18 / 315 ـ أبواب الدين والقرض ـ ب 1 ح 2 وح 3.
2 ـ « ونوى » ب.
3 ـ عنه المستــدرك : 13 / 394 صدر ح 2. وفي الكافي : 5 / 95 ح 1 ، والفقيــه : 3 / 112 ح 9 ، والتهذيب : 6 / 185 ح 9 مثله ، عنها الوسائل : 18 / 328 ـ أبواب الدين والقرض ـ ب 5 ح 3.
4 ـ « وإن » أ.
5 ـ فقه الرضا : 268 مثلـه. وفي الكافي : 3 / 519 ح 4 نحوه ، وفي التهذيب : 4 / 34 ح 11 وح 12 والاستبصار : 2 / 28 ح 1 وح 2 نحو صدره ، عنها الوسائل : 9 / 95 ـ أبواب من تجب عليه الزكاة ـ ب 6 ح 1 وح 3.


(378)
    إعلم أنّ الكفالة (1) خسارة وغرامة وندامة (2) ، واعلم أنّها أهلكت القرون الأُولى (3).
    وإذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعليك تسليمه ، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلّمه (4) ، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال (5).
1 ـ « الكفالات » أ.
2 ـ عنه المستدرك : 13 / 437 صدر ح 1. وفي الفقيه : 3 / 55 ح 6 مثله ، وفي التهذيب : 6 / 210 ح 9 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 18 / 428 ـ أبواب الضمان ـ ب 7 ح 2 وح 5.
3 ـ عنه المستدرك : 13 / 438 ذيل ح 1. وفي الكافي : 5 / 104 ضمن ح 1 ، والفقيه : 3 / 54 ذيل ح 2 ، والخصال : 12 ذيل ح 41 ، والتهذيب : 6 / 209 ذيل ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 18 / 428 ـ أبواب الضمان ـ ب 7 ضمن ح 1 وذيل ح 4.
4 ـ عنه المستـدرك : 13 / 438 ح 2. وفي الكـ افي : 5 / 105 ح 6 ، والفقيه : 3 / 54 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 209 ح 3 وح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 430 ـ أبواب الضمان ـ ب 9 ح 1 ـ ح 4.
5 ـ الكافي : 5 / 104 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 6 / 210 ذيل ح 5 وذيل ح 10 بمعناه ، عنهما الوسائل : 18 / 432 ـ أبواب الضمان ـ ب 10 ذيل ح 1 وذيل ح 2.


(379)
    وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها ، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه (1).
    وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة ، فإن ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها ، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة ، فإن جاء (2) صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك (3) ، وإن كانت دون درهم فهي لك (4).
1 ـ عنـه المستدرك : 17 / 124 ح 5. وفي فقه الرضا : 266 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الفقيه : 3 / 190 صدر ح 18 مثله ، وفي التهذيب : 6 / 390 ح 6 باختلاف في اللفظ ، وفي ص 289 ذيل ح 3 ، والاستبصار : 3 / 68 ذيل ح 3 نحو صدره ، عنها الوسائل : 25 / 439 ـ أبواب اللقطة ـ ب 1 ح 1 وح 2 ، وص 443 ب 2 ح 9. وفي المختلف : 449 عن المصنّف صدره.
2 ـ « جاء » ب.
3 ـ عنه المختلف : 448 وعن علي بن بابويه مثله. وفي الكافي : 4 / 238 ح 1 ، والفقيه : 2 / 166 ح 55 ، والتهذيب : 5 / 421 ح 110 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسـ ائـل : 13 / 260 ـ أبواب مقدّمات الطواف ـ ب 28 ح 4.
4 ـ عنه المختلف : 448 وعن علي بن بابويه مثله ، وكذا في المستدرك : 17 / 127 ح 2 عنه وعن فقه الرضا : 266. وفي الفقيه : 3 / 190 ضمن ح 18 مثله ، وفي الكافي : 5 / 137 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 6 / 389 ذيل ح 2 ، والاستبصار : 3 / 68 ذيل ح 2 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 25 / 443 ـ أبواب اللقطة ـ ب 2 ضمن ح 9 ، وص 447 ب 4 ذيل ح 1 وذيل ح 2.


(380)
    وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً (1) فهو لك لا تعرّفه (2).
    وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فهي لك (3).
    وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فانّها لك أو لأخيك أو للذئب ، وإن وجدت بعيراً في فلاة فلا تأخذه ودعه ، فان بطنه وعاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وخفّه حذاؤه (4).
    وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ، ثمّ كله ، فان جاء صاحبه (5) فردّ عليه القيمة (6).
    وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئاً ، فعرّفها صاحبها الذي
1 ـ ليس في « ج ». والدينار المطلس : الذي لا نقش فيه « مجمع البحرين : 2 / 55 ـ طلس ـ ».
2 ـ عنه المستدرك : 17 / 132 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا : 266 مثله. وفي الفقيه : 3 / 190 ضمن ح 18 مثله ، عنه الوسائل : 25 / 443 ـ أبواب اللقطة ـ ب 2 ضمن ح 9 ، وفي ص 463 ب 17 ح 1 عن التهذيب : 6 / 394 ح 27 بمعناه. وفي المختلف : 448 عن علي بن بابويه وعن الفقيه.
3 ـ عنـه المستـدرك : 17 / 128 ح 2. وفي فقه الرضـ ا : 266 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه : 3 / 190 ذيل ح 18 مثله ، وفي الكافي : 5 / 138 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 390 ذيل ح 5 وح 9 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 25 / 444 ـ أبواب اللقطة ـ ب 2 ذيل ح 9 ، وص 447 ب 5 ح 1 وح 2.
4 ـ عنه المستدرك : 17 / 130 ح 4. وفي فقه الرضا : 266 مثله. وفي الكافي : 5 / 140 ح 12 ، والفقيه : 3 / 188 ح 11 ، والتهذيب : 6 / 394 ح 24 وح 25 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 25 / 457 ـ أبواب اللقطة ـ ب 13 ح 1 وح 5 وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.
5 ـ ليس في « ب ».
6 ـ الفقيه : 3 / 190 ضمن ح 18 مثله ، وفي الكافي : 6 / 297 ح 2 بمعناه ، عنهما الوسائل : 25 / 444 ـ أبواب اللقطة ـ ب 2 ضمن ح 9 ، وص 468 ب 23 ح 1.


(381)
اشتريتها منه ، فان عرفها وإلاّ فهي كسبيل مالك (1).
    واللّقطة إذا وجدها الغنيّ والفقير فهي بمنزلة واحدة (2).
    وإن وجدت لقيطة (3) فهي حرّة ، لا تسترق ولا تباع ، فإن ولدت من الزّنا فهو مملوك ـ أعني ولدها ـ إن شئت بعته ، وإلاّ أمسكته (4).
1 ـ عنه المستدرك : 17 / 129 ح 2. وفي فقه الرضا : 266 نحوه. وفي الكافي : 5 / 139 ح 9 ، والفقيه : 3 / 189 ح 16 ، والتهذيب : 6 / 392 ح 14 بمعناه ، عنها الوسائل : 25 / 452 ـ أبواب اللقطة ـ ب 9 ح 1 وح 2 ، وفي المختلف : 451 عن علي بن بابويه مثله.
2 ـ عنه المستدرك : 17 / 132 ح 1. وفي قرب الاسناد : 269 ح 1071 ، والفقيه : 3 / 186 صدر ح 3 ، والتهذيب : 6 / 389 صدر ح 3 ، والاستبصار : 3 / 68 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسـ ائــل : 25 / 461 ـ أبـواب اللقطـة ـ ب 16 ح 1. وفي البحار : 104 / 249 ح 4 عن قرب الاسناد.
3 ـ اللَّقيط : المولود الذي ينبذ « القاموس المحيط : 2 / 565 ».
4 ـ عنه المستدرك : 17 / 133 ح 3. وفي الفقيه : 3 / 86 ح 6 ، والتهذيب : 8 / 228 ح 55 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 23 / 96 ـ أبواب العتق ـ ب 61 ح 3 ذيله ، وص 98 ب 62 ح 5 صدره ، وفي ج 25 / 467 ـ أبواب اللقطة ـ ب 22 صدر ح 4 وح 5 عن الكافي : 5 / 225 صدر ح 4 وح 5 ، والتهذيب : 7 / 78 صدر ح 49 نحو صدره.


(382)
    سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يردّه عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه (1) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له (2).
1 ـ « يده » أ.
2 ـ عنـه الوسائل : 25 / 463 ـ أبواب اللقطة ـ ب 18 ح 1 وعن الكافي : 5 / 308 ح 21 ، والفقيه : 3 / 190 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 396 ح 31 ، والاستبصار : 3 / 124 ح 2 مثله.


(383)
    إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فانّ الرّهن رهن (1) إلى يوم القيامة ، فان اشترط أنّه إن لم يحمل في (2) يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل (3) ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر (4).
    فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت (5) ، فانّ ماله في تربة الأرض ، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر (6) المتاع ولم
1 ـ ليس في « د ».
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ عنه المستدرك : 13 / 426 صدر ح 5. وانظر الوسائل : 18 / 384 ـ أبواب الرهن ـ ب 4.
4 ـ عنـه المستـدرك : 13 / 436 ذيل ح 5. وفي الكافي : 5 / 233 ذيل ح 4 ، والفقيه : 3 / 197 ذيل ح 12 ، والتهـذيـب : 7 / 168 ذيـل ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 384 ـ أبواب الرهن ـ ب 4 ذيل ح 2.
5 ـ « وأهدمت » أ. « وانهدمت » ب ، د.
6 ـ نشر المتاع : بسطه « مجمع البحرين : 2 / 312 ـ نشر ـ ».


(384)
يحرّكه (1) ( ولم يتعاهده فانفسد ) (2) ، فانّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً (3).
    فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه (4) ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فانّ حقّه فيما بقي (5).
    فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع ، فانّ عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى مقدار حقّه وضيّعه فليس عليه شيء ، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله ، أدّى الرّاهن إليه فضل (6) ماله (7).
    فان اختلف رجلان في الرّهن ، فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فانّه يسأل صاحب الألف البيّنة ، فان لم تكن له (8) بيّنة حلف صاحب المئة ، وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فانّه
1 ـ « يخرجه » المختلف.
2 ـ « ولم يتعهدّه فانفسد » أ ، د. « فلم يتعهّده ففسد » المختلف.
3 ـ عنـه المختلـف : 419 ذيله ، والمستدرك : 13 / 420 ح 1 صدره ، وصدر ح 2 ذيله. وفي الفقيه : 3 / 197 ح 14 ، وص 198 ح 15 ، والتهذيب : 7 / 171 ح 16 ، والاستبصار : 3 / 119 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 388 ـ أبواب الرهن ـ ب 5 ح 9.
4 ـ عنـه المستـدرك : 13 / 420 ضمـن ح 2. وفي الكافي : 5 / 235 ح 11 ، والفقيه : 3 / 198 ح 16 ، والتهذيب : 7 / 170 ح 14 ، والاستبصار : 3 / 118 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 386 ـ أبواب الرهن ـ ب 5 ح 3 ، وص 387 ح 5. وسيأتي في ص 385 نحوه.
5 ـ عنـه المستـدرك : 13 / 420 ذيل ح 1. وفي الفقيه : 3 / 197 صدر ح 14 ، والتهذيب : 7 / 170 صدر ح 15 ، والاستبصار : 3 / 118 صدر ح 2 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 18 / 390 ـ أبواب الرهن ـ ب 6 صدر ح 2.
6 ـ « ما فضل له » ب.
7 ـ عنه المستدرك : 13 / 420 ح 1. وفي الكافي : 5 / 234 ح 6 ، والفقيه : 3 / 199 ح 21 ، والتهذيب : 7 / 171 ح 17 ، والاستبصار : 3 / 119 ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 391 ـ أبواب الرهن ـ ب 7 ح 3 ، وص 392 ح 4. وانظر الكافي : 5 / 234 ح 9.
8 ـ ليس في « ب ».


(385)
يسأل صاحب الوديعة بيّنة (1) ، فان لم تكن له (2) بينة حلف صاحب الرّهن (3).
    وإن رهن رجل ( عند رجل ) (4) داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار ، وإن رهن أرضاً فقال الرّاهن : إزرعها لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه (5) له ، لأنّه يزرعها بماله ويعمّرها (6).
    وسئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا ) (7) بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال ( عليه السلام ) : هو كماله (8).
    وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر ، فانّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (9).
    واعلم أنّه متى ما (10) رهن رجل عند رجل رهناً (11) ، فضاع من غير أن يضيّعه
1 ـ « بيّنته » أ. « البيّنة » المختلف ، المستدرك.
2 ـ ليس في « ب ».
3 ـ عنه المختلف : 417 ذيله ، والمستدرك : 13 / 424 ح 1 ذيله وح 2 صدره. وفي الكافي : 5 / 237 ح 1 ، والفقيه : 3 / 199 ح 22 ، والتهذيب : 7 / 174 ح 28 مثله ، وفي الاستبصار : 3 / 122 ح 3 صدره ، عنها الوسائل : 18 / 403 ـ أبواب الرهن ـ ب 17 ح 2 صدره ، وص 401 ب 16 ح 2 ذيله.
4 ـ ليس في « ب ».
5 ـ « أحلّ » ب.
6 ـ عنه المستدرك : 13 / 421 ح 1. وفي الكافي : 5 / 235 ذيل ح 12 ، والفقيه : 3 / 200 ذيل ح 23 ، والتهـذيب : 7 / 173 ذيـل ح 24 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 393 ـ أبواب الرهن ـ ب 8 ذيل ح 1 ، وانظر ص 394 ب 10. وفي المختلف : 419 عن المصنّف نحوه.
7 ـ « و » المستدرك.
8 ـ عنه المستدرك : 13 / 423 ح 1. وفي الكافي : 5 / 236 ح 19 ، والفقيه : 3 / 200 ح 24 ، والتهذيب : 7 / 170 ح 13 مثله ، عنها الوسائل : 18 / 399 ـ أبواب الرهن ـ ب 14 ح 1.
9 ـ عنه المستدرك : 13 / 422 ذيل ح 2. وفي الفقيه : 3 / 197 ح 10 مثله ، وفي الكافي : 5 / 235 ح 14 ، والتهذيب : 7 / 169 ح 8 نحوه ، عنها الوسائل : 18 / 394 ـ أبواب الرهن ـ ب 10 ح 2 وح 6.
10 ـ ليس في « ب ».
11 ـ ليس في « ب ».


(386)
فهو من مال الرّاهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله (1).
    وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن يشترط ، إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو (2) لم يشرط (3) (4).
    وصاحب الوديعة والرّهن مؤتمنان (5). [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ] (6).
    [ وسئل (7) الصّادق ( عليه السلام ) عن المودّع إذا كان غير ثقة ، هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ، ولا يمين عليه (8).
    وروي ( في حديث آخر ) (9) أنّه قال ( عليه السلام ) : لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن (10) (11) ].
1 ـ عنه المستدرك : 13 / 420 ذيل ح 2. وفي الفقيه : 3 / 195 ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 18 / 385 ـ أبواب الرهن ـ ب 5 ح 1 ، وقد تقدم في ص 384 نحوه.
2 ـ هكذا في « م ». « أم » أ ، ب ، ج ، د.
3 ـ « يشترط » المستدرك.
4 ـ عنه المستدرك : 14 / 25 ح 1. وفي الفقيه : 3 / 192 صدر ح 1 ، والتهذيب : 7 / 183 صدر ح 10 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 5 / 238 ح 2 وح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 19 / 96 ـ أبواب العارية ـ ب 3 ح 1 وح 2 وح 4.
5 ـ عنه المستدرك : 14 / 16 ح 5. وفي الكافي : 5 / 238 صدر ح 1 ، والتهذيب : 7 / 179 ح 3 ، وص 183 صدر ح 8 ، والاستبصار : 3 / 126 صدر ح 9 مثله إلاّ أنّه فيها البضاعة بدل « الرهن » ، عنها الوسائل : 19 / 79 ـ أبواب الوديعة ـ ب 4 ح 1.
6 ـ أثبتناه من المسالك : 2 / 291 نقلاً عنه.
7 ـ ذكر العلاّمة في المختلف : 444 قبل الحديث : إذا ادّعى الودعيّ أنّ الوديعة سرقت أو ضاعت ، قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين. والظاهر أنّه قد سقط من النسخ الخطّية ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنّف.
8 ـ عنه المختلف : 444 ، والوسائل : 19 / 80 ـ أبواب الوديعة ـ ب 4 ح 7.
9 ـ ليس في « الوسائل ».
10 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف ، والوسائل نقلاً عنه.
11 ـ عنه المختلف : 444 ، والوسائل : 19 / 80 ـ أبواب الوديعة ـ ب 4 ح 8. وفي الفقيه : 3 / 195 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 7 / 181 ذيل ح 9 مثله ، وكذا في الكافي : 5 / 299 ح 4 باسناده ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).


(387)
    فان أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه ( من أن ) (1) يخرج من البلاد فخرج به ، فانّه يضمن المال إن هلك ، والرّبح بينهما (2).
    وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمّن القصّار والصّائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده (3).
    وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان مأموناً (4).
1 ـ « على أن لا » أ ، د.
2 ـ عنه المستدرك : 13 / 456 ح 5. وفي الكافي : 5 / 240 ح 2 ، والفقيه : 3 / 143 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 189 ح 23 وح 24 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 15 ـ أبـواب المضاربة ـ ب 1 ح 1 وح 6.
3 ـ عنـه الوسائـل : 19 / 147 ـ أبـواب الاجـ ارة ـ ب 29 ح 22. وفي الكافي : 5 / 242 صدر ح 3 ، والتهذيب : 7 / 220 صدر ح 43 وصدر ح 44 ، والاستبصار : 3 / 133 صدر ح 9 وصدر ح 10 صدره ، وفي التهذيب : 7 / 220 ح 45 باختلاف يسير في صدره ، وفي الكافي : 5 / 241 ذيل ح 1 ، والفقيه : 3 / 161 ذيل ح 1 ذيله.
4 ـ عنه الوسائل : 19 / 148 ـ أبواب الاجارة ـ ب 29 ح 23 ، وفي التهذيب : 7 / 220 ذيل ح 43 ، والاستبصار : 3 / 133 ذيل ح 10 مثله ، وفي الكافي : 5 / 242 ذيل ح 3 ، والاستبصار : 3 / 133 ذيل ح 9 باختلاف يسير في اللفظ.


(388)

(389)
    سئل الصّادق ( عليه السلام ) عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض ) (1) وثلثاً للبقر ، فقال ( عليه السلام ) : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها ( كذا وكذا ) (2) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فانّه يحرم الكلام فيها (3).
    وسئل ( عليه السلام ) عن مزارعة المسلم المشرك ، ويكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج (4) ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس (5).
    ولا بأس أن (6) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو
1 ـ ليس في « أ ».
2 ـ « كذلك » ب ، ج.
3 ـ عنه الوسائل : 19 / 43 ـ أبـواب المزارعـة ـ ب 8 ح 10 وعن الفقيه : 3 / 158 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 194 ح 3 مثله.
4 ـ العلج : الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين : 2 / 230 ـ علج ـ ».
5 ـ عنه الوسائل : 19 / 47 ـ أبواب المزارعة ـ ب 12 ح 1 وعن الكافي : 5 / 268 صدر ح 4 مثله ، وكذا في التهذيب : 7 / 194 صدر ح 4.
6 ـ « بأن » ب ، ج.


(390)
بأكثر ممّا يخرج منها من الطّعام ، والخراج على العلج (1).
    ولا بأس أن تستأجر (2) الأرض بدراهم ، وتزارع (3) النّاس على الثّلث أو الرّبع (4) أو أقلّ أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرّجل إلاّ بما أخرجت أرضك (5).
    وروى الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة (6).
    ولا بأس ببيع (7) العصير والتّمر ممّن يجعله خمراً (8).
    ولا بأس ببيع الخشب ممن يتّخذه برابط (9) ، ولا يجوز بيعه ممن يتّخذه صلباناً (10).
    وإن استأجر الرّجل من صاحبه أرضاً ، وقال : أجرنيها بكذا وكذا ، إن
1 ـ عنه المستدرك : 13 / 466 ح 2. وفي التهذيب : 7 / 194 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 19 / 47 ـ أبواب المزارعة ـ ب 12 ذيل ح 2.
2 ـ « يستأجر » أ ، ج ، د. « يستعمل » ب ، وما أثبتناه من المستدرك.
3 ـ « يزارع » جميع النسخ وما أثبتناه من المستدرك.
4 ـ « الربع » أ.
5 ـ عنـه المستدرك : 13 / 470 ح 1. وفي التهذيب : 7 / 194 ح 5 مثله ، عنه الوسائل : 19 / 52 ـ أبواب المزارعة ـ ب 15 ح 1.
6 ـ عنـه الوسـ ائـل : 19 / 54 ـ أبواب المزارعة ـ ب 16 ح 3 وعن الكافي : 5 / 265 ح 3 ، والفقيه : 3 / 159 ح 6 ، والتهذيب : 7 / 195 ح 9 مثله.
7 ـ « أن يبيع » أ ، د.
8 ـ الكافي : 5 / 231 ح 8 نحوه ، وفي التهـذيب : 7 / 196 ضمن ح 12 باختــلاف يسير ، عنهما الوسائل : 17 / 230 ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب 59 ح 5 ، وص 231 ح 7.
9 ـ البربط : ملهاة تشبه العود « لسان العرب : 7 / 258 ».
10 ـ عنه المستـدرك : 13 / 122 ح 1. وفي الكـ افي : 5 / 226 ح 2 ، والتهـذيـب : 6 / 373 ح 203 ، وج 7 / 134 ح 61 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 17 / 176 ـ أبواب ما يكتسب بـه ـ ب 41 ح 1.
المقنع ::: فهرس