المقنع ::: 436 ـ 450
(436)
    وإذا زنت المجنونة لم تحدّ (1) ، وإذا زنى المجنون حدّ ، [ لأنّ المجنون يأتي وهي تؤتى ] (2) (3).
    وإن أوجب رجل على نفسه الحدّ ، فلم يضرب حتّى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ، أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان (4).
    وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر ، ضرب الحدّ مائة جلدة ولا (5) يرجم ، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج إليها (6) ، ولا تدخل هي عليه وزنى ، عليه مائة جلدة لأنّه بمنزلة الغائب (7).
    وإن أُخذت امرأة مع رجل قد فجر بها ، فقالت المرأة : إستكرهني فانّه يدرأ (8) عنها الحدّ به (9) ، لأنّها قد أوقعت (10) شبهة (11).
1 ـ عنه المختلف : 759 ، والمستدرك : 18 / 60 ح 1. وفي الكافي : 7 / 191 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 28 / 117 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 21 ح 1.
2 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
3 ـ عنه المختلف : 759 ، والمستدرك : 18 / 60 ذيل ح 1 صدره. وفي الكافي : 7 / 192 صدر ح 3 ، والتهذيب : 10 / 19 صدر ح 56 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 118 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 21 ح 2.
4 ـ عنه المستدرك : 18 / 63 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 30 ح 11 ، والتهذيب : 10 / 19 ح 58 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 125 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 26 ح 1.
5 ـ « ولم » أ ، د.
6 ـ « عليها » ب.
7 ـ الكافي : 7 / 178 ح 3 ، والفقيه : 4 / 28 ح 53 ، والتهذيب : 10 / 15 ح 37 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 73 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 3 ح 4.
8 ـ درأه : دفعه « القاموس المحيط : 1 / 118 ».
9 ـ ليس في « أ » و « المستدرك ».
10 ـ « وقعت » أ ، ج ، د ، المستدرك.
11 ـ عنه المستدرك : 18 / 57 ح 8. وفي الكافي : 7 / 196 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 18 صدر ح 51 إلى قوله : « الحدّ » باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 110 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 18 ح 1.


(437)
    وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إدرؤا (1) الحدود بالشّبهات (2).
    وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق ، ثمّ زنى ، فان كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب الحدّ (3).
    وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن (4).
    وإذا أتى الرّجل البهيمة فانّه يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ (5) ، وروي عليه الحدّ (6).
    وروى الحسن بن محبوب ، أنّه يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه (7) ،
1 ـ « إدرأ » أ.
2 ـ عنه المستدرك : 18 / 26 ح 4 ، والوسائل : 28 / 130 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 27 ح 11 ، وفي ص 47 ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب 24 صدر ح 4 من الوسائل المذكور عن الفقيه : 4 / 53 صدر ح 12 عن النبي ( صلَّى الله على وآله وسلَّم ) مثله.
3 ـ عنـه المستدرك : 18 / 45 ح 5. وفي الكافي : 7 / 179 صدر ح 9 ، والفقيه : 4 / 27 صدر ح 45 ، والتهذيب : 10 / 16 صدر ح 40 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 77 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 7 ح 5.
4 ـ الكافي : 7 / 198 ح 2 ، وص 200 ح 10 ، والفقيــه : 4 / 30 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 55 ح 10 ، والاستبصار : 4 / 220 ح 8 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 154 ـ أبواب حدّ اللواط ـ ب 1 ح 4. وفي قرب الاسناد : 104 ح 351 صدره ، عنه البحار : 79 / 64 ح 4.
5 ـ عنه المستدرك : 18 / 190 صدر ح 3. وفي التهذيب : 10 / 62 ح 9 ، والاستبصار : 4 / 224 صدر ح 9 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 359 ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب 1 ح 7.
6 ـ عنـه المسـتـدرك : 18 / 190 ح 3. وفي الكافي : 7 / 204 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 61 ح 7 وح 8 ، والاستبصار : 4 / 224 ح 7 وح 8 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 360 ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب 1 ح 8.
7 ـ « لحمها » د.


(438)
وإن كانت ممّا يركب ظهره (1) أُغرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أُخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها حتّى لا يعيّـر بها (2).
    وإذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم ، لم يرجم وضرب الحدّ (3).
    وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ولم يبيّن أيّ حدّ هو ، أن يجلد حتّى يبلغ ثمانين ، فجلد ، ثمّ قال : لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه (4) بيّنة ( غير نفسك ) (5) (6).
    فان زنى رجل في يوم واحد مراراً ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حدّ واحد ، وإن هو زنى بنساء شتّى فعليه في كلّ امرأة فجر (7) بها حدّ (8).
    وروي (9) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثمّ أنّ العبد أتى حدّاً من حدود اللّه ، أنّه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ، ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته ، فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ ، ( ويضرب نصف حدّ العبد ، وإن لم
1 ـ « ظهرها » أ.
2 ـ عنه الوسائل : 28 / 358 ـ أبواب نكاح البهائم ـ ب 1 ح 4 وعن الكافي : 7 / 204 ح 1 ، والفقيه : 4 / 33 ح 1 ، وعلل الشرائع : 538 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 61 ح 3 ، والاستبصار : 4 / 223 ح 3 مثله.
3 ـ الكافي : 7 / 220 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 10 / 123 ذيل ح 109 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 26 ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب 12 ذيل ح 1.
4 ـ ليس في « أ » و « د ».
5 ـ ليس في « أ » و « د ».
6 ـ عنه المستـدرك : 18 / 15 ح 2. وفي الكافي : 7 / 219 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 45 ح 160 نحوه ، عنهما الوسائل : 28 / 25 ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب 11 ح 1.
7 ـ « زنى » أ ، د.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 61 ح 1 ، وفي المختلف : 762 عنه وعن ابن الجنيد مثله. وفي الكافي : 7 / 196 ح 1 ، والفقيه : 4 / 20 ح 29 ، والتهذيب : 10 / 37 ح 131 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 122 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 23 ح 1.
9 ـ « وقضي » ب.


(439)
يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد ) (1) (2).
    وإذا وقع (3) رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ (4) عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك (5).
    وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة.
    ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو (6) نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه ) (7) الرّجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة (8).
    وإن (9) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة (10).
    والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة ،
1 ـ بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب.
2 ـ الفقيه : 4 / 33 ح 8 مثله ، عنه الوسائل : 28 / 137 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 33 ح 6.
3 ـ « أتى » ب.
4 ـ « أدرأ » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.
5 ـ عنـه المستدرك : 18 / 60 ذيل ح 2. وفي الكافي : 7 / 195 ح 8 مثله ، وفي ص 194 صدر ح 2 ، والتهذيب : 10 / 30 صدر ح 100 نحوه ، عنهما الوسائل : 28 / 119 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 22 ح 3 ، وص 120 ح 6.
6 ـ « ولا » أ ، د وكذا ما بعدها.
7 ـ « فعليه » ب.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 44 ح 1 ذيله ، وص 74 ح 1 قطعة. وفي الفقيه : 4 / 25 ح 39 ، وعلل الشرائع : 511 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 13 ح 31 ، والاستبصار : 4 / 205 ح 6 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 71 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 2 ح 9. تقدم في ص 431 مثل صدره.
9 ـ « وإذا » المستدرك.
10 ـ عنه المستدرك : 18 / 67 ح 2. وفي الكافي : 7 / 235 صدر ح 10 ، والتهذيب : 10 / 28 صدر ح 87 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 136 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 32 ح 2.


(440)
فان عاد ضرب مائة جلدة ، فإن عاد الثّالثة قتل (1).
    وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة ، كان غشيانه إيّاها رجعة لها (2).
    وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ، جلدوا (3) الثّلاثة ، ولاعنها زوجها ، وفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً (4).
    [ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا لم يجلد ولم يرجم ، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ] (5).
1 ـ عنه المستدرك : 18 / 59 ح 1 ، وفي المختلف : 758 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ، وابن إدريس مثله. وفي فقه الرضا : 309 ، والكافي : 7 / 191 ح 2 ، والفقيه : 4 / 51 ح 4 ، وعلل الشرائع : 547 صدر ح 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 95 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 10 / 37 ح 130 ، والاستبصار : 4 / 212 ح 2 بمعناه ، عن معظمها الوسائل : 28 / 117 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 20 ح 3 وح 4. وقد تقدم في ص 428 نحوه.
2 ـ عنه المستدرك : 18 / 66 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 18 ح 18 ، والتهذيب : 10 / 25 ح 74 باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : 28 / 131 ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب 29 ح 1.
3 ـ « جلد » أ ، ب ، ج ، المختلف.
4 ـ عنه المختلف : 754. وفي الفقيه : 4 / 37 ح 16 ، والتهذيب : 10 / 79 ح 71 مثله ، عنهما الوسائل : 22 / 432 ـ أبواب اللعان ـ ب 12 ح 3.
5 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 763 نقلاً عنه ، واستشكل العلاّمة عليه بما ذكره المصنّف في ص 397 بجواز شهادة العبد العادل.


(441)
    إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب الحدّ ثمانين جلدة (1) ، وكذلك إذا قال له : يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2).
    وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة (3).
    وقال الصّادق ( عليه السلام ) : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، ( يعني لو ) (4) أنّ مجنوناًقذف رجلاً لم يكـن عليه حـدّ ، ولو قذفـه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه
1 ـ أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 141 ح 363 ، عنه البحار : 79 / 121 ح 22 ، وانظر الكافي : 7 / 205 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 65 ح 1 ، عنهما الوسائل : 28 / 176 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 2 ح 2.
2 ـ الكافي : 7 / 208 ح 14 ، والتهذيب : 10 / 66 ح 7 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 28 / 177 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 3 ح 1 وذيل ح 2.
3 ـ عنـه المستــدرك : 18 / 95 ح 8. وفي نوادر أحمد بن محمـد بن عيسى : 141 ح 362 ، والكافي : 7 / 234 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 72 صدر ح 35 ، والاستبصار : 4 / 228 صدر ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 179 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 4 ح 4 ، وص 184 ح 22.
4 ـ « ولو » أ ، ب ، د.


(442)
حدّ (1).
    وإذا قال الرّجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحدّ (2).
    وإذا قذف الرّجل امرأته ، لاعنها وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وإن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد الحدّ ولم يفرّق بينهما (3) ، وأُلزم الولد (4).
    وإذا قذف الرّجل إبن الملاعنة جلد الحدّ ثمانين (5).
    وإذا قذف الرّجل امرأته فليس لها أن تعفو [ عنه ، ولا كرامة ] (6) (7).
    [ وقد روي أنّ لها ذلك ] (8).
1 ـ الكافي : 7 / 253 ح 2 ، والفقيه : 4 / 38 ح 24 ، والتهذيب : 10 / 83 ح 90 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 42 ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب 19 ح 1.
2 ـ عنــه المستــدرك : 15 / 444 ح 3. وفي الفقيـــه : 4 / 34 ح 2 ، والتهــذيب : 10 / 78 ح 66 ، والاستبصار : 4 / 231 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 22 / 438 ـ أبواب اللعان ـ ب 17 ح 4.
3 ـ الكافي : 6 / 164 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 8 / 187 ضمن ح 9 باختلاف في ألفاظ ذيله ، وفي الكافي : 7 / 211 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 22 / 415 ـ أبواب اللعان ـ ب 3 ح 2 ، وص 424 ب 6 ح 3. وفي المختلف : 781 عن المصنف بزيادة في صدره.
4 ـ المختلف : 781 نقلاًعن المصنّف مثله.
5 ـ عنه المستدرك : 15 / 443 ح 3. وفي الكافي : 7 / 209 ذيل ح 19 ، والتهذيب : 10 / 67 ذيل ح 11 نحوه ، عنهما الوسائل : 28 / 189 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 8 ح 2.
6 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
7 ـ عنه المختلف : 782 ، والمسالك 2 / 438. وفي الفقيه : 4 / 34 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 80 ح 77 ، والاستبصار : 4 / 232 ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 207 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 20 ح 4 ، ونقل الشهيد الثاني معنى قول المصنّف في شرح اللمعة : 9 / 190.
حمله الشيخ على ما بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به.
8 ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 782 نقلاً عنه. وانظر الكافي : 7 / 252 ح 6 ، والتهذيب : 10 / 79 ذيل ح 74 ، عنهما الوسائل : 28 / 206 ـ أبواب حدّ القذف ـ ب 20 ح 3.


(443)
    وإن قذف رجل رجلاً فجلد ، ثمّ عاد عليه بالقذف ، فان قال : إنّ الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه (1) بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدّ واحد (2) (3).
    وإن قذف قوماً بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد إذا لم يسمّهم بأسمائهم (4) ، وإن سمّاهم (5) فعليه لكل رجل سمّاه حدّ (6).
    وروي في رجل يقذف قوماً إنّهم (7) إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم (8) حدّاً ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً (9).
1 ـ « أتى » أ ، د.
2 ـ ليس في « أ ».
3 ـ عنه المستدرك : 18 / 97 ح 2. وفي الفقيه : 4 / 38 ذيل ح 23 مثله. وفي الكافي : 7 / 208 ح 15 والتهذيب : 10 / 66 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسـ ائـل : 28 / 191 ـ أبـواب حدّ القذف ـ ب 10 ح 1.
4 ـ ليس في « أ » و « د ».
5 ـ « وإذا سمّى » أ ، د.
6 ـ عنـه المستــدرك : 18 / 97 صدر ح 2. وفي الفقيـه : 4 / 38 ح 22 ، والتهذيب : 10 / 69 ح 23 والاستبصار : 4 / 228 ح 5 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 193 ـ أبـواب حدّ القذف ـ ب 11 ح 5. وفي الهداية : 76 مثله ، وكذا في المختلف : 781 نقلاً عن المصنّف.
7 ـ « إنّه » ج ، المستدرك.
8 ـ ليس في « ب » و « ج ».
9 ـ عنه المستدرك : 18 / 97 ذيل ح 2. وفي الكافي : 7 / 209 ح 1 ، وص 210 ح 3 بطريقين ، والفقيه : 4 / 38 ح 23 ، والتهذيب : 10 / 68 ح 19 ، وص 69 ح 20 ، والاستبصار : 4 / 227 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 192 ـ أبـواب حدّ القذف ـ ب 11 ح 1 وح 3. وفي الهداية : 76 مثله ، وكذا في المختلف : 781 نقلاً عن المصنّف.


(444)
    سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السّارق ، فقال ( عليه السلام ) : ثلث (1) دينار (2).
    وفي حديث آخر : يقطع السّارق في ربع دينار (3).
    وروي أنّه يقطع (4) في خمس دينار أو في ( شيء قيمته ) (5) ذلك (6).
    وروي أنّه يقطع في ( عشرة دراهم ) (7) (8).
1 ـ « ربع » المختلف.
2 ـ عنه المختلف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 2 ح 18. وفي التهذيب : 10 / 101 ح 8 ، والاستبصار : 4 / 239 ح 8 باسناده عن سماعة باختلاف يسير في اللفظ.
3 ـ عنه الوسائل : 28 / 248 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 2 ح 19. وفي الكافي : 7 / 221 صدر ح 6 ، والفقيه : 4 / 45 ح 16 ، والتهذيب : 10 / 99 صدر ح 1 ، والاستبصار : 4 / 238 صدر ح 1 مثله.
4 ـ بزيادة « أيضاً » الوسائل.
5 ـ « قيمة » أ.
6 ـ عنـه المختلـف : 772 ، والوسائل : 28 / 248 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 2 ح 20. وفي الكافي : 7 / 221 ح 4 وح 5 ، والفقيه : 4 / 45 ح 17 ، والتهذيب : 10 / 101 ح 10 ، وص 102 صدر ح 13 ، والاستبصار : 4 / 240 ح 11 وصدر ح 14 صدره ، وفي التهذيب : 10 / 102 صدر ح 12 ، والاستبصار : 4 / 240 صدر ح 13 ذيله ، وفي المسالك : 2 / 443 عن ابن بابويه مثله.
7 ـ « درهمين » المختلف.
8 ـ عنه المختلــف : 772 ، والوسـ ائل : 28 / 248 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 2 ح 21. وفي البحار : 10 / 220 ضمن ح 20 عن خط بعض الأفاضل ، نقلاً من خط الشهيد مثله.


(445)
    وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرّجل أوّلاً قطع يده ، فان عاد قطع رجله ، فان عاد في الثّالثة خلّده السّجن ، وأنفق عليه من بيت المال (1).
    وإذا دخل السّارق دار رجل فجمع الثّياب ، فأُخذ (2) في الدّار ومعه المتاع ، فقال (3) : دفعه إليّ ربّ الدّار فليس عليه قطع ، ( فإذا أخرج المتاع ) (4) من باب الدّار فعليه القطع ، أو يجيء بالمخرج منه (5).
    وإذا أمر الإمام بقطع يمين السّارق فتقطع (6) يساره بالغلط ، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره (7).
    وإذا أُخذ السّارق مرّة قطعت يده من وسط الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فان سرق في السّجن قتل (8).
1 ـ عنه الوسائل : 28 / 258 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 5 ح 10 وعن الفقيه : 4 / 45 ح 14 باختلاف يسير ، وكذا في تفسير العياشي : 1 / 319 ح 106 ، والكافي : 7 / 223 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 10 / 104 ضمن ح 22 ، وفي الكافي : 7 / 223 ح 6 مسنداً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وفي علل الشرائع : 537 ح 4 مسنداً عن سماعة باختلاف في اللفظ.
2 ـ « فيوجد » أ ، د.
3 ـ « فيقول » أ ، د.
4 ـ « وإذا خرج بالمتاع » أ ، د.
5 ـ عنـه المختلف : 774 وعن الفقيـه : 4 / 45 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي : 7 / 224 ضمن ح 10 وح 11 ، والتهذيب : 10 / 107 ضمن ح 33 وح 34 نحوه ، عنهما الوسائـل : 28 / 262 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 8 ح 1 وح 2.
حمل العلاّمة في المختلف عدم القطع عند ادّعاء السارق بدفع ربّ الدار المتاع إليه على إيقاعه شبهة فتدرأ عنه الحدّ.
6 ـ « فقطع » ب.
7 ـ الفقيه : 4 / 45 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي : 7 / 223 صدر ح 7 ، والتهذيب : 10 / 104 صدر ح 23 باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 260 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 6 ح 1.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 124 ح 4 وعن تفسير العياشي : 1 / 318 ح 105 مثله. وفي الكافي : 7 / 223 ح 8 ، والتهذيب : 10 / 103 ح 17 مثله ، عنهما الوسائـل : 28 / 252 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 4 ح 3 وذيل ح 4.


(446)
    والصّبيّ إذا سرق مرّة (1) يعفى عنه ، فان عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك (2).
    فان سرق رجل فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الأُولى والأخيرة ، فانّه تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة ، لأنّ الشّهود شهدوا عليه جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسّرقة الأُولى ، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الأُولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ، ثمّ شهدوا عليه ( بعد بالسّرقة ) (3) الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى (4).
    وقال : علي ( عليه السلام ) لا أقطع (5) في الدّغارة المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن أُعزّره (6).
    وليس على الذي يسلب الثّياب قطع ، وليس على الذي يطرّ (7) الدّراهم من
1 ـ ليس في « المختلف ».
2 ـ عنه المختلـف : 770. وفي الكافي : 7 / 233 ح 6 ، والتهـذيـب : 10 / 119 ح 93 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 295 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 28 ح 7.
3 ـ « بعد السرقة » أ ، د. « بالسرقة » ب.
4 ـ عنه المستدرك : 18 / 129 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 46 ذيل ح 19 مثله. وفي الكافي : 7 / 224 ح 12 ، وعلل الشرائع : 582 ح 22 ، والتهذيب : 10 / 107 ح 35 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 263 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 9 ح 1.
5 ـ « قطع » المستدرك.
6 ـ عنــه المستـدرك : 18 / 131 ح 4. وفي الكافي : 7 / 225 ح 1 ، والفقيـه : 4 / 46 صدر ح 20 ، والتهذيب : 10 / 114 ح 71 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 268 ـ أبواب حد السرقة ـ ب 12 ح 1 وذيل ح 2 وح 6.
7 ـ الطرّ : القطع ، يقال طررته طرّاً أي شققته « مجمع البحرين : 2 / 42 ـ طرر ـ ».


(447)
ثوب الرّجل قطع (1).
    وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع ، لأنّهما مؤتمنان (2).
    وإن (3) وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع (4) ، إلاّ أن يؤخذ (5) وقد نبش مراراً ، فإذا كان كذلك قطعت يمينه (6).
    والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال (7).
    وضيف الضّيف إذا سرق قطع ، لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه (8).
1 ـ عنه المستدرك : 18 / 132 ذيل ح 4 صـدره وح 3 ذيلــه وفيه عن علي ( عليه السلام ). وفي الكافي : 7 / 226 ح 3 ، والتهذيب : 10 / 114 ح 68 ، والاستبصار : 4 / 244 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 270 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 13 ح 1. وفي الفقيه : 4 / 46 ذيل ح 20 مثله.
2 ـ عنه المستدرك : 18 / 133 ح 4 وفيه عن علي ( عليه السلام ) ، وفي المختلف : 770 عنه وعن الفقيه : 4 / 46 ذيل ح 20 مثله. وفي الكافي : 7 / 228 ح 5 ، وعلل الشرائع : 535 ح 1 وح 2 ، والتهذيب : 10 / 109 ح 42 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 272 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 14 ح 4 وص 273 ح 5.
3 ـ « وإذا » المختلف.
4 ـ « قتل » جميع النسخ وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.
5 ـ « يوجد » المختلف.
6 ـ عنه المختلف : 774 ، والمستدرك : 18 / 137 ح 4. وفي التهذيب : 10 / 118 ح 86 ، والاستبصار : 4 / 247 ح 12 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 28 / 281 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 19 ح 11. وسيأتي فيه حكم آخر في ص 521.
7 ـ الفقيــه : 4 / 47 صدر ح 22 بطريقين مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 152 ضمن ح 389 ، والكافي : 7 / 225 ح 16 ، وعلل الشرائع : 537 ح 6 وصدر ح 7 ، والتهذيب : 10 / 108 ح 36 ، والاستبصار : 4 / 242 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 28 / 266 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 11 ح 1 وح 4. وفي البحار : 79 / 193 ذيل ح 36 عن النوادر.
8 ـ عنه المستدرك : 18 / 134 ح 3. وفي الكافي : 7 / 228 ذيل ح 4 ، وعلل الشرائع : 535 ذيل ح 3 ، والفقيه : 4 / 47 ح 21 ، والتهذيب : 10 / 110 ذيل ح 45 إلى قوله : قطع ، عنها الوسائل : 28 / 275 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 17 ح 1 وح 2.


(448)
    فإن أتى رجل رجلاً وقال : أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا ، فدفع إليه ذلك الشّـيء ، فلقي صاحبه فزعم أنّه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء ، وزعم الرّسول أنّه قد أرسله ( إليه وقد دفعه ) (1) إليه ، فان وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطعت يده ، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللّه ما أرسله ، ويستوفي من الرّسول المال ، فان زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة قطع ، لأنّه قد سرق مال الرّجل (2).
    واعلم أنّه لا يجب القطع إلاّ فيما يسرق من حرز (3) أو خفاء (4).
    وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع (5).
    والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع ، وإن (6) شهد عليه شاهدان قطع (7).
1 ـ « ودفعه » المستدرك.
2 ـ عنـه المستـدرك : 18 / 133 ح 1. وفي الكافي : 7 / 227 ذيل ح 1 ، والفقيه : 4 / 43 ح 5 ، وعلل الشرائع : 535 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 10 / 109 ذيل ح 43 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 273 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 15 ح 1 ، وفي المختلف : 775 نقلاً عن المصنّف ، والفقيه مثله.
3 ـ الحرز : الموضع الحصين « مجمع البحرين : 1 / 487 ـ حرز ـ ».
4 ـ الكافي : 7 / 226 ذيل ح 2 ، والفقيــه : 4 / 46 ذيل ح 20 ، وعلل الشرائــع : 544 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 10 / 114 ذيل ح 70 بمعناه ، عنها الوسائل : 28 / 268 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب 12 ، وانظر ص 276ب 18 ، و التهذيب : 10 / 109 ح 40.
5 ـ عنه المستدرك : 18 / 146 ح 6. وفي الفقيه : 4 / 47 ذيل ح 23 مثله ، وفي الكافي : 7 / 234 ح 5 ، وص 237 صدر ح 20 وصدر ح 22 ، والتهذيب : 10 / 111 ح 53 ، وصدرح 54 وصدر ح 55 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 298 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ضمن ب 29.
6 ـ « وإذا » أ.
7 ـ عنه المختلف : 771 وفيه بلفظ « والحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة قطع » وكذا في المسالك : 2 / 445 نقلاً عن المصنّف. وفي الفقيه : 4 / 50 ح 35 ، والتهذيب : 10 / 112 ح 57 مثله إلاّ أنّه بدل قوله : « الحرّ » في الفقيه « المملوك » وفي التهذيب « العبد ». وفي الكافي : 7 / 219 ح 2 والاستبصار : 4 / 252 ح 4 بمعناه ، عنها الوسائل : 28 / 249 ـ أبـواب حدّ السرقة ـ ب 3 ح 1 وح 5 ، وص 305 ب 35 ح 1.


(449)
    والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن (1) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسّـرقة (2) ، ثمّ قتل (3) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته (4).
    وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً (5).
1 ـ « من » ب.
2 ـ « في السرقة » أ ، د ، المختلف.
3 ـ « يقتل » أ ، د ، المختلف.
4 ـ عنه المختلف : 775 ، والمستدرك : 18 / 172 ح 1. وفي الكافي : 7 / 259 ح 19 ، والفقيه : 3 / 88 ح 9 ، والتهذيب : 10 / 142 ح 23 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 303 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 32 ح 1.
5 ـ أُنظر الكافي : 7 / 231 صدر ح 7 ، والفقيه : 3 / 110 ح 10 ، وج 4 / 44 صدر ح 10 ، والتهذيب : 10 / 110 صدر ح 47 ، والاستبصار : 3 / 90 ح 3 ، عنها الوسائل : 18 / 228 ـ أبواب بيع الثمار ـ ب 8 ح 7 وح 8 ، وج 28 / 286 ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب 23 ح 3. تقدم في ص 371 نحوه.


(450)
    وسئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( إنّما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) (1) قال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، قال : النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر غيره ، فانّ علياً ( عليه السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (2).
1 ـ المائدة : 33.
2 ـ عنه الوسائل : 28 / 308 ـ أبواب حدّ المحارب ـ ب 1 ح 3 وعن الكافي : 7 / 245 ح 3 مثله.
المقنع ::: فهرس