القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع ::: 121 ـ 135
(121)
    وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ، فلم يكلّموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم ، فتولاّه منهم جبرئيل ، فشقّ جبرئيل ما بين نحره إلى لبَّته حتى فرغ من صدره وجوفه ، فغسله من ماء زمزم بيده ، حتى أنقى جوفه ، ثم أتى بطست من ذهب فيه تورٌ من ذهب محشوّاً إيماناً وحكمة ، فحشا به صدره ولغاديده ـ يعني : عروق حلقه ـ ثم أطبقه ثم عرج به الى السماء الدنيا ، فضرب باباً من أبوابها فناداه أهل السماء : من هذا ؟ فقال : جبرئيل ، فقالوا : ومن معك ؟ قال : معي محمد ، قال : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ، قالوا : فمرحباً به وأهلاً الى آخر ما ذكره (1).
    وأورده مسلم أيضاً في صحيحه ، وقال النووي في شرح مسلم ، قوله ذلك : قبل أن يوحي إليه : وهو غلط لم يوافق عليه ، فإن الاسراء أقل ما قيل فيه ، أنه كان بعد مبعثه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخمسة عشر شهراً.
    وقال الحربي : كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة.
    وقال الزهري : كان ذلك بعد مبعثه بخمس سنين ، وقال ابن اسحاق : أسري به وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل ، وأشبه هذه الاقوال قول الزهري ، وابن اسحاق ، اذ لم يختلفوا أن خديجة رضي الله عنها صلّت معه بعد فرض الصلاة عليه ، ولا خلاف في أنها توفيت قبل الهجرة بمدّة ثلاث سنين وقيل بخمس.
1. صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قوله تعالى ( وكلّم الله موسى تكليماً ) ـ النساء : 164 ـ رقم 7517 ، وكتاب المناقب باب كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تنام عينه ولاينام قلبه ، رقم 3570.

(122)
    ومنها : أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه ؟!
    وأما قوله : في رواية شريك ، وهو نائم ، وفي الرواية الأُخرى : بينا أنا عند البيت ، بين النائم واليقظان ، فقد يحتج به من يجعلها رؤية نوم ، ولاحجة فيه ، اذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه ، وليس في الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة كلّها.
    هذا الكلام للقاضي رحمه الله ، وهذا الذي قاله في رواية شريك ، وان أهل العلم أنكروها ، قد قاله غيره ، وذكر البخاري رواية شريك هذه عن أنس في كتاب التوحيد في صحيحه وأتى بالحديث مطولاً.
    قال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية : هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر ، عن أنس وقد زاد فيه زيادة مجهولة ، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة ، وقد روى حديث الاسراء جماعة من الحفاظ المتقنين عن الائمة المشهورين ، كابن شهاب ، وثابت البناني ، وقتادة ، يعني عن أنس : فلم يات أحد منهم بما أتى به شريك وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث ، قال : والأحاديث التي تقدّمت قبل هذا هي المعول عليها (1).
    وقال الكرماني في الكواكب الدراري : قال النووي : جاء في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء ، في جملتها أنه قال : « ذلك قبل أن يوحي اليه » ، وهو غلط لم يوافق عليه.
1. صحيح مسلم بشرح النووي 2 : 209 ـ 210.

(123)
    وأيضاً العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء فكيف يكون قبل الوحي.
    أقول : وقول جبرئيل في جواب بوّاب السماء ، اذ قال : أبَعَثَ ؟ قال : نعم ، صريح في أنه كان بعده (1).
    وقال ابن القيم في زاد المعاد : فصل قال الزهري : عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى بيت المقدس والى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة.
    وقال ابن عبد البر وغيره : كان بين الاسراء والهجرة سنة وشهران ، وكان الاسراء مرة واحدة وقيل مرّتين ، مرّة يقظة ومرّة مناماً ، وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله : ثم استيقظت ، وبين سائر الروايات.
    ومنهم من قال : بل كان هذا مرّتين ، مرّة قبل الوحي بقوله : في حديث شريك : « وذلك قبل أن يوحى اليه » ومرّة بعد الوحي ، كما دلّت عليه سائر الاحاديث.
    ومنهم من قال : بل ثلاث مرّات ، مرّة قبل الوحي ، ومرّتين بعده.
    وكلّ هذا خبط ، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين اذا رؤوا في قصة لفظ تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرّة أخرى ، فكلّما اختلف عليهم الروايات عدّدوا الوقائع.
    والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الاسراء كان مرّة واحدة بمكة بعد البعثة ، ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراً ، كيف ساغ لهم أن يظنّوا أنه في
1. الكواكب الدراري 25 : 204.

(124)
كلّ مرّة تفرض عليه الصلاة خمسين ، ثم يتردّد بين ربه وبين موسى ، حتى تسير خمساً ، ثم يقول : « امضيت فريضتي وخفّفت عن عبادي ، ثم يعيدها في المرّة الثانية إلى خمسين ، ثم يحطها عشراً عشراً ، وقد غلّط الحفاظ شريكاً في الفاظ من حديث الاسراء (1).

    حديث : تفضيل زيد بن عمرو بن نفيل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
    ومنها :
ما أورده في كتاب الذبائح : « حَدَّثَنا مُعَلى بنُ أَسَد ، حَدَّثَنا عَبدُالعَزيزِ ـ يَعني ابنَ المُختارِ : أَخبَرَنا مُوسى بنُ عُقبَةَ قالَ : أَخبَرَني سالِمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَاللهِ يُحَدِّثُ عَن رَسُولِ الله : أَنَّهُ لَقِيَ زَيدَ بنَ عَمروبنَ نُفَيل بِأسفَل بَلْدَح ـ وَذاكَ قَبلَ أَنْ يُنزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الوَحيُ ـ فَقَدَّمَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سُفرَةً فِيها لَحْمٌ ، فَأبى أَنْ يَأكُلَ مِنْها ، ثُمَّ قالَ : إِنّي لاآكُلُ مِما تَذْبَحونَ عَلَى أَنْصابِكُمْ ، وَ لاآكُلُ إِلاّ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ » ! !. (2)
    وأورد هذا الحديث الامام أحمد بن حنبل وأبو يعلى والبزار وغيرهم من أكابر القوم مع التصريح بأكل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مما ذبح على النصب ، قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري :
    وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قهر منه وهو عند أحمد ، فكان زيد يقول : عذت بما عاذ به ابراهيم ثم يخرُّ ساجداً للكعبة ، قال : فمرّ بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما فدعياه.
1. زاد المعاد 3 : 41 ـ 42.
2. صحيح البخاري 6 : 225 ، كتاب الذبائح ، باب : ما ذبح على النصب والأَصنام ط باموق ، فتح الباري 9 : 518.


(125)
    قال : يابن أخي لا آكل مما ذبح على النصب ، قال : فما رأي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يأكل مما ذبح على النصب من يومه وذلك.
    وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما ، قال : خرجت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوماً من مكة وهو مرد في مذبحنا شاة على بعض الأصنام فاذبحناها فلقينا زيد بن عمرو ، فذكر الحديث مطولاً ، فقال زيد : اني لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه (1).
    وأورده البخاري أيضاً في موضع آخر من صحيحه ، لكن بتعبير وتبديل ، قال في كتاب المناقب ، باب حديث زيد بن عمرو ابن نفيل : حدّثني محمد بن أبي بكر ، قال : حدّثنا فضيل بن سليمان ، حدّثنا موسى ، حدثنا سالم بن عبدالله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الوحي فقدمت إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سفرة فأبى أن يأكل منها.
    ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون على انصابكم ، ولا آكل الاّ ما ذكر اسم الله عليه ، وان زيدبن عمرو كان يعيب على قريش ذبائهم ، ويقول : الشاة خلقها الله تعالى وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله ؟ انكاراً لذلك واعظاماً له (2).
    وأيّاً من هذه الروايات قلنا به يوجب اثبات طعن عظيم على سيد النبيين وأفضل المرسلين واثبات أعرفية زيد بالله وتعظيمه منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
    ويدل على أن مثل هذا الامر الذي ارتكز قبحه في عقل زيد الغير المتدين
1. فتح الباري 9 : 518.
2. صحيح البخاري كتاب المناقب ، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل رقم 3826.


(126)
بدين وفي عقول المتقطنين وان لم يكونوا بالشرايع ملتزمين ، قد خفي على سيد البشر نعوذ بالله من هذه الهذيانات.
    اذ لو قيل بموجب رواية أحمد وأبي يعلى والبزار من أكله مما ذبح على النصب بل مباشرته لهذا الذبح مع زيد بن حارثة فالامر واضح ، ولو قيل بموجب ما رواه البخاري في كتاب الذبائح فهو أيضاً لايخلو من رضائه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بهذا الامر الشنيع وحفظ هذا اللحم في السفرة وعدم ابائه عن أكله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ودعوته لزيد في الاكل منه واباء زيد وأعرفيته بالله منه وأورعيته وأعقليّته.
    ولو قيل بموجب ما رواه في كتاب المناقب فكذلك اتحاد الحديثين ، فلابد من ارجاع الضمير في قوله : فأبى ، إلى زيد كما هو سياق الكلام والمقام والحديث يفسّر بعضه بعضاً ، كما صرّح به أعيان العامة فيلزم جميع ما ذكرنا.
    ولو تعسّف متعسّف فارجع الضمير إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلا أقل دعوة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زيداً إلى هذا الامر القبيح الذي تقرّرت حرمته في الشرايع السابقة بل في شريعة ابراهيم على ما اعترف بعض أعيانهم وارتكز قبحه في العقول ولننقل بعض كلمات القوم مما يتعلق بالمقام.
    فنقول من عجيب الأمر أن ابن روزبهان لابتلائه بضيق خناق الالزام والافحام من علامة العلماء الاعلام حيث ذكر هذا الحديث بعين الالفاظ التي أوردها البخاري في كتاب الذبائح ، من أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقى زيد بن عمرو فقدم اليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال : اني لا آكل مما تذبحون على انصابكم ! اضطرب واختلّ عقله وضاق عليه الامر فاختلق تتمة لهذا الحديث غير مرتبطة به لفظاً ولا معنى.


(127)
    فقال : من غرائب ما يستدل به على ترك امانة هذا الرجل وعدم الاعتماد والوثوق على نقله رواية هذا الحديث ، فقد روى بعض هذا الحديث ليستدل به على مطلوبه وهو الطعن في رواية الصحاح ، وما ذكر تمامه وتمام الحديث : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما قال لزيد بن عمرو بن نفيل هذا الكلام ، قال : وأنا أيضاً لا آكل من ذبيحتهم ومما لم يذكر عليه اسم الله تعالى فاكلا معاً ».
    وهذا الرجل لم يذكره التتمة ليتمكن من الطعن في الرواية ، نسأل الله العصمة من التعصب فانه بئس الضجيع.
    أقول : فيه أولاً : ان هذه التتمة موضوعة مختلقة افتراها واخترعهاً هذا الناصب ، ونسخ صحيح البخاري موجودة منتشرة في شرق العالم وغربها ليس فيها من هذه التتمة عين ولا أثر فليراجع من أراده.
    وثانياً : انه إمّا أن يكون الضمير في الحديث في قوله : « فأبى » و « ثم قال » راجعاً إلى الرسول أو إلى زيد ، فان كان راجعاً إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فنفس العبارة المنقولة كافية في دفع الطعن ، ولايتمكن من الطعن فيه وان لم تكن هذه التتمة موجودة مع أن صريح كلامه ابتناء عدم التمكن من الطعن ودفعه على هذه التتمة وأيضاً على التقدير فالضمير في هذه التتمة في قوله : « قال وأنا أيضاً » ان كان راجعاً إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلا معنى له أصلاً بل يصير من قبيل الهذيان ، اذ بعد قول الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحديث : أنا لا آكل ، فأي معنى لقوله ثانياً : وأنا أيضاً لا آكل ؟
    وان كان إلى زيد فلهذه التتمة مدخلية في دفع الطعن عن زيد ؟ والكلام لم يكن فيه ، ولم يرده العلامة قدّس الله روحه حتى يحذف التتمة لاجله ،


(128)
وان كان الضمير في الحديث في قوله : « فأبى ثم قال » راجعاً إلى زيد فلا معنى لقوله : لما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لزيد هذا الكلام.
    فان هذا الكلام على هذا التقدير لم يقله رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل قاله زيد ولا شبهة في أن هذا الكلام إشارة إلى الكلام المنقول في عبارة العلامة رحمه الله.
    وبهذا التقرير يعلم خيانة ابن روزبهان في النقل وافترائه كما يعلم من سخافة عقله وقلّة ادراكه ، حيث أنه اختلق عبارة لا يمكن ارتباطها بالحديث وقد اقتصر العلامة التستري نوّر الله مرقده لتوضيح الفقرة الاولى أعني خيانته في النقل ، دون الثانية قبالاً لما تفوّه به في حقّ العلامة ، لامن جهة أنه خفي عليه ما قرّرناه.
    فقال رحمة الله عليه : من بدايع حيل هذا الناصب العاجز الكاذب الخائن أنه لما أراد التفصي عن التشنيع المتوجه على أصحابه في هذه الرواية بضمّ بعض ما اخترعه من العبارات أرعد وأبرق أولاً تشدّد في اظهار التعجب والغرابة ونسبة المصنّف قدس الله روحه إلى الخيانة والتقصير ، وختم ذلك بسؤال العصمة عن التعصب ليسدّ بذلك باب رجوع الناظرين إلى مأخذ الرواية فلايظهر خيانته فيها بالزيادة عليها.
    والحاصل إنّا قد راجعنا صحيح البخاري فكان الحديث كما نقله المصنّف تغمده الله بغفرانه ، ولم يكن من الاضافة التي ذكرها هذا الناصب الخائن الشقي عين ولا أثر ، فمن أبى لحسن ظنه في هذا الشقي السقيم فليراجع ذلك الصحيح ، ليتّضح له ما أتى به من الكذب الصريح.
    ومن هاهنا أيضاً يظهر صدق ما أشرنا إليه في بعض المباحث ، من أن


(129)
أصحاب الناصب يعدّ ما نبّههم الشيعة على شناعة بعض أحاديثهم ، يزيدون على ذلك أو ينقصون عنه على حسبما عرض لهم من ضيق الخناق فلايعتد بما يرويه أهل الشقاق انتهى كلامه رفع مقامه.
    وليعلم أن جماعة من أعيانهم كالجرجاني والاسماعيلي وغيرهما نقلوا الفاظ الحديث المروي في كتاب المناقب أيضاً مطابقة لما في باب الذبائح.
    قال في فتح الباري في شرح البخاري قوله : فَقُدِّمَت بضم القاف ، قوله إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كذا الأكثر ، وفي رواية الجرجاني ، وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما (1).
    ولننقل بعض كلماتهم الأُخر مما يتعلق بالمقام.
    قال ابن حجر العسقلاني : قال الداودي : كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل البعث يجانب المشركين في عباداتهم ولكن لم يكن يعلم ما يتعلق بأمر الذبائح ، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم (2) ، وسخافته ظاهرة.
    وقال السهيلي في روض الانف بعد نقل الحديث : وفيه سؤال يقال : كيف وفّق الله زيد إلى ترك أكل ما ذبح على النصب وما لم يذكر اسم الله عليه ! ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية لما ثبت الله له من عصمته ! ؟
    فالجواب من وجهين :
    الاول : انه ليس في الحديث حين لقيه ببلدح ، فقدمت إليه السفرة ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أكل منها ، وانما في الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة لا اكل مما لم يذكر اسم الله عليه.
1. فتح الباري 7 : 112.
2. فتح الباري 7 : 113 كتاب المناقب باب ، حديث زيد بن عمرو بن نفيل.


(130)
    الجواب الثاني : ان زيداً انما فعل ذلك برأي رآه لا بشرع متقدّم ، وإنّما تقدم شرع ابراهيم بتحريم الميتة لا بتحريم ما ذبح لغير الله ، وانّما نزل تحريم ذلك في الاسلام.
    وبعض الأُصوليين يقولون : الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحة ، فان قلنا بهذا وقلنا ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأكل مما ذبح على النصب ، فإنّما فعل مباحاً ، وان كان لا يأكل منها فلا اشكال ، وان قلنا أيضاً ، أنها ليست على الاباحة ولا على التحريم وهو الصحيح.
    فالذبائح خاصة لها أصل في تحليل الشرع المتقدم ، فالشاة والبعير ونحو ذلك ممّا أحلّه الله تعالى في دين من قد كان قبلنا ، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه حتى جاء الاسلام وأنزل الله سبحانه : ( ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه ) (1).
    ألا ترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر وعبادة الصلبان ، فكذلك كان ما ذبحه أهل الاوثان محلّلاً بالشرع المتقدم حتى خصّه القرآن بالتحريم (2).
    وقال الزركشي ، وهو من أكابر القوم ، في كتاب التنقيح بعد نقل الحديث : ان قيل كان نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولى بهذه الفضيلة ، قلنا : ليس في الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أكل من السفرة.
    وأجاب السهيلي : بأن زيداً انما قال ذلك برأي منه لا شرع متقدم ، وفي
1. الانعام : 121.
2. روض الأُنف 2 : 361 ـ 363.


(131)
شرع ابراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما ذبح لغير الله وانّما نزل تحريم ذلك في الاسلام ، وهذا الذي قاله ضعيف ، بل كان في شريعة الخليل تحريم ما ذبح لغير الله ، وقد كان عدوّ الاصنام ، والله تعالى يقول : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة ابراهيم حنيفاً ) (1).
    وبالجملة فرواية نسبة أكل مما ذبح على النصب إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كما صرّح في رواية أحمد وأبو يعلى والبزار وغيرهم أو دعوته غيره إلى أكله مع أنه ممّا يجتنب عنه اليهود والنصارى ويختصّ بعابدي الأصنام مما لا تخفى.

    حديث : « كَذِب ابراهيم ثلاث كذبات »
    ومنها : ما يدل على صدور الكذب عن ابراهيم وهو مروي في الصحيحين والفاظه على ما في الجمع بين الصحيحين هكذا :
    ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال في صفة حال الخلق يوم القيامة : وانهم يأتون آدم ويسألونه الشفاعة فيعتذر اليهم ، فيأتون نوحاً فيعتذر اليهم ، فيأتون ابراهيم فيقولون : يا ابراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الارض ، اشفع لنا إلى ربك ، أما ترى ما نحن فيه ، فيقول لهم ان ربي قد غضب غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله ، واني قد كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري (2).
1. النحل : 123.
2. صحيح البخاري كتاب تفسير القران ، سورة بني اسرائيل رقم 4712 ، وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب ، ( يزفون ) النسلان في المشي ، رقم 3361 ، وفي النسخة التي كانت بأيدينا : فقال ابراهيم : نفسي نفسي ، اذهبوا إلى موسى.


(132)
    وفيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لم يكذب ابراهيم النبي قط الاّ ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله وواحدة في شأن سارة (1).
    وما ذكروا في توجيهه ، من أن المراد « صورة الكذب » ينافي امتناعه من الشفاعة لأجلها وينافي غضب الربّ لأجلها.
    قال الفخر الرازي : واعلم ان بعض الحشوية روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : ما كذب ابراهيم إلاّ ثلاث كذبات ، فقلت : الاولى أن لا يقبل مثل هذه الاخبار ، فقال على طريق الاستنكار : ان لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة ، فقلت له : يا مسكين ان قلناه لزمنا الحكم بتكذيب ابراهيم ( عليه السَّلام ) ، وان أردناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون ابراهيم عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب (2).

    حديث امتناع علي بن أبي طالب عن صلاة الليل
    ومنها : ما أورده في غير موضع منه مما يدل على امتناع أمير المؤمنين علي ( عليه السَّلام ) عن صلاة الليل ، أعني التهجد ، واحتجاجه على تركها بشبهة الجبرية التي لا يسوغ لأحد التمسك بها وان كان قائلاً بالخبر كما ستعرف في كلامهم.
    قال البخاري في باب تحريص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على صلاة الليل والنوافل :
    عن الزهري أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طرقه وفاطمة بنت النبي فقال : لا تصليان ؟
1. نفس المصدر : كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ( واتخذ ابراهيم خليلاً ) رقم 3357 ، كتاب النكاح باب اتخاذ السراري رقم 5084 ،
2. التفسير الكبير 22 : 185 و 26 : 148 ، وفيه لايحكم بنسبة الكذب إليهم إلاّ الزنديق.


(133)
    فقلت يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنفسنا بيد الله لو شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين قلت له ولم يرجع اليّ ، ثم سمعته وهو مولّ يضرب فخذه ويقول : كان الانسان أكثر شيء جدلاً (1) ، وأورده أيضاً في كتاب التفسير في باب « وكان الانسان أكثر شيء جدلاً » (2).
    وأورده أيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (3).
    وأورده أيضاً في كتاب ردّ الجهمية وغيرهم في باب المشيّة والارادة (4).
    وذكر جماعة من متأخري العامة هذا الخبر الموضوع في مقابل الرواية الصحيحة الثابتة بطرقهم وطرق الشيعة ، من أن عمر ردّ على الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قوله : ايتوني بدواة وقرطاس ونسبته إلى الهجر ، فقالوا : كما وقع من عمر هذا فقد وقع من علي ( عليه السَّلام ) ، فما هو الجواب هنا هو جوابنا ثمة !.
    ولعمري أن هذه المعارضة والمقابلة غاية الحماقة ونهاية الخرافة ، اذ فيها مضافاً إلى وجوه الفرق بين القضيّتين أن هذا الخبر من موضوعات عهد بني أميّة ولم يرد في كتاب من كتب الشيعة.
    والاستشهاد برواية البخاري كاستشهاد ابن آوى بذنبه ، بل هو مخالف لما ثبت وصحّ في كتب الفريقين من كثرة عبادته ( عليه السَّلام ) حتى قال جماعة من العامة ، منهم ابن أبي الحديد : أن الناس تعلموا منه المواظبة على صلاة الليل والعبادات.
1. صحيح البخاري باب 5 ، تحريص النبي على صلاة الليل رقم 1127.
2. نفس المصدر : سورة الكهف باب 1 ، رقم 4724.
3. نفس المصدر : باب 17 ، رقم 7347.
4. نفس المصدر : كتاب التوحيد باب 31 ، رقم 7465.


(134)
    بل بعد تسليم الخبر أيضاً لا معنى للمعارضة ، قال ابن حجر ردّاً على ابن بطّال ، ما لفظه : ومن اين له أن علياً لم يمتثل ما دعاه الله ، فليس في القصة تصريح بذلك وانّما أجاب علي بما ذكر اعتذاراً عن تركه القيام بغلبة النوم ولا يمتنع أنه صلّى عقيب هذا المراجعة وليس في الخبر ما ينفيه.
    ولننقل بعض كلمات ابن تيمية في المنهاج مما يعلم منه غاية نصبه وشقاوته وضلالته وانهماكه في عداوته حيث أنه أطال الكلام في مواضع عديدة من كتابه في بطلان التمسك بشبهة القدر وأن بطلانها ضروري ثم نسب صريحاً التمسك بها إلى أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) قال :
    الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتّفاق كلّ ذي عقل ودين من جميع العالمين والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة ، اذا احتج بها في ظلم ظلمه ايّاه وترك ما يجب عليه من حقوقه ، بل يطلب منه ماله عليه ويعاقبه على عدوانه عليه ، وانما هو من جنس شبه السوفسطائية التي تعرض في العلوم ، فكما انّك تعلم فسادها بالضرورة وان كانت تعرض كثيراً لكثير من الناس حتى قد يشك في وجود نفسه ، وغير ذلك من المعارف الضرورية ، فكذلك هذا يعرض في الاعمال حتى يظن أنها شبهة في اسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك ، واباحة الكذب والظلم وغير ذلك.
    ويعلم بالضرورة ان هذه شبهة باطلة ، ولهذا لا يقبلها أحد عند التحقيق ولا يحتج بها أحد الاّ مع عدم علمه بالحجة بما فعله ، فاذا كان معه علم بان ما فعله هو المصلحة وهو المأمور ، وهو الذي ينبغي فعله ، لم يحتج بالقدر وكذلك اذا كان معه علم بان الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأموراً به لم يحتج بالقدر ، بل اذاً كان متبعاً لهواه بغير علم احتج بالقدر ، ولهذا


(135)
قال المشركون : ( لو شاء الله ما أشركنا ولاآبائنا ولا حرّمنا من شيء ) قال الله تعالى : ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الاّ الظن وان أنتم إلاّ تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين ) (1)
    فان هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة وباطلة فان أحدهم لو ظلم الاخر ، أو حرج في ماله ، أو فرج امرأته ، أو قتل ولده ، أوكان مصرّاً على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال : لو شاء الله لم أفعل هذا ، لم يقبلوا منه هذه الحجة ولا هو يقبلها من غيره ، وانما يحتج بها المحتج رفعاً لللوم بلا وجه.
    فقال الله لهم : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ بأن هذا الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة ينبغي فعله ، ان تتبعون إلاّ الظن ، فانه لا علم عندكم بذلك ، ان تظنون ذلك الاّ ظنّاً وان أنتم إلاّ تخرصون تحرزون وتفترون ، فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم ليس في عمدتكم في نفس إلاّ وكون الله شاء ذلك وقدره.
    فإن مجرد المشيّة والقدرة لا تكون عمدة لأحد فى الفعل ولا حجة لأحد على أحد ولا عذراً لأحد اذ الناس كلهم مشتركون في القدر ، فلو كان هذا حجة وعمدة لم يحصل فرق بين العادل والظالم والصادق والكاذب والعالم والجاهل والبر والفاجر ، ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من الاعمال وما يفسدهم وما ينفعهم وما يضرهم.
    وهؤلاء المشركون المحتجّون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من
1. الانعام : 148 ـ 149.
القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع ::: فهرس