السجود على التربة الحسينية ::: 1 ـ 15

السجود على التربة الحسينية
العلامة عبدالحسين الأميني رحمه الله


(3)
    الإهــداء ..
    إلى صاحب التربة الدامية ..
    الذي قال فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
    « حسين منّي وأنا من حسين ».
    وإلى روح فقيد الإسلام العلاّمة الأميني رضوان الله عليه.


(4)

(5)
    إنّ الشـيعة الإمامية الّذين أظهروا حبّهم وولاءهم لأهل البيت استجابة لقوله تعالى : ( قل لا أسالكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ) (1) ..
    أخـرجه الإمام أحمد والطبراني والحاكم ، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ ، قال : لمّا نزلت هذه الآية قالوا : يا رسول الله ! مَن قرابتك هؤلاء الّذين أوجبت علينا مودّتهم ؟
    فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : عليٌّ وفاطمة وابناهما (2).
1 ـ سورة الشـورى 42 : 23.
2 ـ فضائل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ لأحمد بن حنبل ـ : 187 ح 263 ، المعجم الكبير 3 / 47 ح 2641 و ج 11 / 351 ح 12259 ، وانظر : مجمع الزوائد 7 / 103 و ج 9 / 168 ، الإتحاف بحبّ الأشراف : 5.


(6)
    وإكباراً لمقامهم ، لقوله تعالى : ( إنّما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً ) (1) ..
    روى التـرمـذي عن عمر بن أبي سلمة ـ ربيب النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ ، قال : لمّا نزلت هذه الآية : ( إنّما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) في بيت أُمّ سلمة رضي الله عنها ، دعا فاطمة وحسناً وحسيناً وجلّلهم بكساء ، وعليٌّ خلف ظهره ، ثمّ قال : « اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي ، أذهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً » (2).
1 ـ سورة الأحزاب 33 : 33.
2 ـ سنن التـرمذي 5 / 327 ـ 328 ح 3205 و ص 621 ـ 622 ح 3787 و ص 656 ـ 657 ح 3871.
    وانظر أيضاً : صحيح مسلم 7 / 130 ، مسند أحمد 6 / 292 و ص 323 ، فضائل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ لأحمد بن حنبل ـ : 67 ذ ح 102 و ص 79 ح 118 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 451 ح 3558 و ح 3559 ، خصائص الإمام عليّ ( عليه السلام ) ـ للنسائي ـ : 24 ح 9 ، أسباب النزول ـ للواحدي ـ : 198 ، مناقب الإمام عليّ ( عليه السلام ) ـ للمغازلي ـ : 140 ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ 7 / 501 ح 49 و 50 ، المعجم الأوسط 2 / 401 ـ 402 ح 2176 ، الصواعق المحرقة : 224 ، التذكرة في أحوال الموتى وأُمور الآخرة : 723 ، تاريخ دمشق 14 / 137 ـ 148 ح 3441 ـ 3460 و ج 42 / 98 ح 8440 و ص 100 ـ 101 ح 8447 و ص 136 ح 8518 و ص 137 ح 8520 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 329 و 332 و 342 و 365 ، سير أعلام النبلاء 10 / 346 ـ 347 ، تفسير الطبري 10 / 269 ـ 298 ح 28485 ـ 28502 ، شواهد التنزيل 2 / 10 ـ 92 ، تفسير ابن كثير 3 / 465 ـ 466 ، مجمع الزوائد 9 / 168 ، مجمع البيان 8 / 137 ـ 138 ، ينابيع المودّة 3 / 364 ح 1 و ص 368 ـ 369 ح 3.


(7)
هؤلاء الشـيعة يسـجدون على قطع من الأرض مقولبة يحملونها معهم.
    والتربة الحسينية : هي عبارة عن تراب أُخذ من أرض كربلاء الشـاسـعة المترامية الأطراف للسـجود عليها ، لا كما يظنّ بعضهم أنّها من تراب مزج بدم الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ولكن هذه الإضافة أكسـبتها شـرافة ، كالإضافة إلى سائر المقامات العالية ، وقد جرى العقلاء على الاهتمام بهذه الأُمور الاعتبارية.
    والشـيعة الإمامية اعتادوا السـجود على التربة الحسينية ، حيث اجتمعت فيها كلّ الشـروط التي يجب توافرها في مسـجد الجبهة ، من طهارة وإباحة ... إلى آخر الشـروط المقرّرة في الموسوعات الفقهية.
    وقد أجمع فقهاء الأُمّة الإسلامية على أنّ السـجود على الأرض هو الأفضل ، فحملها بعضٌ منهم معه رعاية للاحتياط ، وحرصاً على الأفضلية لأنّ البيوت اليوم والأماكن العامة كسيت أرضيّتها بأبسـطة قطنية أو بالسـجّاد الصوفي ، أو مسـفلتة ، أو معبّدة ، بما يخرجها عن كونها أرضاً ، فيقع المصلّي بين


(8)
محذورَين ، إمّا : فوات الأفضلية ، أو : بطلان الصلاة ، كما سيأتي.
    ولم يكن السـجود على التربة عند الشـيعة من الواجبات في الصلاة ، ولذا نراهم في المسـجد الحرام ، وفي مسـجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يسـجدون على أرض المسـجد لأنّ أرضية المسـجدين الشـريفين مبلّطة بالحجر الطبيعي ، أو مفروشـة بالحصى ، وكلّ منهما يسـمّى أرضاً ، ويصحّ السـجود عليه.
    ولكن من المؤسـف أنّ بعض إخواننا المسلمين يرمي الشـيعة بالشـرك والمروق عن الدين لسـجودهم على هذه القطعة من الأرض ، وقد قال تعالى : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ) (1).
    فكيف بمن يشـهد الشـهادتين ، ويؤدّي الصلوات الخمس ، ويحجّ البيت الحرام ... إلى آخر فروع الدين ؟!
    وهل إنّ الاختلاف في الفروع الفقهية يوجب الخروج عن الدين ، والكفر بسُـنّة سيّد المرسلين ؟!
    في حين نرى أنّ المذهب الواحد قد يختلف فقهاؤه في كثير من الفروع الفقهية لأنّ كلّ فقيه يفتي بما يؤدّي إليه نظره ، وما أدّى إليه نظره فهو حكم الله الظاهري في حقّه ، وهكذا
1 ـ سورة النساء 5 : 94.

(9)
بالنسـبة إلى الفقيه الآخر ، ولا نرى أنّ أحدهما يكفّر صاحبه ، بل قالوا : من أخطأ فله أجر ، ومن أصاب فله أجران (1).
    والشـيعة الإمامية تضع جباهها على التربة الحسينية لأنّها أرض طبيعية ، والأرض أفضل المساجد ، وقد صحّ عن الرسول الكريم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « جُعلت لي الأرض مسـجداً وطهوراً » (2).
    ولو كان الشـيعة يسـجدون لهـا لكانـوا يسـجدون دونهـا لا أنْ يضعوا جباههم عليهـا ، وهناك فرق بين السـجود لها وبين السـجود عليها ، وليس كلّ مسـجود عليه معبوداً ، وإلاّ لكان الساجد على البساط ساجداً له ، والساجد على السـجّاد عابداً له .. وهكـذا ! في حين لا يقول بذلك أحد.
    وما أفاده العلاّمة المغفور له الشـيخ عبـد الحسين الأميني طاب ثراه ، مؤلّف موسوعة « الغدير » الكبرى ، في محاضـرة ألقاها في سوريا عام 1384 هـ ، وهي التي بين يديك
1 ـ انظـر : صحيـح البخاري 8 / 193 ـ 194 ح 120 ، وفيـه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب ، فله أجران ، وإن حكم فاجتهد ثمّ أخطأ ، فله أجر ».
2 ـ صحيح البخاري 1 / 149 ح 2 و ص 190 ح 98 ، صحيح مسلم 2 / 63 ـ 64 ، سنن الترمذي 2 / 131 ح 317 ، سنن أبي داود 1 / 129 ح 489 ، سنن النسائي 2 / 56 ، مسند أحمد 2 / 240 و 250.


(10)
ـ قارئي العزيز ـ يغني طالب الحقيقة ومن أراد أن يطّلع على هذه المسـألة الفقهية الهامّة.
    وقد خاض ( قدس سره ) في كلّ المسانيد ، والصحاح ، وأُمّهات الكتب الفقهية ، ثمّ عرض علينا في محاضرته هذه زبد هذا المخاض من الأحاديث الواردة في هذا الباب ، وناقشـها مناقشـة علمية ينجلي فيها الريب عن كلّ من له قلب أو ألقى السـمع وهو شـهيد.
    وصنّف ما ورد من أحاديث في السـجود إلى ثلاثـة أقسام :
    الأوّل : السـجود على الأرض.
    الثـاني : السـجود على النـبـات كالـحـصـيـر ، والفـحـل ـ حصير كبير مصنوع من سـعف النخل ـ ، والخُمْرة ـ حصير صغير من سـعف النخل يتّخذ للصلاة (1) ـ.
    الثالث : السـجود على الثياب القطنية ، أو الصوفية.
    وسلّط الأضواء على هذا القسـم الثالث ، وكانت روايات هذه القسـم يفسّرها ظرفها ، فقد كانت جميعها ـ إلاّ ما شـذّ ـ صريحةً في أنّ السـجود على الثوب كان إمّا في صيف قائظ شـديد الحرّ ، أو في برد قارس يتعذّر أو يتعسّر مباشـرة
1 ـ انظر : لسان العرب 4 / 213 مادّة « خمر ».

(11)
المصلّين فيه للأرض اللاهبة أو القارسـة.
    وقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » في الإسلام لها الحكومة على سائر الأدلّة كما يقول الفقهاء ، وما ينجم عنه الضرر يحرم فعلـه.
    ومن هذا نعلم أنّ السـجود على الصوف أو القطن اختياراً يوقع المسلم في حيرة من أمره لأنّ ذلك لا يجوز على أساس أنّ العبادات توقيفية ، فالتعدّي عنها إلى غيرها إدخال ما ليس من الدين في الدين ، وهو بدعة محرّمة ، وأمر مُحدَث ، وقد ورد عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « شـرّ الأُمور مُحْـدَثاتها » (1) ، وسوف يأتي تفصيل ذلك.
    وهناك فيض من روايات جاءت في كراهة نفخ موضع السـجود غصّت بها كتب الحديث ، تفيدنا أنّ المسلمين ما كانوا يسـجدون على غير الأرض وغير الحُصُر النباتية ، وإليك قارئي الكريم بعضاً منها :
    1 ـ فقد أورد الإمام مالك بن أنس في « الموطّـأ » ، قال : حدّثني يحيى ، عن مالك ، عن أبي جعفر القاري ، أنّه قال :
1 ـ صحيح مسلم 3 / 11 ، مسند أحمد 3 / 319 و 371 ، السنن الكبرى 3 / 207 و 213 و 214 ، المعجم الأوسط 9 / 269 ح 9418 ، مجمع الزوائد 1 / 171.

(12)
رأيت عبـد الله بن عمر إذا هوى ليسـجد مسـح الحصباء لموضع جبهته مسـحاً خفيفاً (1).
    2 ـ وأورد أيضاً ، قال : حدّثني مالك ، عن يحيى بن سـعيد ، أنّه بلغه أن أبا ذرّ كان يقول : مسـح الحصباء مسـحة واحدة وتركها خير من حُمْر النَعَم (2).
    والملاحظ في هذين الحديثين : الالتزام بالسـجود على الأرض.
    * وأورد أيضاً الحافظ عبـد العظيم المنذري في كتابه « الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » في السـجود على الحصى وكراهة نفخ السـجود ، نورد بعضاً منها :
    1 ـ قال : عن أبي ذرّ ( رضي الله عنه ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا قام أحدكم في الصلاة فإنّ الرحمة تواجهه ، فلا تحرّكوا الحصى.
    رووه كلّهم من رواية أبي الأحوص ، عنه (3).
1 ـ الموطّـأ : 146 ح 48.
2 ـ الموطّـأ : 146 ح 49.
    وحُمْر النَـعَم : الإبل الحمراء ، وهي خير الإبل وكرائمها ، وهو مَثَل في كلّ نفيس انظر مادّة « حمر » في : لسان العرب 3 / 318 ، المصباح المنير : 58 ، تاج العروس 6 / 309.
3 ـ الترغيب والترهيب 1 / 222 ـ 223 ح 1 ، وانظر : سنن الترمذي 2 / 219 ح 389 ، سنن أبي داود 1 / 246 ح 945 ، سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1027 ، سنن النسائي 3 / 6 ، المصنّف ـ لعبـد الرزّاق ـ 2 / 38 ح 2398 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 4 / 20 ح 2271.


(13)
    2 ـ وعن معيقب أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا تمسـح الحصى وأنت تصلّي ، فإن كنت لا بُـدّ فاعلا فواحدة ـ تسوية الحصى ـ.
    رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجة (1).
    3 ـ وعن جابر ( رضي الله عنه ) ، قال : سـألت النبيّ عن مسـح الحصى في الصلاة ، فقال : واحدة ، ولئن تمسـك خير لك من مئة ناقة كلّها سود الحدق.
    رواه ابن خزيمة في صحيحه (2).
    4 ـ وعن أبي صالـح ـ مولى طلحـة ـ ، قال : كـنت عنـد أُمّ سلمة زوج النبيّ ، فـأتى ذو قرابتـهـا شـابّ ذو جُـمّـة (3) فقام يصلّي ، فلمّا أراد أن يسـجد نَفخَ ، فقالت : لا تفعل ! فإنّ
1 ـ الترغيب والترهيب 1 / 223 ح 2 ، وانظر : صحيح البخاري 2 / 142 ـ 143 ح 230 ، صحيح مسلم 2 / 74 ـ 75 ، سنن الترمذي 2 / 220 ح 380 ، سنن النسائي 3 / 7 ، سنن أبي داود 1 / 247 ح 946 ، سنن ابن ماجة 1 / 327 ح 1026.
2 ـ الترغيب والترهيب 2 / 223 ح 3.
3 ـ الجُمّة من الإنسان ـ وجمعها : جُمَم ـ : مجتمع شعر ناصيته ، وهي التي تبلغ المَنكبين.
    انظر : المصباح المنير : 43 ، لسان العرب 2 / 367 ، مادّة « جَمَمَ ».


(14)
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يقول لغلام لنا أسود : يا رباح ! تَرِّب وجهـك.
    رواه ابن حبّان في صحيحه (1).
    ومن مجموعة روايات كراهة النفخ ـ وما أكثرها ـ جاء ذِكر السـجود على الأرض فيها ، في حين كان السـجود بأماكن خاصة وأماكن عامّة.
    فمثلا هذا الشـابّ ـ قرابة أُمّ سلمة ـ الذي جاء ضيفاً إلى بيت رسول الله ـ وعادة وكما قيل : لكلّ قادم كرامة ـ فلِمَ لَم تفرش له أُمّ سلمة أجود بساط عندها ؟!
    ولا أعتقد أنّ أُمّ سلمة تفتقد وجود بساط في بيتها ! ولو كانت صلاته بالمسـجد لقلنا : إنّ المسـجد فُرش بالحصى ، وكلّ المسلمين يسـجدون عليه ، أمَا والشـابّ يصلّي في بيت أُمّ سلمة فلا يمكن أن يأتي هذا الافتراض ، ومع هذا تنهاه أُمّ سلمة عن نفخ موضع سـجوده ، وتريده أن يضع جبهته على الحصى ، ومع غباره !
1 ـ الترغيب والترهيب 2 / 223 ح 4 ، وانظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 3 / 191 ح 1910 ، سنـن الترمذي 2 / 221 ح 382 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 404 ح 1001 ، وقال فيه : هذا حديث صحيح ولم يخرّجاه ، وقال الذهبي : صحيح.

(15)
والذي يقال في المقام : إنّ الّذين وفّقهم الله لاستقصاء أحاديث السـجود ـ الواردة في مظانّها وسـبر المسانيد والموسوعات الفقهية ـ لم يوافونا ولا بحديث واحد صريح في أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد أصحابه المكرّمين سـجد على بساط من القطن أو الصوف.
    إذاً ـ والحالة هذه ـ يتبيّن لنا أنّه لا يجوز السـجود على الصوف ، ولا على القطن ، ولا على أيّ شـيء سوى الأرض وما أنبتت ما لم يؤكل أو يلبس ، وعلى القرطاس ، دون غيرها.
    والعبادات ـ قارئي الكريم ـ توقيفية ، يقتصر فيها على مورد النصّ ، وفِعل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وتقريره ، وقوله ، هو سُـنّة بمثابة نصّ قرآني.
    نعم ، قد يُستفاد من بعض الأحاديث أنّ بعض الصحابة سـجد على ثيابه ، وقد تقدّم أنّه يجوز ذلك عند الضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات.
    كما قد أورد في عمدة القاري شـرح صحيح البخاري ، للشـيخ بدر الدين العيني تعليقاً على حديث الخُمرة ، قال :
    « الرابع : جواز الصلاة على الخُمْرَة من غير كراهة.
    وعن ابن المسيّب : الصلاة على الخُمرة سُـنّة.
السجود على التربة الحسينية ::: فهرس