|
|||
(46)
1 ـ « جُعلت لي الأرض مسـجداً وطهوراً » (1).
وفي لفظ مسلم : « جُعلت لنا الأرض كلّها مسـجداً ، وجُعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء » (2). وفي لفظ الترمذي : « جُعلت لي الأرض كلّها مسـجداً وطهوراً » (3). عن علي ، وعبـد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وجابر ، وابن عبّاس ، وحذيفة ، وأنس ، وأبي أُمامة ، وأبي ذرّ. وفي لفـظ البيـهقي : « جُعلت لي الأرض طهـوراً 1 ـ انظر : صحيح البخاري 1 / 149 ح 2 و ص 190 ح 98 ، صحيح مسلم 2 / 63 ـ 64 ، سنن الترمذي 2 / 131 ح 317 ، سنن أبي داود 1 / 129 ح 489 ، سنن النسائي 2 / 56 ، مسند أحمد 2 / 240 و 250. 2 ـ صحيح مسلم 2 / 63 ـ 64 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 3 ـ سنن الترمذي 2 / 131 ح 317. (47)
ومسـجداً » (1).
وفي لفظ له أيضاً : « جُعلت لي الأرض طيبة ومسـجداً ، وأيّما أدركته الصلاة صلّى حيث كان » (2). 2 ـ « الأرض لك مسـجداً ، حيثما أدركت الصلاة فصـلّ » (3) قاله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأبي ذرّ. 3 ـ ابن عبّاس : إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سـجد على الحجر. أخرجه الحاكم في المستدرك ، وصحّحه هو والذهبي (4). 4 ـ أبو سـعيد الخـدري ، قال : أبصـرت عينـاي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى أنفه أثر الماء والطين (5). 5 ـ رفاعة بن رافع ، مرفوعاً : ثمّ يكبّر فيسـجد فيمكّن جبهته من الأرض حتّى تطمئنّ مفاصله وتستوي. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6). 6 ـ ابن عبّاس وأنس وبريدة ، بإسناد صحيح مرفوعاً : 1 ـ السنن الكبرى 2 / 433 ، وانظر : صحيح مسلم 2 / 64. 2 ـ السنن الكبرى 2 / 435 ، وانظر : صحيح مسلم 2 / 63. 3 ـ صحيح مسلم 2 / 63 ، سنن النسائي 2 / 32 ، وانظر : صحيح البخاري 1 / 149 ضمن ح 2. 4 ـ المستدرك على الصحيحين 1 / 625 ح 1672. 5 ـ صحيح البخاري2 / 6 ـ 7 ح 200 و ص 15 ح 220 ، سنن أبي داود 1 / 234 ح 894. 6 ـ السنن الكبرى 2 / 102. (48)
ثلاثة من الجفاء : يمسـح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته (1).
وفي لفظ واثلة بن الأسـقع : لا يمسـح الرجل جبهته من التراب حتّى يفرغ من الصلاة (2). 7 ـ جـابر بـن عبـد الله ، قال : كـنـت أُصلّـي مـع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الظهر فآخذ قبضة من حصىً في كفّي لتبرد حتّى أسـجد عليه ، من شـدّة الحرّ (3). وفي لفظ لأحمد : كنّا نصلّي مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلاة الظهر ، وآخذ بيدي قبضة من حصىً فأجعلها في يدي الأُخرى حتّى تبرد ، ثمّ أسـجد عليها ، من شـدّة الحرّ (4). وفي لفظ البيهقي : كـنت أُصلّي مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلاة الظهر ، فآخذ قبضة من الحصى في كفّي حتّى تبرد ، وأضعها بجبهتي إذ سـجدت ، من شـدّة الحرّ. فقال البيهقي : قال الشـيخ : ولو جاز السـجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسـهل من تبريد الحصى في الكفّ ووضعها 1 ـ مجمع الزوائد 2 / 83. 2 ـ المعجم الكبير 22 / 56 ـ 57 ح 134 ، المعجم الأوسط 7 / 115 ح 6907 ، مجمع الزوائد 2 / 83 ـ 84. 3 ـ المستدرك على الصحيحين 1 / 309 ح 701 ، وصحّحه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي. 4 ـ مسند أحمد 3 / 327. (49)
للسـجود عليها ، وبالله التوفيق (1).
8 ـ أنس بن مالك : كنّا نصلّي مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في شـدّة الحرّ ، فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسـجد عليـه (2). 9 ـ خــبّــاب بـن الأرتّ ، قــال : شــكـونـا إلـى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شـدّة الرمضـاء في جباهنا وأكـفّنا فلم يُشْـكِنا (3). 10 ـ عمر بن الخطّاب : مُطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمرّ على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلّي عليه ، فلمّا رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك قال : ما أحسن هذا البساط ! فكان ذلك أوّل بدء الحصباء (4). وأخرج أبو داود عن ابن عمر : مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلّة ، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسـطه 1 ـ السنن الكبرى 2 / 105. 2 ـ السنن الكبرى 2 / 106. 3 ـ السنن الكبرى 2 / 105 و 107 ، نيل الأوطار 2 / 270. 4 ـ السنن الكبرى 2 / 440. (50)
تحته (1) .. الحديث.
11 ـ عياض بن عبد الله القرشي : رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجلا يسـجد على كَـوْر عمامته ، فأومأ بيده : ارفع عمامتَك ، وأومأ إلى جبهته (2). 12 ـ عليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان أحدكم يصلّي فليحسـر العمامة عن جبهته (3). 13 ـ نافع : إنّ عبـد الله بن عمر كان إذا سـجد وعليه العمامة يرفعها حتّى يضع جبهته بالأرض (4). 14 ـ عبادة بن الصامت : أنّه كان إذا قام إلى الصلاة حسـر العمامة عن جبهته (5). 15 ـ أبو عبيـدة : إنّ ابـن مسـعود كـان لا يصـلّـي ـ أو : لا يسـجد ـ إلاّ على الأرض. أخرجه الطبراني في الكبير ، وعنه في المجمع (6). 1 ـ سنن أبي داود 1 / 122 ح 458. 2 ـ السنن الكبرى 2 / 105. 3 ـ السنن الكبرى 2 / 105. 4 ـ السنن الكبرى 2 / 105. 5 ـ السنن الكبرى 2 / 105. 6 ـ المعجم الكبير 9 / 255 ح 9263 ، مجمع الزوائد 2 / 57. (51)
16 ـ إبراهيم : أنّه كان يقوم على البردي ويسـجد على الأرض.
قلنا : ما البردي ؟ قال : الحصير. أخرجه الطبراني في الكبير ، وعنه في المجمع (1). 17 ـ صالح بن حيوان السـبائي : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رأى رجلا يسـجد بجنبه ، وقد اعتمّ على جبهته ، فحسـر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن جبهته (2). 1 ـ المعجم الكبير 9 / 255 ح 9264 ، مجمع الزوائد 2 / 57. 2 ـ السنن الكبرى 2 / 105 ، نصب الراية 1 / 386. (52)
1 ـ أنـس بـن مالـك : أنّ جـدّتـه مُلَـيْـكـة دعـت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لطعام صنعته له فأكل منه ، ثم قال : قوموا فلأُصلّي لكم.
قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لُبس ، فنضحته بماء. فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وصففتُ ، واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا .. الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه (1). وفي صـحيـح النسائي بلفـظ : إنّ أُمّ سُـلَيم (2) سـألت 1 ـ صحيح البخاري 1 / 171 ح 46 ، وانظر : سنن النسائي 2 / 85 ـ 86. 2 ـ هي : أُمّ سُلَيم بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن النجّار ، الأنصارية الخزرجية النجّارية ، وهي أُمّ أنس بن مالك خادم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقد اشتهرت بكنيتها ، وقد اختُلف في اسمها ، فقيل : سَهْلة ، وقيل : رُمَيلة ، وقيل : رُمَيثة ، وقيل : مُلَيكة ، وقيل : أُنَيفة ، وقيل : الغُمَيصاء ، وقيل : الرُمَيصاء. كانت تغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكانت من عاقلات النساء وفضلياتهنّ. تزوّجت مالك بن النضر في الجاهلية ، فولدت له أنساً ، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار ، فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بها ، فتزوّجت بعده أبا طلحة الأنصاري وولدت له. روت عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وروى عنها ابنها أنس بن مالك ، وعبـد الله ابن عبّاس ، وعمرو بن عاصم الأنصاري ، وزيد بن ثابت ، وآخرون. روى لها الجماعة سوى ابن ماجة. انظر : أُسد الغابة 6 / 345 رقم 7471 ، الإصابة في تمييز الصحابة 8 / 227 رقم 12073 ، الاستيعاب 4 / 1940 رقم 4163 ، تهذيب الكمال 22 / 474 رقم 8572. (53)
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يأتيها فيصلّي في بيتها فتتّخذه مصلّىً ، فأتاها ، فعمدت إلى حصير فنضحته بماء ، فصلّى عليه وصلّوا معـه (1).
وفى لفظ ابن ماجة في سننه ، قال : صنع بعض عمومتي للنبيّ طعاماً ، فقال للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّي أُحبّ أن تأكل في بيتي وتصلّي فيه. قال : فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول ، فأمر بناحية منه فكُنس ورُشّ ، فصلّى وصلّينا معه. فقال : قال أبو عبـد الله ابن ماجة : الفحل هو الحصير 1 ـ سنن النسائي 2 / 56 ـ 57. (54)
الذي قد اسودَّ (1).
وفي سنن البيهقي : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقيل (2) عنـد أُمّ سُـلَيم ، فتبسـط له نطعاً (3) ، فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها ، وتبسـط له الخُمرة ويصلّي عليها (4). وفي السنن [ أيضاً ] بلفط : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحسن الناس خُلقاً ، فربّما تحضره الصلاة وهو في بيتنا ، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ، ثمّ ينضح ، ثمّ يقوم فنقوم خلفه فيصلّي بنا. قال : وكان بساطهم من جريد النخل (5). وفيه أيضاً بلفظ : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دخل بيتاً فيه فحل ، فكُسـح ناحية منه ورُشّ فصلّى عليه (6). قال في هامش السنن : الفحل : حصير معمول من سـعف 1 ـ سنن ابن ماجة 1 / 249 ـ 250 ح 756 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 1 / 435 ح 6. 2 ـ مِن : قال يقيل قيلولة ، نام في القائلة ، أي منتصف النهار ، والقيلولة أيضاً : الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم انظر : لسان العرب 11 / 374 مادّة « قيل ». 3 ـ النطع : بالكسر وبالفتح وبالتحريك : بساط من الأديم انظر : تاج العروس 11 / 482 مادّة « نطع ». 4 ـ السنن الكبرى 2 / 421. 5 ـ السنن الكبرى 2 / 436. 6 ـ السنن الكبرى 2 / 436. (55)
فُحّال النخل.
وأخرجه الترمذي في الصحيح ـ ملخّصاً ـ عن أنس ، قال : نضح بساط لنا فصلّى عليه (1). 2 ـ ابن عبّاس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي على الخُمرة (2). قال الإمام ابن العربي المالكي : الخُمرة حصير الصلاة (3). 3 ـ أبو سـعيد الخدري : أنّه دخل على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فرأيته يصلّي على حصير يسـجد عليه (4). 4 ـ ميمونة أُمّ المؤمنين : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي وأنا حذاءه ، وربّما أصابني ثوبه إذا سـجد ، وكان يصلّي على خُمرة (5). 1 ـ سنن الترمذي 2 / 154 ح 333. 2 ـ سنن الترمذي 2 / 151 ح 331 ، وانظر : مسند أحمد 1 / 269. 3 ـ عارضة الأحوذي 1 / 360. 4 ـ صحيح مسلم 2 / 62 و 128 ، وانظر أيضاً : سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1029 ، سنن الترمذي 2 / 153 ح 53. 5 ـ صحيح البخاري 1 / 171 ح 45 ، صحيح مسلم 2 / 128 ، سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1028 ، سنن النسائي 2 / 57 ، السنن الكبرى 2 / 421. (56)
وأخـرج مسلم ، عن عـائشـة ، قالت : قال لـي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ناوليني الخُمرة من المسـجد
قالت : إنّي حائض
فقال : إنّ حيضتك ليست في يدك (1).
5 ـ ابن عمر : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي على الخُمرة ويسـجد عليها. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسـط (2). 6 ـ أُمّ سلمة أُمّ المؤمنين : كان لرسول الله حصير وخُمرة يصلّي عليهما. أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسـط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح (3). وعن أُمّ حبيبة ، مثله صحيحاً ، كما في المجمع (4). 7 ـ أنس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي على الخُمرة 1 ـ صحيح مسلم 1 / 168. 2 ـ المعجم الكبير 24 / 8 ح 6 و 7 ، المعجم الأوسط 2 / 211 ح 1683 و ج 4 / 489 ح 4260 و ج 8 / 123 ح 8036 ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة 1 / 435 ح 7. 3 ـ مسند أبي يعلى 12 / 311 ح 6884 و ص 448 ح 7018 ، المعجم الكبير 23 / 351 ح 821 و 822 ، المعجم الأوسط 6 / 366 ح 6436. 4 ـ مجمع الزوائد 2 / 57. (57)
ويسـجد عليها.
أخرجه الطبراني في الأوسـط والصغير بأسانيد بعضها صحيح رجاله ثقات كما في المجمع (1). 1 ـ المعجم الأوسـط 9 / 22 ح 8835 ، المعجم الصغير 2 / 253 وفيه : « إنّه صلّى على الحصير » ، مجمع الزوائد 2 / 57. (58)
1 ـ أنس بن مالك : كنّا إذا صلّينا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض من شـدّة الحرّ ، طرح ثوبه ، ثمّ سـجد عليه (1).
وفي لفظ البخاري : كنّا نصلّي مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شـدّة الحرّ في مكان السـجود (2). وفي لفظ مسلم : كنّا نصلّي مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في شـدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسـط ثوبه فسـجد عليه (3). وفي لفظ : كنّا إذا صلّينا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيضع أحدنا 1 ـ السنن الكبرى 2 / 106. 2 ـ صحيح البخاري 1 / 173 ح 51 و ج 2 / 143 ح 220. 3 ـ صحيح مسلم 2 / 109 ، وانظر : سنن ابن ماجة 1 / 329 ح 1033 ، وفيه : « لم يقدر » بدل « ولم يستطع » ، سنن أبي داود 1 / 174 ح 660 ، مصّنف ابن أبي شيبة 1 / 301 ح 3 ، السنن الكبرى 2 / 106 ، نيل الأوطار 2 / 269 ـ 27. (59)
طرف الثوب من شـدّة الحرّ مكان السـجود (1).
قال الشـوكاني في « النيل » : الحديث يدلّ على جواز السـجود على الثياب لاتّقاء حرّ الأرض ، وفيه إشـارة إلى أنّ مباشـرة الأرض عند السـجود هي الأصل ، لتعليق بسـط ثوب بعدم الاستطاعة ، وقد استدلّ بالحديث على جواز السـجود على الثوب المتّصل بالمصلّي قال النووي : وبه قال أبو حنيفة ، والجمهور (2). 2 ـ أنس بن مالك : كنّا إذا صلّينا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالظهائر سـجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ. أخرجه ابن ماجة في صحيحه (3). وقال الإمام السندي في شـرحه : « الظهائر » جمع ظهيرة وهي شـدّة الحرّ نصف النهار .. « سـجدنا على ثيابنا » الظاهر أنّها الثياب التي هم لابسوها ، ضرورة أنّ الثياب في ذلك الوقت قليلة ، فمن أين لهم ثياب فاضلة ؟! فهذا يدلّ على جواز أن يسـجد المصلّي على ثوب هو لابسـه كما عليه الجمهور (4). 1 ـ السنن الكبرى 2 / 106. 2 ـ نيل الأوطار 2 / 270. 3 ـ سنن ابن ماجة ، وانظر صحيح البخاري 1 / 228 ح 19 ، سنن النسائي 2 / 216. 4 ـ حاشية السندي ـ المطبوع مع سنن النسائي ـ 2 / 216 ـ 217. (60)
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عبّاس : رأيت رسول الله يسـجد على ثوبه (1).
وأخرج البخاري في الصحيح ، في باب السـجود على الثوب في شـدّة الحرّ : وقال الحسن : كان القوم يسـجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كـمّه (2). 1 ـ مسند أبي يعلى 4 / 335 ح 2448 ، المعجم الكبير 11 / 84 ح 11178. 2 ـ صحيح البخاري 1 / 172. |
|||
|