الطفل نشوؤه وتربيته ::: 291 ـ 300
(291)
     3 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السريّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : مامن عبد يمسح يده على راس يتيم رحمة له إلاّ أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.
الوسائل : ج15 ص110 ح3
     4 ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آباديّ ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخرّاز ، عن عمروبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أنكر منكم قساوة لبه فليدن يتيماً فيلا طفه وليمسح رأسه يلبن قلبه باذن الله ، إنّ لليتيم حقّاً.
الوسائل : ج15 ص111 ح4
     5 ـ قال : وفي حديث آخر : يقعده على خوانه ويمسح رأسه يليّن قلبه فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه.
     ورواه في الفقيه مرسلاً وكذا كلّ ما قبله.
الوسائل : ج15 ص111 ح5
     6 ـ المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الثّمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى علّيّين في غرف فوق غرف ، في محلّ الشرف كلّ الشرف : من آوى اليتيم ونظر له فكان أباً ـ الخبر. البحار : ج74 ص72 ح56
     7 ـ فقه الرّضا : وإن كان المعزّى يتيماً فامسح يدك على رأسه ، فقد روي عن النبّي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : من مسح يده على رأس يتيم وترحّما له كتب بكلّ شعرة مرّت عليه يده حسنة.
المستدرك : ج2 ب10 ص616 ح1
     8 ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النبّي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : من مسح رأس


(292)
يتيم كانت له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنات.
     ورواه الشّيخ ابو الفتوح الرّازي في تفسيره عن أنس بن مالك عنه صلّى الله عليه وآله ، مثله.
المستدرك : ج2 ب10 ص616 ح2
     9 ـ الشّيخ شاذان بن جبرئيل القمّي في كتاب الفضائل باسناده إلى عبدالله بن مسعود ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله في حديث طويل ، أنّه رأى ليلة الاسرى هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثّامن من الجنّة : لا إله الا الله ، محمّد رسول الله ، عليّ وليّ الله صلوات الله عليهما. لكلّ شيء حيلة وحيلة السرور في الاخرة أربع خصال : مسح رأس اليتامى والتّعطف على الارامل والسّعى في حوائج المؤمنين ، وتعهد الفقراء والمساكين ـ الخبر.
المستدرك : ج2 ب10 ص617 ح3
     10 ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنه قال : إذا بكى اليتيم اهتزّ العرش على بكائه فيقول الله تعالى : يا ملائكتي ، اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة. قال الرّاوي : مذسمعت هذا الخبر من رسول الله صلّى الله عليه وآله ما رأيت يتيماً إلاّ أكرمته ومسحت على رأسه وأعطيته شيئاً.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح1
     11 ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النبّي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض ، يقول الله : من أبكى عبدي وأنا غيّبت أباه في التّراب فوعزّتي وجلالي انّ من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنّة.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح2
     12 ـ سبط الطبرسي في مشكوة الانوار ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : إذان بكى اليتيم في الأرض ، قال الله عزّوجلّ : منأبكى عبدي هذا اليتيم الّذي غيّبت أبويه أو أباه في الأرض. فتقول الملائكة : سبحانك لاعلم لنا إلاّ ما علّمتنا. فيقول الله عزّوجلّ : اشهدكم ملائكتي ،


(293)
انّ من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنّة. قيل : يارسول الله ، وما يرضيه ؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح3
     13 ـ الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : من رعى الايتام رعي في بيته.
المستدرك : ج2 ب62 ص625 ح2
3 ـ إطعام اليتيم سبب لدخول الجنّة
     1 ـ الشّيخ ابوالفتوح الرّازي في تفسيره ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم اهتزّالعرش على بكائه فيقول الله تعالى : يا ملائكتي اشهدوا علي انّ من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة. قال الرّاوي : مذ سمعت هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وآله ، ما رأيت يتيماً الاّ أكرمته ، ومسحت على رأسه وأعطيته شيئاً.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح1
     2 ـ سبط الّطبرسي في مشكوة الانوار ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض ؟ قال الله عزّوجلّ : من أبكى عبدي هذا اليتيم الّذي غيّبت أبويه أو أباه في الأرض. فتقول الملائكة : سبحانك لاعلم لنا الاّ ما علّمتنا. فيقول الله عزّوجلّ : اشهدكم ملائكتي انّ من أسكته برضاه فأناضا من لرضاه من الجنّة. قيل : يا رسول الله ، وما يرضيه ؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح3
     3 ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره ، عن جعفر بن محمّد الفزاري ، معنعناً ، عن ابن عبّاس ، في قوله تعالى : « ويطعمون الطّعام على حّبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » قال : نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السّلام وزوجته فاطمة بنت محمّد صلّى الله عليه وآله وجارية لها ؛ وذلك انّهم زاروا رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فأعطى كلّ انسان منهم صاعاً من طعام. فلما انصرفوا الى منازلهم ، جائهم سائل يسئل فاعطى عليّ عليه


(294)
السّلام صاعه. ثمّ دخل عليهم يتيم من الجيران فأعطته فاطمة بنت محمّد صلّى الله عليه وآله صاعها. فقال لها عليّ عليه السلام : انّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول : قال الله : وعزّتي وجلالي لا يسكت بكائه اليوم عبد إلاّ أسكنته من الجنّة حيث يشاء ـ الخبر.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح4
4 ـ من أسكت بكاء اليتيم دخل الجنّة
     1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصّادق عليه السلام : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش ، فيقول الله عزّوجلّ : من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره ؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد الاّ أو جبت له الجنّة.
     وفي المقنع أيضاً مرسلاً مثله. وفي ثواب الأعمال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن عبيدالله بن الضحّاك ، عن أبي خالد الأحمر ، عن جابر الأنصاريّ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ـ وذكر مثله.
الوسائل : ج15 ص171 ح1
     2 ـ الشّيخ ابوالفتوح الرّازي في تفسيره ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : إذا بكى التيم اهتزّ العرش على بكائه ، فيقول الله تعالى : يا ملائكتي ، اشهدوا على انّ من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة. قال الرّاوي ، مذسمعت هذا الخبر من رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ما رأيت يتيماً الاّ أكرمته ومسحت على رأسه وأعطيته شيئاً.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح1
     3 ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب ، عن النبّي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله : من أبكى عبدي وأنا غيّبت أباه في التّراب ؟ فوعزّتي جلالي انّ من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنّة.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح2

(295)
     4 ـ سبط الطبرسي في مشكوة الانوار ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض ، قال الله عزّوجلّ : من أبكى عبدي هذا اليتيم الّذي غيّبت أبويه أو أباه في الأرض ؟ فتقول الملائكة : سبحانك لاعلم لنا إلاّ ما علّمتنا. فيقول الله عزّوجلّ : اشهدكم ملائكتي انّ من أسكته برضاه فأنا ضانمن لرسضاه من الجنّة. قيل : يا رسول الله ، وما يرضيه ؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح3
     5 ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره ، عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً ، عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » قال : نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السّلام وزوجته فاطمة بنت محمّد صلّى الله عليه وآله وجارية لها. وذلك انّهم زاروا رسول الله صلّى عليه وآله فأعطى كلّ انسان منهم صاعاً من طعام. فلّما انصرفوا الى منازلهم جائهم سائل يسئل فأعطى عليّ عليه السلام صاعه. ثمّ دخل عليهم يتيم من الجيران فأعطته فاطمة بنت محمّد صلّى الله عليه وآله صاعها. فقال لها عليّ عليه السّلام : انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يقول : قال الله : وعزّتي وجلالي لايسكت بكائه اليوم عبد إلاّ أسكنته من الجنّة حيث يشاء ـ الخبر.
المستدرك : ج2 ب44 ص622 ح4
5 ـ لزوم تأديب اليتيم
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك ، واضربه ممّا تضرب منه ولدك.
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
الوسائل : ج15 ص197 ح1
     2 ـ عوالى اللّئالي : وفي الحديث ، أنّ رجلاً ، قال للنبي صلّى الله عليه وآله : انّ في حجرى يتيماً ـ إلى أن قال : ـ أفأضربه قال : ممّا كنت ضارباً ابنك منه.
المستدرك : ج2 ب62 ص625 ح1

(296)
6 ـ أجر رضاع اليتيم من ميراثه
     1 ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه والسلام ، قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له. قال : أجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وامّه.
     محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام ـ وذكر مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل.
الوسائل : ج15 ص179 ح2
     2 ـ عن عليّ ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن أسحاق ابن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال كأجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وأنّه حظّه.
     ورواه الصّدوق باسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام ، مثله إلاّ أنّه قال : من أبيه وامّه.
الوسائل : ج15 ص179 ح3
7 ـ انقطاع اليتم زمن الإحتلام
     1 ـ عليّ عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء.
البحار : ج103 ص161 ح2
     2 ـ ابن الوليد ، عن الصّفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : إنّ نجدة الحروي كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله


(297)
يغزو بالنساء ؟ وهل كان يقسم لهنّ شيئاً ؟ وعن موضع الخمس ؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ وعن قتل الذاراري ؟
     فكتب إليه ابن عبّاس : ... وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الاحتلام إلاّ أن لا تؤنس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك عليه وليّه ـ الخبر.
البحار : ج103 ص161 ح3
     وفي البحار : 103 ص165 ح15 عن تفسير العيّاشي : ج2 ص1و2 ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السّلام مثله.
     3 ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سأله أبي ، وأنا حاضر. عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه قال : قلت : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه. قال : قلت قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم ؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.
البحار : ج103 ص162 ح5
     4 ـ الغضايري ، عن الصّدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، [ و ] محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولايتم بعد احتلام ـ الخبر.
البحار : ج103 ص163 ح8
     5 ـ باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يتم بعد الحلم ـ الخبر.
البحار : ج103 ص165 ح18

(298)
8 ـ وقت جواز أمر اليتيم (بلوغة)
     1 ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سأله أبي ، وأنا حاضر ، عن اليتيم ، متى يجوز أمره ؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه. قال : قلت : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه. قال : قلت : قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم ؟ قال : إذا بلغ وكتب علي الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.
البحار : ج103 ص162 ح5
     وروى مثله في ص165 ح16 ، عن تفسير العيّاشي : ج1 ص292 إلاّ أنّ فيه : ... قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السّيّئ وجاز امره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.
     2 ـ في رواية أبي الجارود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » فالسّفهاء النساء والولد. إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذي جعل الله له « قياما » يقول اله معاشاً. قال : « وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً » والمعروف ، العدة. قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ».
     قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم. فاذا احتلم ووجب علي الحدود وإقامة الفرئض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فانّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته. فاذا كان ذلك فقد يلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه ، أنّه لم يكبر بعد وقوله : « ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا » فإن كان في يده مال يتيم وهو غنيّ فلا يحلّ له أن يأكل من مال يتيم. ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على اله فله أن يأكل بالمعروف.
البحار : ج103 ص163 ح10

(299)
9 ـ وقت إعطاء اليتيم ماله
     1 ـ في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم » فالسّفهاء النساء والولد. إذا علمالرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذي جعل الله له « قياما » يقول له معاشاً. قال : « وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ».
     قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يحوز له أن يؤتيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم. فاذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع اليه المال وأشهد عليه. وإن كانو لا يعلمون أنّه قد بلغ فانّه يمتحن يريح إبطه آو نبت عانته ، فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه ، أنّه لم يكبر بعد. وقوله : « ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبروا » فإن كان في يده مال يتسم وهو غنيّ فلا يحلّ له أن يأكل من مال اليتيم. ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف.
البحار : ج103 ص163 ح10
10 ـ علة يتم النبّي صلى الله عليه وآله
     1 ـ وسئل الصّادق عليه السلام : لم أيتم الله نبيّه محمّداً صلّى الله عليه وآله ؟ قال : لئلاّيكون لأحد عليه طاعة.
البحار : ج104 ص93 ح32

(300)
الهوامش
     الموضوع 1 :
     1 ـ ثواب الأعمال : ص108 ، فيه : « بلين قلبه » ، الفقيه : ج1 ص60.
     الموضوع 2 :
     1 ـ الفقيه : ج1 ص60 ، المقنع : ص7.
     2 ـ ثواب الأعمال ، ص108 ، المقنع : ص7 ، الفقيه : ج2 ص60.
     3 ـ ثواب الاعمال : ص108 ، الفقيه : ج1 ص60.
     4 ـ ثواب الاعمال : ص108 ، فيه : « بلين قلبه » ، الفقيه : ج1ص60.
     5 ـ ثواب الأعمال : ص108 ، الفقيه : ج1 ص60.
     6 ـ أمالى الطوسي : ج1 ص192.
     الموضوع 4 :
     1 ـ الفقيه : ج1 ص60 ، المقنع ؛ ص7 ، فيه : « من هذا الذي أبكى » ثواب الاعمال : ص108 ، فيه : « ابن سنان ، قال : حدثني رجل من همدان ، يقال له : عبدالله بن الضحاك » وفيه : « عن أبي مريم
     الأنصاري ».
     الموضوع 5 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص94 ، يب : ج2 ص280.
     الموضوع 6 :
     1 ـ الفروع : ج2 ص92 ، يب : ج2 ص238.
     2 ـ يب : ج2 ص279.
     الموضوع 7 :
     1 ـ قرب الاسناد : ص119.
الطفل نشوؤه وتربيته ::: فهرس