الوافية في اصول الفقه ::: 46 ـ 60
(46)
المكتبات العامة في قم ومشهد كما ستأتي الاشارة إليه في الهوامش عند ايراد اسمائها.
    وبعضها الآخر نادر الوجود ، فجبت في طلبه البلدان ، واستعصى علي أحدها حتى اسعفني أحد رجال العلم فبعث إلي بنسخة مصورة منه من القاهرة ، فشكر الله سعيه.
    6 ـ تخريج الآراء والادلة المنسوبة إلى العلماء.
    فقد قمت بالبحث عن هذه الآراء والاستدلالات في كتب أصحابها ، وإلا ففي المصادر المعتمدة التي تضمنت حكاية هذه الاقوال عنهم مراعيا في ذلك أقدم المصادر زمنا ، وأقربها تاريخا إلى القائل.
    وقد لاحظت أحيانا اختلافا بين المنقول في هذا الكتاب وبين ما هو مثبت في كتبهم ، فبحثت عن سبب هذا الالتباس ، حتى عثرت على من أوقع المصنف في ذلك ، ودونت كل هذه الملاحظات في الهامش.
    7 ـ نسبة الاقوال والادلة إلى أصحابها.
    فانك تجد أن المصنف كثيرا ما يحكي أقوالا دون أن يسمي قائلها ، فعندئذ أشير في الهامش إلى القائل معتمدا على كتابه إن كان من المصنفين ، وإلا فعلى المصنفات التي نصت على نسبة ذلك القول إليه مرتبا لها عند ذكرها ترتيبا تأريخيا.
    8 ـ تتبعت مسائل هذا الكتاب في اغلب المصادر الاصولية المتقدمة عليه ، فاشرت في الهامش إلى موضع وجودها في تلك المصادر.
    وفي هذا تسهيل ومساعدة للمراجع إن شاء أن يتابع البحث في تلكم المسائل عند من تقدم على المصنف.
    كما أن هذا العمل يوضح للقارئ السير التاريخي للمسائل والنظريات الاصولية.
    فعندما يذكر المصنف دليلا على رأي من الآراء ، فاني اشير في الهامش إلى من وجدته ينص على ذلك الدليل ويستدل به ، مرتبا المصادر ترتيبا تأريخيا يتضح من خلاله أقدم المستدلين به ، ويعلم من أخذ بذلك الدليل من بعد فرضي به ، أو ناقشه ورده.
    وقد شمل هذا العمل المصادر الاصولية لمختلف المذاهب ، وفي هذا تعريف


(47)
وارشاد لكل اهل طائفة إلى مصنفات الطائفة الاخرى ، فالكل يشتركون في البحث في مسائل علم الاصول.
    9 ـ وضعت الفهارس العامة للكتاب تسهيلا لمهمة الباحثين والمراجعين.
    10 ـ اثبت في آخر الكتاب قائمة المصادر التي اعتمدتها في تحقيق الكتاب ومقدمته ، مع ذكر تفاصيل الطبعات ، وتعيين النسخ المخطوطة فيما يخص غير المطبوع منها.
    هذا ، واني قد بذلت الجهد الكبير ، والوقت الكثير ، في تحقيق هذا الكتاب رغبة في اخراجه على أحسن هيأة ، ولكن العصمة لاهلها ، لذا فإني استميح العذر من المصنف أولا ، ومن القارئ ثانيا ، إن اشتمل على بعض وجوه النقص ، وقد أجاد الدكتور عمر فروخ حيث قال ـ في مقدمة كتابه : تاريخ الفكر العربي ـ : « ولو أن مؤلفا أراد أن لا يخرج كتابه إلى الناس إلا بعد أن يخلو من كل نقص وخطأ وهفوة وهنة ، لما خرج إلى الناس كتاب قط ».
    وبعد فاني اسجل شكري لكل من أعانني على انجاز هذا التحقيق ، ولا سيما استاذي الجليل سماحة العلامة السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ، الذي راجع الكتاب بعد تحقيقه ، وابدى عليه ملاحظات مفيدة ، واعانني على حل ما استغلق واشكل.
    واشكر لكل من : العلامة الجليل الاستاذ المحقق ، سماحة السيد عبدالعزيز الطباطبائي على ارشاداته وتوجيهاته.
    وأخينا سماحة العلامة السيد جواد الشهرستاني ، وسائر اعضاء مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، لتلطفهم علي في الحصول على النسخة الخطية الأولى ( نسخة استان قدس رضوي ) ، واتاحتهم لي فرصة الاستفادة من مكتبة المؤسسة الخاصة والتي ضمت كثيرا من المصادر والمراجع التي اعتمدتها. وحجة الاسلام والمسلمين الشيخ مجتبى العراقي ، وحجة الاسلام الشيخ


(48)
محمد مهدي نجف ، على تفضلهم في الحصول على نسختي مكتبة المدرسة الفيضية.
    والحمد لله أولا وآخرا.
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
قم المقدسة
ليلة عيد الأضحى من سنة ( 1411 ه‍ )


(49)


(50)


(51)


(52)


(53)


(54)


(55)
الوافية
في اصول الفقه
للفاضل التوني
المولى عبد الله بن محمد البشروي الخراساني
المتوفى سنة 1071 ه‍
تحقيق
السيد محمد حسين الرضوي
الكشميري


(56)

(57)
    الحمد لله على جزيل آلائه ، والشكر له على جميل نعمائه ، والصلاة والسلام على أشرف (1) أصفيائه ، وأكرم أنبيائه ، محمد وآله.
    أما بعد (2) ، فهذه رسالة وافية ، وجملة شافية ، محتوية على تحقيق المهم من المسائل الاصولية ، سيما (3) مباحث الادلة العقلية ، ومباحث الاجتهاد والتقليد ، وباب التراجيح.
    وهي مشتملة على مقدمة وأبواب :
1 ـ زاد في الاصل ههنا كلمة : الانبياء.
2 ـ في أ وط : وبعد. وهي ساقطة من ب.
3 ـ في ط : لا سيما.


(58)

(59)
    المقدمة :
    في تحقيق ما ينبغي العلم به قبل الشروع في المقصود.
    وفيها أبحاث :

    الاول : الاصول ـ لغة ـ : ما يبنى عليه (1) الشيء.
    ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا ، وبأحوالها ، وكيفية الاستدلال بها ، وحال المفتي والمستفتي (2).

    الثاني : اللفظ إن استعمل فيما وضع له ، فهو حقيقة ، وإلا فمجاز. والاول : إن كان استفادة المعنى منه (3) بوضع الشارع ، فحقيقة شرعية. وإن كان بوضع أهل اللغة ، فلغوية. وإن كان بوضع طار غير الشرع ، فحقيقة
1 ـ في أ وب وط : يبتني. بدل يبنى. وفي الاصل : عليها. بدل : عليه.
2 ـ قارن هذا التعريف بما جاء في الذريعة : 1 / 7 ، والمستصفى : 1 / 5 ، والمحصول : 1 / 12 ، والمعارج : 47 ، وتهذيب الوصول : 3. لترى إنفراده به وعدم متابعتهم فيما ذكروه من التعاريف.
3 ـ كذا في ب وط ، وفي الاصل وأ : عنه.


(60)
عرفية : عامة أو خاصة.
    ولا ريب في وجود الاخيرتين.
    وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (1) ، والحق : وجودها.
    لنا : تبادر الاركان المخصوصة من لفظ الصلاة ، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة ، والقصد الخاص من لفظ الحج (2) ، ونحو ذلك ، مع أن هذه الالفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر.
    والتبادر من أمارات الحقيقة.
    فإن قلت : أردت التبادر في كلام الشارع ، أو المتشرعة ـ أعني الفقهاء ـ ؟ الاول ممنوع ، والثاني مسلم ، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية.
    قلت : إنكار التبادر في كلام الشارع ، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان ، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد (3) سماع هذه الالفاظ في أي كلام كان.
    غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لاجل المؤانسة بكلام المتفقهة.
    فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الالفاظ في هذه المعاني.
    والحاصل : أنا نقول إن التبادر معلوم ، وكونه لاجل أمر غير الوضع ، غير معلوم ، فنحكم بالحقيقة ، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية ، إذ احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج (4) ، جار في الاكثر.
    واعلم : أن هذه المسألة قليلة الفائدة ، إذ صيرورة هذه الالفاظ حقائق
1 ـ الذريعة : 1 / 10 ، المحصول : 1 / 119 ، المنتهى : 19 ، معارج الاصول : 52 ، تهذيب الوصول : 13 ، معالم الدين : 34.
2 ـ في أ : من لفظ الصوم والحج.
3 ـ في ب : بمجرد.
4 ـ في ب : بواسطة امر آخر ، وفي ط : بواسطة آخر.
الوافية في اصول الفقه ::: فهرس