كتاب « دراساتُ موجزةٌ في الخيارات والشروط » ::: مؤلف « الشيخ جعفر السبحاني » الصفحة
  • كلمة المكتب
  • 5
  • مقدمة المؤلف
  • 9
  • الفهرس العام للكتاب
  • 11
  • تمهيد
  • 13
  • الخيار لغةً واصطلاحاً
  • 13
  • الأصل في العقود اللزوم
  • 14
  • المقصد الأوّل : في الخيارات العامّة : ما لا يختصّ بالبيع وفيه فصول :
  • 21
  • الفصل الأوّل : في خيار الشرط
  • 23
  • الدليل على هذا النوع من الخيار من الأخبار العامّة والخاصّة
  • 24
  • الخيار المتّصل بالعقد والمنفصل عنه
  • 25
  • بيع الخيار وما يراد منه
  • 27
  • الدليل على صحّة هذا النوع من البيع
  • 28
  • الفصل الثاني : خيار تخلّف الشرط
  • 31
  • الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي
  • 31
  • الايعاز إلى شروط صحّة الشرط
  • 32
  • الفصل الثالث : خيار الغبن
  • 34
  • أدّلة خيار الغبن
  • 35
  • الأوّل : بناء العقلاء
  • 35
  • الثاني : قاعدة لا ضرر
  • 37
  • الثالث : النهي عن أكل المال بالباطل
  • 38
  • الرابع : الاستدلال بالروايات
  • 39
  • شرائط خيار الغبن
  • 40
  • الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة
  • 40
  • ما هو الملاك في القيمة ؟
  • 41
  • الثاني : كون التفاوت فاحشاً
  • 42
  • مسقطات خيار الغبن
  • 43
  • الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهورالغبن
  • 45
  • الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهورالغبن
  • 46
  • الثالث : الإسقاط في متن العقد
  • 47
  • الرابع : تصرف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن
  • 48
  • هل خيار الغبن فوري أو لا ؟
  • 49
  • عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع
  • 50
  • الفصل الرابع : خيار العيب
  • 52
  • تعريف العيب عند المشهور
  • 52
  • اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة
  • 54
  • حكم ظهور العيب
  • 55
  • ما هو مختار المشهور في خيار العيب ؟
  • 57
  • الاستدلال على قول المشهور ( جواز أخذ الأرش )
  • 58
  • ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له
  • 61
  • عمومية خيار العيب للثمن
  • 61
  • مسقطات خيار العيب
  • 62
  • الأوّل : إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً
  • 62
  • الثاني : اشتراط الإسقاط في متن العقد
  • 62
  • الثالث : التصرف المغيّر في المعيب
  • 63
  • الرابع : تلف العين
  • 64
  • الخامس : حدوث العيب بعد العقد
  • 64
  • تبعّض الصفقة من موانع الرد
  • 65
  • لزوم الربا من موانع أخذ الأرش
  • 66
  • ما يمنع عن الرد والأرش معاً
  • 66
  • الأرش وكيفيّة تقديره
  • 68
  • إشكال وإجابة
  • 68
  • الفصل الخامس : خيار تبعّض الصفقة
  • 72
  • أدلّة خيار تبعض الصفقة
  • 72
  • الفصل السادس : خيار الرؤية
  • 75
  • شرائط خيار الرؤية
  • 75
  • الدليل على الصحّة العقد مع خيار الرؤية
  • 77
  • بماذا ترتفع الجهالة
  • 78
  • أخذ الأرش
  • 79
  • الدليل على جواز أخذ الأرش
  • 80
  • خيار الرؤية فوري أو لا ؟
  • 81
  • مسقطات خيار الرؤية
  • 82
  • 1. التسامح في الإعمال على القول بالفورية.
  • 82
  • 2. الإسقاط القولي بعد الرؤية.
  • 82
  • 3. التصرف بعد الرؤية.
  • 82
  • 4. إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية
  • 82
  • 5. إسقاطه في متن العقد
  • 83
  • خيار الرؤية من الخيارات العامة
  • 85
  • المقصد الثاني : في الخيارات الخاصّة بالبيع ، وفيه فصول :
  • 87
  • الفصل الأوّل : خيار المجلس
  • 89
  • ثبوت خيار المجلس للوكيل
  • 90
  • ثبوت خيار المجلس للموكل
  • 91
  • هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً ؟
  • 92
  • خيار المجلس وسائر العقود اللازمة
  • 93
  • خيار المجلس وبيع الصرف والسلم
  • 93
  • مسقطات خيار المجلس
  • 94
  • الأوّل : اشتراط سقوطه في نفس العقد
  • 94
  • الثاني : الإسقاط بعد العقد
  • 94
  • الثالث : الافتراق
  • 95
  • الرابع : التصرّف في المثمن أو الثمن
  • 96
  • الفصل الثاني : خيار الحيوان
  • 97
  • في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه
  • 98
  • حجّة القول باختصاصه بالمشتري
  • 98
  • حجّة القول بثبوته للمتبايعين
  • 100
  • حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً
  • 101
  • حصيلة البحث
  • 102
  • مبدأ خيار الحيوان
  • 103
  • في مسقطات خيار الحيوان
  • 104
  • التصرّف مسقط وإن كان المتصرّف جاهلاً بالخيار
  • 108
  • الفصل الثالث : خيار التأخير
  • 109
  • شروط الخيار التأخير الأربعة
  • 113
  • 1. عدم قبض المبيع
  • 113
  • 2. عدم قبض الثمن
  • 114
  • 3. تأخير الثمن ثلاثة أيّام
  • 115
  • 4. أن يكون المبيع عيناً أو شبهها
  • 115
  • مسقطات خيار التأخير
  • 116
  • لو اشترى ما يفسد من يومه
  • 117
  • المقصد الثالث : أقسام الشروط
  • 119
  • شرط الفعل
  • 121
  • شرط الوصف
  • 121
  • شرط النتيجة
  • 121
  • أقسام شرط النتيجة
  • 122
  • ما هي الضابطة لتمييز القسمين ؟
  • 124
  • المقصد الرابع : شروط صحّة الشرط
  • 127
  • الفصل الأوّل : القدرة على إنجاز الشرط
  • 129
  • الفصل الثاني : كون الشرط سائغاً في نفسه
  • 132
  • الفصل الثالث : كون الشرط عقلائياً
  • 134
  • الفصل الرابع : عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة
  • 136
  • ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق ؟
  • 142
  • اشتراط ما يخالف الحكم الوضعي
  • 142
  • شرط ما يخالف الحكم التكليفي
  • 143
  • حصيلة البحث
  • 144
  • الفصل الخامس : عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد وأقسام المخالفة
  • 147
  • 1. ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد
  • 147
  • 2. ما يكون مخالفاً لمنشئه
  • 148
  • 3. ما يكون مخالفاً لأثره العرفي
  • 148
  • 4. ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد
  • 149
  • ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي ؟
  • 150
  • الفصل السادس : انتفاء الجهالة الموجبة للغرر
  • 152
  • الفصل السابع : عدم استلزامه المحال
  • 155
  • الفصل الثامن : الالتزام بالشرط في متن العقد
  • 157
  • الفصل التاسع : تنجيز الشرط
  • 161
  • المقصد الخامس : في أحكام الشروط
  • 163
  • 1. صحّة الاشتراط في العقود
  • 163
  • 2. وجوب الوفاء بالشرط
  • 164
  • 3. جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط
  • 165
  • 4. ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار
  • 166
  • 5. حكم الشرط المتعذّر
  • 167
  • 6. جواز إسقاط الشرط الصحيح
  • 169
  • 7. حكم الشرط الفاسد
  • 170
  • دليل القول بأنّ الشرط الفاسد ، مفسد
  • 171
  • أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد غير مفسد
  • 175
  • الاستدلال بالعمومات
  • 175
  • الاستدلال بالروايات
  • 176
  • ثبوت الخيار في الشرط الفاسد على القول بانّه ليس بمفسد
  • 177
  • إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد لتصحيحه على القول بانّه مفسد
  • 178
  • المقصد السادس : أحكام الخيار الخمسة ، وفيه فصول :
  • 181
  • الفصل الأوّل : إرث الخيار
  • 183
  • الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم
  • 183
  • الخيار من مقولة الحقوق
  • 184
  • الخيار قابل للانتقال
  • 184
  • كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة
  • 185
  • الفصل الثاني : تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ
  • 187
  • الفصل الثالث : في تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار
  • 189
  • وجوب التسليم في زمن الخيار
  • 191
  • الفصل الرابع : التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له
  • 192
  • الفصل الخامس : عدم بطلان الخيار بتلف العين
  • 195
  • خاتمة المطاف : في الإقالة
  • 197