الإتيان به بعد الرمي على الاحوط (1) ، ولكن لو قدمه عليه جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الاعادة (2) .
ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى (3) ، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم ، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر (4) ، وإن كان الاحوط تركه مالم يحرز
____________
(1) ذهب الشيخ في الخلاف وابو الصلاح في الكافي وابن ابي عقيل وابن ادريس الى استحباب الترتيب بين اعمال منى الثلاثة ، وقرّبه العلامة في المختلف ، تمسكا بصحيحة ابن سنان قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال : لابأس وليس عليه شيء ولايعودن .
وذهب الاكثر الى وجوب الترتيب للروايات البيانية التي ظاهرها ذلك وسيأتي بيانه في الحلق والتقصير فراجع .
(2) نصاً واجماعاً .
(3) نصاً واجماعاً .
(4) تشهد له موثقة سماعة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى وادي محسر ، قلت : فإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين ، قلت : فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل .
فإذا جاز الوقوف والمبيت بوادي محسر بدلا عن منى في ظرف الضيق
=

( 262 )

عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى الى آخر أيام التشريق (1) .
مسألة 290 : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ، وإن كان الاقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق (2) ، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا (3) حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا
____________
=
جاز ترتيب بقية الاحكام من الذبح والحلق ، إذ الضيق كما يتحقق من الوقوف والمبيت بها يتحقق أيضا من الذبح فيها كما لايخفي ، بل لعله اكثر مصداقية من المبيت لكثرة ماكان يضحى من الانعام الثلاثة في يوم العيد وهذه الكثرة تتطلب مساحات كبيرة من أرض منى .
(1) لعله لجواز تأخير الذبح الى اخر ايام التشريق اختيارا .
(2) وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والمصباح الى ان وقت النحر او الذبح طول ذي الحجة ، ومثله في الغنية والسرائر وهو ظاهر المهذب ، لاطلاقات الادلة ومفهوم الشرط في حسنة الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى » ، وصريح صحيحة ابي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم ، قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت»، مضافا إلى القصور في ادلة التعيين .
(3) بل الظاهر ذلك ، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : لابأس

( 263 )

للخائف .
مسألة 291 : لايجزىء هدى واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله (1) ، وأما مع عدم التمكن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 307 .
مسألة 292 : يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم (2) ، ولايجزىء من الابل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في
____________
=
بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحي ويفيض بالليل » ، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم : الخائف لابأس أن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ويفيض بالليل » وليس الاستدلال بهما على عدم الجواز لغير الخائف بمفهوم الوصف حتى يقال بانه ليس بحجة إلا إذا افاد العلية التامة ، وإنما هما قرينة على أن المقصود من أيام النحر في النصوص هو خصوص النهار ، مضافا الى أن «اليوم» لغة هو من طلوع الشمس الى غروبها ، وكون أيام الحيض والخيار تشمل الليالي للقرينة الخاصة فتدبر .
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : لايجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى .
(2) لقوله تعالى ( ويذكروا الله في أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام ، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ) والمقصود من الانعام باتفاق الكل هي الثلاثة .

( 264 )

السادسة (1) ، ولامن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الاحوط (2) ، ولايجزىء من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن (3) ، والاحوط أن يكون قد أكمل السنة الاولى ودخل في الثانية (4) .
____________
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة العيص : عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن» ، والثني من الابل ماأكمل الخامسة ودخل في السادسة بالاتفاق .
(2) ووجهه الاختلاف في تفسير الثني من البقر والمعز ، فالمشهور بين الفقهاء انه مادخل الثانية والمشهور بين اللغويين مادخل الثالثة ، وذهب جماعة من الفقهاء تبعاً للغويين ، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو مادخل في الثالثة فاحتياط الماتن دام ظله في محله ، والله العالم .
(3) على المشهور ، وتدل عليه صحيحة حماد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام : أدنى مايجزي من اسنان الغنم في الهدي ، فقال: الجذع من الضأن، قلت : فالمعز ؟ قال : لايجوز الجذع من المعز ، قلت: ولم ؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لايلقح.
(4) للخلاف أيضا في تحديد الجذع فقيل ما اكمل ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية ، وقيل سنة وعلى الاخير لايختلف عن البقر والمعز بتفسير مشهور الفقهاء ، وفي مرسل الصدوق قال : وروي انه لايجزي من الاضاحي من البدن الا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي
=

( 265 )

إذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبرة فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة (1) .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزىء الأعور والاعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل (2) ، ونحو ذلك ، والاظهر عدم كفاية الخصي أيضا (3) إلا مع عدم تيسر غيره (4) .
____________
=
من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة .
(1) لعدم الدليل على الإجزاء .
(2) ففي صحيحة ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ، فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا ان يكون هديا واجبا فانه لايجوز أن يكون ناقصا» وفي صحيحة جميل عنه عليه السلام أنه قال : في المقطوع القرن او المكسور القرن ، إذا كان القرن الدخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا .
(3) تشهد له صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه اذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لايجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال لايجزيه إلا ان يكون لاقوة به عليه » وصحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال: سألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا .
(4) تشهد له صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : اشتر فحلا سمينا

=


( 266 )

ويعتبر فيه أن لايكون مهزولا عرفا (1) ، والاحوط الاولى أن لايكون مريضا (2) ولاموجوءا (3) ،
____________
=
للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » ، إذ مع وجود الخصي لاينتقل فرضه الى الصيام حتى يكون مصداقا لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ) بل يشمله قوله تعالى ( فما استيسر من الهدي ) ، ومصححة ابي بصير عنه عليه السلام ـ في حديث ـ قال : فالخصي يضحى به ؟ قال : لا إلا أن لايكون غيره .
(1) ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لاتجزي عنه » ، ومن مصاديق الهزال مالم يكن على كليته شحم كما في حسنة الفضيل ، والمرجع في التشخيص هو العرف .
(2) باتفاق العلماء كما في المنتهى ، لما في السرائر ومسند احمد بن حنبل عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه واله قال : أربع لاتجوز في الاضحى ، العوار البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لاتبقى » وحيث ان الرواية لاوجود لها في الكتب المعتبرة فلا دليل على الاشتراط ، نعم الاجماع المدعى وعدم الخلاف يقتضي الاحتياط الاستحبابي .
(3) ووجه الكفاية قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم «الفحل من
=

( 267 )
ولامرضوض الخصيتين (1) ولا كبيرا لامخ له (2) .
ولابأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها (3) ، وإن كان الاحوط
____________
=
الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز»، وقد مر في صحيحة معاوية انه مقدم على المعز السالم فراجع ، والموجوء كما في المصباح المنير : رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير اخراج فيكون شبيها بالخصاء .
(1) وجه عدم الاشتراط مصححة ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النعجة أحب اليك أم الماعز ؟ قال : إن كن الماعز ذكرا فهو أحب إليّ وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب الي ، قلت : الخصي احب إليك ام النعجة : قال : المرضوض أحب الي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة .
(2) تشهد له رواية البراء العامية .
(3) ففي الصحيح عن البزنطي بإسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الاضاحي اذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟ فقال : مالم يكن منها مقطوعا فلا بأس» ، وفي خبر ابي حفص عن الصادق عن ابيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يكره التشريم في الاذان والخرم ، ولايرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم » ، وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ؟ فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح .
فإطلاق الحكم لعله غير وجيه ، نعم يمكن إستفادته من موثقة السكوني

=


( 268 )

اعتبار سلامته منهما (1) ، والاحوط الاولى أن لايكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته (2) .
* ويكفي الاطمئنان بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي .
مسألة 293 : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به (3) .
مسألة 294 : إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر ـ يوم العيد وأيام التشريق ـ فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي (4) .
____________
=
وفيها « لايضحى بالعرجاء البين عرجها ولابالعوراء البين عورها ، ولابالعجفاء ولابالخرصاء ولابالجدعاء ولابالعضباء ، والعضباء : مكسورة القرن ، والجدعاء: المقطوعة الاذن » فلو كان الشق مانعا لذكره عليه السلام .
(1) لما تقدم ذكره .
(2) لتوقف صاحب الجواهر في اجزائه ، مع ذهاب المشهور إليه .
(3) لصحيحة معاوية وفيها « ان كان نقد ثمنه فقد أجزأه عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره » ، ومثلها صحيحة الحلبي ، وبهما يقيد إطلاق صحيحة علي بن جعفر .
(4) وجزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بإجزاء الفاقد تمسكا بصحيحة معاوية المتقدمة وفي صحيحة له اخرى عنه عليه السلام : ثم اشتر
=

( 269 )

وكذلك الحال فيما اذا لم يجد إلا ثمن الفاقد ، وإذا تيسر له تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالاحوط ضمه (1) إلى ما تقدم .
مسألة 295 : إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده (2) .
وأما إذا كان عنده كبش مثلا فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الاحوط (3) .
____________
=
هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد كبشاً سمينا فحلاً فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله »، وقوله تعالى ( فما استيسر من الهدي ) وفاقد الصفات لاينتقل حكمه الى الصيام إذ موضوعه فقد الهدي مطلقا كما هو ظاهر الاية ، فتأمل .
(1) لدوران التكليف بين الصوم والتضحية بالفاقد في يوم النحر والتضحية بالتام في بقية ذي الحجة ، وسيأتي من الماتن دام ظله الاحتياط فيمن وجد الثمن ولم يجد الهدي بالجمع بين الصوم والتضحية في بقية ذي الحجة .
(2) لاطلاق جملة من الروايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه .
(3) والوجه فيه أن النصوص الدالة على الإجزاء مطلقا واردة في

=


( 270 )

مسألة 296 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط لم يعتن بشكَّه ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر (1) .
وأما إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد تجاوز محله كما اذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه (2) ، وإلا لزم الاتيان به (3) .
وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولا مع قصد القربة ، ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولا اجتزأ به (4) .
مسألة 297 : إذا اشترى هديا سليما لحج التمتع فمرض بعدما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي الاجتزاء به إشكال بل منع (5) ،
____________
=
الاضحية المشتراة لا المملوكة ، إلا أن يقال بعدم الخصوصية .
(1) لقاعدة الفراغ .
(2) لقاعدة التجاوز والفراغ .
(3) إذ الاصل العدم .
(4) تدل عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه .
(5) الظاهر من النصوص الاجتزاء به ، ففي صحيحة معاوية قال : سألته

=


( 271 )

والاحوط أن يذبحه أيضا ويتصدق بثمنه لو باعه .
مسألة 298 : لو اشترى هديا فَضلّ فلم يجده ، ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه (1) ، فإن وجد الاول قبل
____________
=
عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ، قال يذبحه وقد أجزأ عنه » والعجب من بعض الاعلام المعاصرين صرّح بأن مورد الصحيحة هو ملك الهدي بالهبة ثم بعد ذلك نفى الخصوصية ، مع أن الفعل في الصحيحة (أهدى) ليس مبنيا للمجهول.
ولايعارضها صحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : سالته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله » ومثلها صحيحة معاوية وفيها «ان كانت مضمونة فعليه مكانها» ثم فسرت المضمونة بما كان نذرا أو جزاءا أويمينا، بل تعاضدها سيمّا اطلاق الثانية ، مضافا الى أن موردها حج القِران ، وإطلاقات ادلة شروط الهدي مقيدة بصحيحة معاوية الاولى .
(1) اذ مجرد الشراء لايوجب سقوط المأمور به ، ويشهد له صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عن رجل اشترى هديا المتعتة فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد ؟ قال: لايجزيه إلا ان يكون لاقوة به عليه .
أما صحيحة معاوية قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال : لابأس ، وإن أبدلها فهو

=


( 272 )

ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني ، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه (1) ، وهو كسائر أمواله ، والاحوط الاولى ذبحه ايضا (2) ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الاحوط (3) .
مسألة 299 : لو وجد كبشا مثلا وعلم بكونه هدياً ضل عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه ، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به (4) ،
____________
=
أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » ومثلها بعض النصوص فموردها الاضحية المستحبة ، إلا أن يقال بأن قوله عليه السلام «فليس عليه شيء» مشعر بأنه الهدي الواجب فتدبر .
(1) اذ الواجب ذبح هديا واحداً .
(2) بل يستحب ذبحه لصحيحة ابي بصير الاتية .
(3) ففي صحيحة ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول ، قال : ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه » ولعل منشأ الاحتياط ، إطلاق الامر بالذبح في الصحيحة، وتحقق الامتثال بذبح الثاني فلا وجه لوجوب ذبح الاول الضال ، ويؤيده بعض النصوص التي قيدت وجوب الذبح بما اذا اشعره او قلده .
(4) ففي صحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها

=


( 273 )

والأحوط (1) للواجد أن يعرفه قبل ذبحه الى عصر اليوم الثاني عشر .
مسألة 300 : من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالاحوط أن يجمع بين الصوم بدلا عنه وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن (2) ـ ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به
____________
=
عشية الثالث » وفي صحيحة ابن حازم عنه عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزىء عن صاحبه .
(1) كما هو مقتضي صحيحة ابن مسلم ، مع عدم كون التعريف شرطا لصحة الذبح .
(2) الاقوال في المسألة ثلاثة :
الاول : مااختاره المشهور بل ادعي عليه الاجماع ، واختاره السيد الخوئي وجماعة من أعاظم تلامذته ، من وجوب ايداع الثمن عند ثقة ليذبحه في بقية ذي الحجة ، تمسكا بصحيحة حريز عن ابي عبدالله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولايجد الغنم؟ قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك الى قابل من ذي الحجة » ، ويؤيدها الصحيح الى النضر بن قرواش قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكة إن كان يريد

=


( 274 )

هدياً ويذبحه في السنة القادمة ـ ولايبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق (1) .
مسألة 301 : إذا لم يتمكن من الهدي ولامن ثمنه صام ـ بدلا عنه ـ عشرة أيام (2) ، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة ـ والاحوط أن
____________
=
المضي الى أهله ، وليذبح عنه في ذي الحجة .
الثاني : ماذهب اليه ابن إدريس من انتقال فرضه الى الصيام ، تمسكا بإطلاق الاية الكريمة ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم ) ، وفيه ان الصحيحة المتقدمة مفسرة وشارحة لمعنى الوجدان وإنه أعم من وجدان العين والثمن ، فلا تنافي أصلا ، فليس النص مقيدا للاية كما في بعض الكلمات حتى يكون الاستدلال متفرعا على جواز تقييد او تخصيص القرآن بخبر الواحد ، مضافا الى أنه في الاعم الاغلب عدم الوجدان لالعدم الهدي بل لعدم الثمن فيكون هو المصداق الاتم والاغلب للاية فتدبر .
الثالث : التخيير بين القولين ، ذهب اليه ابن الجنيد .
(1) تشهد له صحيحة ابي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت» ، ولعله لهذه الصحيحة احتاط الماتن في اصل الحكم بالجمع بين الصوم والذبح ، وخروجا عن مخالفة المشهور .
(2) لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا

=


( 275 )

يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع (1) ولايقدمه عليها ـ ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده ، ولايجزئه الإتيان بها في مكة أو في الطريق (2) .
وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (3) .

____________
=
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ، وقد تقدم ان عدم الوجدان فرده الغالب لدى الحجاج هو عدم الثمن ، فمن لم يجد أي لم يجد الثمن ، ودعوى أنه منصرف إليه لامجازفة فيها ، وأسئلة الرواة فيمن لم يجد الهدي أي لم يجد ثمن الهدي .
(1) وجزم السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته بالتخيير بين أن يصوم السابع والثامن والتاسع ، وبين أن تكون الثلاثة في أول ذي الحجة بعد تلبسه بالاحرام جمعا بين الروايات المتعددة ، تمسكاً بصحيحة ـ موثقة ـ زرارة عن أحدهما أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في اول العشرة فلا بأس (الكافي 4 | 507 ح2) وخبر ابن مسكان قال حدثني أبان الازرق عن زرارة ، مضافا الى ظاهر قوله تعالى ( فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ... ) فالالتزام بالتخيير هو المتعيّن ، نعم افضلية صوم يوم التروية وقبله وبعده مما لاينكر .
(2) كما هو مقتضى الاية الكريمة .
(3) تدل عليه عدة من النصوص .

( 276 )

ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى (1) ، ولايعتبر ذلك في السبعة (2) وإن كان أحوط (3) .
كما يعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة
____________
(1) نصاً واجماعاً .
(2) على المشهور ، تمسكا بمعتبرة اسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة الى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم » والراوي عن اسحاق محمد بن اسلم اعتمد عليه الصدوق في الفقيه ولم يقدح في عدالته وانما نسب الذم الى حديثه فقال النجاشي : يقال أنه كان غاليا فاسد الحديث ، فالقادح مجهول ولعله ابن الغضائري الابن ـ وهو ليس بثقة على مباني الاعلام ـ وقدحه للرجال بمثابة العدم ، وإن كان القادح هم جمهور القميين فهو مدح كما لايخفي على الخبير .
نعم في قبالها صحيحة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة أيام لايفرق بينها ، والسبعة لايفرق بينها ، لايجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً » ، فيمكن أن تحمل على الافضلية سيما بعد اعراض المشهور عن العمل بظاهرها .
(3) لصحيحة ابن جعفر عليه السلام .

( 277 )

التمتع (1) ، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه .
مسألة 302 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه ـ على الاحوط ـ أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى (2) ،
____________
(1) بلا خلاف في المسألة .
(2) وجزم السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته بالاجتزاء ، تمسكاً بخبر ابن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزئه أن يصوم يوما آخر » ، وخبر صفوان عن يحيى الأزرق عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق » وفي الاول المفضل بن صالح وقد مر أنه من الاجلاء ، وتردد يحيى الازرق بين ابن عبدالرحمن وابن حسان والاول ثقة والثاني لاذكر له في التراجم ، وقيل انهما واحد، لعدم وجود خبرا واحد في الكتب الاربعة لابن حسان ، فلعل كلمة حسان في فهرست الفقيه من طغيان القلم كما صرح بذلك الخبير الرجالي الاردبيلي وإن الاصل عبدالرحمن ، ومهما كان الامر فان الخبر يمكن ان يعتبر من جهة ان يحيى ان كان هو ابن عبدالرحمن فهو ثقة وإن كان ابن حسان فاعتماد الصدوق عليه ورواية صفوان عنه مع عدم وجود الجارح فيه ، واعتضاد خبره بمصححة المفضل وعمل المشهور بهما كافٍ في حسنه والاعتماد عليه ، فالتوقف فيه لعل فيه شائبة الوسوسة ، نعم تعارضهما

=


( 278 )

والافضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق (1) ، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله ، بل وإن كان رجوعه فيه على الاظهر (2) .
____________
=
صحيحة ابن الحجاج والعيص الآتيتان وموثقة اسحاق وفيها «لاتصوم الثلاثة الايام متفرقة» فالتوقف في محله .
(1) لصحيحة ابن الحجاج عن ابي الحسن قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فان فاته صوم هذه الايام فقال : لايصوم يوم التروية ولايوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق » المحمولة على الافضلية جمعا بينها وبين الروايات الدالة على جواز الصوم يوم النفر ـالحصبة ـ وهو اما الثاني عشر اوالثالث عشر ، وقيل أنه اليوم الرابع عشر يوم نفر الناس من مكة ولعله غير ظاهر .
(2) لصحيحة العيص عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولايوم عرفة ، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده» وصحيحة معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج ، يوما قبل التروية ، ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فان فاته ذلك ، قال يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق ؟ قال : إن

=


( 279 )

والاحوط المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر (1) .
وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا (2) ، ولكن الاحوط الاولى أن لايجمع بين الثلاثة والسبعة (3) ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط
____________
=
شاء صامها في الطريق وإن شاء اذا رجع الى أهله .
(1) بل الافضل المبادرة ، إذ قوله عليه السلام في صحيحة ابن الحجاج المتقدمة «ولكن يصوم ثلاثة ايام بعد أيام التشريق» غاية ماتفيد وجوب التوالي بين الايام الثلاثة ، أما استفادة الفورية فلا يمكن ان يظن بها ، مضافا الى صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : من لم يجد الهدي فأحب ان يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك .
(2) تشهد له صحيحة معاوية المتقدمة وغيرها من الصحاح .
(3) وجزم السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته بعدم الجمع ، لصحيحة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومهما متواليه أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة أيام لايفرق بينها ، والسبعة لايفرق بينها ولايجمع بين السبعة والثلاثة جميعا» ، وفي قبالها خبر علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لايتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في
=

( 280 )

الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة (1) .
مسألة 303 : من لم يتمكن من الهدي ولامن ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر ، وجب عليه الهدي على الاحوط (2) .
____________
=
الطريق ، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات » ، وقال الصدوق : روي عن النبي صلى الله عليه واله والائمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدى ولم يجد الثمن صام ... وإن شاء صام العشر في أهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة » ، والواسطي وإن لم يوثق لكنه من أصحاب الكتب المعتمدة والمشهورة وقد احتج به الصدوق قدس سره الذي قال الشيخ في حقه : كان بصيراً بالرجال ناقداً للاخبار .
(1) على المشهور بل ظاهر المنتهي كونه اتفاقيا لجملة من النصوص ، ففي صحيحة ابن حازم عنه عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم ، فعليه دم شاة ، وليس له صومه ويذبحه بمنى .
(2) وقوى بعض الاعاظم المعاصرين عدم وجوب الهدي عليه وجزم آخر به تبعا للمشهور بين الفقهاء ، بل في الخلاف دعوى الاجماع عليه ، لإطلاق الاية وخبر حماد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه » وصحيحة ابي بصير عن أحدهما قال : سألته عن رجل تمتعّ فلم يجد مايهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن الشاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال: بل يصوم ، فإن

=


( 281 )

مسألة 304 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله ، وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم (1) على الترتيب المذكور .
____________
=
أيام الذبح قد مضت » مؤيدا بخبر الكرخي قال : قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم مالم يجب عليه ؟ قال : يصبر الى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
أما رواية عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه مايشتري به هدياً ، فلما أن صام ثلاثة ايام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام اذا رجع الى أهله : قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صام نافلة له » فهي مطلقة من حيث ظرف اليسار فلعله تحقق في يوم النحر أو في الحادي عشر ، فتقيد بالنصوص السابقة ، مضافا الى امكان حملها على الاستحباب لكونها ظاهرة وتلك النصوص صريحة في عدم الوجوب وإليه ذهب الشيخ وجماعة .
(1) تشهد له صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهو متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لاأحب ذلك إلا من ضرورة » مؤيدة برواية ابن جهم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام متمتع لم يجد هديا ، فقال : أما كان معه درهم يأتي به فيقول : أشركوني بهذا الدرهم » ، وحيث أن ظاهر الاية الكريمة وكذا النصوص

=


( 282 )

مسألة 305 : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه (1) ، وفي كفاية إخباره بذلك مالم يوجب الاطمئنان إشكال (2) .
مسألة 306 : ماذكرناه من الشرائط في الهدي لاتعتبر فيما يذبح كفارة (3) ، وإن كان الاحوط اعتبارها فيه (4) .
مسألة 307 : الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لاتعتبر فيه المباشرة (5) ، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال الاختيار ، ولابد أن تكون النية من النائب (6) ، ولايشترط نية صاحب الهدي وإن
____________
=
الكثيرة اشتراط التمكن من الهدي بتمامه ، وذهاب المشهور الى أن فرضه الصيام فالاحتياط في محله .
(1) استصحابا لعدم الذبح .
(2) حتى وإن كان ثقة بل عدلا ، فقد توقف الماتن دام ظله في حجية خبر الواحد في الموضوعات مطلقا ، وذهب السيد الخوئي وأعاظم تلامذته الى كفايته اذا كان الذابح ثقة .
(3) لعدم الدليل عليه .
(4) لاحتمال الاعتبار ، والاحتياط حسن على كل حال .
(5) بلاخلاف أصلا للسيرة المتجذرة .
(6) لانه المباشر للذبح ، إلا اذا كان بمثابة الالة فيكون الذبح مستند الى

=


( 283 )

كانت (1) أحوط ، ويعتبر في النائب أن يكون مسلما (2) .

مصرف هدي التمتع

الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه (3) ، ولو قليلا مع عدم
____________
=
المنوب عنه فتجب عليه النية .
(1) لاحتمال وجوبها ، نعم لو جعل يده مع يد الذابح على السكين نوياً جميعاً لاستناد الذبح إليها .
(2) ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني اضحيتك .
قلت : إن كانت كالنيابة في الطواف والرمي والصلاة بحيث يتصدى النائب للنية عن المنوب عنه فلابد من قيد الايمان ، وإلا فلا ، وسيأتي في فصل النيابة التفصيل فراجع .
(3) لقوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله : فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر » وحيث أن الاية يحتمل فيها أنها في مقام رفع توهم الحظر فلا يمكن القطع بالوجوب ، فهي من قبيل قوله تعالى ( فإذا حللتم فاصطادوا ) وخروجا عن خلاف من أوجبه فالاحتياط الاستحبابي متعين .