عشر أيضا (1) ، وكذلك من أتى النساء على الاحوط (2) .
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا الى طلوع الفجر (3) .
مسألة 340 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك (4) ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج ، وعليه
____________
(1) نصاً واجماعاً .
(2) ففي رواية محمد بن المستنير عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول » وهي ضعيفة بابن المستنير فإنه لم يوثق بل لم يذكر في المعاجم الرجالية ، إلا اذا كان المقصود منه سلام بن المستنير فهو من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، إلا ان الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة كما في المنتهى والمدارك ، فالتوقف في محله لو لم يكن متابعة المشهور والمجمع عليه هو الاصوب .
(3) تشهد له بعض الصحاح .
(4) لاطلاق صحيحة الحلبي وفيها « من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » فلم تفصل بين من تهيأ وغيره.

( 318 )

دم شاة على الاحوط(1).
مسألة 341 : لايعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم ، فإذا مكث فيها من أول الليل الى منتصفه جاز له الخروج بعده(2) .
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر(3) ، بل قبل انتصاف الليل على الاحوط(4).
____________
(1) راجع المسألة 345 .
(2) ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : لاتبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى ، إلا أن يكون شغلك نسكك ، او قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها .
(3) تشهد له صحيحة جميل عن ابي عبدالله عليه السلام قال : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها » وفي صحيحة العيص «إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى » ، وفي صحيحة ابن مسلم « في الزيارة اذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى».
(4) كما هو صريح صحيحة معاوية المتقدمة وصحيحة ابن ناجية وفيها « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى ، واذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » فتقيّد الصحاح السابقة .

( 319 )

والاحوط الاولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لايدخل مكة قبل طلوع الفجر(1).
مسألة 342 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف :
1 ـ من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها(2).
2 ـ من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة(3)، إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية
____________
(1) خروجا عن خلاف الشيخ وابن ادريس وابن حمزة من عدم جواز دخول مكة قبل الفجر ، ومستمسك الجواز صحيحة العيص وفيها : وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة .
(2) بلا خلاف بين الاصحاب كما صرح بذلك صاحب الجواهر ، لنفي العسر والحرج والضرر .
(3) لجملة من النصوص ، منها صحيحة معاوية المتقدمة ، وصحيحة صفوان قال : قال ابو الحسن عليه السلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة ؟ فقلت : لاأدري ، فقلت له : جعلت فداك ماتقول فيها ؟ فقال : عليه دم شاة إذا بات ، فقلت : إن كان إنماحبسه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولالذة ، أعليه مثل ماعلى هذا ؟ قال : ماهذا بمنزلة هذا ، وما احب أن

=


( 320 )

كالاكل والشرب ونحوهما .
3 ـ من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين(1)، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق(2)قبل أن يصل الى منى .
____________
=
ينشق له الفجر إلا وهو بمنى » وصحيحة معاوية الاخرى قال : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله » وغيرها من النصوص وكلها تشير على أن العبادة هي الاشتغال بالنسك الواجب ، نعم يمكن أن يستفاد من التعليل في ذيل صحيحة معاوية «كان في طاعة الله» شمولها لكل عبادة فتدبر .
(1) وقيده السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بمن طاف بالبيت ثم خرج من مكة ، كما هو ظاهر النصوص الاتية .
(2) لعدة من النصوص ، ففي صحيحة ابن اسماعيل عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : اذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام » ، وفي صحيحة ابن دراج عنه الصادق عليه السلام قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن اصبح دون منى » ، وصحيحة ابن الحكم عنه عليه السلام قال : إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه » ، وراجع صحيحة معاوية المتقدمة ، وكلها تدل على جواز ذلك فيما كان بعد الزيارة ، والقدر المتيقن منها أداء المناسك المفروضة، وإن

=


( 321 )

* مسألة 343 : من اراد الرجوع الى منى للمبيت فمنعه الزحام من ذلك فإن خرج من مكة فلا شيء عليه وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الاحوط .
* مسألة 344 : لو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية او الشيشة اللّتان تقعان بعد عقبة المدنيين لايجوز له المبيت فيهما اذا خرج من مكة القديمة بل لابد من الذهاب الى منى(1).
4 ـ أهل سقاية الحاج بمكة(2).
مسألة 345 : من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة(3)، ولادم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم(4)، والأحوط
____________
=
كان اللفظ يتناول مطلق الزيارة للبيت حتى وإن كان للنظر إليه .
(1) تشهد له صحيحة هشام ابن الحكم المتقدمة ، هذا على فرض الالتزام بإتساع مكة ، ومعه فالتقييد بعقبة المدنيين منافيا له ، فراجع باب المواقيت .
(2) ففي الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام : إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه واله أن يبيت بمكة ليالي منى ، فأذن له رسول الله صلى الله عليه واله من أجل سقاية الحاج .
(3) نصاً واجماعاً .
(4) كما يستفاد من النصوص .

( 322 )

ثبوت الدم على الطائفة الاولى(1)، وكذا على من ترك المبيت نسيانا أو جهلا منه بالحكم(2).
مسألة 346 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة ، لم يجب عليه المبيت بها(3).
* مسألة 347 : إذا اتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني عشر ، فإن أبقى علقة له بمنى يجوز الرجوع الى منزله بمكة ثم العود الى منى للنفر ، وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازما على العود على الاحوط(4)، ولايجب ان يكون عوده إليها قبل الزوال بل يجوز
____________
(1) لاطلاق أدلة الكفارة في المقام ، وغاية ادلة العسر والحرج رفع الحكم التكليفي دون الوضعي ، وجزم بعض المعاصرين الاعاظم بوجوبها .
(2) لما سبق ، وإن كان لايبعد عدم الكفارة ، للنصوص الدالة على أن من ارتكب امراً بجهالة فلا شيء عليه ، وقواه بعض الاعاظم من تلامذة السيد قدس سره وجزم به بعض الاعاظم المعاصرين .
(3) لعدم الدليل ، بل الدليل على العدم ، ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات ولم ينفر » ومثلها دلالة صحيحة معاوية .
(4) والظاهر من السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته جوازه ، ولعله يستفاد من صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر

=


( 323 )
أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر بعد الرمي .

رمي الجمار

الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات الثلاث : الاولى والوسطى وجمرة العقبة(1).
____________
=
الاول قبل ان تزول الشمس ؟ فقال : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولايخرج هو حتى تزول الشمس » وعن علي ـ لعله البطائني ـ عن احدهما عليهما أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو الى الاخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين .
(1) بلا خلاف كما في السرائر ، وفي المنتهى لانعلم فيه خلافا ، وعن الخلاف الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث ووجوب القضاء ، وعده في التبيان من المسنونات أي ماثبت بالسنة ، نعم ظاهر التهذيبين الاستحباب وهو شاذ لايلتفت إليه للنصوص المستفيضة .
والعجب من بعض الاعلام المعاصرين استظهاره عدم كون الرمي من واجبات الحج وأجزائه ، بل هو واجب مستقل كالمبيت بمنى أيضا ، بدعوى وقوعه بعد طواف النساء وهو بعد الحج فما بعده يكون خارجا عن حقيقة

=


( 324 )

ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ،والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الاحوط(1) .
ويعتبر في الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختياراً .
____________
=
الحج ، مضافا الى عدم بطلان الحج بتركه عمدا وهو مشعر بعدم الجزئية ، وقد تقدم ان طواف النساء جزء من الحج ومناسكه فراجع ، مضافا الى قوله عليه السلام في صحيحة ابن أُذنية قال : سألته عن قول الله تعال ( الحج الاكبر) ؟ قال : الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار » ، وكونه جزئا لايلازم بطلان الحج بتركه عمدا ، لكثرة الاحكام المخالفة للقواعد في الحج والعمرة .
(1) اجماعا كما عن بعض ، ودليله غير واضح ، إلا مايظهر من صحيحة معاوية في كيفية حج الرسول صلى الله عليه واله وفيها « زار البيت رجع الى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر » وفعله صلى الله عليه واله مجمل لايدل على الوجوب خاصة ، إلا أن صحيحة معاوية الاخرى وفيها « إذا اردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » وفي نسخ الكافي بلا زيادة «ورميت» ورواها الشيخ عنه بالزيادة ، كما ان الصدوق رواها من كتاب معاوية بزيادة اللفظة المزبورة ، وهذا مايجعلنا نجزم بثبوتها ، وزيادتها لاتوجب الاخلال بالرواية وعدم المناسبة كما في بعض الكلمات .

( 325 )

مسألة 348 : يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ، ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع الى مايحصل به الترتيب ، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان(1).
نعم ، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعا ، ولايجب عليه إعادة رمي اللاحقة(2).
مسألة 349 : ماذكرناه من واجبات رمى جمرة العقبة في الصفحة (253) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها .
مسألة 350 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار(3)، ويستثنى
____________
(1) كما هو مقتضي القاعدة ، مضافا الى الروايات الناصة على ذلك .
(2) تدل عليه صحيحة معاوية عنه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد ويرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فانه رمى الجمرة الاولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولايعيد على الثالثة .
(3) لمجموعة من الروايات ، منها صحيحة صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إرم الجمار مابين طلوع الشمس الى غروبها .

( 326 )

من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهارا لخوف أو مرض أو علة أخرى ، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته(1)، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجميع في ليلة واحدة .
مسألة 351 : من ترك الرمي فى اليوم الحادي عشر نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر(2)، والمتعمد بحكم الناسي
____________
(1) ففي صحيحة ابن مسلم المتقدمة ـ مرارا ـ في الخائف أنه لابأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل » ، وفي موثقة سماعة عنه عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا .
* فالنساء والصبيان والضعفاء ممن جوز لهم الافاضة ورمي جمرة العقبة ليلة العيد ، فإن لم يكونوا معذورين في المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي فمع عدم تيسر الرمي لهم في النهار لكثرة الزحام او لغيرها عليهم ان يستنيبوا لذلك، وإن كان الاحوط الاول الجمع بين الرمي ليلا والاستنابة في النهار .
(2) ففي صحيحة ابن سنان قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا اصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما ، يكون احدهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس .

( 327 )

والجاهل على الاحوط(1).
والأحوط أن يفرق بين الاداء والقضاء ، وإن يقدم القضاء على الاداء(2) ، والاحوط الاولى أن يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال(3) .
مسألة 352 : من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها(4)، وإذا كان
____________
(1) ان لم يكن أولى ، ويمكن ان يستفاد ذلك من حسنة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي يستعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا أيام التشريق » وفي سندها محمد بن عمر بن يزيد ذكره الشيخ والنجاشي في أصحابنا المصنفين ولم يوثقاه .
(2) كما هو مقتضى صحيحة ابن سنان ، وإنما لم يجزم الماتن دام ظله ، لقيام الاجماع على استحباب التفريق ، مضافا الى ان صحيحة ابن سنان واردة فيمن ترك جمرة العقبة
(3) لصححية ابن سنان وقد عرفت أنها في خصوص نسيان او ترك جمرة العقبة .
(4) ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : ماتقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت الى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت

=


( 328 )

المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالاحوط أن يقدم الاقدم فواتاً ، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت(1).
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه(2) ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج(3).
____________
=
ترمي والرجل كذلك » وفي صحيحة الاخرى قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فانه نسيها حتى اتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت: فإنه نسي حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد .
(1) كما هو مقتضي صحيحة معاوية المتقدمة ، وإنما لم يجزم الماتن دام ظله لعدم عمل المشهور بها ، والله العالم .
(2) يشهد له إطلاق صحيحة معاوية المتقدمة .
(3) لحسنة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي يستعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا أيام التشريق » وفي سندها محمد بن عمر بن يزيد ذكره الشيخ والنجاشي في أصحابنا المصنفين ولم يوثقاه وعده ابن داود من الثقات .
قال في الرياض لم نر مصرحا بالاستحباب عد الماتن والفاضل فيما

=


( 329 )

مسألة 353 : المعذور الذي لايستطيع الرمي بنفسه ـ كالمريض ـ يستنيب غيره(1) ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي
____________
=
حكي عنه من التبصرة ، وأما باقي الاصحاب فهم بين مصرح بالوجوب، كالشيخ في التهذيبين والخلاف والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة، وباللزوم ، كالحلبي فيما حكي ، او أمر به كالشيخ في النهاية والحلي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه إجماع الطائفة ، وحينئذ فتكون الرواية حجة ، يقيد بها الأصل والصحيحان ، بحمل الشيء والاعادة فيهما على مايجامع الرواية ، بأن يراد بالشيء نحو الكفارة ، او الاعادة في هذه السنة ، وعليها يحمل الإعادة المنفية في الرواية الثانية ، مضافا إلى احتمالها الحمل على ماذكره بعض الاجلة ، فقال : ويحتمل أن يكون إنما اردا أنه نسي التفريق ، انتهى .
قلت : فالاحتياط الوجوبي متعين إن توقفنا في سند الرواية .
(1) بلا خلاف أصلا ، وتشهد له النصوص ، ففي صحيحة معاوية وابن الحجاج عنه عليه السلام قال : الكسير والمبطون يرمي عنهما » ، وفي موثقة اسحاق أنه سأل ابا الحسن عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم ، يحمل الى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لايطيق ذلك ، قال : يترك في منزله ويرمي عنه » وفي صحيحة حريز قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ فقال : نعم إذا كان لايستطيع .

( 330 )

النائب بمشهد منه(1)، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالاحوط أن يرمي بنفسه أيضا(2)، ومن لم يكن قادرا على الاستنابة ـ كالمغمى عليه ـ يرمي عنه وليه أو غيره(3).
مسألة 354 : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه(4)، والاحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج(5) .
* مسألة 355 : وقد تسأل ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية .
____________
(1) كما هو مقتضي موثقة اسحاق ، وظاهرها الوجوب ، وظاهر الاصحاب ـ كما في المستند ـ على القول بالاستحباب ، بل لم يعرف قائل بالوجوب ، والله العالم .
(2) إذ الادلة فى مشروعية النيابة مطلقة تشمل ماكان مأيوسا من برئه وما احتمل او ظن او لم يعلم بذلك ، إلا ان يستفاد من صحيحة حريز المتقدمة احراز اليأس لصحة النيابة كما هو مقتضى الحكم الاضطراري .
(3) كما هو مفاد جملة من النصوص .
(4) بلا خلاف في ذلك .
(5) لعله لحسنة عمر بن يزيد المتقدمة .

( 331 )

1 ـ إذا كان الزحام شديداً بحيث لاتتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك ؟
والجواب : يجوز لها الاستنابة حينئذٍ ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك .
2 ـ اذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها .
والجواب : لامورد للاستنابة حينئذٍ فعليها الانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة .
3 ـ اذا ذهبت الى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي الى آخر الوقت .
والجواب : عليها أن تستنيب غيرها لذلك .
4 ـ إذا استنابت ثم علمت بارتفاع الزحام اثناء النهار .
والجواب : عليها العود الى المرمى للرمي بنفسها .
5 ـ اذا رمت ليلاً ثم ارتفع الزحام نهاراً .
والجواب : السؤال مبني على جواز الرمي ليلا للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا .
6 ـ اذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلا بالحكم.
والجواب : يلزمها الاعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع انقضائه .