* مسألة 190 : الطواف المندوب في وقت الزحام اذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء على وجه محرم لم يجز ، أما اذا كان موجباً لمضايقة الحجاج على النحو المتعارف فلا ضير فيه .

الخروج عن المطاف

مسألة 191 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة (1) ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف (2) .
____________
للحج ولم يخرج الى عرفات .
(1) كما هو مقتضي جملة من النصوص ، ففي صحيحة البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه .
(2) لتفصيل المشهور بين تجاوز النصف وقبله ، ولعله لصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ، قال : يعيد طوفه وخالف السنة » وهي لاتعارض صحيحة البختري اذ لاتدل على حكم التجاوز عن النصف بل هي ساكته عنه .

( 188 )

مسألة 192 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه (1) ، والأحوط الاولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه (2) .
كما أن الاحوط الأولى أن لايمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره (3) .
مسألة 193 : إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ـ ولو جهلا أو نسيانا ـ بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته (4) ،
____________
(1) لكون الشاذروان من البيت فلابد من الطواف حوله .
(2) لاحتمال صدق دخول البيت عليه ، وقد سبق انه يوجب بطلان الطواف ، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف جداً والله العالم .
(3) لمنع العلامة له في التذكرة ، بتقريب ان بالمس يكون بعض البدن في البيت فلا يكون طائفا بجميع بدنه ، وفي قواعده جزم بالصحة للصدق العرفي لكون معظم البدن خارج البيت .
هذا في فرض كون الشاذروان محيط بالبيت من كل الجهات ، فقد نسب للاصحاب قطعهم بكونه في طرف الحجر الاسود الملصق بالكعبة خاصة .
(4) ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحد في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط .

( 189 )

والاحوط الاولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضا (1) ، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الاحوط (2) ، والاحوط الاولى (3) أن لايضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف .

قطع الطواف ونقصانه

مسألة 194 : يجوز قطع طواف النافلة عمداً (4) ، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة (5) ،
____________
(1) لعله لاطلاق صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : من اختصر في الحجر الطواف ، فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود » لكن بقرينة بقية الروايات يكون المراد من قوله «فليعد طوافه» أي شوطه ، ولعل ذيل النص فيه ايماء لذلك والله العالم .
(2) اذ الصعود عليه في حكم الإختصار ، إلا ان يقال ان المنهي عنه هو اختصاره بالدخول فيه وبالتسلق لايصدق الدخول ، وليس المطلوب هو التطوّف حول الحجر وإنما يمنع دخول الحجر .
(3) خروجا عن شبهة الخلاف .
(4) لعدم الدليل على الحرمة .
(5) تدل عليه جملة من النصوص .

( 190 )

بل مطلقا على الاظهر (1) .
مسألة 195 : إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً ، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ، ولزمته إعادته (2) ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة (3) .
هذا في طواف الفريضة ، وأما في النافلة فيجوز البناء على ماأتى به وتكميل الطواف من محلّ القطع مطلقا مالم تفته الموالاة
____________
(1) للقصور في المقتضي للحرمة .
(2) لفوات الموالاة ، مضافا الى شمول روايات دخول الكعبة المشرفة للمقام .
(3) وجه الاحتياط ذهاب المشهور الى صحة طوافه بعد اتمامه ودلالة بعض النصوص على البطلان مطلقا ففي صحيحة أبان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته ، قال : إن كان طوافه نافلة بنى عليه وإن كان فريضة لم يبن عليه » فهي بإطلاقها تشمل ما اذا كان الخروج بعد الرابع او قبله ، وفيها اشعار على ان من خرج من طواف الفريضة اعتباطا فطوافه باطل لوجه المقابلة بين الفريضة والنافلة الذي هو محل تركيز الامام عليه السلام ، ولاخصوصية للشوط والشوطين لانهما من فرض السائل .

( 191 )

العرفية (1) .
مسألة 196 : إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة 168 .
كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 161 و 181.
مسألة 197 : إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد أخوانه المؤمنين ، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته ، وإن كان بعده فالاظهر الصحة (2) ، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه ، والاحوط الاولى أن يعيده بعد الإتمام أيضا ، هذا في طواف الفريضة .
وأما في النافلة فيجوز البناء على ماأتى به وإن كان أقل من أربعة أشواط مطلقا .
مسألة 198 : يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف
____________
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : إن كان في طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن » ومثلها الصحيحةالمتقدمة ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين فوات المولاة وعدمه .
(2) راجع مسألة 161 .

( 192 )

مسألة ‍198: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة (1) ، ولكن لا بُدّ أن يكون مقداره بحيث لاتفوت به الموالاة العرفية (2) ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف .
مسألة 199 : إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقا (3) ، وإن كان الاحوط إعادته بعد الإتمام أيضا فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع (4) .
____________
(1) تشهد له صحيحة ابن رئاب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يعي في الطواف ، أله ان يستريح ؟ قال : نعم ، يستريح ثم يقوم ، فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه .
(2) حتى لاتنثلم وحدة العمل .
(3) ففي صحيحة هشام عن ابي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم مابقي عليه من طوافه » ومثلها صحيحة ابن سنان في مطلق الثواب وصحيحة ابن الحجاج في صلاة النافلة ، ولعل وجه الاتمام مطلقا عدم فوات الموالاة العرفية فتدبر .
(4) خروجا عن شبهة الخلاف ، فعن اللّمعتين والدروس التفريق بين

( 193 )

مسألة 200 : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات المولاة أتي بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسيّ شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضا (1) .
وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ـ ولو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره (2) ، وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم مانقص ، وأعاد الطواف بعد الإتمام على الاحوط (3) .
____________
مجاوزة النصف وعدمه .
(1) نصاً واجماعاً .
(2) كالسابق .
(3) وجه الاحتياط ذهاب المشهور الى بطلان الطواف فيما إذا لم يتجاوز النصف ، ودليلهم على ذلك غير واضح ، بل مقتضي بعض النصوص هو الحكم بالصحة ، ففي موثقة اسحاق قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل طاف بالبيت ، ثم خرج الى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف اذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت، قال : يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم مابقي » إلا ان يستفاد من كلمة «بعض» مادون النصف ، أو تقييد الاطلاق بالروايات المتعددة الواردة في الحائض والمحدث والمضطر الى قطع الطواف المفصلة بين تجاوز النصف وعدمه ،

=


( 194 )

* مسألة 201 : إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الاسود ، فإن كان الشوط الذي بيده محكوما بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه ، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالاظهر الصحة .
* مسألة 202 : إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير ، فهو باقٍ على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الاحرام من المخيط وغيره إلى ان يحل من إحرامه بإكمال نسكه .
فإن كان في عمرة التمتع وضاق الوقت بحيث لايمكنه إعادة الاعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته (1) ، وعليه كفارة بُدنه على الاحوط ، ومثله فيما اذا علم بعد الوقوف بعرفات .
وأما طواف الحج فان علم بالبطلان قبل انقضاء شهر ذي الحجة أعاده وصلاه وجدد سعيه ، وأما إذا إلتفت الى البطلان بعد رجوعه الى وطنه وقبل انقضاء الشهر تداركه بنفسه ومع التعذر فالاقرب اجزاء الاستنابة ، وإلا بطل حجه وعليه كفارة بُدنه على الاحوط .
وأما طواف العمرة المفردة فإن امكن الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال .
____________
=
فإذا حكم بالبطلان هناك في ظرف عدم تجاوز النصف فهنا لعله من باب أولى.
(1) لانقضاء وقتها .

( 195 )

الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف خمس صور :
الاولى : أن لايقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد الاشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلا ، ففي هذه الصورة لايبطل الطواف بالزيادة (1) .
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده ، ولاإشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته ، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتي بالزائد (2) ، وإلا (3) ففي بطلان الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال (4) .
____________
(1) لعدم الدليل على البطلان .
(2) لقوله عليه السلام في معتبرة عبدالله بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذلك السعي .
(3) إذا لم يأت بالزائد .
(4) بل الصحة لاتخلو من قوة .

( 196 )

الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان (1) .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة ، فلا بطلان من جهتها .
نعم ، قد يبطل من جهة القِران (2) ـ اي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ـ لأنه غير جائز بين فريضتين ، بل وكذا بين فريضة ونافلة (3) ، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان
____________
(1) لاطلاق معتبرة ابن محمد المتقدمة ، وصحيحة ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتى يثبته .
(2) على المشهور ، اذ الروايات في المقام على ثلاث طوائف ، الاولى جواز القِران مطلقا ، والثاني عدم الجواز مطلقا ، والثالثة التفصيل بين الفريضة والنافلة ، فتكون هذه الأخيرة حاكمة على الاولتين.
إلا ان الكلام في استفادة الحكم الوضعي من القران اذ قد يكون محرما تكليفا فقط ، ولذ قال في الرياض إنا لم نقف على نصٍ ولافتوى على البطلان ، والنهي عن العبادة غاية مايلزم بطلان الطواف الثاني .
(3) لشمول النصوص له ففي صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام

( 197 )

مكروها (1) .
الخامسة : أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طواف آخر ، ثم لايتم الطواف الثاني او لاياتي بشيء منه أصلا ، وفي هذه الصورة لازيادة ولا قران ، إلا انه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصدا للقران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به ، فإنه لايتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران خارجا من باب الاتفاق .
* مسألة 203 : من طاف أربعة عشر شوطاً باعتقاد انه هو الواجب عليه ، فإن كان جاهلا قاصراً لم يضر بصحة طوافه ، وإلا أشكل صحته (2) .
مسألة 204 : إذا زاد في طوافه سهوا فإن تذكر بعد بلوغ الركن
____________
=
في حديث قال : لاقران بين اسبوعين في فريضة ونافلة » والحديث استطرفه ابن ادريس من كتاب حريز وسنده الي الكتاب يمر عبر الشيخ ، وطرق ابن ادريس الى جميع مارواه الشيخ تفوق الخمسة فراجع الاجازة الكبيرة للسيد المرعشي النجفي «قد» .
(1) وقد ادعي عليه الاجماع .
(2) لاندارجه في الزيادة الممنوعة .

( 198 )

العراقي أتم الزائد طوافا كاملا (1) ، والاحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات ، والافضل بل الاحوط أن يفرق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة (2) .
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الاحوط (3) .
____________
(1) ففي حسنة ابي كهمس قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه » .
(2) ففي مصححة ابن ابي حمزة قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة ، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ثم خرج الى الصفا والمروة فطاف بينهما فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة » ومثله دلالة صحيح جميل الذي استطرفه ابن ادريس من نوادر البزنطي وهو كتاب مشهور عند الطائفة .
(3) ففي صحيحة ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصلّ ركعتين» المقيد بما اذا وصل الى الركن كما في مصححة وصحيحة ابن ابي حمزة وجميل إذا لم يتوقف فيهما سندا كما هو الصحيح والله العالم .

( 199 )

الشك في عدد الاشواط

مسألة 205 : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف ، او بعد التجاوز من محلّه ، لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف (1) .
مسألة 206 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن ، لم يعتن بالشك وصح طوافه (2) ، إلا أن يكون شكَّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الاظهر حينئذ بطلان الطواف (3) ،
____________
(1) لقاعدة الفراغ .
(2) تشهد له صحيحة الحلبي قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن ، فليصل ركعتين .
(3) كما هو ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ، فمع عدم القطع بالسبعة لامجال للصحة ، وصريح صحيحة اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال : قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ » وابن مرار وإن لم يوثق

( 200 )

والأحوط اتمامه رجاءاً وإعادته (1) .
مسألة 207 : إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والاربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان ، حكم ببطلان طوافه (2) حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الاحوط (3) .
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معاً ،
____________
صريحا لكن يمكن استفادة ذلك من قول ابن الوليد «ره» ان كتب يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ماينفرد به ابن عيسى ، وابن مرار من رواة كتب وروايات يونس كلها كما في الفهرست ، مضافا الى ان الشيخ يروي كل روايات يونس وكتبه بعدة طرق ، فعن طريق تبديل الاسناد يمكن تصحيح الرواية ، والله العالم .
(1) كما عن المسالك والروضة والجواهر والرياض .
(2) لجملة من النصوص .
(3) بل الاظهر البطلان كما هو مقتضي صحيحة ابي بصير المتقدمة وغيرها من الصحاح ، وأما صحيحة رفاعة وفيها : أنه قال في رجل لايدري ستة طاف أو سبعة ، قال : يبني على يقينه » محمول على النافلة بشهادة رواية المرهبي عن ابي الحسن الثاني عليه السلام قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : إن كان فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان نافلة بنى على ماهو اقل .

( 201 )

كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن (1) .
مسألة 208 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه ، ثم استمر جهله الى أن فاته زمان التدارك ، لم تبعد صحة طوافه (2) .
مسألة 209 : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (3) .
____________
(1) تشهد له صحيحة ابن بصير المتقدمة .
(2) ففي صحيحة معاوية قال : سالته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء » وفي صحيحة منصور قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر ، فقال : هلا استأنفت ؟ قلت : طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شيء » ومثلها في الدلالة صحيحته الاخرى وصحيحة ابن مسلم .
(3) ففي صحيحة الاعرج قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم » وفي صحيحة ابن مسكان عن الهذيل عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال : نعم ، ألاترى أنك تأتم بالامام اذا صليت خلفه ، فهو مثله.

( 202 )

مسألة 210 : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه (1) .
* مسألة 211 : الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك (2) .
مسألة 212 : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم ، أو مع الجهل به ، ولم يتمكَّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، بطلت عمرته (3) ، ولو كان جاهلا وجبت عليه كفارة بدنة أيضا على الاحوط (4) كما تقدم ذلك
____________
(1) لجملة من النصوص .
(2) لعدم الدليل على كفاية الظن في عدد الطواف كما هو الشأن في عدد ركعات الصلاة ، مضافا الى صحيحة صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط ، قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم مافي يديه فليبنوا » فجعل عليه السلام الشك مقابل لليقين ، نعم يجوز للطائف كما تقدم الاتكاء على احصاء صاحبه اذا كان على يقين .
(3) وقد تقدم في المسألة 15 وجهه .
(4) ذهب اليه الشيخ في التهذيبين وحكاه في المدارك عن الأكثر ، لصحيحة ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد
( 203 )

وعليه بدنة » ومصححة البطائني عن ابي الحسن عليه السلام قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة » ووجه التوقف ان مورد النصين هو ترك طواف الحج فإسراء الحكم الى العمرة خلاف مقتضي الظهور ، نعم يمكن استفادة الشمول من موثقة اسحاق قال : سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهوى على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت الى الكوفة ، فقالت لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شيء » إلا ان يدعى خصوصية المورد وهو ضعيف .
ويؤيد ذلك أيضا وجوب الهدي على من نسى طواف الفريضة ورجع الى أهله ، ففي صحيحة ابن جعفر عن اخيه عليه السلام قال : سالته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده ، وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ماتركه من طوافه » إلا ان يدعى ان المقصود من الطواف هنا النساء .
وإطلاق خبر ابن حازم قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ألاترى أنك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك .

=


( 204 )

كله في أول الطواف .
وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ـ سواء كان عالما بالحكم ام جاهلا به ـ ولم يمكنه التدارك بطل حجه ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضا (1) .
مسألة 213 : إذا ترك الطواف نسيانا ، فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده على الاظهر (2) .
____________
=
ولم يتعرض السيد الخوئي واعاظم تلامذته للكفارة وكأنهم يقصرونها على ترك الطواف في الحج .
(1) كما هو مقتضي النصوص السابقة .
(2) وهو الصحيح ، لموثقة اسحاق قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف اذ ذكر أنه ترك من طوافه بالبيت ، قال : يرجع الى البيت ، فيتم طوافه ، ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم مابقي ، قلت : فانه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت فيطوف به ، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما الفرق بين هذين؟ قال : لانه قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في شيء منه»
ومعتبرة ابن حازم قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ، قال : يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما » مضافا الى فوات الترتيب اذا لم يطف أصلا بخلافه ما

=


( 205 )

ولو تذكّره بعد فوات الوقت ، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات ، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الاحوط الاولى (1) .
وإذا تذكره في وقت لايتيسّر له القضاء بنفسه ، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه الى بلده وجبت عليه الاستنابة ، وإذا تذكره في وقت لا يتسر له القضاء بنفسه ، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة (2) .
مسألة 214 : إذا نسي الطواف حتى رجع الى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة أن كان المنسي طواف العمرة (3) ، ويكفي في الهدى أن يكون شاة (4) .
مسألة 215 : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه ، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة الى تجديد
____________
=
اذا طاف فالنصين على وفق القاعدة .
(1) وقد نسب للاكثر عدم وجوب الإعادة لاختصاص النصوص بما اذا كان في الوقت ، إلا أن معتبرة ابن حازم المتقدمة إطلاقها يشمل المقام .
(2) بلا خلاف في ذلك .
(3) تدل عليه صحيحة ابن جعفر وخبر ابن حازم المتقدمان .
(4) لشمول الدم والهدي له .

( 206 )

الاحرام (1) .
نعم ، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي سيأتي بيانها في المسألة 140 .
مسألة 216 : لايحلّ لناسي الطواف ماكان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه (2) .
مسألة 217 : إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له ، لمرض أو كسر أو اشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره ، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه او على عربة أو نحوها (3) ، والأحوط الاولى أن يكون بحيث يخط برجليه الارض (4) ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه
____________
(1) لعدم الدليل على وجوبه .
* وكذا لايعتبر في النائب ـ في طواف العمرة ـ أن يكون محرما على الاقرب .
(2) كما هو مقتضي الاستصحاب بل اطلاق جملة من الاخبار .
(3) * وإذا لم يكن قادرا على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الاسرّة ـ للطواف به ـ مبلغا كبيرا يعدّ مجحفا بحاله يجوز له أن يستنيب غيره .
(4) ففي صحيحة صفوان قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ، ولابين الصفا

=


( 207 )

فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة ، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتي به الولي أو غيره عنه (1) .
وهكذا الحال بالنسبة الى صلاة الطواف ، فيأتي المكلف بها مع التمكن ، ويستنيب لها مع عدمه ، وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .
____________
=
والمروة ، قال : يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدمية في الطواف ثم يوقف به في اصل الصفا والمروة اذا كان معتلا .
وفي رواية الربيع بن خثيم قال : شهدت أبا عبدالله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض ، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الارض » وعبر عنها بعض الاعلام بانها صحيحة وهو غفلة فان ابن خثيم او خيثم لاوجود له في التراجم ، ولعل منشأ الغفلة تصوره أنه الربيع صاحب ابن مسعود احد الزهاد الثمانية وكونه من الزهاد لايقتضي العدالة ، كيف وهو واصحابه منشؤ إثارة الشك في قتال أمير المؤمنين عليه السلام للقاسطين ، فهو كما عبر بعض اهل الاختصاص الرجل انما الثابت كونه من القراء الاسمية واهل العبادة الصورية ومن أهل الزهادة التصوفية وهو لايمسن ولايغني من جوع ، وكلامه في محله فان من يتق ذكر يزيد بن معاوية بسوء لهو حقيق بذلك ، فلا تغرك قبته العالية .
(1) كما هو مقتضي دلالة بعض النصوص .