كتاب « فوائد الاصول الجزء الاول والثاني » ::: مؤلف « الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني » الصفحة
  • نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه
  • 3
    تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
  • الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول
  • 19
  • المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية
  • 19
  • تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب
  • 20
  • بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله
  • 22
  • اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله
  • 23
  • المايز بين العلوم ، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور
  • 24
  • بيان ما قيل : من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات
  • 25
    البحث في موضوع علم الأصول
  • الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة
  • 26
  • تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة
  • 28
    المبحث الأول في بيان ماهية الوضع
  • تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني ، والإشكال عليه
  • 29
  • تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام
  • 31
  • في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء
  • 33
  • شرح ما قيل : من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره
  • 35
  • تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية
  • 37
  • الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية ، وحله
  • 38
  • بيان معنى ( النسبة ) وأقسامها وترتيبها
  • 39
  • تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو
  • 40
  • تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية
  • 42
  • بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم
  • 43
  • قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة
  • 44
  • بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات
  • 45
  • تضعيف مقالة من يقول : ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات
  • 47
  • فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع
  • 47
  • الإشكال على ما عرف به الحرف : من أنه ما دل على معنى في الغير
  • 50
  • بيان معنى ما روى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قوله : الاسم ما أنبأ عن المسمى الخ
  • 51
  • تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر
  • 51
  • الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة
  • 53
  • بيان المراد من قوله عليه السلام ( والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ) وانه هو الحركة من القوة إلى الفعل
  • 53
  • تحقيق الموضوع له في الحروف ، هل انه عام أو خاص ؟
  • 54
  • تفسير الكلية والجزئية في الحروف ، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما
  • 54
  • وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل ، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه
  • 57
  • ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما
  • 58
    المبحث الثاني في الصحيح والأعم
  • تعريف الصحة والفساد
  • 60
  • ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر
  • 60
  • رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
  • 61
  • الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم
  • 64
  • بيان ما قيل : من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ( المسمى ) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات
  • 65
  • بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات
  • 67
  • تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها
  • 74
  • فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك
  • 75
  • بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم
  • 77
  • اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح ، وحله
  • 79
    المبحث الثالث في المشتق
  • اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات
  • 83
  • في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا
  • 84
  • نقل ما حكى عن ( القواعد ) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق
  • 85
  • بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول
  • 88
  • الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع
  • 89
  • تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء
  • 90
  • تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا : ( ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع )
  • 90
  • في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي ، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي
  • 91
  • بيان المراد من ( الاستعمال ) و ( التطبيق ) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز
  • 93
  • في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها
  • 96
  • تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ
  • 99
  • شرح ما قيل : من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف
  • 101
  • رد ما اشتهر : من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال
  • 102
  • في بساطة المشتق وتركيبه
  • 103
  • تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه
  • 104
  • تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي : من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى
  • 107
  • استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق
  • 109
  • ايراد ( صاحب الكفاية ) على ( الفصول ) و ( السيد الشريف )
  • 111
  • اشكال ( السيد الشريف ) على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ، وايراد ( صاحب الفصول ) عليه
  • 113
  • في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية
  • 116
  • بيان الأقوال في وضع المشتق ، للمتلبس بخصوصه أو للأعم
  • 119
  • تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره
  • 120
  • اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب
  • 121
  • بيان ما استدلال به القائل بالأعم
  • 124
  • ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم
  • 125
    المقصد الأول في الأوامر
  • ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني
  • 128
  • ذكر معاني صيغة الأمر ، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية
  • 129
  • في تغاير الطلب والإرادة
  • 130
  • عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة
  • 132
  • في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل
  • 134
    في التعبدي والتوصلي
  • بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين
  • 137
  • تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة
  • 138
  • مقتضى الأصل العملي في المسئلة
  • 142
  • تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة
  • 145
  • انقسامات متعلق الحكم وموضوعه
  • 145
  • ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشيء على نفسه
  • 148
  • بيان مذهب الأستاذ ، وهو كفاية كون الفعل ( لله ) ولو مع عدم قصد الامتثال
  • 151
  • الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة
  • 152
  • في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر ، ووجوه التفصي عن الاشكال
  • 152
  • تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة
  • 155
  • عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية
  • 157
  • دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية
  • 158
  • في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد
  • 159
  • بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات
  • 160
  • تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض
  • 160
  • تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ، وبيان وجه الاصطلاح بذلك
  • 161
  • دفع ما في بعض الكلمات : من الاشكال على تعدد الأمر ، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد
  • 162
  • بيان ما أفاده بعض الأعلام : من أن التعبدية من الأحكام العقلية
  • 162
  • في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة
  • 163
  • فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية
  • 163
  • بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه
  • 166
    في الواجب المطلق والمشروط
  • بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية
  • 170
  • تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية
  • 172
  • الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية
  • 173
  • الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا
  • 178
  • في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة
  • 179
  • ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة ، واعتذار السيد الشيرازي عنه
  • 180
  • بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية
  • 183
  • تقرير قول ( صاحب الفصول ) في الواجب المعلق
  • 185
  • وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية
  • 186
  • امتناع الواجب المعلق ، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا
  • 188
  • بيان الأمر الذي ألجأ ( صاحب الفصول ) إلى الالتزام بالواجب المعلق ، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط
  • 194
  • بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها
  • 194
  • دفع الاشكال باعتبار الملاك ، وبيان عدم تماميته
  • 195
    الكلام في المقدمات المفوتة
  • تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية ، وبيان أحكامهما
  • 197
  • لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها
  • 197
  • تفصيل القول في القدرة الشرعية
  • 198
  • الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ، والاشكال عليه
  • 204
  • التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم
  • 206
  • في كيفية فعلية وجوب الصوم
  • 208
  • ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق
  • 209
  • في كيفية فعلية وجوب الصلاة
  • 212
  • حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب ؟ أو الواجب ؟
  • 213
  • بيان ما قيل في المقام : من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة ، والإيراد عليه
  • 213
  • بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة
  • 215
    في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما
  • فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة
  • 220
  • تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه
  • 222
  • في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه
  • 224
  • في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها
  • 226
  • الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض
  • 229
  • بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات
  • 231
    في الواجب التعييني والتخييري
  • في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري
  • 232
  • تصوير التخيير بين الأقل والأكثر
  • 235
    في الواجب العيني والكفائي
  • تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري
  • 235
    في الواجب الموقت
  • مقتضى القاعدة في الفائت الموقت
  • 236
  • في ما يقتضيه دليل القضاء
  • 237
  • هل يمكن احراز ( الفوت ) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت ؟
  • 239
    إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي
    مباحث الإجزاء وذلك في مقامات
  • المقام الأول : في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا
  • 241
  • مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه
  • 242
  • المقام الثاني : في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت
  • 243
  • تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر
  • 245
  • المقام الثالث : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف ، والبحث فيه يقع من جهات
  • 246
  • الجهة الأولى : في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا
  • 246
  • الجهة الثانية : في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا
  • 248
  • الجهة الثالثة : في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء ، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة
  • 248
  • أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام
  • 249
  • الجهة الرابعة : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا ، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد
  • 251
  • تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء
  • 252
  • بيان ما قيل : من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي : 1 ـ لزوم العسر والحرج 2 ـ عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 ـ ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين
  • 256
  • نقل الاجماع على الإجزاء ، والاشكال عليه
  • 259
  • تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء
  • 259
    في مقدمة الواجب
  • تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية
  • 261
  • بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام
  • 262
  • في تقسيمات المقدمة
  • 263
  • الاستشكال في مقدمية الأجزاء ، ودفعه من الشيخ ( قدس سره ) بان الكل عبارة عن الأجزاء لا بشرط ، والجزء عبارة عنه بشرط لا
  • 264
  • تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله
  • 265
  • حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل
  • 267
  • عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع
  • 268
  • بيان ما قد يقال : بخروج العلة التامة عن محل النزاع
  • 269
  • التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية : بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه
  • 269
  • تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية
  • 271
  • تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر
  • 271
    تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر
  • في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية
  • 276
  • رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ
  • 278
  • فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات والشرعيات
  • 280
  • أحسن ما قيل في المقام من الوجوه ، والايراد عليه من جهة الاثبات
  • 281
  • تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية ( كالصوم ) إلى عنوان التعقب
  • 281
  • عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي
  • 282
  • تحقيق وجوب المقدمة ، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل
  • 284
    في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
  • الاشكال على ( صاحب المعالم ) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة
  • 286
  • النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة
  • 287
  • فساد ما افاده ( صاحب الفصول ) من اعتبار نفس التوصل
  • 290
  • فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره ، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق
  • 294
  • بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام
  • 295
  • الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال ، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها
  • 295
  • حل الاشكال بالخطاب الترتبي
  • 296
    بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة
  • الثمرة الأولى : فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم
  • 296
  • الاشكال على الثمرة أولا : بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر ، وثانيا : بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة
  • 296
  • إنكار ( صاحب الفصول ) هذه الثمرة على طريقته : من القول بالمقدمة الموصلة ، واشكال الشيخ (ره) عليه
  • 297
  • ايراد ( صاحب الكفاية ) على اشكال الشيخ ( ره )
  • 298
  • في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها ، وهي :
  • 298
  • 1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
        2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
        3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
        4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
        5 ـ ما نسب إلى ( الوحيد البهبهاني ) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة
  • 298
  • تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسئلة الأصولية ، ولا من حيث المسئلة الفقهية
  • 300
    القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
  • تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية ، وانها من الملازمات ، وبيان المراد من الاقتضاء
  • 301
  • المقام الأول : في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، وبيان كيفية الاقتضاء
  • 302
  • المقام الثاني : في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية
  • 303
  • استدلال القائل بالاقتضاء ، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ، والاشكال عليه
  • 303
  • تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية
  • 304
  • استدلال القائل بالاقتضاء ، بالمقدمية
  • 306
  • الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة
  • 306
  • بيان المراد من المانع ، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط ، وما يتفرع عليه : من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر
  • 307
  • بيان ما يرد على المقدمية : من لزوم الدور ، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه
  • 309
  • في انكار المقدمية من الطرفين ، واندفاع شبهة الكعبي
  • 311
  • في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار هذه الثمرة
  • 312
  • ما حكى عن ( المحقق الكركي ) من المنع من اطلاق مقالة ( البهائي ) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم
  • 312
  • الاشكال على ما افاده المحقق الثاني ( ره )
  • 314
  • تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم
  • 315
    تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
  • المقام الأول : في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات
  • 317
  • الجهة الأولى : هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت
  • 317
  • الجهة الثانية : هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه ، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه
  • 318
  • الجهة الثالثة : هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند ، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر
  • 318
  • الجهة الرابعة : ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة
  • 319
  • رد ما في بعض الكلمات : من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى
  • 320
  • المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
        1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
        2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
        3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
        4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
        5 ـ صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه
  • 320
  • المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور
  • 321
  • الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا الأمر الثاني : ترجيح ما لايكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها
  • 322
  • الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية
  • 323
  • دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق
  • 325
  • المرجح الثالث : ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا
  • 327
  • فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة ، والمرجع عند فقدها
  • 328
  • في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر ، وبيان خصوصيته
  • 330
  • رد ما حكى في تصحيح عمل ( صاحب الجواهر ) حيث نذر زيارة الحسين ( عليه السلام ) يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج
  • 331
  • في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية
  • 333
  • تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم ، وما يتفرع على القولين من الفروع
  • 334
  • حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية ، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة
  • 335
  • الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة
  • 335
    مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
  • المسألة الأولى : في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات
  • 336
  • المقدمة الأولى : في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين ؟ أو اطلاق الخطابين ؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه
  • 336
  • بيان ما يترتب على القولين : من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين
  • 337
  • بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا
  • 338
  • استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند التساوي وفقد المرجح
  • 338
  • المقدمة الثانية : في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه
  • 339
  • المقدمة الثالثة : في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة
  • 341
  • في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله
  • 342
  • ما يرد على ( صاحب الكفاية ) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات
  • 344
  • تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا ، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر ، لا سبق التكليف على الفجر
  • 344
  • اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق
  • 345
  • تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات ، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات
  • 345
  • دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي ، منها : توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي
  • 346
  • المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :
        1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي.
        2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد.
        3 ـ ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب
  • 348
  • بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين
  • 350
  • بيان ما يترتب على الفرق المذكور : من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية
  • 351
  • بيان ما يترتب على المقدمات
  • 352
  • المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك
  • 352
  • في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر ، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل
  • 354
  • حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين ، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر
  • 355
  • حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر ، فالكلام فيه هو الكلام في السابق
  • 356
  • تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا ، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع
  • 356
  • حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب
  • 357
  • حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر
  • 357
  • التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها
  • 357
  • في معنى الجمع وما يوجب الجمع
  • 359
  • في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب
  • 360
  • في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة
  • 361
  • ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها
  • 362
    التنبيه على أمور ترتبط بالمقام
  • الأمر الأول : في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني : في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف ، وما يتفرع عليه : من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي
  • 368
  • تقرير الأمر الثاني ببيان آخر
  • 370
  • تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض
  • 371
  • تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث ، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما
  • 372
  • الأمر الثالث : تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق ، كالصلاة والإزالة
  • 373
  • الأمر الرابع : في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود ـ كالصلاة ـ وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء ـ كأداء الدين ـ بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر
  • 374
  • الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود
  • 376
  • جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات
  • 376
  • في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل ، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه
  • 377
  • فيما حكى عن ( صاحب الفصول ) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة : من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي ، والجواب عنه
  • 378
  • المسئلة الثانية : فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين
  • 380
  • تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل
  • 380
  • في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر ، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع ، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة
  • 381
  • المسئلة الثالثة : من مسائل الترتب ، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها ، والكلام يقع في مقامين
  • 383
  • المقام الأول : في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها ، والكلام يقع فيها من جهات
  • 384
  • الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي الجهة الثانية : في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة
  • 384
  • الجهة ثالثة : في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما : اجتماع الوجوب والحرمة ، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر
  • 386
  • المقام الثاني : فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها
  • 389
  • اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم ، والجواب عنه
  • 389
  • المسئلة الرابعة : فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين ، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل
  • 392
  • المسئلة الخامسة : فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه : اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل
  • 392
    المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
  • المبحث الأول : في مفاد صيغة النهى
  • 394
  • المبحث الثاني : في اجتماع الأمر والنهي ، والبحث عنه يقع في مقامين
  • 396
  • تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما : لزوم الاجتماع وعدمه ، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه
  • 397
    المقدمات المشتركة بين المقامين
  • منها : ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية
  • 398
  • ومنها : ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية
  • 400
  • ومنها : ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة
  • 402
  • في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي
  • 403
  • في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين
  • 404
  • ومنها : ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا
  • 406
  • ومنها : ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية
  • 408
  • ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه
  • 410
  • ومنها : ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما
  • 412
  • ومنها : ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه ـ سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل ، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته ، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها ـ بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي
  • 415
  • ومنها : انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد ؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء ، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر
  • 416
  • الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز منها : ما افاده المحقق القمي (ره) : من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها
  • 419
  • رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة
  • 420
  • ومنها : ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها
  • 421
  • ومنها : ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر ( شريف العلماء )
  • 421
  • ومنها : ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل
  • 422
  • بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات
  • 424
  • منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني ( ره )
  • 424
  • بيان الوجه المختار ، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا
  • 424
  • حاصل البرهان على الوجه المختار ، الذي يتركب من أمور بديهية
  • 427
  • الاشكال على ما افاده بعض الأعلام : من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض
  • 428
    تنبيهات المسئلة
  • التنبيه الأول : في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام
  • 429
  • في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا
  • 432
  • التنبيه الثاني : في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة
  • 434
  • البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة ، وبيان المراد منها
  • 434
  • تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر
  • 435
  • الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس
  • 438
    هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي ؟
  • في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي ، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لايكون فارقا في المناط
  • 441
  • بيان فساد مبنى المحقق الكركي ( ره )
  • 442
  • بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد ، لبغضها الفاعلي
  • 443
  • تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان كان التركيب انضماميا
  • 443
  • في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب
  • 444
  • في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه
  • 446
  • في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار
  • 449
  • في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت
  • 452
    في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
  • بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
  • 454
  • اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول ، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام
  • 454
  • في تحرير محل النزاع ، وبيان المراد من العبادة ، والمعاملة ، والفساد
  • 455
  • في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث
  • 457
  • اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد ، وحله
  • 458
  • في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا
  • 460
  • في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى
  • 461
  • تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية
  • 462
  • المقام الأول : في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد
  • 463
  • وجوه تصوير النهى عن العبادة
  • 463
  • الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة ، والجواب عنه
  • 463
  • تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا
  • 464
    التنبيه على أمرين
  • الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان ، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان
  • 467
  • الثاني : في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة
  • 469
  • المقام الثاني : في النهى عن المعاملة
  • 471
  • لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة
  • 471
  • فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات
  • 471
  • الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية
  • 473
  • فساد ما حكى عن ( أبي حنيفة ) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة
  • 474
    المقصد الثالث في المفاهيم
  • مقدمة : في المفاهيم وتفسيرها ، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا
  • 476
    الفصل الأول في مفهوم الشرط
  • الجهات التي تقع البحث فيها ( في القضية الشرطية )
  • 478
  • فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط
  • 479
  • في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية ، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية
  • 480
  • تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة ، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة
  • 481
  • الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة
  • 481
  • تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر ، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء
  • 482
    تنبيهات المسئلة
  • الأول : في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ( المعبر عنه بالمفهوم ) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه
  • 484
  • الثاني : في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه ، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب
  • 485
  • اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) ( إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) والجواب عنه
  • 485
  • الثالث : في تعارض المفهومين ، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي
  • 486
  • الرابع : في تداخل الأسباب والمسببات
  • 489
  • بيان المراد ، من تداخل الأسباب والمسببات
  • 489
  • مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي
  • 490
  • في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع ، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع
  • 491
  • تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات ، أو مؤثرات
  • 492
  • في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور : من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال ( صم يوما وصم يوما )
  • 492
  • في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات
  • 493
  • في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين
  • 494
  • اشكال : ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد ، بل رتب من حيث حكمه ـ فان وجوده هو مقام امتثاله ـ والجواب عنه
  • 495
  • البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث
  • 495
  • إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول
  • 496
  • تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات
  • 497
    التنبيه على أمرين
  • الأول : في بيان موارد قيام الدليل على التداخل ، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة ، وتوجيه التداخل في هذه الموارد
  • 498
  • الثاني : في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال ـ كما هو المشهور ـ والقول باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي ( ره )
  • 499
    الفصل الثاني في مفهوم الوصف
  • تحرير عنوان البحث ، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف
  • 501
  • تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا
  • 502
  • مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد ، ورد هذه المقايسة
  • 502
  • في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق ، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف ، كالإبل السائمة
  • 503
    الفصل الثالث في مفهوم الغاية
  • هل الغاية داخلة في المغيى أم لا ؟
  • 504
  • تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة ، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية
  • 504
  • الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم
  • 505
    الفصل الرابع في مفهوم الحصر
  • في ان مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد ، ورد ما نقل عن ( نجم الأئمة )
  • 505
  • في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة ( الا ) وصفية أو استثنائية ؟ فعلى الأول : لا مفهوم لها ، وعلى الثاني : فثبوت المفهوم لها مسلم
  • 506
  • الاشكال في إفادة كلمة ( لا إله إلا الله ) التوحيد ، ودفعه
  • 508
  • في إفادة كلمة ( انما ) الحصر ، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة
  • 509
    المقصد الرابع في العام والخاص
  • في بيان المراد من العموم
  • 511
  • في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول
  • 511
  • في بيان اقسام العموم ، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية
  • 514
  • في ان العام المخصص ليس مجازا ، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية
  • 516
  • حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية
  • 517
  • رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي
  • 519
  • المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية
  • 521
  • توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر
  • 522
    في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
  • حكم ما لو كان المخصص متصلا
  • 523
  • حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين
  • 523
  • حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر
  • 524
    في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
  • دفع ما يتوهم : من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام
  • 525
  • بصورة القضايا الخارجية
  • 526
  • في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق
  • 528
  • بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية
  • 529
  • تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة
  • 530
  • بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله ، لكون العدم فيه نعتيا
  • 532
  • في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء ، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف
  • 533
  • بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا
  • 536
  • في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي
  • 536
    في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
  • الوجهان العمدتان لوجوب الفحص ، في الأصول العلمية
  • 540
  • الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية
  • 540
  • الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي
  • 541
  • تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان ، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات ، فلا موجب للفحص التام
  • 543
  • دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة ( ما بأيدينا من الكتب ) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام
  • 543
  • الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص ، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات ، والذب عنه
  • 546
  • البحث عن مقدار الفحص ، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس
  • 547
    في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا ؟
  • تحرير محل الكلام ، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي ؟
  • 548
    في بيان ثمرة النزاع
  • تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه
  • 549
  • تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون الثانية
  • 550
    في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا ؟
  • بيان ما قد يقال : ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام
  • 552
  • تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة
  • 552
    في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة
    أو الجميع أو يقتضى التوقف ؟
  • التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع
  • 554
    في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
  • بيان معنى المفهوم الموافق
  • 555
  • في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة
  • 556
  • الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف
  • 557
  • تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام ، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه
  • 559
  • الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق
  • 560
  • بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا
  • 560
  • في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري
  • 561
    المقصد الخامس في المطلق والمقيد
  • بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل التركيبية ، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية
  • 563
  • في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية
  • 564
  • في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب ، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد
  • 566
  • تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء
  • 566
  • في انقسامات الماهية
  • 566
  • في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي
  • 568
  • اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا ، والجواب عنه
  • 570
  • في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي
  • 571
  • في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي ، كما هو مقالة السلطان ( ره )
  • 572
  • في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي
  • 573
    في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور
  • 1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما.
        2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا.
        3 ـ عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل
  • 573
  • في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة
  • 574
  • في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك ( السلطان ) والمحققين من المتأخرين ، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور : من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي
  • 576
    في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
  • الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل
  • 577
  • الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة
  • 579
  • الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل
  • 581
  • تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا
  • 585