كتاب « فوائد الاصول ـ الجزء الثالث » ::: مؤلف « الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني » الصفحة
  • تحقيق أن المراد من « المكلف » في كلامهم ، هو خصوص المجتهد
  • 3
  • دفع الإشكال عن تثليث الأقسام
  • 4
  • الإشكال على الشيخ ـ قدس سره ـ في تشخيص مجاري الأصول ، وبيان ما هو الأحسن أن يقال في المقام
  • 4
  • الحصر في الأربع في مجاري الأصول عقلي ، بخلاف نفس الأصول
  • 5
  • المقام الأول : في القطع ، وفيه ما بحث المبحث الأول : في وجوب متابعة القطع وأن طريقيته ذاتية لا تنالها يدا لجعل
  • 6
  • في عدم صحة إطلاق الحجة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الأصول
  • 7
  • المبحث الثاني : في القطع الطريقي والموضوعي ، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية
  • 9
  • عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعا للحكم الذي تعلق العلم به إلا بنتيجة التقييد
  • 11
  • ادعاء تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل ، والايراد عليه
  • 12
  • صحة أخذ العلم بالحكم من وجه خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعا
  • 13
  • توجيه مقالة الأخباريين في قولهم : لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة
  • 14
  • المبحث الثالث :
        في قيام الطرق والأصول مقام القطع
  • 15
  • في أن المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام هو الأصول المحرزة
  • 15
  • في بيان الجهات الثلاث التي تجتمع في القطع
  • 16
  • في الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية
  • 19
  • في أنه ليس للواقع فردان : فرد حقيقي وفرد جعلي ، إلا على مبنى جعل المؤدى بنحو من المسامحة
  • 20
  • الوجوه والأقوال في قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع
  • 21
  • اختيار القول الثالث ، وهو قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا وعدم قيامها مقام القطع الصفتي ، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقية
  • 21
  • الإشكال بأن الذي أخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجداني لا الإحراز التعبدي ، والتفصي عنه بوجوه
  • 23
  • عدم إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية
  • 26
  • لم نعثر في الفقه على مورد أخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية ، ورد الأمثلة التي ذكرها الشيخ ـ قدس سره ـ
  • 26
  • في بيان ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية في وجه قيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع أقسامه ، والإشكال عليه مضافا إلى ما أورده عليه في الكفاية
  • 27
  • في أن الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته ، بل لا بد أن يكون حجيته بجعل شرعي
  • 31
  • في بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعا لحكم آخر
  • 31
  • فذلكة : في الإشارة إلى اختلاف بيان « الأستاذ » في أقسام الظن المأخوذ موضوعا
  • 35
  • المبحث الرابع :
        في استحقاق المتجرى للعقاب ، والبحث يقع فيه من جهات :
  • 37
  • الجهة الأولى : دعوى أن الخطابات الأولية تعم صورتي موافقة القطع للواقع ومخالفته
  • 37
  • الجهة الثانية : دعوى أن صفة تعلق العلم بشيء تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشيء المغيرة لجهة حسنه وقبحه
  • 41
  • الجهة الثالثة : دعوى استحقاق المتجرى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك
  • 46
  • الجهة الرابعة : دعوى حرمة التجري من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه
  • 50
  • تنبيهان :
        الأول : في بيان عدم الفرق في التجري بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والأصول المثبتة للتكليف
  • 53
  • الثاني : فيما ذكره صاحب الفصول : من أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبار ، والإشكال عليه
  • 54
  • المبحث الخامس
        في المستقلات العقلية ، والبحث يقع فيها من جهات :
  • 57
  • الجهة الأولى : في فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين
  • 57
  • الجهة الثانية : في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، ورد مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم ـ كصاحب ـ الفصول ـ في ذلك المقام
  • 60
  • الجهة الثالثة : في رد ما ادعاه الأخباريون : من قيام الأدلة السمعية على منع العمل بحكم العقل
  • 63
  • المبحث السادس :
        في ما حكى عن الشيخ الكبير : من عدم اعتبار قطع القطاع ، وبيان فساده إن أراد من قطع القطاع الطريقي منه وتوجيهه إن أراد الموضوعي منه
  • 64
  • المبحث السابع :
        في أحكام العلم الإجمالي وأنه لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي
  • 65
  • المقام الأول : في ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالي
  • 66
  • في عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده في العبادة
  • 66
  • في أنه لم يقم دليل شرعي على التصرف في كيفية الإطاعة ، والأمر موكول إلى نظر العقل
  • 68
  • في بيان مراتب الامتثال
  • 69
  • المقام الثاني : في ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي
  • 74
  • في بيان فساد ما توهم : من أن العلم الذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختص بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجمالي
  • 75
  • في رد ما ذهب إليه بعض الأعاظم : من انحفاظ رتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي
  • 76
  • في عدم جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم منه المخالفة العملية
  • 78
  • تحقيق ما هو المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
  • 78
  • في شرائط تأثير العلم الإجمالي
  • 79
  • الإشارة إلى ما ذكره الشيخ ـ قدس سره ـ من الموارد التي توهم فيها انحزام القاعدة العقلية التي يقتضيها العلم الإجمالي ، وحل الإشكال في كل مسألة على حدة
  • 84
  • فيما لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر وبين ما يكون بوجوده العلمي كذلك
  • 86
    المقام الثاني في الظن ، وفيه مباحث
  • المبحث الأول :
        في إمكان التعبد بالظن
  • 88
  • المحاذير المتوهمة من التعبد بالأمارات ، من جهة الملاكات
  • 89
  • الأمور التي يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة
  • 89
  • تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى في صورة انفتاح باب العلم
  • 90
  • وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة ، وبيان أقسام التصويب
  • 95
  • في بيان المراد من المصلحة السلوكية
  • 96
  • في ما يلزم من التعبد بالأمارات والأصول من المحذور الخطابي ، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين ، وبيان وجوه التفصي عنه
  • 99
  • فيما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
  • 100
  • فيما أفاده بعض الأساطين : من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية ، والايراد عليه
  • 101
  • في أنه لا بد من حل الإشكال في كل مورد على حدة
  • 105
  • حل الإشكال في باب الطرق والأمارات
  • 105
  • حل الإشكال في باب الأصول المحرزة
  • 110
  • حل الإشكال في باب الأصول الغير المحرزة
  • 112
  • تصدي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين الحكمين باختلاف الرتبة ، والإشكال عليه
  • 112
  • المبحث الثاني :
        في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة
  • 119
  • حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع ، بالأدلة الأربعة
  • 119
  • الكلام في مسألة قبح التشريع
        في أن حرمة التشريع مما تناله يد الجعل
  • 120
  • هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به ؟
  • 121
  • في أن حجية الأمارة يستلزم صحة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع ، ورد ما توهمه المحقق الخراساني ، بالنسبة إلى الظن على الحكومة
  • 122
  • في مناط قبح التشريع ، وأنه قبيح بمناط نفسه
  • 123
  • تتمة : في تقرير أصالة عدم الحجية بوجه آخر ، وهو استصحاب عدم الحجية. وما أفاده الشيخ والمحقق الخراساني ـ قدس سرهما ـ في المقام
  • 126
  • المبحث الثالث :
        في حجية الأمارات ، والبحث عنها يقع في ما مقامين :
  • 132
  • المقام الأول :
        في بيان الأمارات التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص ، وما قيل بقيامه عليها ، وفيه فصول :
  • 133
  • الفصل الأول : في حجية الظواهر
  • 133
  • مقالة الأخباريين فيما ادعوه : من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز
  • 135
  • التفصيل الذي أفاده المحقق القمي ـ رحمه الله ـ في حجية الظواهر
  • 137
  • في المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر
  • 139
  • حجية قول أهل الخبرة
  • 142
  • الإشكال على كون اللغوي من أهل الخبرة
  • 143
  • الاستدلال على اعتبار قول اللغوي بالانسداد الصغير ، والإشكال عليه
  • 143
  • التنبيه على أمور :
        الأول : في أن الوثوق الحاصل من قول اللغوي قد يصير منشأ للظهور
  • 144
  • الثاني : في أنه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهر
  • 145
  • الثالث : لا عبرة في الظهور بظهور المفردات وإنما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدم على ظهور المفردات عند التعارض
  • 146
  • الفصل الثاني : في حجية الإجماع المنقول
  • 146
  • اعتبار محسوسية الخبر بإحدى الحواس الظاهرة
  • 147
  • مدرك حجية الإجماع المحصل
  • 149
  • الفصل الثالث : حجية الشهرة الفتوائية وبيان أقسامها
  • 152
  • الفصل الرابع : في حجية الخبر الواحد
  • 156
  • الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول ، والجواب عنه
  • 157
  • ادعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب ، والإشكال عليه
  • 158
  • استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة ، والجواب عنه
  • 160
  • أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد
  • 164
  • 1 ـ آية النبأ وتقريب الاستدلال بها
  • 164
  • الخدشة في الاستدلال بالآية على كل من تقريبي مفهوم الوصف ومفهوم الشرط
  • 166
  • استفادة المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول
  • 169
  • تكملة :
        حول الإشكالات التي تختص بآية النبأ في الاستدلال بها لحجية خبر العدل منها : تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل في ذيل الآية
  • 170
  • منها : لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم
  • 173
  • حول الإشكالات التي لا تختص بالآية منها : وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن
  • 175
  • منها : أنه لو كان الخبر الواحد حجة لكانت من جملة أفراده الإجماع الذي أخبر به السيد ـ رحمه الله ـ على عدم حجية الخبر الواحد
  • 177
  • منها : إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول المعصوم ـ عليه السلام ـ بواسطة أو بوسائط
  • 177
  • تحقيق الحال في حل الإشكال
  • 182
  • 2 ـ آية النفر ، وتقريب الاستدلال بها
  • 184
  • دفع ما ذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة
  • 187
  • 3 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة
  • 189
  • 4 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع ، ووجوه تقرير الإجماع
  • 191
  • 5 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل. الوجه الأول : ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير
  • 196
  • في بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير
  • 197
  • تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة في الكتب
  • 199
  • ثلاث إيرادات على جريان مقدمات الانسداد الصغير
  • 199
  • تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر ، والإشكال عليه
  • 205
  • الوجه الثاني : ما أفاده المحقق صاحب الحاشية ـ قدس سره ـ
  • 212
  • الوجه الثالث : ما أفاده صاحب الوافية ـ رحمه الله ـ
  • 213
  • المقام الثاني :
        في الوجوه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي ، أو في الجملة الوجه الأول : لزوم دفع الضرر المظنون عقلا
  • 214
  • منع تحقق صغرى الضرر المظنون في المقام
  • 219
  • في بيان ما سلكه الشيخ ـ رحمه الله ـ في منع الصغرى ، والايراد عليه
  • 222
  • الوجه الثاني ـ من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن ـ ما ذكره السيد المجاهد رحمه الله
  • 225
  • الوجه الثالث : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
  • 225
  • الوجه الرابع : الدليل المعروف بدليل انسداد
  • 225
  • في بيان المقدمات الأربع
  • 226
  • في منع المقدمة الأولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام
  • 228
  • استغراب ما حكى عن المحقق القمي ـ قدس سره ـ في هذا المقام
  • 229
  • القول في المقدمة الثانية ، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة
  • 230
  • في أن الاختلاف في النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف في مدرك المقدمة الثانية
  • 232
  • في بيان المقدمة الثالثة ، وهي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل
  • 234
  • نقد ما أفاده المحقق الخراساني في المقام
  • 236
  • بسط الكلام في بطلان الاحتياط التام في الوقايع المشتبهة
  • 239
  • في بيان مراتب الاحتياط ، وأن الضرورات تتقدر بقدرها
  • 243
  • الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبه
  • 245
  • إذا كان الوجه في بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج
  • 249
  • الإشكال على بطلان الاحتياط التام إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام ، بل كان يلزم منه مجرد العسر والحرج
  • 250
  • في ما أفاده المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ من منع حكومة أدلة العسر والحرج على ما يحكم به العقل في أطراف العلم الإجمالي ، والإشكال عليه
  • 255
  • لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من الدليل الآخر ، وبيان الضابط الكلي في المقام
  • 261
  • الإشكال فيما أفاده الآخوند ـ رحمه الله ـ من أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
  • 263
  • اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند في المقدمة الثانية
  • 266
  • نقل ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في مقام النتيجة ، والمناقشة فيما اختاره من الحكومة
  • 268
  • تحقيق أن القول بالحكومة مما لا أساس له وأنه لا محيص عن القول بالكشف
  • 277
  • التنبيه على أمور :
        1 ـ هل النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد ، هي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية ؟ أو في خصوص المسألة الفقهية ؟ أو تعمهما ؟
  • 280
  • ما ذهب إليه صاحب الفصول
  • 281
  • ما أورده الشيخ على صاحب الفصول ـ قدس سر هما ـ
  • 283
  • حاصل ما أفاده صاحب الحاشية ـ طاب ثراه ـ والايراد عليه
  • 287
  • 2 ـ هل يقتضي دليل الانسداد كلية النتيجة ؟ أو يقتضي إهمالها ؟
  • 294
  • بيان منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة
  • 297
  • ما ذهب إليه المحقق القمي ـ قدس سره ـ من كلية النتيجة ، وايراد الشيخ ـ رحمه الله ـ عليه
  • 298
  • الإشكال على ما أورده الشيخ ، وتقوية ما عليه المحقق القمي
  • 298
  • الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التي اهتم به الشارع ، والجواب عنه
  • 303
  • تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إهمالها
  • 307
  • ادعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد
  • 308
  • الوجه الأول مما ذكر للتعميم بحسب الأسباب
  • 309
  • ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض
  • 309
  • الوجه الثاني من وجوه التعميم
  • 318
  • الوجه الثالث من وجوه التعميم
  • 319
  • 3 ـ الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسي فيه ، والجواب عنه
  • 320
  • 4 ـ الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع
  • 322
  • خاتمة يذكر فيها أمور :
        1 ـ في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي
  • 323
  • 2 ـ حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجال
  • 323
  • 3 ـ عدم العبرة بالظن في الموضوعات
  • 324
  • 4 ـ عدم العبرة بالظن في باب الأصول والعقائد
  • 324
    المقام الثالث في الشك
  • في بيان مجاري الأصول الأربعة
  • 325
  • في أن التنافي بين الأمارات والأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري ، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين
  • 326
  • بعض الأمور التي ينبغي تقديمها
  • 327
  • البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغني عن البحث عن مسألة البراءة والاشتغال
  • 328
  • دفع ما يتوهم : من أنه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هو الاحتياط فعلى الأصولي القائل بالبرائة إقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة
  • 330
  • المبحث الأول :
        في حكم الشك في التكليف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النص
  • 330
  • الاستدلال على البراءة بالآيات الشريفة
  • 331
  • رد ما زعمه الأخباريون : من دلالة آية « وما كنا معد بين الخ » على نفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
  • 334
  • رد ما قيل : بأن الشارع تفضل بالعفو عن نية السيئة ، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر ، وعن الظهار مع حرمته
  • 334
  • الكلام في حديث الرفع : في تحقيق معنى الرفع والدفع ، وأن الرفع يرجع إلى الدفع
  • 336
  • عدم لزوم التجوز في الكلمة ولا في الإسناد وإن جعلنا الرفع في الحديث بمعنى الدفع في جميع الأشياء التسعة المرفوعة
  • 337
  • نقد ما يظهر من كلام الشيخ ـ قدس سره ـ من أن الدفع من أول الأمر ورد على ايجاب الاحتياط
  • 338
  • حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة في الحديث
  • 341
  • في أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدر
  • 342
  • رد ما قيل : إن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في « ما لا يعلمون » الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية
  • 344
  • في أن حديث الرفع يكون حاكما على أدلة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف
  • 345
  • هل المرفوع في هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار ؟
  • 348
  • يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور ثلاثة :
        1 ـ كون الأثر من الآثار الشرعية 2 ـ أن يكون في رفعة منة 3 ـ أن يكون الأثر مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث
  • 348
  • في بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعا
  • 349
  • تفصيل الكلام في رفع جميع الآثار أو بعضها
  • 351
  • شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود
  • 352
  • لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع
  • 353
  • تفصيل الكلام في جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية
  • 356
  • بيان ما يندرج في قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ « رفع مالا يعلمون » ومالا يندرج فيه
  • 359
  • الأقوى عدم جريان البراءة في الأسباب والمحصلات
  • 360
  • ابتناء الخلاف المعروف في باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصلات
  • 361
  • الاستدلال للبرائة بأخبار آخر : مثل « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى » و « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » و « كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه »
  • 363
  • الاستدلال على البراءة بالاجماع ، وتقريره ورده
  • 365
  • الاستدلال على البراءة بقاعدة « قبح العقاب بلا بيان »
  • 365
  • رد ما توهم : من أن البيان في موضوع حكم العقل هو البيان الواقعي
  • 365
  • هل يكفي في البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ؟
  • 366
  • استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفة ، والجواب عنه
  • 371
  • احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنة
  • 372
  • الجواب عما استدل به الأخباريون
  • 373
  • استدلال الأخباريين بدليل العقل ، والجواب عنه
  • 378
  • التنبيه على أن أصالة البراءة والاشتغال من الأصول الغير المتكفلة للتنزيل فكل أصل تنزيلي يكون حاكما عليها
  • 379
  • الكلام في أصالة عدم التذكية : نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان
  • 380
  • هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة أو هي عبارة عن نفس الأمور لخمسة ؟
  • 381
  • لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة بحسب الأصول العملية
  • 383
  • في ما يظهر من بعض الأساطين : من التفصيل بين الطهارة والحلية ، وما ذكره شارح الروضة في وجه ذلك
  • 384
  • ما يرد على شارح الروضة
  • 386
  • تحقيق جريان البراءة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين
  • 388
  • انعقاد الإجماع من الأصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية ، ودفع ما يتوهم من اختصاص قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » بالشبهات الحكمية
  • 389
  • مجرد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفي في تنجزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجا
  • 390
  • اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجبة المعدولة المحمول
  • 394
  • سؤال الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية ، حيث يصح التمسك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالأصول اللفظية فيها ، والجواب عنه
  • 396
  • جريان البراءة في الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة
  • 397
  • تنبيهات البراءة :
        التنبيه الأول : في رجحان الاحتياط عقلا ، والإشكال في استحبابه الشرعي
  • 398
  • استشكال الشيخ ـ قدس سره ـ في إمكان الاحتياط في العبادات والجواب عنه
  • 399
  • ما أفاده بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه ، والإشكال عليه
  • 402
  • فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الاجراء : من أن لهم قصد امتثال الأمر الإجاري
  • 405
  • قاعدة التسامح في أدلة السنن ما ورد من الأخبار في ذلك
  • 408
  • بيان الوجوه المحتملة في الروايات
  • 409
  • التنبيه الثاني : في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييري
  • 416
  • الواجب التخييري على أقسام ثلاثة
  • 417
  • لا يقاس الشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاء
  • 421
  • يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي مما تناله يد الوضع والرفع ، وأن يكون في رفعه منة وتوسعة
  • 422
  • الشك في التعيين والتخيير يتصور على وجوه ثلاثة
  • 423
  • الأقوى أن الأصل في جميع الأقسام على جميع وجوه الشك ـ ما عدى الوجه الأول ـ هو الاشتغال
  • 425
  • الكلام في الوجه الثاني من وجوه الشك في التعيين والتخيير
  • 426
  • الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير
  • 429
  • حول ما قيل : من أن الشك في وجوب الجماعة عند تعذر القراءة من قبيل الوجه الثالث
  • 430
  • حكم الشك في التعيين والتخيير في القسم الثاني من أقسام الواجب التخييري
  • 432
  • الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري
  • 433
  • تتميم البحث بالتنبيه على أمرين : 1 ـ لا أثر للبحث عما يقتضيه الأصل العملي بالنسبة إلى ما يحتمل كونه عدلا لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية
  • 435
  • 2 ـ الأقوى عدم جريان البراءة في الشك في الوجوب العيني والكفائي
  • 436
  • الكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية إطباق الأصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها
  • 438
  • حول ما نسب إلى المشهور : من وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل والأكثر
  • 438
  • تحرير ما نقل عن بعض المحققين : من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة
  • 439
  • تحقيق عدم إمكان التطبيق وتقوية جريان البراءة في المسألة
  • 440
    خاتمة : في أصالة التخيير
  • تحقيق عدم إمكان جعل التخيير الشرعي الواقعي ولا الظاهري في موارد دوران الأمر بين المحذورين
  • 443
  • تحقيق عدم جريان الأصول مطلقا في باب دوران الأمر بين المحذورين وأن المكلف مخير بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية
  • 445
  • هل المزية توجب الأخذ بصاحبها في باب دوران الأمر بين المحذورين ؟
  • 450
  • يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصليا
  • 452
  • في أن التخيير في صورة تعدد الواقعة استمراري ، ودفع ما قيل إنه بدوي
  • 453
  • عدم جريان حكم الدوران في ما إذا كان المكلف متمكنا من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء
  • 455