كتاب « فوائد الاصول ـ الجزء الرابع » ::: مؤلف « الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني » الصفحة
الفصل الثاني من المقام الثالث في الشك
في المكلف به
  • والكلام يقع فيه في مقامين :
  • 4
  • المقام الأول في تردد المكلف به بين المتباينين
        في ضابط الشك في المكلف به
  • 4
  • أقسام الشك في المكلف به
  • 7
  • في بيان ما هو المبحوث عنه
  • 8
  • المبحث الأول : في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية ، والبحث عنه يقع في مقامين :
  • 9
  • المقام الأول : في الشبهة المحصورة ، والكلام يقع فيه من جهتين :
        الجهة الأولى : في حرمة المخالفة القطعية
  • 10
  • في أن الأصول العملية تختلف من حيث الجريان وعدم الجريان في أطراف العلم الاجمالي بحسب اختلاف المجعول فيها وحسب اختلاف المعلوم بالإجمال
  • 10
  • في عدم جريان أصالة الإباحة عند دوران الأمر بين المحذورين لمضادتها لنفس المعلوم بالإجمال
  • 12
  • في عدم جريان الأصول التنزيلية المحرزة في أطراف العلم الإجمالي من حيث قصور المجعول فيها عن شموله لأطراف العلم الإجمالي
  • 14
  • لا مانع من جريان الأصول الغير التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين
  • 16
  • اختلاف كلمات الشيخ ـ رحمه الله ـ في المقام ، حيث يظهر من بعضها الإشكال الثبوتي ومن بعضها الإشكال الاثباتي
  • 19
  • ما يرد على الشيخ على فرض رجوع كلامه إلى مقام الإثبات
  • 21
  • الجهة الثانية : في وجوب الموافقة القطعية
  • 24
  • بيان ما قيل في وجه التخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين قياسا على الأمارات بناء على السببية
  • 25
  • رفع شبهة التخيير في تعارض الأصول ، وبيان ملاك التخيير
  • 27
  • كفاية الامتثال التعبدي عن المعلوم بالإجمال
  • 32
  • في بيان ما يوجب الترخيص الواقعي أو الظاهري في بعض الأطراف دون الآخر
  • 36

  • وجوه انحلال العلم الإجمالي
  • 37
  • رد ما يظهر من بعض : من تسمية ما نحن فيه بالانحلال التعبدي ، وإثبات أنه لا معنى للتعبد بالانحلال
  • 42
  • لا فرق في انحلال العلم الإجمالي بين أن يكون الأصل المثبت للتكليف موجودا من أول الأمر وبين أن يوجد بعد سقوط الأصول النافية للتكليف
  • 44
  • دفع ما يتوهم : من أنه كيف يمكن انحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف في البعض ، مع أن قوام الأصل المثبت للتكليف يكون بالعلم الإجمالي
  • 46
  • تتمة ـ في فرض انحلال العلم الإجمالي وإن لم يكن في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف ، وبيان ما يمكن أن يقع مثالا لذلك
  • 46
  • التنبيه على أمور :
        الأول : لا فرق في تأثير العلم الإجمالي بين أن يكون متعلق العلم عنوانا معينا ذا حقيقة واحدة وبين أن يكون المتعلق عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفي الحقيقة ، ورد ما توهمه صاحب الحدائق
  • 49
  • الأمر الثاني : لا يترتب على مخالفة الاحتياط أزيد مما يترتب على مخالفة الواقع
  • 50
  • الأمر الثالث : يعتبر في تأثير العلم الإجمالي إمكان الابتلاء بكل واحد من الأطراف
  • 50
  • فساد قياس باب عدم الابتلاء عدم الإرادة
  • 52
  • حكم الشك في الخروج عن مورد الابتلاء
  • 54
  • الأقوى : وجوب الاجتناب عن المشكوك لمكان العلم بالملاك
  • 55
  • ما أفاده الشيخ في المسألة : من التمسك باطلاق أدلة المحرمات
  • 57
  • الإشكال على التمسك بالمطلقات وجوابه
  • 59
  • تكملة ـ في بيان أقسام الخروج عن مورد الابتلاء
  • 65
  • الأمر الرابع : لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال ، إلا إذا قلنا بأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأجل سراية النجاسة
  • 67
  • إشكال على قياس الثمرة والحمل على منافع الدار ، والجواب عنه
  • 74
  • في وجه نجاسة الملاقي وأنها هل بالتعبد أم بالسراية ؟ وبيان ابتناء المسألة على الوجهين
  • 76
  • الإشكال على المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ حيث ذهب إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين مطلقا حتى على القول بالسرابة
  • 78
  • في ما هو المستفاد من الأدلة ، وتحقيق أنه لا دليل على كون نجاسته الملاقي من الآثار المترتبة على نفس النجس
  • 79
  • الإشكال على جريان الأصل في الملاقي لأحد الأطراف ، والجواب عنه
  • 81
  • نقل كلام المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ في مسألة الملاقي ، وإزاحة شبهته
  • 85
  • تذييل ـ في تأسيس الأصل عند الشك في وجه نجاسة الملاقي
  • 89
  • الأمر الخامس : في حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
  • 93
  • حكم الاضطرار إلى المعين بعد تعلق التكليف وقبل العلم به ، وما إذا كان العلم مقارنا للاضطرار
  • 94
  • حكم الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجمالي
  • 95
  • قياس الاضطرار قبل العلم الإجمالي بتلف البعض قبله والاضطرار بعد العلم الإجمالي بتلف البعض بعده ، ورد ما قيل في المقام من الفرق
  • 97
  • حكم الاضطرار إلى غير المعين
  • 98
  • بيان الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين
  • 100
  • رد ما أفاده المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ من أن الترخيص في بعض الأطراف ينافي فعلية الحكم
  • 101
  • كشف قناع ـ وهو أن الاضطرار إلى غير المعين هل يقتضي التوسط في التكليف أو التنجيز ؟
  • 104
  • الأمر السادس : حكم ما لو كانت الأطراف تدريجية الوجود
  • 108
  • توجيه ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في المقام ، والإيراد عليه
  • 109
  • استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى مطلقا ، من دون فرق بين أن لا يكون للزمان دخل في الملاك والخطاب وبين أن يكون له دخل فيهما
  • 112
  • تذييل ـ في أنه لو بنينا في الموجودات التدريجية على عدم وجوب الموافقة القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية أيضا
  • 112
  • الإشكال على ما أفاده الشيخ ـ رحمه الله ـ من أن العلم الإجمالي كما لا يمنع من جريان الأصول العملية كذلك لا يمنع من جريان الأصول اللفظية
  • 113
  • الإشكال على ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ من عدم الملازمة بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية في المعاملات
  • 115
  • المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة
        بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة وتحقيق حكمها ، وبيان وجه عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية فيها
  • 116
  • تنبيه ـ في بيان إمكان المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبية ، ولزوم القول بتبعض الاحتياط فيها
  • 119
  • ضعف الوجوه المذكورة لعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورة
  • 120
  • تذييل ـ هل يسقط حكم الشك عن أطراف الشبهة الغير المحصورة أم لا ؟
  • 122
  • المبحث الثاني : في الشك في المكلف به في الشبهة التحريمية الحكمية ، والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب الموافقة القطعية
  • 123
  • المبحث الثالث : في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية. والأقوى فيه : وجوب الموافقة القطعية ، ورد ما ينسب إلى المحقق الخوانساري والقمي ـ قدس سرهما ـ من جواز المخالفة القطعية
  • 123
  • رد ما ذكره الشيخ من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين
  • 124
  • دفع ما ربما يتوهم : من أن وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الإتيان بأحد المحتملين مما يقتضيه استصحاب بقاء التكليف فلا حاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال
  • 125
  • تحقيق عدم جريان استصحاب الفرد المردد
  • 126
  • يعتبر في الاستصحاب أن يكون الأثر المقصود إثباته مترتبا على بقاء المستصحب لا على حدوثه ، وأن يكون مترتبا على نفس الواقع المشكوك فيه لا على الشك
  • 129
  • لا إشكال في أن الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال والبراءة
  • 130
  • رد ما نسبه بعض إلى الشيخ ـ قدس سره ـ من القول بعدم جريان الاستصحاب في الموارد التي يستقل العقل فيها بالبراءة والاشتغال
  • 130
  • تحقيق عدم جريان استصحاب بقاء التكليف عند العلم بوجوب أحد الشيئين وإتيان أحد المحتملين ، وتمييز مورد قاعدة الاشتغال عن مورد الاستصحاب
  • 131
  • التنبيه على أمور :
        الأمر الأول : في رد القول بعدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع ، ورد ما حكي عن المحقق القمي ـ رحمه الله ـ من التفصيل في ذلك
  • 134
  • الأمر الثاني : في رد ما يظهر من الشيخ ـ قدس سره ـ من التفصيل بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي في كيفية النية إذا كان المحتمل أو المعلوم بالإجمال من العبادات
  • 136
  • الأمر الثالث : حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين ، وتحقيق وجوب تأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر
  • 137
  • الأمر الرابع : بيان تأثير العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية وإن كانت الأطراف غير محصورة
  • 141
  • المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
        في بيان أقسام الأقل والأكثر ولزوم إفراد كل واحد من هذه الأقسام بفصل يخصه
  • 143
  • الفصل الأول : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات. والأقوى فيه : عدم جريان البراءة عن الأكثر مطلقا
  • 144
  • مجرد القول بالسببية لا يكفي في شمول أدلة البراءة لموارد الشك في المحصل ما لم ينضم إليه القول بجعل الجزئية والشرطية مستقلا
  • 146
  • الفصل الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية. والأقوى فيه : جريان البراءة عن حرمة الأقل مطلقا
  • 148
  • الفصل الثالث : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الغير الارتباطيين في الشبهة الوجوبية ، وأنه لا كلام ولا إشكال في جريان البراءة في الأكثر
  • 150
  • الفصل الرابع : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الأجزاء. والأقوى فيه : التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية
  • 150
  • تقرير ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في المسألة : من جريان البراءة مطلقا
  • 151
  • في ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية ـ رحمه الله ـ في الإشكال على الشيخ
  • 152
  • بيان مقالة المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ وردها
  • 155
  • بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقلية
  • 159
  • تحقيق جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك ، ودفع توهم لزوم القول بالأصل المثبت
  • 162
  • استغراب ما زعمه المحقق الخراساني : من حكومة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على أدلة البراءة الشرعية
  • 165
  • تذييل ـ في شرح الكلام الشيخ ـ قدس سره ـ حيث استثنى من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد الشك في حصول العنوان ومورد الشك في حصول الغرض ، وبيان الفرق بين المسببات التوليدية والعلل الغائية
  • 165
  • في بيان معنى « الغرض » المعطوف على « العنوان » في كلام الشيخ
  • 169
  • تحقيق عدم صحة تعلق الطلب بالملاكات
  • 174
  • ضعف ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في دفع الإشكال
  • 177
  • في رد ما أفاده المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ من أن الملاك يكون مسببا توليديا ، وعليه بنى عدم جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطي
  • 180
  • دفع وهم : وهو التمسك باستصحاب الاشتغال لإثبات وجوب الأقل
  • 181
  • بسط الكلام في أقسام استصحاب عدم وجوب الأكثر ، وتحقيق عدم جريانه بأقسامه الأربعة
  • 182
  • الفصل الخامس : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع. والكلام فيه عين الكلام في الأجزاء
  • 189
  • في وجه إفراد البحث عن الشروط ، وبيان التفصيل بينها بحسب منشأ انتزاعها
  • 190
  • تتمة ـ في أن وجود النص المجمل في المسألة لا يمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية واللفظية ، إلا في المخصص المحمل المتصل بالعام حيث إن إجماله يسري إلى العام
  • 193
  • في أن متعلقات التكاليف وموضوعاتها إنما هي المسميات والمعنونات الخارجية ، لا المفاهيم والعناوين
  • 195
  • فساد ما ربما يتوهم : من أنه لا بد من إحراز انطباق مفهوم الصلاة مثلا على المأتي به خارجا ، فلا يجوز الاقتصار على الأقل المتيقن للشك في صدق الصلاة عليه
  • 195
  • لولا إطلاق أدلة التخيير في باب تعارض الأخبار كان الحكم ـ عند تعارض النصين في وجوب الأكثر ـ الرجوع إلى البراءة
  • 196
  • حاصل ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في وجه المنع عن إطلاق أدلة التخيير وعدم شمولها لمورد وجود العام الموافق لأحد المتعارضين ، وعدوله عن ذلك واختياره التفصيل بين القول بالتخيير في المسألة الأصولية والقول بالتخيير في المسألة الفقهية
  • 197
  • الفصل السادس : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
  • 200
  • في بيان إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر الارتباطي ورد إرجاع الشيخ ـ قدس سره ـ هذه المسألة بمسألة الشك في المحصل
  • 200
  • مثال فقهي لتردد نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
  • 203
  • تحقيق عدم إمكان تحقق الشبهة الموضوعية في الأجزاء والشرائط وانحصارها بباب الموانع
  • 204
  • الفصل السابع : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية وبيان المراد من المركب التحليلي
  • 205
  • في اختصاص المركب التحليلي بما إذا كان من قبيل الجنس والنوع. وأن الأقوى فيه : وجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة عن الأكثر
  • 207
  • التنبيه على أمور :
        الأمر الأول : لو شك في ركنية جزء للعمل فهل الأصل يقتضي الركنية أولا ؟
  • 208
  • بيان الفرق بين الجزء الركني وغيره
  • 209
  • المقام الأول : في اقتضاء نقص الجزء سهوا للبطلان وعدمه ، والكلام يقع فيه من جهات ثلاث :
  • 210
  • الجهة الأولي : هل يمكن ثبوتا التكليف بما عدا الجزء المنسى أو لا يمكن ؟
  • 210
  • في بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في تصوير تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي
  • 211
  • 1 ـ ما حكاه الشيخ الأستاذ عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ ـ قدس سره ـ وهو عدم لزوم التفات المكلف إلى العنوان
  • 211
  • 2 ـ ما أفاده المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ من أنه يمكن أن يؤخذ عنوان آخر يلازم عنوان الناسي
  • 212
  • 3 ـ ما أفاده المحقق الخراساني أيضا وارتضاه الشيخ الأستاذ : من إمكان أن يكون المكلف به في الواقع في حق الذاكر والناسي هو خصوص ما عدا الجز المنسي ، ثم يختص الذاكر بخطاب يخصه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له
  • 213
  • الإشكال على الوجه الثالث ، والجواب عنه
  • 214
  • الجهة الثانية : هل يكون في مقام الإثبات دليل على كون الناسي مكلفا ببقية الأجزاء أم لا ؟
  • 216
  • إناطة المسألة بإطلاق دليل الجزء المنسي وعدمه
  • 216
  • توجيه كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ في المقام
  • 217
  • في ما حكي عن المحقق القمي ـ قدس سره ـ
  • 219
  • أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المنسي هو رفع الجزئية في حال النسيان فقط ، ولا تقتضي رفعها تمام الوقت إلا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت
  • 220
  • دفع ما يتوهم : من أن مقتضى « حديث الرفع » الحاكم على الأدلة الأولية هو عدم الجزئية في حال النسيان واختصاصها بحال الذكر
  • 221
  • يعتبر في جواز التمسك بحديث الرفع أمور
  • 222
  • وجوب رفع اليد عما يقتضيه الظاهر الأولي للحديث
  • 223
  • في اختصاص الحديث الشريف بالأحكام الانحلالية العدمية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية
  • 224
  • بيان الفرق بين قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ : « رفع ما لا يعلمون » وقوله : « رفع النسيان » حيث إن مقتضى الأول رفع التكليف عن الجزء المجهول فقط ، ومقتضي الثاني رفع التكليف عن الكل رأسا
  • 227
  • الجهة الثالثة : هل هناك دليل اجتهادي أو أصل عملي يقتضى الإجزاء بالمأتي به في حال النسيان وكونه مجزيا عن الواقع ، أم لا ؟
  • 228
  • المقام الثاني : في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا أو سهوا ، والكلام فيه يقع من جهات ثلاث :
  • 229
  • الجهة الأولى : في تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط
  • 229
  • الاستشكال في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا ، والجواب عنه بالصدق العرفي
  • 230
  • الجهة الثانية : في بطلان العمل بالزيادة العمدية أو السهوية وعدمه ، وتحقيق أن الزيادة العمدية تجتمع مع الصحة ثبوتا فضلا عن السهوية
  • 231
  • التمسك باستصحاب الصحة التأهلية لإثبات عدم مانعية الزيادة ، والإشكال عليه
  • 232
  • في بيان استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية ، وإمكان تصورها في الصلاة ، وبيان الفرق بين المانع والقاطع
  • 233
  • الإشكال على استصحاب الهيئة الاتصالية
  • 235
  • الجهة الثالثة : هل قام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة أم لا ؟ وتحقيق أنه لم يقم دليل على بطلان المركب بالزيادة السهوية أو العمدية إلا في باب الصلاة
  • 238
  • في الجمع بين الأخبار الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة وحديث لا تعاد
  • 239
  • تكملة ـ في أنه لا يتحقق الزيادة بفعل ما لا يكون من سنخ اجزاء المركب قولا وفعلا ، والتفصيل بين قصد الجزئية وعدمه فيما إذا كانت من سنخها
  • 240
  • الأمر الثاني من التنبيهات : فيما لو تعذر أحد القيود الوجودية أو العدمية باضطرار ونحوه
  • 243
  • تحرير محل النزاع
  • 243
  • تحقيق عدم سقوط المانعية بسقوط النهي في باب النهى عن العبادة ، والتفصيل بين ما إذا كانت المانعية معلولة للنهي وبين ما إذا كانت معلولة للملاك ، والإشارة إلى المحكي عن المشهور : من جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه
  • 244
  • في المانعية المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر والنهي ، وتحقيق سقوط المانعية بسقوط النهي في هذا الباب
  • 246
  • في ما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيود
  • 249
  • حكم القيدية المستفادة من نفس الأمر بالمركب بماله من القيود والشرايط. والأقوى فيه : سقوط الأمر بالمقيد عند تعذر القيد
  • 250
  • حكم ما إذا كان للقيد أمر يخصه ، والتفصيل بين إطلاق دليل القيد وإطلاق دليل المقيد ، وما إذا لم يكن لهما إطلاق ، وبيان حكم كل من الصور الثلاث على حدة
  • 250
  • في التفصيل المنسوب إلى الوحيد البهبهاني ـ قدس سره ـ في مورد إطلاق دليل القيد ، وما يرد عليه
  • 251
  • في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية
  • 253
  • مدرك قاعدة « الميسور » والتمسك بها على وجوب الباقي المتمكن منه
  • 254
  • إيقاظ ـ يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكن منه مما يعد عرفا ميسور المتعذر ولا بد من إحراز ذلك
  • 256
  • صعوبة تشخيص الركن عن غيره والميسور عن المباين في الموضوعات الشرعية
  • 257
  • في وجه ما قيل : إن التمسك بقاعدة « الميسور » يتوقف على عمل الأصحاب
  • 258
  • التمسك بالاستصحاب على وجوب الباقي وبيان ضابط جريان الاستصحاب
  • 258
  • الأقوى في جريان الاستصحاب التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقه
  • 260
  • فرعان : 1 ـ إذ دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط 2 ـ إذا كان للمركب بدل اضطراري ـ كالوضوء ـ ودار الأمر بين الناقص والبدل
  • 260
  • الأمر الثالث من التنبيهات : فيما لو دار الأمر بين كون الشيء شرطا أو مانعا. والأقوى فيه : الاحتياط بتكرار العبادة لكونه من دوران الأمر بين المتباينين ، ورد ما يظهر من الشيخ ـ قدس سره ـ من اندراجه في الأقل والأكثر
  • 261
  • تتمة ـ في اشتباه الواجب بالحرام
  • 263
  • الإشكال على الشيخ ـ رحمه الله ـ حيث أطلق الحكم بالتخيير بين فعل أحدهما وترك الآخر. وترجيح ملاحظة مرجحات باب التزاحم
  • 263
  • خاتمة : في بيان ما يعتبر في الأخذ بالبراءة والاحتياط
  • 264
  • المقام الأول : في ما يعتبر في العمل بالاحتياط
        يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة شرعية أن يعمل المكلف أولا بمودى الحجة ، ثم يعقبه بالعمل على خلاف ما اقتضته الحجة إحرازا للواقع
  • 265
  • في أن وجوب تقديم العمل بمودى الحجة يختص بالأمارات والأصول المحرزة ، أما الأصول غير المحرزة فلا يجب التقديم
  • 266
  • التفصيل بين القول بالكشف والقول بالحكومة إذا كان اعتبار الحجة بدليل الانسداد
  • 266
  • إزاحة شبهة اعتبار قصه الوجه ، وبيان فساد بعض التوهمات في المقام
  • 267
  • في تقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي
  • 269
  • تذييل ـ لا يجوز الاحتياط في الشبهة الحكمية الإلزامية إلا بعد الفحص واليأس عن زوال الشبهة ، بخلاف الاحتياط في الشبهات الموضوعية والحكمية الغير الإلزامية ، حيث يحسن الاحتياط فيهما ولو مع التمكن من الفحص
  • 271
  • التنبيه على أمرين :
        1 ـ الأقوى : سقوط الامتثال التفصيلي عند دوران الأمر بينه وبين سقوط الجزء أو الشرط 2 ـ لو عرض في الأثناء ما يوجب الترديد في النية ، والوجوه المحتملة في ذلك
  • 272
  • المقام الثاني : في شرائط العمل بالبراءة ، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي البحث عن جهات ثلاث :
  • 277
  • الجهة الأولى : في أدلة وجوب الفحص في الشبهات الحكمية
  • 277
  • تقرير حكم العقل بوجوب الفحص من طريق العلم الإجمالي ، ودفع الإشكالات الواردة عنه
  • 278
  • الجهة الثانية : في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه
  • 280
  • ذكر الأقوال في المسألة وبيان مبناها ، وأن هذه الأقوال تأتي أيضا في التارك للاحتياط في موارد وجوبه
  • 281
  • في أن مناط وجوب التعلم والاحتياط غير مناط وجوب حفظ القدرة وتحصيلها ، والإشارة إلى خلط الشيخ ـ رحمه الله ـ بين البابين
  • 281
  • الجهة الثالثة : في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده
  • 285
  • مقتضى أصول المخطئة أن يكون المدار في الصحة والفساد على موافقة العمل للواقع ومخالفته ، لا على موافقته للطريق المنصوب ومخالفته
  • 285
  • لو عمل الجاهل عملا ثم بنى على التقليد أو الاجتهاد
  • 286
  • التنبيه على أمور :
        الأمر الأول : في حكم التارك للفحص إذا وافق عمله للواقع وخالف الطريق ، أو بالعكس
  • 287
  • الأمر الثاني : في بيان الملازمة بين استحقاق العقاب وبطلان العمل ، وكذا الملازمة بين عدم استحقاق العقاب وصحة العمل. واستثناء الأصحاب من هذه الملازمة مسألة الجهر بالقراءة في موضع وجوب الإخفات وبالعكس ، ومسألة الإتمام في موضع وجوب القصر
  • 289
  • وجوه التفصي عن الإشكال : 1 ـ ما أفاده المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ من منع الملازمة بين صحة العمل والأمر به
  • 290
  • 2 ـ ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ من الالتزام تارة : بعدم تعلق الأمر بالصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم وأخرى : بعدم تعلق الأمر بالمأتي به في حال الجهل
  • 292
  • 3 ـ ما أفاده الشيخ الكبير ـ رحمه الله ـ من الالتزام بالأمر الترتبي
  • 293
  • 4 ـ ما أفاده الشيخ الأستاذ : من منع استحقاق الجاهل العامل العقاب
  • 294
  • الأمر الثالث : في وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية : التحريمية والوجوبية
  • 301
  • تذييل ـ قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران 1 ـ أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر 2 ـ أن لا يلزم من جريانها ضرر على الغير
  • 302
    الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب
  • الأمر الأول : في تعريف الاستصحاب
  • 306
  • الأمر الثاني : في ضابط المسألة الأصولية ، وتحقيق أن الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية تكون من المسائل الأصولية والاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية تكون من القواعد الفقهية
  • 307
  • الأمر الثالث : في الفرق بين الاستصحاب و « قاعدة اليقين » و « قاعدة المقتضى والمانع »
  • 313
  • إيقاظ ـ في أن المراد من « المتقضي » الذي ذهب الشيخ ـ قدس سره ـ إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فيه معنى آخر أجنبي عن « قاعدة المقتضي والمانع » وبيان الوجوه المحتملة في المراد من المقتضي والمانع في القاعدة
  • 314
  • الأمر الرابع : يعتبر في الاستصحاب أمور ثلاثة : 1 ـ اجتماع اليقين والشك في الزمان
  • 316
  • 2 ـ سبق زمان المتيقن على زمان الشك
  • 316
  • 3 ـ فعلية الشك واليقين
  • 317
  • الأمر الخامس : في بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار : اختلاف المستصحب ، الدليل الدال عليه ، منشأ الشك في بقائه
  • 319
  • تحرير ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ من عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل الدال على ثبوت المستصحب هو العقل ، والإشكال عليه
  • 320
  • الأمر السادس : في بيان مراد الشيخ والمحقق الخونساري ـ قدس سرهما ـ من الشك في المقتضي ، حيث اختارا عدم جريان الاستصحاب فيه
  • 324
  • توضيح معنى الشك في المقتضي ، وبيان الفرق بين الشك في الرافع والشك في الغاية
  • 326
  • أدلة الاستصحاب : 1 ـ بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة 2 ـ الإجماع المحكي في جملة من الكلمات 3 ـ الأخبار ـ منها : مضمرة زرارة
  • 331
  • الاستدلال بالرواية يتوقف على إلغاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء
  • 335
  • في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاء
  • 336
  • دفع ما يتوهم : من أن غاية ما تدل عليه الرواية هو سلب العموم لا عموم السلب ، وتمييز الموارد التي يصح فيها سلب العموم عما لا يصح
  • 338
  • مضمرة أخرى لزرارة
  • 340
  • إزاحة شبهة ـ في تطبيق التعليل الوارد في الرواية على المورد
  • 341
  • إشارة إلى كيفية أخذ العلم في باب الطهارة والنجاسة الخبثية موضوعا لصحة الصلاة وفسادها
  • 342
  • منافاة ما ورد في بعض الروايات مع أخذ العلم بالنجاسة موضوعا لوجوب الإعادة
  • 348
  • في ما تضمنت المضمرة : من حكم جملة من صور وقوع الصلاة مع النجاسة
  • 353
  • تذييل ـ في وجه الجمع بين ما دل على عدم وجوب إعادة الصلاة عند انكشاف وقوعها في نجاسة الثوب أو البدن وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن الظاهر في الطهارة الواقعية
  • 354
  • في بيان وجه إجزاء الناقص عن التام عند قيام الدليل عليه ، ودفع توهم لزوم التخيير بين التام والناقص
  • 356
  • صحيحة ثالثة لزرارة
  • 358
  • الإشكال على الاستدلال بالرواية
  • 358
  • الإشكال على ما أفاده الشيخ في وجه عدم صحة الاستدلال بالرواية
  • 361
  • تحقيق أن مفاد الرواية ليس إلا الاستصحاب بلا مؤنة الحمل على التقية حتى في تطبيق الاستصحاب على المورد
  • 362
  • رواية محمد بن مسلم
  • 364
  • دفع ما أورد على الاستدلال بها : من أنها ظاهرة في قاعدة اليقين
  • 365
  • مكاتبة علي بن محمد القاساني
  • 366
  • الإشكال على الشيخ ـ قدس سره ـ حيث جعلها من أظهر الروايات في دلالتها على حجية الاستصحاب
  • 366
  • دفع ما يتوهم : من دلالة أخبار أصالة الحل والطهارة على اعتبار الاستصحاب
  • 367
  • الكلام في مقدار دلالة أدلة الاستصحاب
  • 372
  • بيان وجه المختار ، وهو حجية الاستصحاب في جميع الأقسام ، إلا في الشك في المقتضي وما يلحق به من الشك في الغاية
  • 372
  • تحقيق عميق في معنى « اليقين » وامتيازه عن العلم والقطع
  • 374
  • في عدم شمول الأخبار للشك في المقتضي
  • 375
  • تحقيق اندراج الشك في الرافع بجميع أقسامه في الأخبار ، ورد ما ينسب إلى المحقق السبزواري ـ رحمه الله ـ من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود. ورد ما يحكى عن الفاضل التوني ( رحمه الله ) من التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية واختصاص الاستصحاب بالوضعيات
  • 377
  • تذييل ـ في تفصيل الأحكام الوضعية ، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعى تقديم أمور :
  • 378
  • الأمر الأول : في بيان ابتناء تقسيم الأحكام إلى التكليفية والوضعية على القول بأن للشارع جعل وإنشاء ، ورد ما حكي عن بعض : من إنكار الجعل والإنشاء بتوهم عدم إمكان قيام الإرادة والكراهة في المبدء الأعلى
  • 379
  • الأمر الثاني : في الفرق بين الأمور الانتزاعية والاعتبارية ، والإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات
  • 380
  • الأمر الثالث : في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ، وبيان أقسامهما
  • 384
  • الأمر الرابع : في تحقيق أن الأحكام الوضعية متأصلة بالجعل ، ورد مقالة الشيخ ـ قدس سره ـ حيث التزم بأن هذه الأمور كلها منتزعة عن التكاليف التي في موردها
  • 386
  • الأمر الخامس : في أن موضوعات التكاليف إنما تكون من المخترعات الشرعية ، وأما موضوعات الأحكام الوضعية قد تكون تأسيسية وقد تكون إمضائية ، وبيان الاصطلاح الجاري في السبب والموضوع والشرط
  • 388
  • الأمر السادس : في الفرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول ، والإشارة إلى الخلط الواقع للمحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ في باب الشرط المتأخر
  • 389
  • بيان نتيجة المقدمات ، وإثبات عدم امكان جعل السببية
  • 392
  • إزاحة شبهة ـ التي حصلت للمحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ وهي الخلط بين علل التشريع وموضوعات الأحكام ، والخلط بين كون المجعولات الشرعية من الأحكام الخارجية الجزئية أو كونها من القضايا الحقيقية الكلية
  • 395
  • تتمة : في بيان معنى الصحة والفساد ، وتحقيق أنهما ليسا من الأحكام الوضعية المتأصلة بالجعل
  • 398
  • تعقيب كلام الشيخ ـ قدس سره ـ في الطهارة والنجاسة حيث جعلهما من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشرع
  • 401
  • في أن الرخصة والعزيمة أمس إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية
  • 403
  • تنبيهات الاستصحاب
        التنبيه الأول : يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك
  • 403
  • التنبيه الثاني : إثبات جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات ، والإشكال على جريانه في مؤديات الأصول
  • 403
  • تقريب جريان الاستصحاب في مؤديات الأصول
  • 406
  • ما أفاده المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ في الذب عن الإشكال المتوهم في استصحاب مؤديات الطرق والأمارات
  • 407
  • دفع ما توهمه المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ
  • 409
  • التنبيه الثالث : في بيان أقسام استصحاب الكلي وأحكامها
  • 411
  • تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الأول بلا إشكال
  • 412
  • تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني لوجود المقتضي وفقد المانع
  • 413
  • المانع الذي يمكن توهمه هو أن الجامع إنما يكون مسببا عن حدوث الفرد الباقي فبجريان الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة إلى المسبب
  • 413
  • دفع المانع المتوهم أولا : بأن ارتفاع القدر المشترك ليس مسببا عن عدم حدوث الفرد الباقي بل هو مسبب عن ارتفاع الفرد الزائل
  • 416
  • وثانيا : يعتبر في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي : 1 ـ أن يكون الترتب شرعيا 2 ـ أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي ومزيلا للشك فيه
  • 416
  • في أن استصحاب بقاء الكلي إنما يقتضي ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على نفس الكلى ولا يثبت به الآثار المترتبة على حدوث الفرد الباقي
  • 419
  • في أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء ، أما إذا كان الإجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه فلا يجري ، والجواب عن الشبهة العبائية
  • 421
  • في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وبيان الوجوه المتصورة فيه
  • 423
  • تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الأول من القسم الثالث
  • 424
  • في بيان فساد الثمرة المذكورة في الوجه الأول
  • 426
  • تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني
  • 428
  • الأقوى جريان الاستصحاب في الوجه الثالث
  • 428
  • فيما يتفرع على الوجه الثالث
  • 429
  • تذييل ـ في الإشارة إلى مخالفة الفاضل التوني ـ رحمه الله ـ للمشهور في جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها ، والاستدلال عليه بوجهين يمكن تطبيق كلام الفاضل على كل منهما
        بيان ما في كلا الوجهين من النظر ، وتحقيق جريان استصحاب عدم التذكية
  • 431
  • التنبيه الرابع : في الاستشكال على جريان الاستصحاب في الزمان والزماني ، والكلام فيه يقع في مقامين :
  • 434
  • المقام الأول : في استصحاب بقاء نفس الزمان
  • 435
  • الشك في الزمان يمكن فرضه بوجهين : 1 ـ الشك بمفاد « كان » و « ليس » التامتين 2 ـ الشك بمفاد « كان » و « ليس » الناقصتين
  • 435
  • إثبات عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني ، وجريانه في الوجه الأول
  • 435
  • الإشكال في أن استصحاب وجود الليل أو النهار هل يثبت وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الليل أو النهار ، أو أنه لا يثبت ذلك إلا على القول بالأصل المثبت ؟
  • 436
  • ادعاء أن أدلة التوقيت لا تقتضي أزيد من اعتبار وقوع الفعل عند وجود وقته وإن لم يتحقق معنى الظرفية ، ورد هذه الدعوى
  • 437
  • إشكال آخر يتولد من استصحاب بقاء الوقت
  • 438
  • المقام الثاني : في استصحاب الزمانيات
  • 439
  • بيان ما يتصور من الوجوه التي يمكن أن يقع عليها الشك في بقاء الزمانيات المتدرجة في الوجود
  • 439
  • تحقيق جريان الاستصحاب في الوجه الأول والثاني دون الوجه الثالث
  • 440
  • تذييل ـ في ما حكاه الشيخ ـ قدس سره ـ عن الفاضل النراقي ـ رحمه الله ـ من القول بتعارض استصحاب الوجود مع استصحاب العدم الأزلي في الأحكام
  • 442
  • ما أورده الشيخ ـ رحمه الله ـ على الفاضل النراقي بقوله : أولا ، ثانيا ، ثالثا
  • 444
  • الإشكال على ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ
  • 445
  • في فساد مقالة الفاضل النراقي ـ قدس سره ـ
  • 448
  • التنبيه الخامس : في جريان الاستصحاب في الموضوعات التي حكم العقل بحسنها أو قبحها والأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة. والمناظرة مع الشيخ ـ قدس سره ـ في المقام
  • 449
  • التنبيه على جريان البراءة في المستقلات العقلية وبيان منشأ الفرق بينها وبين الأحكام الشرعية ، والإشارة إلى أن الحكم العقلي تارة : تعم صورة العلم والظن والشك بمناط واحد ، وأخرى : يكون للعقل حكمان : حكم لصورة العلم ، وحكم طريقي لصورة الظن والشك
  • 453
  • التنبيه السادس : تحقيق الكلام في الاستصحاب التعليقي
  • 458
  • يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له
  • 458
  • الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام تارة : يستفاد من نفس الدليل أو من الخارج أن لها دخلا في موضوع الحكم. وأخرى : ليس لها دخل. وثالثة لا يستفاد أحد الوجهين
  • 458
  • الشك في بقاء الحكم الكلي يتصور على أحد وجوه ثلاث : 1 ـ الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ
  • 461
  • تنظير استصحاب الملكية المنشأة بالعقود التعليقية ـ كالجعالة والسبق والرماية ـ باستصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ
  • 461
  • الإيراد على الشيخ ـ قدس سره ـ حيث منع ـ في مبحث الخيارات من المكاسب ـ عن جريان الاستصحاب في العقود التعليقية ، مع أنه من القائلين بصحة الاستصحاب التعليقي في مثل العنب والزبيب
  • 462
  • 2 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي على موضوعه المقدر وجوده عند فرض تغيير بعض حالات الموضوع
  • 462
  • 3 ـ الشك في بقاء الحكم الكلي المرتب على موضوع مركب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدل حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر ، وهذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه ب‍ « الاستصحاب التعليقي »
  • 463
  • تحقيق أن الاستصحاب التعليقي مما لا أساس له ولا يرجع إلى معنى محصل
  • 466
  • تقريب آخر للاستصحاب التعليقي ، وبيان فساده
  • 468
  • في أن أخذ موضوع الدليل المثبت للحكم من العرف غير أخذ موضوع الاستصحاب من العرف
  • 469
  • رد ما يظهر من كلام الشيخ ـ قدس سره ـ من استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة والنجاسة
  • 471
  • القائل بالاستصحاب التعليقي لا يلتزم بجريانه في جميع الموارد
  • 472
  • المناقشة في مثال العنب والزبيب ، بأن موضوع الحرمة والنجاسة هو ماء العنب وقد جف والزبيب لا يغلي إلا إذ اكتسب ماء جديدا من الخارج
  • 472
  • تتمة ـ في حكومة الاستصحاب التعليقي المثبت لنجاسة الزبيب وحرمته عند غليانه ( على فرض الصحة ) على استصحاب الطهارة والحلية الفعلية ، الثابتة للزبيب قبل غليانه
  • 473
  • إشكال نشأ من الخلط بين الأصول السببية والمسببية الجارية في الشبهات الحكمية والجارية في الشبهات الموضوعية
  • 475
  • التنبيه السابع : في استصحاب أحكام الشرايع السابقة ورد الوجهين الذين استدل بهما على المنع
  • 478
  • التنبيه الثامن : في بيان اعتبار مثبتات الأمارات دون مثبتات الأصول
  • 481
  • أمور تمتاز بها الأمارات عن الأصول موضوعا
  • 481
  • ما تمتاز به الأمارات عن الأصول حكما
  • 482
  • تحقيق أن المجعول في باب الطرق والأمارات إنما هو الطريقية والكاشفية والوسطية في الإثبات ، دون مجرد تطبيق العمل على المؤدى ، بل تطبيق العمل على المؤدى من لوزام المجعول فيها
  • 484
  • المجعول في باب الأصول العملية مطلقا هو مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل ، سواء كان الأصل من الأصول المحرزة أو كان من الأصول الغير المحرزة ، وأن الإحراز في باب الأصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارات
  • 486
  • تفصيل الكلام في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول
  • 487
  • تضعيف ما في بعض الكلمات : من أن الوجه في اعتبار مثبتات الأمارة هو حكايتها عن اللوازم والملزومات ، وأضعف من ذلك دعوى دلالة إطلاق أدلة اعتبار الأمارات على إثبات اللوازم والملزومات دون الأصول
  • 491
  • تنظير الحكم الواقعي المجعول في باب الرضاع وفي باب إجازة العقد الفضولي بالحكم الظاهري المجعول في باب الأصول ، من حيث عدم إثبات اللوازم والملزومات
  • 492
  • في أنه لا أثر لخفاء الواسطة أو جلائها في جريان الأصل المثبت وعدم جريانه
  • 494
  • توجيه الأمثلة التي ذكرها الشيخ ـ قدس سره ـ لخفاء الواسطة
  • 496
  • تحقيق معنى « أول الشهر » وأن استصحاب بقاء رمضان أو عدم هلال شوال لا يثبت كون الغد أول شوال
  • 498
  • في الفروع التي توهم ابتنائها على الأصل المثبت
  • 500
  • التنبيه التاسع : في مقتضي الأصل عند الشك في تقدم الحدوث وتأخره مع العلم بأصل الحدوث
  • 503
  • تحقيق جريان الاستصحاب إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان
  • 503
  • فيما إذا كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر ، واختيار التفصيل في المسألة
  • 504
  • في أن اعتبار التوصيف وكون أحد الشيئين وصفا للآخر إنما يتصور بالنسبة إلى العرض ومحله
  • 504
  • عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ
  • 508
  • تحقيق جريان الأصل في مجهول التاريخ
  • 509
  • الإشكال على بعض الأعاظم حيث ذهب إلى عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ بزعم عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيه
  • 510
  • بسط الكلام لتمييز الموارد التي لا يتصل فيها الشك باليقين ، وبيان الضابط في المسألة
  • 510
  • تفريع عدم جريان استصحاب النجاسة في الدم المردد بين كونه من المسفوح أو من المتخلف والدم المردد بين كونه من البق أو من البدن على مسألة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
  • 516
  • بيان فساد ما ذكره المحقق الخراساني ـ رحمه الله ـ من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين في باب الحادثين بعد العلم بالحدوث والشك في المتقدم والمتأخر منهما
  • 517
  • تكملة ـ في أن عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ وجريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه ، بل قد يجري في معلوم التاريخ أيضا ، وقد لا يجري في كل من معلوم التاريخ ومجهوله
  • 522
  • التنبيه العاشر : في الإشارة إلى ما تقدم في مباحث الأقل والأكثر : من أنه لا مجال لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة في العبادات عند الشك في عروض المانع أو القاطع
  • 530
  • التنبيه الحادي عشر : إشارة إجمالية إلى عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين
  • 531
  • التنبيه الثاني عشر : في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصص عن الموارد التي يرجع فيها إلى عموم العام
  • 531
  • 1 ـ تنقيح البحث يستدعي تقديم أمور : الأصل في باب الزمان أن يكون ظرفا لوجود الزماني ، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على القيدية
  • 532
  • 2 ـ الزمان المأخوذ قيدا في الحكم أو المتعلق تارة : يلاحظ على وجه الارتباطية ، وأخرى : على وجه الاستقلالية
  • 533
  • 3 ـ اعتبار العموم الزماني بأحد الوجهين يتوقف على قيام الدليل عليه ، والدليل الدال على العموم تارة يكون نفس دليل الحكم ، وأخرى يستفاد من دليل لفظي آخر ، وثالثة من مقدمات الحكمة
  • 534
  • 4 ـ مصب العموم الزماني تارة يكون متعلق الحكم ، وأخرى يكون نفس الحكم
  • 535
  • 5 ـ يختلف العموم الزماني الملحوظ في ناحية المتعلق مع العموم الزماني الملحوظ في ناحية الحكم من جهتين
  • 536
  • ضابط استصحاب حكم المخصص هو ما إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم ، ومورد التمسك بالعام هو ما إذا كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم
  • 537
  • شرح مراد الشيخ في المسألة ، ودفع ما تخيله بعض الأعلام في مراده
  • 543
  • تكملة ـ في تشخيص مصب العموم الزماني ، وأنه في كل مورد شك في مصب العموم الزماني بعد العلم به ، فالأصل يقتضي أن يكون مصبه نفس الحكم الشرعي ، لا المتعلق
  • 545
  • مصب العموم الزماني في باب الأحكام الوضعية
  • 548
  • مصب العموم الزماني في باب المحرمات
  • 550
  • مصب العموم الزماني في باب الواجبات
  • 552
  • في بيان الثمرة بين أن يكون الاستمرار قيدا للطلب وبين أن يكون قيدا للمطلوب
  • 553
  • التنبيه الثالث عشر : في استصحاب الوجوب عند تعذر بعض أجزاء المركب الارتباطي
  • 556
  • تضعيف الوجوه التي ذكرها الشيخ ـ قدس سره ـ في وجه جريان الاستصحاب في المقام
  • 556
  • تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعله يسلم عن الإشكال
  • 559
  • تتمة ـ يظهر من كلام الشيخ ـ قدس سره ـ عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد دخول الوقت أو قبله
  • 561
  • التنبيه الرابع عشر : في أن المراد من الشك الذي أخذ موضوعا في باب الأصول العملية وموردا في باب الأمارات ليس خصوص ما تساوي طرفاه ، بل يشمل الظن بالخلاف
  • 563
  • خاتمة في بيان أمور :
        الأمر الأول : في أن اعتبار اتحاد متعلق الشك مع متعلق اليقين في الاستصحاب من القضايا التي قياساتها معها
  • 564
  • تحقيق جريان الاستصحاب في المحمولات الأولية وفي المحمولات المترتبة وتفصيل الكلام في ذلك
  • 565
  • في معنى أخذ الموضوع من العرف ، وأن محل الكلام والإشكال إنما هو في الاستصحابات الحكمية
  • 570
  • في أن التعويل على العرف إنما يكون في باب المفاهيم ولا عبرة بنظر العرف في باب المصاديق
  • 574
  • الاستشكال فيما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ من الترديد بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل بأن الرجوع إلى العقل إنما يستقيم في المستقلات العقلية وأما الموضوعات الشرعية فليس للعقل إليها سبيل ، وأنه لا وجه للمقابلة بين الموضوع العرفي والشرعي
  • 575
  • دفع الإشكال عما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ
  • 575
  • في بيان معنى « الرافع » المقابل للمانع وأنه غير « الرافع » المقابل للمقتضي ، وبذلك يندفع ما ربما يتوهم : من أنه بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي لم يبق فرق بين أخذ الموضوع من العقل أو العرف أو الدليل
  • 577
  • توضيح معنى أخذ الموضوع من العرف ، وأن الرجوع إلى العرف في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق
  • 581
  • الأقوى : اتباع نظر العرف في بقاء الموضوع ولا عبرة بنظر العقل ، كما أنه لا عبرة بظاهر الدليل بعد ما كان المرتكز العرفي بمناسبة الحكم والموضوع على خلاف ما يقتضيه الدليل ابتداء
  • 585
  • الأمر الثاني : في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، وتحقيق عدم شمول الأخبار لقاعدة اليقين
  • 586
  • الأمر الثالث : في وجه تقدم الأمارات على الأصول العمليته والأصول المحرزة على غيرها ، وتحقيق أنه بالحكومة لا بالورود
  • 591
  • في الفرق بين الورود والتخصص ، والحكومة والتخصيص
  • 591
  • لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من دليل المحكوم
  • 593
  • تحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حمله ولو لم يكن بلسان الشرح والتفسير
  • 594
  • في تقسيم الحكومة على قسمين
  • 595
  • في أن دعوى ورد الأمارات على الأصول والأصول بعضها على بعض لا تستقيم إلا بأحد وجوه ثلاث ، وكلها مخدوشة
  • 597
  • الأمر الرابع : في الأمور التي قد وقع البحث والخلاف في أنها من الأمارات أو من الأصول العملية
  • 602
  • 1 ـ قاعدة اليد
        استظهار كون اليد من الأمارات وتحقيق تقديمها على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العملية
  • 603
  • لا أثر لليد مع العلم بحالها من كونها غصبا أو أمانة أو إجازة ، بل لا بد من العمل بما يقتضيه الاستصحاب ، وعلى ذلك يبتنى قبول السجلات وأوراق الإجارة
  • 604
  • في عدم اعتبار اليد على ما كان وقفا ، وبطلان قياسه بالأراضي المفتوحة عنوة ومدعي الحرية
  • 606
  • القسم المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على الاستصحاب هو ما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أن المال حدث في ملك صاحبها
  • 609
  • تتمة ـ فيما لو كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية مع ثبوت كون المال ملكا للمدعي قبل استيلاء ذي اليد عليه
  • 610
  • انقلاب الدعوى وصيرورة المنكر مدعيا باقرار ذي اليد بالملكية السابقة للمدعي
  • 611
  • دفع دخل ـ في محاجة أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ مع أبي بكر في قصة فدك
  • 613
  • 2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
        استظهار كون قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات ، وأنها تقدم على الاستصحاب ولو كانت من الأصول العملية
  • 618
  • الكلام في بعض المباحث الفقهية المرتبطة بالقاعدة
  • 619
  • المبحث الأول : في أن الكبرى المجعولة في قاعدة الفراغ هل هي عين الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز ؟
  • 620
  • في ما يرد على الشيخ حيث يستظهر من كلامه اتحاد القاعدتين
  • 620
  • استظهار اتحاد القاعدتين من ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب ودفع الإشكالات الواردة
  • 623
  • المبحث الثاني : تحقيق أن التجاوز عن الجزء إنما يكون بالتجاوز عن محله لا عن نفسه ، وأنه لا اعتبار بالمحل العادي ، وأنه لا يعتبر في صدق المضي والتجاوز عن الشيء عدم كون المشكوك فيه الجزء الأخير
  • 627
  • المبحث الثالث : في اعتبار « الدخول في الغير » في قاعدة التجاوز طبعا وفي قاعدة الفراغ تعبدا
  • 631
  • المبحث الرابع : في بيان المراد من « الغير » الذي يعتبر الدخول فيه ، وتحقيق أنه يختص بالأجزاء المستقلة بالتبويب ـ كالقراءة والركوع والسجود وغير ذلك ـ فلا يعم المقدمات ولا أجزاء الأجزاء
  • 633
  • التنبيه على بعض فروع قاعدة التجاوز
  • 636
  • المبحث الخامس : في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط
  • 639
  • التنبيه على كون قاعدتي التجاوز والفراغ من الأصول المحرزة
  • 639
  • تقسيم الشروط على أقسام ثلاثة وبيان ما لكل منها من الحكم
  • 640
  • المبحث السادس : يعتبر في قاعدة التجاوز أن يكون الشك في صحة العمل راجعا إلى كيفية صدوره وانطباقه على المأمور به بعد العلم بمتعلق التكليف بأجزائه وشرائطه وموانعه موضوعا وحكما ، فلو كان الشك في الصحة من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية لا تجري فيه القاعدة
  • 647
  • الوجوه المتصورة في الشك في صحة العمل المأتي به وفساده
  • 647
  • المبحث السابع : في عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في حق من يحتمل الترك عمدا
  • 652
  • 3 ـ أصالة الصحة في مدرك أصالة الصحة
  • 653
  • بسط الكلام في أصالة الصحة في العقود ، وبيان اختلاف كلمات الأعلام في حكومتها على أصول الموضوعية المقتضية للفساد
  • 654
  • تحقيق تقدم أصالة الصحة على أصالة بقاء المال على ملك مالكه الأول ، وعدم تقدمها على سائر الأصول الموضوعية الآخر
  • 657
  • في معنى أصالة الصحة وأن صحة كل شيء بحسبه
  • 661
  • تحقيق عدم جريان أصالة الصحة في عمل الغير إلا بعد إحراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر
  • 663
  • هل يكفي في إثبات كون العمل المأتي به كان واجدا للعنوان إخبار العامل بذلك ؟ أو أنه لا بد من العلم به أو قيام البينة عليه ؟
  • 665
  • في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة ، وشرح كلام العلامة ـ رحمه الله ـ في مسألة اختلاف المالك والمستأجر
  • 666
  • في ما إذا كان في مقابل أصالة الصحة أصل موضوعي آخر غير أصالة عدم النقل والانتقال
  • 669
  • إشارة إلى اختلاف نسخ « الفرائد » في هذا المقام ، ونقل كلام السيد الكبير الشيرازي ـ قدس سره ـ وبيان المقصود منه
  • 671
  • الأمر الخامس : في بيان نسبة الاستصحاب مع سائر الوظائف المقررة للجاهل
  • 678
  • نسبة الاستصحاب مع القرعة
  • 678
  • نسبة الاستصحاب مع سائر الأصول العملية
  • 680
  • الأمر السادس : في تعارض الاستصحابين
  • 681
  • في حكومة كل أصل سببي على كل أصل مسببي إذا كان الأصل السببي واجدا لشرطين : 1 ـ أن يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا 2 ـ أن يكون الأصل السببي رافعا للشك المسببي
  • 682
  • بيان منشأ الإشكال والترديد في حكومة الأصل السببي على المسببي
  • 685
  • في ما إذا كان الشك في كل منهما مسببا عن أمر ثالث
  • 687
  • هل الأصل في تعارض الأصول يقتضي التخيير في إعمال أحدها ؟ أو يقتضي التساقط ؟ والأقوى هو التساقط
  • 688
  • بيان الفرق بين الأمارات المتعارضة والأصول المتعارضة
  • 689
  • في عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي ، وتحقيق أن المانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي إنما هو عدم قابلية المجعول فيها لأن يعم جميع الأطراف ، لا ما يظهر من الشيخ ـ قدس سره ـ من لزوم تناقض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب
  • 693
  • تحقيق في دفع شبهة عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعيين ، وأنه لا محذور في التعبد بالاستصحابين المتخالفين الذي يلزم من جريانهما التفكيك بين المتلازمين
  • 694
  • الإشكال على الشيخ ـ قدس سره ـ في تحرير الأقسام التي ذكرها لتعارض الاستصحابين ، وبيان ما هو الأولى في ذلك
  • 696
    في التعادل والترجيح
  • في أن البحث عن التعادل والترجيح من أهم المباحث الأصولية وليست من المباحث الفقهية ولا من المبادي
  • 699
  • المبحث الأول : في ضابط التعارض
  • 700
  • المبحث الثاني : في الفرق بين التعارض والتزاحم
  • 704
  • رد ما في بعض الكلمات : من أن تزاحم الحكمين إنما يكون لأجل تزاحم المقتضيين والملاكين
  • 705
  • وقوع التزاحم بين من الحكمين لا يختص بصورة عدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال
  • 707
  • أقسام التزاحم
  • 707
  • مرجحات باب التزاحم
  • 709
  • المبحث الثالث : في أنه يعتبر في التعارض أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر ، وتحقيق أنه لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لمدلول الآخر
  • 710
  • إجمال الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص والتخصص
  • 714
  • المبحث الرابع : في أن أصالة الظهور في طرف الخاص حاكمة على أصالة الظهور في طرف العام ، بل في بعض الفروض يحتمل أن تكون واردة عليها. وشرح ما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ في المقام
  • 715
  • الدلالة التصديقية تطلق على معنيين
  • 716
  • هل المناط في عمل العقلاء على ظواهر الكلام هو حصول الظن بأن ظاهره هو المراد ؟ أو لأجل البناء على أصالة عدم القرينة المنفصلة ؟
  • 717
  • الوجوه المتصورة في العام والخاص
  • 719
  • الأقوى وجوب الأخذ بظهور الخاص وتخصيص العام به ولو كان ظهوره أضعف من ظهور العام ، وبيان الوجه في ذلك
  • 720
  • في حكم ما إذا كان الخاص ظني السند وقطعي الدلالة ، وشرح ما ذكره الشيخ ـ قدس سره ـ في المقام ، فإنه بنى أولا على كون ظهور الخاص حاكما على ظهور العام ثم احتمل أن يكون واردا عليه
  • 722
  • المبحث الخامس : في بيان حكم التعارض
  • 725
  • بيان المزية التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة إذا كان التعارض بين دليلين
  • 726
  • في انحصار رفع التعارض بين الدليلين بأحد أمرين : 1 ـ أن يكون أحدهما نصا في مدلوله والآخر ظاهرا فيه 2 ـ أن يكون أحدهما بظهوره أو أظهريته في مدلوله قرينة عرفية على التصرف في الآخر
  • 727
  • في بيان الموارد التي تندرج في النصوصية
  • 728
  • في بيان الموارد التي تندرج في القرينة العرفية
  • 729
  • تفصيل الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ، وتوجيه التخصيصات الواردة عن الأئمة ـ عليهم السلام ـ بعد حضور وقت العمل بالعام ، وبيان المحتملات في ذلك
  • 733
  • استبعاد الشيخ ـ قدس سره ـ الاحتمال الثاني وتقويته الاحتمال الثالث
  • 736
  • الإشكال فيما أفاده الشيخ ـ قدس سره ـ وتقوية الاحتمال الثاني
  • 737
  • بيان ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ وما قيل في وجه تقديم النسخ على التخصيص ، والنظر في كلا الوجهين
  • 738
  • المبحث السادس : فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
  • 740
  • في بيان صور وقوع التعارض بين أكثر من دليلين ، وتمييز موارد انقلاب النسبة عن غيرها
  • 742
  • تكملة ـ
    في الإشارة إلى بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية
  • 748
  • المبحث السابع : فيما إذا لم يمكن الجمع بين المتعارضين ، هل الأصل يقتضي سقوطهما رأسا ـ مع قطع النظر عن أخبار الترجيح والتخيير ـ أو يجب التعبد بصدورهما ؟
  • 753
  • تحقيق عدم صحة التعبد بصدور المتعارضين على القول بالطريقية
  • 753
  • حجية المتعارضين لنفي الثالث
  • 755
  • حكم الأمارات المتعارضة على القول بحجيتها من باب السببية
  • 758
  • الكلام فيما يظهر من إطلاق كلام الشيخ ـ قدس سره ـ من أنه لا فرق في جريان حكم التزاحم هنا بين القول بالسببية التي توافق مذهب التصويب وبين السببية التي توافق مسلك التخطئة
  • 758
  • المبحث الثامن : في النصوص المستفيضة الدالة على عدم سقوط المتعارضين مع فقد المرجح
  • 763
  • التحقيق في الجمع بين الأخبار
  • 764
  • اختصاص أدلة التخيير بتعارض الروايات وعدم شمولها لتعارض الأقوال في سلسلة طرق الروايات
  • 765
  • عدم شمول الأدلة لصورة اختلاف النسخ
  • 766
  • لا يجوز الأخذ بأحد المتعارضين تخييرا إلا بعد الفحص عن المرجحات
  • 766
  • الأقوى : كون التخيير في المسألة الأصولية ، لا في المسألة الفقهية
  • 766
  • بيان بعض الثمرات التي تترتب على كون التخيير في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية
  • 767
  • المبحث التاسع : في بيان أن المشهور بين الأصحاب اختصاص التخيير بصورة تعادل المتعارضين وفقد ما يقتضي ترجيح أحدهما ، خلافا لما حكي عن بعض من القول بالتخيير مطلقا ـ لإطلاق أدلة التخيير ـ وحمل أخبار الترجيح على الاستصحاب
  • 769
  • الاستدلال للمشهور ـ وجوب الأخذ بالمرجحات ـ بمقبولة « عمر بن حنظلة » ورفع الإشكالات الواردة عليها
  • 770
  • الأقوى وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة
  • 774
  • المبحث العاشر : في أن المرجحات المنصوصة أربعة ، والكلام في ترتب المرجحات المنصوصة وتقدم بعضها على بعض
  • 778
  • بيان الأقوال في المسألة ، وتقوية القول بتقديم المرجح السندي على المرجح الجهتي والمرجح المضموني
  • 779
  • رد ما ينسب إلى الوحيد البهبهاني ـ رحمه الله ـ من تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري ، وما أفاده المحقق الخراساني ـ قدس سره ـ من وقوع التزاحم بين المرجحات عند التعارض وتقديم ما هو الأقوى مناطا وإلا فالتخيير
  • 781
  • التنبيه على أمور :
        1 ـ الأقوى : وجوب الترجيح بصفات الراوي التي لها دخل في أقربية صدور أحد المتعارضين
  • 784
  • 2 ـ في أقسام الشهرة وأحكامها
  • 785
  • 3 ـ في ما ذكره الشيخ ـ قدس سره ـ للترجيح بمخالفة العامة : من الوجوه الأربعة ، وتحقيق الكلام في ذلك
  • 789
  • 4 ـ وجه الجمع بين الطائفتين من الأخبار الواردة في الأخذ بموافق الكتاب وطرح المخالف له
  • 790
  • 5 ـ في حكم تعارض العامين من وجه ، وتحقيق عدم جواز الرجوع فيه إلى المرجحات الصدورية ، بل لابد من الرجوع إلى المرجحات الجهتية ، ومع فقدها إلى المرجحات المضمونية
  • 792
  • 6 ـ في أن موافقة أحد المتعارضين للأصل لا يقتضي ترجيحه على الآخر
  • 795