هداية الطالب إلى أسرار المكاسب جلد الأول ::: 141 ـ 147
(141)
في كونه ملكا للمأخوذ منه‏
    قوله شراء الثّلاثة
    (1) أقول يعني الخراج والمقاسمة والزّكاة
    قوله وإن لم يعلم مستنده‏
    (2) أقول يعني وإن لم يعلم جهة الجواز الّذي دلّ النّصّ والإجماع عليه فتأمل‏
    قوله ويمكن أن يكون مستنده أن إلى آخره‏
    (3) أقول ضمير مستنده في الموضعين راجع إلى الجواز والمراد من المستند هو السّرّ والوجه والمناط ولا يخفى أنّ الّذي ذكره مستندا ووجها للجواز المدلول عليه بالنّصّ والإجماع إنما يستقيم فيما إذا كان ما يأخذه الجائر خارجا عن ملك المأخوذ منه ومتعيّنا للخراج وهو خلاف الفرض إذ المفروض بقاؤه في ملكه فعلى هذا لا يرتبط ما ذكره بمورد الإجماع لأنّ ما أذن فيه المالك أو متولّي الملك وهو الخراج لم يكن مورد تصرّف الجائر وما كان موردا له وهو ملك المأخوذ منه لم يرد فيه إذن من المالك والمتولّي هذا ولكن بعد وجود الدّليل على الجواز لا حاجة إلى فهم سرّه وجهته فهذا الّذي ذكره متعبة بلا ثمرة
    قوله والأولى أن يقول إلى آخره‏
    (4) أقول وجه الأولويّة أنّ حقّ المسلمين والإمام عليه السلام وليّ عليهم ويمكن أن يقال إنّ مراده من الحقّ في قوله إنّ ذلك حقّ للأئمّة هو بلحاظ ولايته على ذوي الحقوق فيرجع إلى ما ذكره المصنف‏
    قوله وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا إلى آخره‏
    (5) أقول في الجمع بين إطباق العلماء ونفي العلم بالمخالف ما لا يخفى‏
    قوله وفي الرّياض أنّه استفاض نقل الإجماع عليه‏
    (6) أقول لا يخفى أنّ مفاد كلام صاحب الرّياض هو حكاية حكاية الإجماع لا حكايته فلا وجه لذكره في ذيل قوله وعن بعض حكاية الإجماع عليه للاستشهاد به عليه‏
    قوله وإلى الرّوايات المتقدّمة إلى آخره‏
    (7) أقول ومضافا إلى ما يستفاد من قوله عليه السلام في رواية حفص في وجه حجّية اليد لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق‏
    قوله في الرّواية عن الرّجل منّا يشتري من السّلطان‏
    (8) أقول في قوله منّا دلالة على كون السّلطان مخالفا
    قوله وإنما سأل أوّلا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام‏
    (9) أقول هذا مسلّم فيما لو كان المراد من الأخذ المعلوم في قوله وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر إلى آخره هو الأخذ أحيانا وفي بعض الأوقات وأمّا لو كان المراد منه الأخذ على الدّوام كما قد يحتمل فيكون السّؤال عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في نفس المال المشترى بنحو الإشاعة
    قوله وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلّية إلى آخره‏
    (10) أقول يعني في وصف مقدار الحقّ من المأخوذ الدّالّ على وصفه بها
    قوله عليه السلام لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه إلى آخره‏
    (11) يعني حتّى يعرف المقدار الحرام من المأخوذ وهو المقدار الزّائد على الحقّ فإنّه يدلّ على حليّة ما عدا الزّائد
    قوله ثمّ الظّاهر إلى آخره‏
    (12) أقول الظّاهر مبتدأ خبره السّؤال والجواب إلى آخره وكيف كان ما ذكره من الظّهور ممنوع لإمكان كون المراد من القاسم أيضا مثل المصدّق هو أخذ الزّكاة لتحقّق القسمة في صدقات الغلّات أيضا لأنّها مثل مال المقاسمة تؤخذ بالنّسبة من العشر ونصف العشر قال في الوافي في ذيل الرّواية المصدّق بتشديد الدّال العامل على الصّدقات وهو القاسم أيضا ومقابلته للمصدّق غير مضرّ في ذاك الاحتمال لجواز اختصاص استعمال المصدّق عندهم بأخذ صدقات الأنعام والقول باستلزامه للتّكرار لتقدّم الإشارة إلى حكم زكاة الحنطة والشّعير في صدر الرّواية مدفوع بأنّ ما مضى في صدرها إنما هو حكم أصل البيع والشّراء وما هنا هو حكم البيع والشّراء اكتفاء بالكيل الأوّل ومن هذا يعلم الوجه في أنّه سأل عن الغنم ثانيا بعد السّؤال عنه أوّلا وأنّه لا تكرار فيه حيث إنّ السّؤال في الثّاني عن شراء المزكّي زكاة نفسه بخلاف السّؤال الأوّل ولو سلم الظّهور في المقاسمة فظهوره في مقاسمة السّلطان للأراضي الخراجيّة ممنوع لجواز أن يكون الأرض في مورد الرّواية ملك القاسم قاسمها الزّارع وزارعها كما يشعر به قوله حظّه ويكون السّؤال من جهة بيع حظّه بلا كيل اعتمادا على الكيل الأوّل كما يدلّ عليه الجواب وإلى هذا الإشكال الثّاني ينظر ما ذكره الفاضل القطيفي قدّس سرّه والظّاهر في عبارته ( المزارع ) بدل الزّارع كما يدلّ عليه قوله يجيئنا كما لا يخفى وجهه فلا دلالة في هذه الرّواية على الجواز في المقاسمة نعم يمكن أن يقال بعدم الفصل بين الزّكاة والمقاسمة فتأمّل‏
    قوله بعدم دلالة الفقرة الثّانية إلى آخره‏
    (13) أقول الجارّ متعلّق بالاعتراض واحتمال كون إلى آخره عطف على العدم‏
    قوله قدّس سرّه نعم ظاهرها ذلك‏
    (14) أقول نظرا إلى لزوم مطابقة الجواب للسّؤال‏
    قوله وأمّا الحمل على التّقيّة فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات إلى آخره‏
    (15) أقول لأنّ مورده عدم وجود الجمع الدّلالي العرفي والعرف يجمع بين الخاصّ والعامّ بتخصيص الثّاني بالأوّل‏
    قوله شباب الشّيعة
    (16) أقول في المجمع أنّه كسحاب جمع شابّ بالتشديد
    قوله عطاء أو أجرة
    (17) أقول الأوّل كما في الفقرة الثّانية والثّاني كما في الفقرة الأولى وضمير به فيما يتعلّق به راجع إلى بيت المال‏
    قوله وذلك لأنّ غايتها ما ذكر
    (18) أقول يعني لأنّ غاية دلالته ما ذكره الكركي من جواز أخذ الحضرمي عطاء ابن أبي سماك وقبوله لأنّ في بيت المال نصيبا وهذا المقدار لا يدلّ على جواز قبول الخراج من الجائر فضلا عن نصوصيّته فيه إلا بعد إثبات أنّ العطاء من ابن أبي سماك للحضرمي كان من خصوص الخراج أو انحصار ما في بيت المال بالخراج وأنّه ليس فيه غيره من الأموال مثل النّذر والوصيّة والوقف وكلاهما في حيّز المنع أمّا الثّاني فواضح وأمّا الأوّل فلإمكان أن يكون عطاؤه من غير الخراج من الأموال المذكورة وبالجملة مفاد الخبر جواز قبول الحضرمي عطاء ابن أبي سماك من بيت المال لكونه ذا نصيب فيه ومقتضى عموم العلّة جوازه لكلّ من كان مثله في الاستحقاق من بيت المال وهذا لا يثبت المقصود وهو حلّ قبول الخراج إلا بعد إثبات جهة استحقاق الحضرمي لبعض ما في بيت المال وأنّها كونه من المسلمين المالكين للخراج خاصّة أو الأعمّ منه ومن كونه من الموقوف عليهم أو الموصى لهم أو المنذور لهم لا خصوص الأخير إذ عليه يكون الخبر أجنبيّا عن المقصود وهو غير ثابت لتمشي الاحتمال الأخير لا يقال إنّ إثبات كونه ذا نصيب على الإطلاق وفي جميع الأحوال الّتي منها انحصار ما في بيت المال بخصوص الخراج وخلوّه عن سائر الأموال يثبت كون جهة الاستحقاق على غير النّحو الأخير وعليه يتمّ دلالته على المطلوب لأنّا نقول لا إطلاق فيه ووجهه واضح وممّا ذكرنا


(142)
ظهر الإشكال في تسليم المصنف ظهوره في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر بعنوان الخراج والزّكاة إذ لا وجه لذلك إلا دعوى الإطلاق وقد مرّ منعها
    قوله في حلّ ما في بيت المال إلى آخره‏
    (1) أقول ولا اختصاص لما فيه بخصوص المنذور والموصى به‏
    قوله ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السّلطان إلى آخره‏
    (2) أقول دلالتها على المرام من حلّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة إذا أعطاه للغير مجّانا أو بعوض متوقّفة على الملازمة بين جواز تقبيله وأخذه مال القبالة وبين ما ذكر من المدّعى وهي غير ثابتة كما لا يخفى‏
    قوله وعن مزارعة أهل الخراج إلى آخره‏
    (3) أقول يعني وسئل عن مزارعة أهل الخراج مع السّلطان بالنّصف إلى آخره الظّاهر أنّ هذه رواية مستقلّة قد سقط السّند بينها وبين ما قبلها في نسخة التهذيب ويؤيّده أنّه في الفقيه رواها ( هكذا ) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن مزارعة أهل الخراج الحديث‏
    قوله والخبر هو النّصف‏
    (4) أقول الخبر بالكسر النّصيب من مال المزارعة من النّصف والثّلث وهكذا أو إنما عبّر بالنّصف لكونه هو النّصيب الّذي قرّره النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في خيبر
    قوله من أكرتي‏
    (5) أقول جمع أكّار وهو الحرّاث‏
    قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن الفضل فاشتره وتقبّل به‏
    (6) أقول يحتمل رجوع الضّميرين إلى الشّي‏ء في قوله إذا علمت من ذلك شيئا واحدا كما يؤيّد قرب المرجع الّذي لأجله جعله العلّامة مقتضى اللّفظ وحمله على شراء ما أدرك وعطف تقبّل على اشتر يمكن أن يكون للتّفسير ويحتمل أن يكون الواو بمعنى أو للتّخيير في أخذه وملكه بين صيغة الاشتراء وبين صيغة التّقبل فيلزم كلّا منهما حكمه بناء على أنّ القبالة غير البيع بل وغير الصّلح كما هو الحقّ كما ستعرفه في أوّل البيع ويحتمل أن يكون العطف للتّوزيع والتّقسيم لبيان اختلاف كيف يملك ذاك الشّي‏ء المدرك باختلاف كونه من جزية الرّءوس وكونه من غيرها ممّا ذكر في السّؤال ففي الأوّل بالشّراء وفي غيره بالتّقبّل وكيف كان فيحتمل رجوع الضّميرين إلى جميع ما ذكر من السّؤال وعلى هذا يدلّ الرّواية على جواز شراء المعدوم وتقبّله بضميمة شي‏ء موجود بخلافه على الأوّل فلا يدلّ عليه بل لعلّه يدلّ على عدم الجواز وقد مرّ أنّ الأوّل يؤيّده قرب المرجع ولم يفهم الوجه فيما أورده عليه الجزائري من أنّ وصف الشّي‏ء بالوحدة ممّا يبعّد رجوع الضّمير إليه فلو لم ندّع الظّهور فيه فلا أقلّ من عدم الظّهور في الثّاني‏
    قوله في صحيح جميل عين أبي زياد
    (7) أقول قال في الوافي أبو زياد كان من عمّال السّلطان ولعلّه أراد بقوله فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره أنّه إن خاف أنّه يكون هذا إعانة للظّالم فليس كما ظنّ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المأتيّ من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة أو ليس بضائر انتهى‏
    قوله ويظهر من بعض الأخبار أنّ عين أبي زياد كان ملكا لأبي عبد اللَّه عليه السلام
    (8) أقول يعني به ما رواه في زكاة الوسائل في باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثّمار إذا أدركت عن يونس أو غيره ممّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت له بلغني أنّك تفعل في غلّة عين زياد شيئا وأنا أحبّ أن أسمعه منك قال فقال لي نعم كنت الخبر فراجع ولا ينافي ذلك إضافة الصّيغة إلى زياد هنا وإلى أبي زياد فيما ذكره في المتن فإنّ هذا التّجوّز كثير كما قيل فتأمل‏
    قوله عليه السلام ما لك لا تدخل مع عليّ‏
    (9) أقول في الوافي كان عليّ يشتري الطّعام من مال السّلطان ولعلّه كان أرخص من غيره والضّيق يحتمل ضيق اليد وضيق الصّدر انتهى ويبعّد الاحتمال الأوّل في معنى الضّيق الاقتصار في الجواب بعد استدعاء التّوسعة بقوله اشتره وعدم العطف عليه مثل قوله وعليّ إعطاء ثمنه وهذا أوضح‏
    [ ينبغي التنبيه على أمور ]
    [ الأول أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان‏ ]
    قوله ظاهر عبارات الأكثر إلى آخره‏

    (10) أقول يعني بها قولهم في عناوينهم ما يأخذه الجائر حيث إنّ الأخذ ظاهر في القبض‏
    قوله بل صرّح المحقّق الثّاني بالإجماع إلى آخره‏
    (11) أقول حيث قال ولا فرق بين قبض الجائر إيّاها وإحالته لها إجماعا
    قوله حيث يذكرون أنّ خراج السّلطان إلى آخره‏
    (12) أقول يعني أنّ الخراج الّذي يأخذه السّلطان الجائر على مالك الأشجار مطلقا سواء كانت الأرض المغروس فيها الأشجار خراجيّة أو غيرها إلا أن يشترط كونه على العامل والسّاقي بحيث يؤدّونه إلى الجائر وستعرف الوجه في استفادة التّقييد بهذه الحيثيّة من كلماتهم فيما بعد ذلك إليه‏
    قوله في براءة ذمّة مستعمل الأرض
    (13) أقول يعني براءة ذمّة مستعمل الأرض الّذي استقرّ على ذمّته أجرة ملك الأرض أي خراجها المستفاد استقرارها على ذمّته واشتغالها بها من كلمة على في قولهم خراج السّلطان على مالك الأشجار لأنّ المراد من مستعمل الأرض مالك الأشجار في قولهم خراج السّلطان على مالك الأشجار لأنّه يستعمل الأرض بغرس الأشجار فيها بأداء غير المالك للأشجار المستعمل للأرض كالعامل والسّاقي إلى السّلطان الجائر ومن المعلوم أنّه لا يحصل بأداء الغير إليه إلا أن يكون المؤدّى إليه وهو الجائر مثل العادل ذا حقّ على المستعمل ويكون اشتغال ذمّته له ولو بالنّسبة إلى الغير ممّن يعامل معه فإذا ثبت كون الذّمّة له فلا ريب في جواز المعاملة عليه مع كونه في الذّمّة ضرورة أنّ ما في الذّمّة مثل العين الخارجيّة في هذه الآثار
    قوله وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك‏
    (14) أقول من جهة عدم المالك متعلّق بالتّوجيه بيان لوجه الحاجة إلى التّوجيه يعني ويشكل توجيه قولهم أنّ خراج الأرض أي الخراجيّة على مالكها المحتاج إليه أي التّوجيه من جهة أنّ الأراضي الخراجيّة لا مالك لها فكيف يقولون على مالكها ولعلّ نظره في التّوجيه إلى صورة إحيائها بعد أن صارت ميتة فإنّ المحيي يملكها بالإحياء أو إلى صورة تملّكها تبعا للآثار وجه الإشكال هو الإشكال في ملك المحيي للأرض الميّتة الخراجيّة بالإحياء ومنع الملكيّة للأرض بالتّبع فتدبّر
    قوله بعينها فافهم‏
    (15) أقول لعلّه إشارة إلى أنّ مجرّد جعل مسألة عقيب أخرى لا دلالة فيه على كونها مستثناة منها
    [ الثاني هل يختص الخراج بمن ينتقل إليه‏ ]
    قوله والمحكيّ عن جماعة ذلك‏

    (16) أقول يعني الثّاني ولعلّ الحاكي لذلك هو المحقّق الثّاني والمراد من الجماعة هو الكثير من معاصره‏
    فقوله قال المحقّق الكركي في رسالته ما زلنا إلى آخره‏
    (17) أقول هذا بيان للحاكي والمحكي عنهم هذا ولا يخفى أنّه لا دلالة لما نقله الكركي على كون مذهب معاصريه هو الوجه الثّاني كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‏
    قوله قدّس سرّه ولا شي‏ء منه‏
    (18) أقول أي ولا سرقة جزء منه ولا جحوده‏
    قوله في باب الأرضين‏
    (19) أقول في كتاب الجهاد
    قوله بغير إذنه‏
    (20) أقول يعني إذن الجائر
    قوله أو يتوقّف على إذنه‏
    (21) أقول فيما عطف هذا عليه تأمّل ويمكن أن يكون عطفا على‏


(143)
قوله لازم لجواز عطف الجملة الفعليّة على اسم الفاعل كما في قوله تعالى فالِقُ الْإِصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً الآية ومع ذلك فالعبارة ركيكة وكيف كان فالمراد منها أنّ الخراج لا بدّ فيه إمّا دفعه إلى الجائر أو الاستيذان منه والوجه في كون المراد منها ما ذكرنا أنّها إجمال لما ذكره أوّلا بقوله وذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ولا التّصرّف فيها بغير إذنه إلى آخره أقول فالمعطوف عليه بيان لما ذكره بقوله ولا التّصرّف فيها والمعطوف بيان لما ذكره قبله‏
    قوله ودخل تسليمها إلى آخره‏
    (1) أقول هذا بصيغة الماضي المعلوم عطف على حرمت أي الحصّة والمراد من حرمتها على الجائر ودخول تسليمها إليه في الإعانة على الإثم هما بحسب مقتضى القاعدة الأوليّة مجرّدة عن ملاحظة الأدلّة المخصّصة لها من جهة دلالتها على إمضاء الشّارع سلطنة الجائر عليها وبالجملة قوله وإن حرمت عليه عبارة أخرى عن قوله وإن كان مقتضى القاعدة حرمة الحصّة على الجائر ودخول تسليمها إليه في الإعانة على الإثم إلى آخره‏
    قوله بالبداية أو الغاية
    (2) أقول الأوّل لو قلنا بأنّ مجرّد قبض الجائر وتسلّمه حرام ولو لم يتصرّف فيما قبضه من الحصّة بل ردّه إلى صاحبها أو الإمام عليه السلام مثلا والثّاني لو قلنا بأنّ الحرام تصرّفه فيه لا مجرّد قبضه وتسلّمه هذا ولكن لا يخفى أنّه التّسليم بعنوان الإعانة على الإثم إنما يحرم بمقتضى القاعدة فيما إذا تمكّن من عدم التّسليم بدون ترتّب ضرر عليه ويمكن أن يراد من الأوّل صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض ومن الثّاني صورة خروجها عن استيلائه بعد أن كانت داخلة فيه يعني ويكون تسليمها إلى الجائر حال عدم استيلائه على الأرض إمّا لعدم دخولها تحت سيطرته بدوا وإمّا لخروجها عنها بعد دخولها فيه لخروج الرّعيّة وطغيانهم عليه‏
    قوله أرزا من هبيرة إلى آخره‏
    (3) أقول هو من عمّال بني أميّة في آخر دولتهم والمراد من المال الأوّل هو الأرز ومن الثّاني ثمنه والمشار إليه بهؤلاء بنو عبّاس‏
    قوله وأمّا الأمر بإخراج الخمس إلى آخره‏
    (4) أقول يعني أمر زرارة الّذي مرجعه إلى أمر الإمام عليه السلام إذ من شأنه أن لا يحكم من قبل نفسه خصوصا مع ملاحظة نقل أمره به للإمام عليه السلام وعدم ردعه له وكيف كان يحتمل أن يكون وجه الأمر بإخراج الخمس شيئا آخر غير ما ذكره المصنف قدّس سرّه وهو كون خمس الأرض الخراجيّة المفتوحة عنوة للإمام عليه السلام فيكون خمس حاصلها له عليه السلام ولذا أمر بإخراجه هذا ولكن الشّأن في صحّة ذلك بل مرسلة حماد الطّويلة صريحة في خلاف ذلك كما سيأتي الكلام في هذا إجمالا في ذيل التّنبيه الثّامن‏
    قوله في حكاية كلام المحقّق الثّاني من وجوه الظّلم‏
    (5) أقول مثل الحقوق الغير الواجب إخراجها من أموالهم مثل الخراج والمقاسمة والزّكاة
    قوله في حكاية كلامه أيضا ويمكن أن يراد به وجوه الخراج إلى آخره‏
    (6) أقول يعني أنّه يمكن أن يراد ظاهر العامّ وهو قوله أموال الشّيعة الشّامل لوجوه الظّلم المحرّمة ممّا ليس عليهم إخراجه من أموالهم ولغيرها ممّا عليهم إخراجه منها كالخراج والمقاسمة والزّكاة فالوجه في التّعبير عن إرادة العموم على ما ذكرت بالعبارة الموهمة لإرادة الخصوص من العامّ مثل الشّقّ الأوّل غاية الأمر بنحو آخر وأنّ امتياز الشّيعة عن غيرهم بوجوب الاتّقاء عن أموالهم دون أموال غيرهم على ما يقتضيه إضافة الأموال إلى الشّيعة من مفهوم اللّقب أو الوصف المعتبر الثّابت في المقام على الظّاهر إنما هو في خصوص تلك الوجوه الثّلاثة المذكورة لا غير بمعنى أنّه لا مفهوم لهذه العبارة بالنّسبة إلى ما عدا تلك الوجوه الثّلاثة لاستقلال العقل بقبح الظّلم على كلّ أحد ولو لم يكن من الشّيعة فيكون غير الشّيعة بالنّسبة على ما عدا تلك الثّلاثة مثلهم في وجوب الاتّقاء من أموالهم بحكم العقل فالّذي يمكن الأخذ بالمفهوم المذكور فيه والعمل به إنما هو مختصّ بتلك الثّلاثة المذكورة فكأنه قدّس سرّه قال ويمكن أن يراد في مقام الأخذ بالمفهوم والعمل به وجوه الخراج والمقاسمة والزّكاة وعلى هذا لا يبقى مجال للإيراد على قول المصنف قدّس سرّه فالاحتمال الثّاني أولى بعد ردّ الاحتمال الأوّل بمخالفته لظاهر العامّ بأنّ المخالفة له على الاحتمال الثّاني أيضا حاصلة غاية الأمر بطور آخر وذلك لأنّ وروده عليه مبنيّ على كون مراد المحقّق قدّس سرّه من الاحتمال الثّاني إرادة خصوص الثّلاثة من أموال الشّيعة وليس كذلك بل مراده إرادة العموم منها غاية الأمر لا يؤخذ بالمفهوم بالنّسبة إلى ما عدا الثّلاثة المذكورة بقرينة عقليّة قطعيّة على ما بيّناه وعليه يرتفع الإيراد
    قوله أولى لكن بالنّسبة إلى ما عدا الزّكوات إلى آخره‏
    (7) أقول لا يمكن الأخذ بالمفهوم إلا بالنّسبة إلى ما عدا الزّكاة لأنّها كسائر وجوه الظّلم الّتي قلنا بعدم الفرق في حرمتها بين الشّيعة وغيرهم لأنّ أخذها من الشّيعة مثل المخالفين والكفّار ظلم على فقراء الشّيعة الّذين هم أهلها لا غيرهم وكذلك ظلم على الملّاك بناء على عدم الاجتزاء بها من الزّكاة الواجبة فالمفهوم بالنّسبة إلى الزّكاة لا يجوز الأخذ به من وجهين مخالفته لحكم العقل بحرمة الظّلم ومخالفته للمنطوق الصّريح في وجوب اتّقاء أموال الشّيعة هذا ولكن يتّجه على قول المصنف خصوصا بناء إلى آخره أنّ أخذ الزّكاة ظلم واحد إمّا على فقراء الشّيعة بناء على الاجتزاء بها من الزّكاة الواجبة وإمّا على الملّاك بناء على عدم الاجتزاء بها منها
    قوله وجواز منعه عنه‏
    (8) أقول هذا عطف على ليس وجوب إلى آخره‏
    قوله ما يظهر منه خلاف ذلك‏
    (9) أقول فيه منع بل الظّاهر منه ليس أزيد ممّا نفى البعد عنه المصنف لما ذكره من شهادة التّعليل عليه‏
    قوله ولعلّ ما ذكره إلى آخره‏
    (10) أقول يعني لعلّ ما ذكرناه في توجيه مراد مشايخ المحقّق الثّاني ره بقولنا لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع عن الخراج وجحوده رأسا حتّى عن نائب الإمام هو مراد المحقّق الثّاني حيث نقل هذا المذهب أي المنع عن السّرقة والجحود عن مشايخه بعد ما ذكره من التّوجيه المتقدّم يعني التّوجيه الثّاني للرّواية وهو ما ذكره بقوله ويمكن أن يقال به وجوه الخراج إلى آخره بلا فصل من دون إشعار بمخالفته هذا المذهب المنقول عن المشايخ لذلك الوجه أي التّوجيه المتقدّم فلا يكون في نقله عن المشايخ بعد ذكر الاحتمال الثّاني في الرّواية الدّالّ على أنّ مذهبه في الخراج جواز منع الجائر عنه منافاة لمذهبه المذكور إذ لا منافاة بين جواز منعه عنه وبين عدم جواز منع الخراج بالمرّة بمعنى عدم إعطائه أحدا
    قوله وممّا يؤيّد ذلك إلى آخره‏
    (11) أقول يعني ما ذكرناه في توجيه كلمات المحقّق الثّاني وجه التّأييد


(144)
أنّه لا يستقيم نفي معرفة التّصريح للأصحاب في جواز تولّي الفقيه لأخذ الخراج والمقاسمة حال الغيبة إلا إذا كان مراد مشايخه قدّس سرهم هو ما ذكرناه في توجيه كلماتهم من عدم جواز السّرقة والجحود رأسا إذ لو كان مرادهم عدم جواز ذلك بالنّسبة إلى الجائر لكان هذا تصريحا منهم قدّس سرهم بعدم جواز تولي الفقيه كما لا يخفى‏
    قوله بطريق أولى‏
    (1) أقول لأنّه أقلّ خطرا من ذاك‏
    قوله موجودون في كلّ عصر
    (2) أقول إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين‏
    قوله فهو استشهاد على أصل المطلب‏
    (3) أقول في كلام المحقّق الثّاني المذكور بعد عدّة أوراق ثلاثة من هذا الكلام المذكور ما هو شاهد على ما ذكره المصنف بل صريح فيه فراجع إلى قاطعة اللّجاج‏
    قوله لا فرق بين قبض الجائر إيّاها إلى آخره‏
    (4) أقول يعني في جواز المعاملة عليها
    قوله ولا يمنع تظلّمه إلى آخره‏
    (5) أقول أي لا يمنع تظلّم المالك عن شراء أحد إيّاها من السّلطان لأنّ تظلّمه لا يدلّ على أزيد من احتمال الظّلم وهو غير مانع عنه‏
    قوله فلو أحاله منها وقبل الثّلاثة أو وكله إلى آخره‏
    (6) أقول الظّاهر أنّ الضّمير المذكّر المستتر المرفوع في أحاله ووكله راجع إلى الجائر والضّمير البارز المنصوب بهما راجع إلى الدّائن على الجائر المدلول عليه بالتّعبير بالحوالة يعني لو أحال الجائر دائنه ومن اشتغلت ذمّة الجائر له بالمقاسمة وقيل الأطراف الثّلاثة للحوالة أعني المحيل والمحال والمحال عليه أو وكّل الجائر دائنه في قبضها عمّن هي عليه ثمّ استيفاء دينه منها بعد القبض فالفرق حينئذ بينه وبين المعطوف عليه وهو صورة الحوالة إنما هو بفراغ الذّمّة بمجرّد الحوالة في المعطوف عليه وعدم فراغها إلا بعد القبض والاستيفاء في المعطوف وكيف كان ففي التّعبير بالقبول بالنّسبة إلى المحيل مسامحة لأنّ وظيفته الإنشاء لا القبول ولعلّه مبنيّ على التّغليب أو المراد من القبول مطلق الرّضا أعمّ من أن يكون بعنوان الإنشاء أو بعنوان القبول ثمّ إنّ هذه العبارة صريحة في اعتبار رضى المحال عليه في صحّة الحوالة وفيه كلام والأقوى عدم اعتباره لما حرّرناه في محلّه‏
    قوله فلعلّ المراد به ما تقدّم إلى آخره‏
    (7) أقول لكنّه خلاف الظّاهر
    قوله لا يناسب ذكره في جملة التّصرفات إلى آخره‏
    (8) أقول لأنّ ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة لكونه ممّا لا يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصحّ وقفه‏
    قوله وإن أراد وقف الأرض إلى آخره‏
    (9) أقول يعني وإن أراد وقف الآخذ للأرض لها كما هو المناسب لذكر الشّراء فلا يخلو عن إشكال إذا لم يرد الإذن والإجازة للجائر بالنّسبة إلى رقبة الأرض مضافا إلى حاصلها ومن هنا يشكل أيضا لو أراد وقف الجائر للأرض فتأمّل‏
    قوله فالظّاهر منه أيضا ما ذكرنا إلى آخره‏
    (10) أقول فيه نظر ومنع لأنّ قوله عليه السلام في آخر كلامه المتقدّم ذكره وكيف كان فظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازم للجائر وحيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه انتهى نصّ في أنّ معقد الاتّفاق في كلام بعضهم في أوّل عبارته هو عدم جواز المنع والجحود والسّرقة عن خصوص الجائر فلا بدّ أن يكون المراد من قوله وهل يتوقّف التصرّف إلى آخره هو التّوقّف بعد الأخذ من الجائر بحيث يكون جواز التّصرّف موقوفا على الإذن منهما معا أو خصوص صورة عدم استيلاء الجائر الأرض‏
    قوله في هذا القسم منها
    (11) أقول يعني الأرض الخراجيّة من الأرضين وضمير حاصلها راجع إلى هذا القسم والتّأنيث باعتبار المعنى حيث إنّ المقصود منه الأرض وكذلك الكلام في ضمير أمرها وضمير فيها فيما بعد ذلك وضمير صرفها في وجهها أي صرف حاصلها في وجه حاصلها
    قوله نائبا عن المستحقّ‏
    (12) أقول يعني به من له من الولاية والتّصرّف وهو الإمام عليه السلام والمراد من ما هو أعظم من ذلك مثل استيفاء الحدود
    قوله وليس مراده إلى آخره‏
    (13) أقول هذا بيان لوجه دلالة قوله وهي يتوقّف إلى آخره على ما استظهره من الشّهيد الثّاني وفيه أنّه دعوى بلا بيّنة بل قوله وظاهر الأصحاب أنّ الخراج لازم للجائر إلى آخره كما مرّ بيّنة على إرادة ما ذكرهم بل قوله في العبارة السّابقة على ذلك ولا التّصرّف فيها بغير إذنه قرينة قطعيّة على إرادته أيضا ضرورة أنّ ضمير بغير إذنه راجع إلى الجائر فيكون قرينة على أنّ المراد من منعها وجحدها هو جحدها ومنعها عن الجائر وبالجملة عبارة المسالك آبية عمّا ذكره من التّوجيه‏
    قوله أمّا انحصاره بذلك إلى آخره‏
    (14) أقول أي انحصار الحلّ والنّفوذ بإذن الجائر وتصرّفه وتوقّفهما عليهما كما هو مفاد ما حكاه المحقّق قدّس سرّه عن مشايخه ومفاد كلام الشّهيدين مع قطع النّظر عن التّوجيه المذكور
    قوله فيما بينهم‏
    (15) أقول أي فيما بين الجائرين‏
    قوله في قطع الحكم‏
    (16) أقول أي الحكم لطبق الأصول والقواعد وفي بعض النّسخ المصحّحة ضرب على الحكم والباء في بالأصول وعليه فالأمر أوضح وكيف كان قوله وتخصيص ما دلّ إلى آخره عطف على القطع‏
    [ الثالث أن ظاهر الأخبار والأصحاب حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي‏ ]
    قوله وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل‏

    (17) أقول إذ لا ملازمة بين أخذ غير المستحقّ وبراءة الذّمّة وجواز الشّراء
    قوله مع أنّ الأخبار أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق‏
    (18) أقول لا يخفى أنّ التّصريح بذكر الآجام والمصايد والسّمك والطّير في صحيح إسماعيل المتقدّم ذكره بناء على صحّة الاستدلال به على حلّ أخذ الخراج من الجائر بعوض أو مجّانا كما عليه المصنف يقتضي عدم الفرق بين الأنفال وبين غيرها وأنّ الخراج المضروب على الأنفال كالخراج المضروب على الأراضي المفتوحة عنوة حيث إنّ الأمور المذكورة مع عدم الخراج فيها شرعا بل الأوّل منها من الأنفال بالنّصّ جعل السّائل خراجها المضروب عليها من قبل السّلطان في عرض خراج الرّجال وجزية رءوسهم وخراج النّخل والشّجر فيدلّ على جواز تقبّل هذه الأمور من الجائر مع عدم الخراج فيها عندنا وهو المطلوب بل مقتضى ذكر الطّير والسّمك مع كونهما من المباحات الأصليّة الّتي ليست من الأنفال ولا خراج عليها في مذهب الجائر أيضا جواز تقبّل كلّ خراج ضربه السّلطان حتّى فيما لا خراج فيه في اعتقاده ومذهبه أيضا
    قوله لا بالإمامة
    (19) أقول بل بالإرث مثلا أو الهبة من الغير فهو قيد لملك الإمام عليه السلام لا لضرب الخراج كما توهّمه بعض المحشّين فلا تغفل‏
    [ الرابع ظاهر الأصحاب والأخبار الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة ]
    قوله إلا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف‏

    (20) أقول يشكل ذلك بشمولها لزمان هارون والمأمون مع أنّ اعتقادهما لاستحقاقهما الخلافة عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله دون إمام زمانهما من آل محمّد عليه السلام كموسى بن جعفر وابنه عليّ الرّضا عليه السلام


(145)
غير معلوم بل نقل عنهما ما يدلّ على كونهما من الشّيعة وقولهما أنّ الملك عقيم واحتجاج المأمون على أفضليّة أمير المؤمنين عليه السلام على الأوّل والثّاني بالآيات الشّريفة ومحاجّته مع أبي يوسف وإفحامه له معروف وفي الكتب مذكور
    قوله ومن لزوم الحرج إلى آخره‏
    (1) أقول وعدم قيام السّوق ولزوم تعطيله لو لا الجواز
    قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم فعليك إلى آخره‏
    (2) أقول هذا خبر مقدّم لقوله الّذي قاطعك عليه‏
    قوله لأنّ المفروض إلى آخره‏
    (3) أقول لا فرق في ذلك بين السّلطان المؤمن والمخالف فلا يصحّ الاستدلال على الجواز في السّلطان المخالف بلزوم الحرج لولاه كما صنعه المصنف فيما تقدّم في أوّل المسألة مثل الاستدلال به عليه في السّلطان المؤمن إلا أن يختار هناك الحكم بالحلّ مطلقا لدفع الحرج ولازمه الحكم بالحلّ هنا كذلك أيضا للاشتراك في مناط الحكم وهو دفع الحرج ويدلّ على تعميم الجواز للصّورة المفروضة في المتن رواية إسماعيل المتقدّمة حيث إنّها تدلّ على تعارف أخذ الخراج على ما لا خراج عليه في الشّرع بل هو من وجوه الظّلم كالآجام والمصايد والطّير والسّمك ومع ذلك جوّز تقبّله ويؤيّد ذلك أيضا بل يدلّ عليه أنّ ما ذكره في السّلطان المؤمن في زماننا كان بعينه موجودا في سلاطين زمان صدور الأخبار من الأمويّة والمروانيّة والعبّاسيّة فهل يحتمل أنّهم وعمّالهم ما كانوا يظلمون أهل الأراضي الخراجيّة وما كانوا يأخذون الخراج من غير الأراضي الخراجيّة وإنّما كانوا يقتصرون على أخذ الخراج من الأراضي الخراجيّة مع كون الخراج المضروب على أهلها بمقدار طاقتهم لا أزيد كي يكون ظلما وتخصيص ضرب الخراج على خصوص العامرة حين الفتح دون ما صارت كذلك بعده حاشاك ثمّ حاشاك ومع القطع بسيرتهم وكونهم أسوأ حالا وأقسى قلبا من سلاطين زماننا بمراتب كثيرة يدور الأمر بين حمل الأخبار الدّالّة على جواز أخذ الخراج من الجائر على ما كان الجائر مقتصرا على ما كان يقتصر عليه العادل لو كان مبسوط اليد وبين تعميمه له ولغيره ولا سبيل إلى الأوّل لأنّه طرح للأخبار وحمل لها على ما لا مورد لها فتعيّن الثّاني وهو المطلوب‏
    قوله فهي مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك مسوقة إلى آخره‏
    (4) أقول يمكن الخدشة في الانصراف بأنّ لازمه إخراج زمن هارون والمأمون من هذه الأخبار وهو كما ترى وفي كونها مسوقة لبيان حكم أخر بمنع ذلك في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وهي كافية في التّعميم ولكن أنّها أيضا مسوقة لبيان حكم آخر وهو تعيّن ما عيّنه السّلطان من مقدار ما وقع عليه المقاطعة فالعمدة في التّعميم هو أدلّة نفي الحرج‏
    قوله كما يظهر من خبر آخر
    (5) أقول يعني يظهر جواز إدخال أهل الأرض في تقبيل الأرض من خبر آخر مثل الصّحيح المتقدّم عن إسماعيل‏
    قوله ره بأخذ أموالهم إلى آخره‏
    (6) أقول أي أموال السّلطان وعمّاله والمراد خصوص الأموال الّتي يأخذونها من النّاس كما هو متعارف السّلاطين‏
    قوله المعتقد لذلك إلى آخره‏
    (7) أقول أي لمذهب الشّيعة
    قوله وقد تمسّك في ذلك إلى آخره‏
    (8) أقول أي تمسّك بعض في خروج الكافر عن إطلاق النّصّ والفتوى بدليل خارجيّ يوجب التّقييد من عداه وهو آية نفي السّبيل لا بالانصراف وفيه أنّه لا سبيل للكافر على المؤمن في الحكم بجواز حلّ ما يأخذه الكافر من الأراضي الخراجيّة باسم الخراج لمسلم يأخذه من الكافر مجّانا أو بالمعاوضة وإلى هذا أشار بالأمر بالتّأمّل‏
    [ الخامس‏ ]
    قوله لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة إلى آخره‏

    (9) أقول هذا علّة لقوله لا يعتبر في حل الخراج إلى آخره لا لقوله فلا فرق إلى آخره كي لا يصحّ عطف قوله واختصاص بعضها الآخر يعني لا يعتبر في حلّ الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ الجائر كالمخالف فيحلّ إذا أخذ من غير المعتقد لذلك أيضا وذلك لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة بالنّسبة إلى المأخوذ منه الشّامل للمعتقد له ولغيره كالمؤمن والكافر واختصاص بعضها الآخر بخصوص كون المأخوذ منه مؤمنا لا يعتقد ذلك مثل صحيحة الحذاء المتقدّمة في أوائل المسألة فيدلّ على الحلّ في المأخوذ من غيره بطريق أولى‏
    قوله ولم يستبعد بعض إلى آخره‏
    (10) أقول يعني به الفاضل القطيفي في رسالته الخراجيّة ويدلّ عليه قول أبي الحسن عليه السلام
    [ السادس ليس للخراج قدر معين‏ ]
    قوله في مرسلة حمّاد بن عيسى إلى آخره‏

    (11) أقول أي يدلّ على عدم القدر المعيّن للخراج ومورد الدّلالة قوله النّصف أو الثّلث أو الثّلثين والمرسلة طويلة روى في الوسائل مقدارا منها ومنه الفقرة المذكورة في الكتاب في الجهاد في باب كيفيّة قسمة الغنائم ومقدارا آخر في الخمس في أوّل أبواب الأنفال‏
    قوله على صلح ما يصالحهم الوالي إلى آخره‏
    (12) أقول ما عندي من نسخة الوسائل خال عن لفظ الصّلح ولعلّه الصّواب‏
    قوله وجهان‏
    (13) أقول فيه وجه آخر أوجه منهما وهو بطلان المزارعة والرّجوع إلى أجرة المثل‏
    قوله على وجهها المعتبر عندهم‏
    (14) أقول يعني عند العامّة
    [ السابع لا يشترط في من يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له‏ ]
    قوله أن يكون مستحقّا له‏

    (15) أقول ليس المراد من المستحقّ معناه المعروف في باب الخمس والزّكاة ونحوهما بل المراد منه هنا من له دخل وفائدة في صلاح نظام الإسلام والمسلمين مثل القاضي والمؤذّن والعسكر ومن يرعى الحدود ويحفظ الثّغور
    قوله مع كونها غالبا من بيت المال‏
    (16) أقول مع كون الموجود فيه غالبا من الخراج‏
    قوله فالحكم بنفوذ تصرّف إلى آخره‏
    (17) أقول يعني أنّ الحكم به لأجل الأخبار الّتي استدلّوا به على أصل المسألة مشكل فالعمدة في المقام هو إطلاق أخبار حليّة جوائز السّلطان بما قرّبه المصنف‏
    قوله وأمّا قوله عليه السلام في رواية ابن أبي سماك إلى آخره‏
    (18) أقول وهذا دفع لما قد يتوهّم أن يورد به على صحّة الاستدلال به على اعتبار الاستحقاق للأخذ من السّلطان في المقام كما هو ظاهر المصنف من جهة توجيه مراد المحقّق الثّاني به وبقوله ولعلّه أراد إطلاق ما دلّ حاصل التّوهّم أنّه يصحّ التّمسّك بإطلاق أدلّة حلّ الجوائز لو لم يكن من بينها ما يدلّ على التّقييد بالمستحقّ ورواية الخصوص تدلّ على التّقييد المذكور فيقيّد بها إطلاقها فلا يصحّ الاستثناء إليه وحاصل الدّفع أنّ دلالتها على التّقييد مبنيّة على ثبوت المفهوم فيها وهو غير ثابت فالإطلاق على حاله هذا ويمكن الخدشة في هذا الدّفع بأنّ المستفاد من الرّواية بعد ملاحظة قوله مخافة على ديني هو نفي المخافة على الدّين بأخذ العطاء من الجائر معلّلا بوجود النّصيب للأخذ في بيت المال فيدلّ على ثبوت الخوف على الدّين مع عدم النّصيب إلا أن يقال إنّ هذا يتمّ فيما إذا كان الخوف على الدّين ناشئا من مجرّد أخذ العطاء
    قوله لا من المراودة إلى باب السّلطان‏
    (19) ولو لم يكن هناك أخذ وقبول وهو غير معلوم بل قضيّة أسلوب الكلام هو الثّاني حيث إنّه على الأوّل ينبغي أن يبدل قوله ما منع أنّ أبي سماك إلى آخره إلى قوله أمّا


(146)
تعلم أنّ لك نصيبا في بيت المال فتأمل ويمكن الخدشة في الدّفع المزبور بتقريب آخر وهو أنّ الظّاهر من الرّواية أنّ وجود النّصيب للأخذ في بيت المال مقتض لإعطاء الجائر ومع ذلك لا يبعثه إليك لا بدّ وأن يكون إمّا لأجل عدم إحراز المقتضي أو لأجل وجود المانع فكأنّ الإمام عليه السلام قال ما منعه عن البعث أ لم يحرز المقتضي منك أو وجد مانعا والظّاهر من جهة كونه في مقام المذمّة انتفاء كلا الأمرين فيدلّ على أن لا مقتضي مع عدم النّصيب وإذ لا مقتضي فلا يجوز وهو المطلوب فيصلح تلك الرّواية لتقييد إطلاق أدلّة حلّ الجوائز فلا يبقى ما يكون دليلا على عدم اعتبار الاستحقاق في الأخذ هذا ولكن الظّاهر أنّه راجع إلى قوله مشكل وذلك بقرينة قوله مع أنّ تلك الأخبار يعني أخبار حلّ الجوائز واردة أيضا في أشخاص خاصّة إلى آخره حيث إنّ قضيّة عدم تسليم المصنف ره للإطلاق فيها وإن كان ما ذكره فيها على الإطلاق ممنوعا ضرورة عدم ورود رواية ابن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السلام جوائز السّلطان ليس بها بأس في شخص خاصّ وتقريب الرّجوع إلى قوله مشكل أنّه لا وجه للإشكال بل ينبغي الجزم باعتبار الاستحقاق في من يأخذه من الجائر نظرا إلى رواية الحضرمي وحاصل الدّفع أنّ دلالتها على اعتباره مبنيّة على ثبوت المفهوم فيها وهو غير ثابت هذا وقد مرّ تقريب الدّلالة على المفهوم فالحقّ هو اعتبار الاستحقاق‏
    [ الثامن شرائط كون الأرض خراجية ]
    [ الأول كونها مفتوحة عنوة ]
    قوله قدّس سرّه لأنّ الأصل عدم الفتح عنوة إلخ

    (1) الظّاهر أن هذا من قيود موضوع الإشكال فينبغي أن يقدّمه عليه ويقول هكذا وأمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظّنيّة حتّى قول من يوثق به من المؤرّخين مع أن قضيّة أصالة عدم الفتح عنوة وعدم تملّك المسلمين عدم الخراجيّة محلّ إشكال ولعلّ نظره ره في منشإ الإشكال إلى تماميّة إجراء مقدّمات الانسداد في خصوص المسألة كإجرائها في مسألة العدالة فتثبت بها وعدمها لمثل ما ذكروه من المناقشات على مقدّمات دليل الانسداد في الأحكام فلا فتدبّر
    قوله قدّس سرّه نعم الأصل عدم تملّك غيرهم أيضا
    (2) أقول قضيّة قوله فيما بعد وأمّا الزّرّاع فيجب عليهم إلى آخره أن يكون مفروض الكلام صورة سلب الزّراع ملكيّة الأرض عن أنفسهم أو الأعمّ منها ومن صورة شكّهم فيها مع عدم حجّته اليد بالنّسبة إلى نفس ذي اليد فيكون المراد من الغير في العبارة حينئذ هو غير الزّراع فلا يرد على المصنف قدّس سرّه أنّ أصالة عدم تملّك غيرهم على عمومها محلّ منع إذ من جملة الغير هو الزّرّاع وهم قد يدّعون ملكيّة ما في أيديهم من الأراضي ولا مجرى للأصل المذكور لقاعدة اليد الحاكمة عليه وكذا فيما إذا أظهروا الشّك في ملكيّة ما بأيديهم بناء على التّحقيق من حجّية اليد بالنّسبة إلى ذي اليد أيضا وذلك لأنّ وروده عليه مبنيّ على عموم الغير في العبارة للزّراع وقد مرّ منعه وقيام القرينة على خلافه‏
    قوله قدّس سرّه فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال إلى آخره‏
    (3) أقول لا ينبغي عدّ هذا فرضا محضا لأنّ هذا هو الواقع لقوله عليه السلام كلّ أرض لا ربّ لها فهي للإمام عليه السلام والمفروض بمقتضى ما ذكره من الأصلين أن لا ربّ لها فيكون له عليه السلام فالّذي ينبغي جعله فرضا إنّما هو مقابل ذلك إذ لا وجه له إلا مفهوم الوصف في قوله عليه السلام كلّ أرض ميتة لا ربّ لها فهي للإمام عليه السلام وذلك لما سيأتي إن شاء اللَّه من عدم المفهوم لهذا الوصف وإن قلنا به من حيث هو لوروده مورد الغالب‏
    قوله ويحتمل الأمرين‏
    (4) أقول يعني بهما الفتح عنوة والصّلح على أن يكون الأرض للمسلمين‏
    قوله ففي صحيحة إلى آخره‏
    (5) بيان لما دلّ على كونها ملكا للمسلمين‏
    قوله ورواية أبي الرّبيع الشّامي لا تشتر من أرض إلى آخره‏
    (6) أقول في الفقيه لا يشتري بصيغة الغيبة وفي بعض النّسخ لا تشتروا بصيغة الجمع المخاطب وبهذا النّحو الثّاني نقل الرّواية في الوافي عن التهذيب والنهاية والمناسب للاستثناء هو إحدى هاتين النّسختين لا الّتي في المتن‏
    قوله ويحتمل حصول العلم لهما بالسّماع‏
    (7) أقول وجه التّقييد بذلك أنّه يعتبر في حجّية البيّنة العلم بالمشهود به من الحسّ فلا بدّ من إحرازه إمّا بالعلم وإمّا بالأصل العقلائي كما فيما إذا دار الأمر في المشهور به الحسّ بين استناد علم الشّاهد به إلى الحسّ أو الحدس إذ بناء العقلاء في الإخبار عن مثل ذلك حملهم على الإخبار عن الحسّ ولو لأجل الغلبة
    قوله على تأمّل في الآخر
    (8) أقول بل فيه منع لعدم دليل على حجّية البيّنة في مثل ذلك‏
    قوله كما في الخبر الواحد
    (9) أقول يعني كالتّأمّل في حجّية الخبر العدل الواحد وإن حصل له العلم بالمخبر به بالحسّ والسّماع لكن الأقوى حجّيته فيه من حيث الإخبار لا من حيث الشّهادة
    قوله لا يهوّن الفساد
    (10) أقول بل يقوّيه لأنّ المظلوم في صورة الاشتغال تمام المسلمين مع الإمام عليه السلام إن لم يصرف الجائر ما يأخذه من الخراج في مصالح المسلمين وخصوص الإمام عليه السلام لأنّه المرجع في أخذه وقد منعه الجائر فيما إذا صرفه فيها وأمّا في صورة عدم الاشتغال فالمظلوم خصوص المالك ومن المعلوم أنّ الظّلم في الأوّل أشدّ منه في الثّاني كما لا يخفى‏
    قوله كما لو دار الأمر إلى آخره‏
    (11) أقول هذا مثال للمنفي وهو تعدّد العنوان‏
    قوله بخلاف ما نحن فيه‏
    (12) أقول فإنّ العنوانين شي‏ء واحد وهو عنوان الظّلم وأخذ مال الغير بدون الاستحقاق وإن كان الظّلم أشدّ والأخذ أفسد فيما إذا كانت الأرض غير خراجيّة ممّا كانت خراجيّة
    قوله لم ينفع‏
    (13) أقول يعني حمل فعلهم على الصّحة بالنّسبة إلى من لم يقلّد له‏
    قوله ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة
    (14) أقول ضمير الجمع هنا وفي قوله من أيديهم راجع إلى المسلمين المتناولين لخراج هذه الأراضي المجهولة الحال من الجائر يعني لو أغمضنا عن دعوى العلم بجهل هؤلاء المتناولين لحال هذه الأراضي من كونها خراجيّة وفرضنا احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللّازم من هذا الفرض بواسطة حمل فعلهم وهو الأخذ والتّناول من الجائر من خراج هذه الأراضي المجهول حالها عند الحامل على الصّحة لأجل تحقّق شرطه هو ترتّب أثر الصّحيح على أخذهم الّذي هو مورد الأصل أعني جواز تناول الجاهل بالحال الحامل فعلهم على الصّحّة من أيدي هؤلاء المتناولين لا من يد السّلطان الجائر لأنّ الأصول لا تثبت ملزومات مجاريها ومقارناتها
    [ الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام‏ ]
    قوله وهي مرسلة العبّاس الورّاق‏

    (15) أقول رواها في الوسائل في أواسط الباب الأوّل من أبواب الأنفال من كتاب الخمس وذيل الرّواية هكذا وإذا غزوا بأمر الإمام عليه السلام فغنموا كان للإمام الخمس ولا يخفى عليك أنّ دلالة هذه المرسلة على اعتبار الإذن في الأراضي ونحوها ممّا لا ينقل إنما هي مبنيّة على شمولها لها لكنّه في حيّز المنع لأنّه عليه السلام جعل فيها خمس الغنيمة للإمام عليه السلام على أيّ حال من الحالين وإنما فصّل عليه السلام في الأربعة


(147)
الأخماس الباقية بين كون الغزوة بإذنه عليه السلام فلا تكون له عليه السلام وبين كونها بغير إذنه فتكون هي أيضا له والأراضي ونحوها من غير المنقول كلّها للمسلمين إن كان الغزوة بإذن الإمام عليه السلام ليس منها شي‏ء له عليه السلام لا الخمس ولا الأقلّ ولا الأكثر كما هو صريح قوله عليه السلام في مرسلة حمّاد الطّويلة في ذيل بيان مصرف الخراج للأرض المفتوحة عنوة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير إذ لو كان خمس الأرض له عليه السلام لكان خمس خراجها له عليه السلام أيضا فيعلم من ذلك أنّ المراد من الغنيمة في مرسلة الورّاق لا يعمّ مثل الأرض بل هو مختصّ بالمنقول وما حواه العسكر فتكون الرّواية أجنبيّة عن اعتبار الإذن في اغتنام الأرض وليس هنا دليل آخر يدلّ عليه فيكون القول به عاريا عن الدّليل فيرجع إلى إطلاق الأدلّة الدّالة على كون الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين هذا مضافا إلى أنّه لو سلّمنا أنّ خمس مطلق الغنيمة حتّى الأرض للإمام عليه السلام كما نسب إلى المشهور منعنا أيضا دلالتها على المرام من اعتبار الإذن في الأراضي أيضا بتقريب أنّه يمكن أن يقال إنّ الرّواية مسوقة لبيان حال المقاتلين وأنّ لهم نصيبا تارة ولا نصيب لهم أصلا أخرى لا لبيان حال المسلمين مطلقا أعمّ من المقاتل وغير المقاتل فكأنّه عليه السلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فما غنموه كلّه للإمام عليه السلام وليس للغازين منه شي‏ء وإذا غزوا بأمره فكلّه لهم إلا الخمس منه فإنّه للإمام عليه السلام وعلى هذا يختصّ المراد من الغنيمة بالمنقولات إذ ليس للمقاتلين بالخصوص شي‏ء من الأراضي نصّا وإجماعا هذا كلّه مع أنّها على تقدير عمومها للأراضي معارضة بعموم ما دلّ على كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بالعموم من وجه والتّصرّف في المرسلة بحملها على خصوص المنقول أسهل من التّصرّف في مقابلها بتقييده بما كان بإذن الإمام عليه السلام لاستلزامه حمل الأخبار على الفرد النّادر إذ غالب الفتوحات الإسلاميّة إنما صدر بدون الإذن من الإمام عليه السلام فتأمّل جيّدا فإنّه به حقيق‏
    قوله مضافا إلى أنّه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام عليه السلام إلى آخره‏
    (1) أقول فيه أنّه بناء على كفاية ذلك لا يبقى فائدة في اعتبار هذا الشّرط أصلا إذ بناء عليه تمام الأراضي الّتي فتحها المسلمون أو يفتحها إلى قيام القيامة يكون للمسلمين ولا يبقى أرض فتحت عنوة إلا تكون لهم هذا مع أنّه مستلزم لطرح المرسلة المتقدّمة كما لا يخفى‏
    قوله على الوجه الصّحيح‏
    (2) أقول قال آل بحر العلوم في الخراجيّة من البلغة وفيه أنّه لا وجه للحمل على الصّحيح في نحو هذه الأفعال المبنيّة على أساس يأبى عن الحمل عليه كيف وهم لا يرون لهذا الفعل من حيثيّة اعتبار الإذن وعدمه اتّصافا بالصّحّة والفساد حتّى يتجنّبوا الفرد الفاسد من أفراده فافهم انتهى‏
    قوله ممّا لا يوجف عليه إلى آخره‏
    (3) أقول الإيجاف هو السّير الشّديد
    قوله معارض بالعموم من وجه‏
    (4) أقول لاختصاصه بالأراضي وعمومه من حيث اعتبار الإذن وعدمه واختصاص المرسلة بصورة عدم الإذن وعمومها لمطلق الغنيمة الأراضي وغيرها ومادّة التّعارض هو الأراضي المغنومة من الكفّار بدون إذن الإمام عليه السلام
    قوله إذ ليس من قاتل إلى آخره‏
    (5) أقول يعني لخصوص المقاتلين والمجاهدين‏
    [ الثالث كون الأرض محياة حال الفتح‏ ]
    قوله وظاهر الأخبار خصوص المحياة

    (6) أقول هذا عطف على موارد الإجماعات يعني ولأنّ ظاهر الأخبار الدّالّة على أنّ المفتوحة عنوة للمسلمين هو خصوص الأرض المحياة حال الفتح فلا تعارض هذه الأخبار مع ما دلّ على أنّ موات الأراضي للإمام عليه السلام لانصرافها إلى خصوص المحياة منها ولو سلّم عمومها لمواتها في المفتوحة عنوة فالتّرجيح بملاحظة موافقة الشّهرة ونفي الخلاف لما دلّ على أنّ مطلق الموات له عليه السلام ومن ذلك يظهر أنّ غرضه قدّس سرّه من قوله مع أنّ الظّاهر عدم الخلاف إشارة إلى الجواب الثّاني الّذي تعرّضنا به بقولنا ولو سلّم إلى آخره هذا ولكن لا يخفى أنّ مقتضى تلك الأخبار بضميمة أدلّة اعتبار إذن الإمام عليه السلام في سببيّة الإحياء لتملّك المحيي للمحياة بحيث لولاه لكان غصبا يجب ردّها إلى الإمام عليه السلام ولا تكون للمسلمين بالفتح عنوة تقييد المحياة من الأرض المفتوحة عنوة بالنّسبة إلى جعلها للمسلمين بكون إحيائها قبل شرع الأنفال أو احتمل ذلك كي يحكم بكونها للمحيي لأجل اليد لعدم الفرق في أماريّة اليد للملكيّة بين المسلم والكافر وإلا فلو علم بأنّ الإحياء بعد شرع الأنفال فلا يخرج عن ملك الإمام عليه السلام بالإحياء لعدم إذنه عليه السلام في ذلك بالنّسبة إلى الكفّار لا خصوصا ولا عموما أمّا الأوّل فواضح وأمّا الثّاني فلتقييد مطلقات أدلّة الإحياء وعموماتها بما قيّد بخصوص المسلمين بدعوى ظهور القيد في الاحترازيّة والمسألة في غاية الإشكال والتّحقيق في رسالة مفردة ألحقها بذاك إن شاء اللَّه‏
    قوله بعد المساحة بستّة أو اثنين إلى آخره‏
    (7) أقول المسّاح عثمان بن حنيف بأمر الثّاني بعد الفتح حيث أنّه بعد فتح أرض السّواد بعث إليها ثلاثة أنفس عمّار بن ياسر على صلاتهم أميرا وابن مسعود قاضيا وواليا وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض وفرض لهم في كلّ يوم شاة شطرها مع السّواقط لعمّار وشطرها للآخرين وقال ما أرى قرية يؤخذ منها كلّ يوم شاة إلا أسرع في خرابها وبلوغ الأرض إلى المقدار الأوّل على ما قاله أبو عبيدة وإلى المقدار الثّاني على ما قاله السّاجي‏
    قوله في كتبه‏
    (8) أقول كالمنتهى والتّحرير والتّذكرة
    قوله ما بين منقطع الجبال بحلوان‏
    (9) أقول في نسخة مغلوطة من المنتهى جبال حلوان وحلوان على ما في المجمع بلد مشهور من سواد العراق وهو آخر مدن العراق قيل بينه وبين بغداد خمس مراحل وهي من طرف العراق من المشرق والقادسيّة من طرفه من المغرب قيل سمّيت باسم بانيها وهو حلوان بن عمران بن الحارث بن قضاعة انتهى قال غير واحد من أهل الاطّلاع بالتّواريخ إنّ حلوان هو المكان الّذي يسمّى فعلا « بپل ذهاب » و« سر پل » إنّ هناك قبر أحمد بن إسحاق وعليه قبّة
    قوله المتّصل بعذيب‏
    (10) أقول كذا في المنتهى على ما نقله الكركي والقطيفي في رسالتهما المصنوعة في المسألة و ( قريب ) بدل عذيب في التّحرير على ما نقله القطيفي والعذيب بمعنى الطّرف الآخر من الشّي‏ء وقد قيل إنّه بصيغة التّصغير اسم ماء بني تميم على مرحلة من الكوفة
    قوله ومن تخوم الموصل‏
    (11) أقول التّخم حدّ الأرض والجمع تخوم مثل فلس وفلوس وعن ابن السّكيت الواحد تخوم والجمع تخم مثل رسول ورسل والتّخوم الفصل بين الأرضين والتّخوم أيضا منتهى كلّ قرية وأرض يقال فلان على تخم من الأرض كذا في المجمع‏
    قوله ويظهر من هذا التّقييد
    (12) أقول يعني به تقييد الغربي بقوله الّذي يليه البصرة
هداية الطالب إلى أسرار المكاسب جلد الأول ::: الحاجّ ميرزا فتاح الشّهيديّ التّبريزي