كليات في علم الرجال ::: 376 ـ 390
(376)
الروايات الشاذة النادرة لا ينقص من عظمة الكتاب وجلالته ، وأي كتاب بعد كتاب الله العزيز ، ليس فيه شيء ؟
    واما الثاني ، فنرجو المراجعة إلى المصدر التالي (1).
1 ـ الكافي : 1 / 237.

(377)


(378)

(379)
    ان كتاب « من لا يحضره الفقيه » تأليف الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المولود بدعاء صاحب الأمر ( عليه السلام ) (1) حدود عام 306 والمتوفى سنة 381 هـ ، من اصح الكتب الحديثية واتقنها بعد الكافي وهي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار.
    وقد ذكر الشيخ الصدوق في ديباجة كتابه انه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة ونزل ارض بلخ ، وردها شريف الدين ابو عبدالله محمد بن الحسن المعروف بنعمة ، فدام سروره بمجالسته ، وانشرح صدره بمذاكرته ، وقد طلب منه ان يصنف كتاباً في الفقه والحلال والحرام ويسميه بـ « من لا يحضره الفقيه » كما صنَّف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتاباً في الطب واسماه « من لا يحضره الطبيب » فاجاب مسؤوله وصنف هذا الكتاب له.
    ويصف هذا الكتاب بقوله : « ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما افتي به ، واحكم بصحته ، واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي ـ تقدس ذكره ، وتعالت قدرته ـ وجميع ما فيه
1 ـ لاحظ رجال النجاشي : 184 ، وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 201 عند ذكر التوقيعات ، واكمال الدين واتمام النعمة : 276.

(380)
مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول ، واليها المرجع ، مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني ، وكتاب عبيدالله بن علي الحلبي ، وكتب علي بن مهزيار الاهوازي ، وكتب الحسين بن سعيد ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري ، وكتاب الرحمة لسعد بن عبدالله الاشعري ، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ( رضي الله عنه ) ، ونوادر محمد بن ابي عمير ، وكتب المحاسن لاحمد بن ابي عبدالله البرقي ، ورسالة ابي ( رضي الله عنه ) إلي وغيرها من الاصول والمصنفات التي طرقي اليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي واسلافي ـ رضي الله عنهم ـ وبالغت في ذلك جهدي مستعيناً بالله » (1).
    وقد سلك ( رحمه الله ) في كتابه هذا مسلكاً غير ما سلكه الشيخ الكليني ، فان ثقة الاسلام كما عرفت جرى في الكافي على طريقة السلف من ذكر جميع السند غالباً ، وترك اوائل الاسناد ندرة اعتماداً على ما ذكره في الاخبار المتقدمة عليها واما الشيخ الصدوق فانه بنى في « الفقيه » من أول الأمر على اختصار الاسانيد ، وحذف اوائل السند ، ووضع مشيخة في آخر الكتاب يعرف بها طريقه إلى من روى عنه ، فهي المرجع في اتصال اسناده في اخبار هذا الكتاب ، وربما اخل بذكر الطريق إلى بعض فيكون السند باعتباره معلقاً.
    ثم انهم اطالوا البحث عن احوال المذكورين في المشيخة ، ومدحهم وقدحهم وصحة الطريق من جهتهم او من جهة القرائن الخارجية ، وأول من دخل في هذا الباب العلاّمة في « الخلاصة » وتبعه ابن داود ، ثم ارباب المجاميع الرجالية وشراح الفقيه كالتفريشي والمجلسي الأول وغيرهما (2).
    ولا يخفى ان البحث في تقييم الكتاب ، يقع في عدة نقاط :
1 ـ من لا يحضره الفقيه : 1 / 2 ـ 5.
2 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 547 ، الفائدة الخامسة.


(381)
    الأولى انه استدل على ان روايات كتاب « الفقيه » كلها صحيحة ، بمعنى كون من جاء في اسانيده من الرواة ثقات ، بقوله ( قدس سره ) : « بل قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته » والمراد من الصحة في هذه العبارة ، هو الحكم بعدالة الراوي او وثاقته ، فتكون هذه العبارة تنصيصاً من الشيخ الصدوق على ان من ورد في اسناد ذلك الكتاب ، كلهم عدول او ثقات ، ولا يخفى ان استفادة ذلك من تلك العبارة مشكل جداً.
    اما أوّلاً ، فلأن الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق ، غير الصحيح في مصطلح المتأخرين ، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلاً امامياً ، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عمّا اعتضد بما يقضي اعتمادهم عليه ، او اقترن بما يوجب الوثوق والركون اليه واسبابه عندهم مختلفة.
    منها : وجوده في كثير من الاصول الاربعمائة المؤلفة في عصور الائمة ( عليهم السلام ) ، او وجوده في اصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم واضرابهما.
    ومنها : اندراجه في احدى الكتب التي عرضت على الائمة ـ صلوات الله عليهم ـ فاثنوا على مصنفيها ، ككتاب عبيدالله الحلبي الذي عرض على الصادق ( عليه السلام ) وكتاب يونس بن عبد الرحمن وفضل بن شاذان المعروضين على العسكري ( عليه السلام ).
    ومنها : كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء الفت بيد رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبدالله ، وكتب الحسن والحسين ابني سعيد ، وعلي بن مهزيار ، او بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث ، وكتب الحسين بن عبيدالله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن


(382)
الحسن الطاطري (1) ، وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع احاديثه ، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي او وثاقته.
    قال المحقق البهبهاني : « ان الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من ان يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات ، او امارات اُخر ، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم او يظنون » (2).
    وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق ، فحكم الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) بصحة احاديثه لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين ، من كون الرواة في الاسانيد كلهم ثقات ، لاحتمال كون المنشأ في الجميع او بعضها هو القرائن الخارجية.
    وثانياً : سلمنا ان الصدوق بصدد الحكم بوثاقة او عدالة كل من وقع في اسناد كتابه ، ولكنه مخدوش من جانب آخر ، لانه قد علم من حاله انه يتبع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد ، ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه ، وانه ثقة او غير ثقة ، ومعه كيف يمكن ان يكون قوله هذا شهادة حسية على عدالة او وثاقة كل من ذكر في اسناد كتابه ، وقد مر عند دراسة كتاب الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف. اللّهم إلا ان يكون طريقة شيخه ، موافقة لطريقة المتأخرين ويكون قوله اخباراً عن شهادة استاذه بعدالة او وثاقة الواردين في هذا الكتاب.
    وثالثاً : ان المتبادر من العبارة التالية ، انه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام غالباً. قال ( قدس سره ) : « كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) سيء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث ، واني اخرجت هذا الخبر في هذا
1 ـ لاحظ مشرق الشمسين للشيخ البهائي.
2 ـ تعليقة البهبهاني : 27 ، وفي العبارة حزازة.


(383)
الكتاب ، لانه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي » (1).
    وهذا يعرب عن انه ما كان يتفحص عن احوال الراوي عند الرواية ، وهذا ان لم يكن كلياً لكنه أمر ذائع في تصحيحاته.
    الثانية : إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثاً ، منها ألفان وخمسون حديثاً مرسلاً ، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب بلا تحقيق اسناده ، مع أن جميع الاحاديث المسندة فيها 3913 حديثاً ، والمراسيل 2050 حديثاً ، ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال « روي » أو قال « قال الصادق ( عليه السلام ) » او ذكر الراوي وصاحب الكتاب ، ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، وهم على ما صرَّح به المجلسي أزيد من مائة وعشرين رجلاً.
    الثالثة : في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه.
    ذهب بعض الأجلة إلى القول باعتبار مراسيله ، قال التفريشي في شرحه على الفقيه :
    « الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد على مسانيده ، حيث حكم بصحَّة الكل ». وقد قيل في وجه ترجيح المرسل : « إن قول العدل : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال : حدثني فلان » وقال بحر العلوم : « إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابي عمير في الحجّية والاعتبار ، وان هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الاصحاب ».
    وقال الشيخ بهاء الدين في شرح الفقيه ـ عند قول الصدوق : « وقال الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ـ
1 ـ العيون : الجزء الثاني ، باب ما جاء عن الرضا ( عليه السلام ) من الاخبار المنثورة ، الحديث 45.

(384)
« هذا الحديث من مراسيل المؤلف ، وهي كثيرة في هذا الكتاب ، تزيد على ثلث الاحاديث الموردة فيه ، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده ، من حيث تشريكه بين النوعين في كونه ممّا يفتي به ويحكم بصحته ، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربّه ، بل ذهب جماعة من الاُصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجّين بأن قول العدل « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كذا » يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال « حدثني فلان ، عن فلان أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال كذا » وقد جعل أصحابنا ( قدس سرهم ) مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها ، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة (1).
    وقال المحقّق الداماد في الرواشح : « إذا كان الارسال بالاسقاط رأساً جزماً ، كما قال المرسل « قال النبي ، أو قال الإمام » فهو يتم فيه ، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه « قال الصادق ( عليه السلام ) : الماء يطهِّر ولا يطهَّر » إذ مفاده الجزم او الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، وإلا كان الحكم الجازم بالاسناد هادماً لجلالته وعدالته » (2).
    ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الاسناد جازماً ، هو جزم الصدوق او اطمئنانه على صدور الرواية من الإمام ( عليه السلام ) ، وهذا لا يقتضي أن يكون منشأ جزمه هو عدالة الراوي او وثاقته ، فيمكن أن يكون منشؤه هو القرائن الحافَّة على الخبر التي يفيد القطع او الاطمئنان بصدور الخبر ، ولو كان اطمئنانه حجَّة للغير ، يصحّ للغير الركون اليه وإلا فلا.
    الرابعة : قد عرفت أن الصدوق كثيراً ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، أو ذكر طريقه ولكن لم يكن صحيحاً عندنا ، فهل هنا طريق
1 ـ مستدرك الوسائل : 718 ، الفائدة الخامسة.
2 ـ الرواشح : 174.


(385)
يعالج هذه المشكلة ؟ فقد قام المحقّق الاردبيلي صاحب كتاب « جامع الرواة » على تصحيح هذه الروايات بطريق خاصّ نذكره عند البحث عن كتاب « التهذيب ».
    والذي عند سيد المحقّقين ، البروجردي ( قدس سره ) من الاجابة عن هذا السؤال هو أن الكتب التي نقل عن الصدوق في هذا الكتاب كانت كتباً مشهورة ، وكان الأصحاب يعوِّلون عليها ويرجعون اليها ، ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرّعاً وتبرّكاً ، أي لاخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند وإن كان لبّاً جميعها مسانيد ، لشهرة انتساب هذه الكتب إلى مؤلفيها ، وبذلك كانت تستغني عن ذكر الطريق.
    والذي يدل على ذلك ، قوله في ديباجة الكتاب : « وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوَّل واليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني (1) ، وكتاب عبيدالله بن علي الحلبي (2) ، وكتب علي بن مهزيار الاهوازي ـ إلى آخر ما نقلناه عنه آنفاً ».
    وبعد هذه العبارة لا يبقى شكّ للانسان أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة ، لم يكن إلا عملا تبرّعياً غير إلزامي ، ولأجل ذلك نرى أنه لم يذكر طريقاً إلى بعض هذه الكتب ، او ذكر طريقاً فيه ضعف ، لعدم المبالاة بصحَّة الطريق وعدمها ، لانه لم تكن الغاية اثبات انتساب الكتب إلى اصحابها ، فان الكتب كانت مشهورة الانتساب إلى مؤلفيها ، ولأجل ذلك نرى أن المحقّق المولى محمد تقي المجلسي ( المولود عام 1003 ، والمتوفى عام 1070 هـ ) ذكر في شرحه على الفقيه عند تفسير العبارة المتقدمة ما هذا لفظه : « من كتب
1 ـ قال حماد بن عيسى للصادق ( عليه السلام ) اني اعمل به وقرّره الإمام. روضة المتقين : 1 / 14.
2 ـ عرض كتابه على الصادق ( عليه السلام ) فصححه الإمام ومدحه. روضة المتقين : 1 / 14.


(386)
مشهورة بين المحدّثين ، بالانتساب إلى مصنّفيها ورواتها ، والظاهر أن المراد بالشهرة التواتر. عليها المعوّل ، يعني كلها محلّ اعتماد الاصحاب » (1).
    وقال أيضاً : « الظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة ، فاذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً ، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر ، مجرد التيمّن والتبرّك لا سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ـ رضي الله عنهما ـ فان الظاهر أنه لا يضرّ جهالة سنديهما » (2).
    وقال أيضاً : مع كثرة التتّبع يظهر أن مدار ثقة الاسلام ( الكليني ) أيضاً كان على الكتب المشهورة ، وكان اتصال السند عنده أيضاً لمجرّد التيمّن والتبرّك ، ولئلاً يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل ، فان روى خبراً عن حمّاد بن عيسى ، او صفوان بن يحيى ، أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم فلا يضرّ الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن اسماعيل عن الفضل ، او الضعف بمثل سهل بن زياد » (3).
    وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد ، فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب وطرقه إلى الإمام ( عليه السلام ). هذا ما يميل إليه سيّدنا المحقّق البروجردي ويقرّبه.
    نعم ، على ذلك كلّما علم أن الشيخ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المعروفة ، فالبحث عن الطريق أمر غير لازم ، وأما إذا لم نجزم بذلك واحتملنا أن الحديث وصل اليه بالطرق المذكورة في المشيخة ، فالبحث عن صحَّة الطرق يعدُّ أمراً لازماً.
1 ـ روضة المتقين : 1 / 14.
2 ـ روضة المتقين : 1 / 29.
3 ـ روضة المتقين : 1 / 31.


(387)
    ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي ، فاذا علم أنه أخذ الحديث من الكتب التي ثبت اسنادها إلى الراوي ، فلا وجه للبحث عن ضعف الطريق او صحته. وبذلك نستغني عن كثير من المباحث حول طرق الصدوق إلى أرباب الكتب.
    ثمّ إنهم أطالوا البحث عن أحوال المذكورين في المشيخة ومدحهم وقدحهم وصحة الطريق من جهتهم.
    وقد عرفت أن أول من دخل في هذا الباب هو العلاّمة في « الخلاصة » ، وتبعه ابن داود ثم أرباب المجاميع الرجالية وشرّاح الفقيه ، كالعالم الفاضل المولى مراد التفريشي والعالم الجليل المجلسي الأول وغيرهما (1).
1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 547 و 719 ، ولاحظ مقدمة الحدائق.

(388)

(389)


(390)
كليات في علم الرجال ::: فهرس