منهج المقال الجزء الاول ::: 61 ـ 75
(61)


(62)


(63)


(64)


(65)


(66)


(67)


(68)

منهج المقال
في
تحقيق احوال الرجال
تأليف
الرجالي الكبير
ميرزا محمد علي الاسترابادي
الجزء الاول

(69)
بِسْمِ اللهِ الرَحْمنِ الرَحِيم
    الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين :
    وبعد ، فيقول الأقلّ الأذلّ محمّد باقر بن محمّد أكمل : إنّي لمّا تنبّهت (1) بفكري الفاتر على تحقيقات في الرجال ، وعثرت بتتبّعي القاصر على إفادات من العلماء العظام والأقوال ، وكذا على فوائد شريفة فيه وفي غيره ، مثل أنّي وجدت توثيق بعض الرجال المذكورين فيه (2) وغير المذكورين فيه ، أو مدحه ، أو سبب قوّة قوله ، وجدتها من الرجال ومن غيره ، لم يتوجّه إليها علماء الرجال في الرجال ، أو توجّهوا لكن في غير ترجمته ، فلم يتفطّن بها القوم ... إلى غير ذلك من الفوائد ، أحببت تدوينها وضبطها ، وجعلها علاوة لما ذكروا وتتمّة لما اعتبروا (3).
    فلذا جعلت تدويني تعليقة ، وعلّقت على منهج المقال من تصنيفات
1 ـ في « ك » : تتبّعت.
2 ـ في « م » : في الرجال.
3 ـ في « ك » : عثروا.


(70)
الفاضل الباذل العالم الكامل السيّد (1) الأوحد الأمجد مولانا ميرزا محمّد قدّس الله سرّه ، لما وجدت من كماله وكثرة فوائده ونهاية شهرته ، وهذه وإن علّقت عليه إلاّ أنّها عامّة النفع والفائدة ، والله وليّ العائدة.
    ولنقدّم فوائد :
1 ـ في « م » : السند.

(71)
    في بيان الحاجة إلى الرجال :
    اعلم أنّ الأخباريين نفوا الحاجة إليه لما زعموا من قطعيّة صدور الأحاديث ، ونحن في رسالتنا في الاجتهاد والأخبار (1) قد أبطلناه بما لا مزيد عليه ، وأثبتنا عدم حجّيّة الظنّ من حيث هو (2) ـ بل والمنع عنه كذلك ـ وأنّ ما ثبت حجّيّته هو ظنّ المجتهد بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في كلّ ماله دخل في الوثوق وعدمه ، وأزلنا الحجاب وكشفنا النقاب ، فليرجع إليها من يطلب الصواب.
    ولا شبهة أنّ الرجال له دخل فيها ، ولو سُلِّمت القطعيّة فلا شبهة في ظنيّتها متناً ، مضافاً إلى اختلالات كثيرة.
    ولا ريب أنّ رواية الثقة الضابط أمتن وأقوى ، على أنّ جُلّ الأحاديث متعارضة ، ويحصل من الرجال أسباب الرجحان والمرجوحيّة ، ولم يجزم بحجّيّة المرجوح ، مع أنّ في الجزم بحجيّة المتعارض (3) من دون علاج تأمّلاً ، ولذا ترى أصحاب الأئمّة والقدماء من الفقهاء والمتأخرين منهم كانوا
1 ـ رسالة الاجتهاد والأخبار في الرد على الأخبارية وذكر كيفية الاجتهاد ومقدماته وأقسامه من المطلق والمتجزي وغير ذلك ، طبعت ضمن الرسائل الاُصولية للوحيد.
2 ـ في « ب » و « ك » زيادة : ظن.
3 ـ في « ك » : المعارض.


(72)
يتحيّرون (1) عند الاطّلاع على المعارض فيسعون في العلاج ثمّ يعملون ، ومن هذا ترى الأصحاب كانوا يسألون الأئمّة ( عليهم السلام ) عن علاج وكانوا يعالجونهم.
    ثمّ في الجزم بكون التخيير علاجاً وتجويز (2) البناء عليه مع التمكّن من المرجّحات من العدالة وموافقة الكتاب والسُنّة وغير ذلك أيضاً تأمّل ، وما دلّ عليه ـ فمع ضعف الدلالة ـ معارض بما هو أقوى دلالة ، بل وسنداً أيضاً (3) ، وهو في غاية الكثرة والشهرة ، ثمّ إنّه مع الضعف والمرجوحيّة غير معمول به عند الرواة وأصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) كما يظهر من الرجال وكتب الحديث ، بل وعند قدماء الفقهاء أيضاً إلاّ من (4) شذّ منهم (5) لشبهة ، بل ولا يفهم كلامه عند ذكر شبهته (6) لنهاية فساد ظاهره.
    هذا كلّه مع المفاسد المترتّبة على التخيير مطلقاً ، سيما في المعاملات ، مع أنّ الخبر المرجوح لم يجزم بحجّيّته ، على أنّ حجّيّة المتعارض من دون علاج ، وكون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير إليه ، وكون المستند ما دلّ عليه دور (7).
    وبالجملة : بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الراجح
1 - في « ق » : يتحرزون.
2 ـ في « أ » و « م » : ويجوز.
3 ـ في « م » زيادة : فتأمّل.
4 ـ كذا في « ق » ، وفي سائر النسخ بدل من : ما.
5 ـ في فوائد الوحيد المطبوعة في ذيل رجال الخاقاني : 3 زيادة : كالكليني.
6 ـ في « ب » و « ح » و « ك » : شبهة.
7 ـ خلاصة الدور : إنّ جواز العمل بكلّ من المتعارضين موقوف على جواز العمل باخبار التخيير ، وجواز العمل باخبار التخيير ابتداءً موقوف على جواز العمل بكل من المتعارضين من دون نظر إلى الترجيح ، وهو دور واضح.
    اُنظر رجال الخاقاني : 229.


(73)
نجزم (1) بالعمل ، وبدونه لا قطع على العمل ، فتأمّل.
    وتحقيق ما ذُكر يُطلب من الرسالة ويظهر بالتأمّل فيها.
    ووجه الحاجة على ما قرّر لا يتوجّه عليه شيء من الشكوك التي اُوردت في نفيها ، وهو ظاهر من القدماء ، بل والمتأخرين أيضاً ، إلاّ أنهم جعلوا عمدة أسباب الوثوق التي تعرف من الرجال وأصلها العدالة من حيث كونها عندهم شرطاً للعمل بخبر الواحد ، ولعلّ هذا هو الظاهر من كلام القدماء كما يظهر من الرجال سيما وبعض التراجم ، مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران (2) ، وأحمد بن محمّد بن عبيد الله (3) العياش (4) ، وجعفر بن محمّد بن مالك (5) ، وسعد بن عبدالله (6) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى (7) ، وأحمد بن محمّد بن خالد (8) ... إلى غير ذلك. وسنشير زيادة على ذلك في إبراهيم بن هاشم.
    وقال الشيخ في عُدّته : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (9).
    فإن قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر (10) غير العادل ،
1 ـ في « ق » : يجزم.
2 ـ يظهر ذلك من النجاشي في رجاله : 74/178.
3 ـ كذا في « ق » ، وفي سائر النسخ : عبدالله.
4 ـ انظر رجال النجاشي : 85/207. وفي « ح » و « ق » و « ك » و « ن » : العياشي.
5 ـ رجال النجاشي : 122/313.
6 ـ رجال النجاشي : 177/467.
7 ـ رجال النجاشي : 348/939.
8 ـ رجال النجاشي : 76/182 ، الخلاصة : 63/7.
9 ـ عُدّة الاُصول 1 : 129.
10 ـ في « ب » زيادة : الواحد.


(74)
وذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال ، وحينئذ تنتفي الحاجة إلى الرجال ، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة ، وشهادة فرع الفرع غير مسموعة ; مع أنّ شهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل لعدم ملاقاتهم إيّاهم ولا ملاقاتهم من لاقاهم.
    وأيضاً كثيراً ما يتحقّق التعارض بين الجرح والتعديل.
    وكذا يتحقّق الاشتراك بين جماعة بعضهم غير معدَّل.
    وأيضاً كثير من المعدّلين والثقات يُنقل أنّهم كانوا على الباطل ثمّ رجعوا.
    وأيضاً لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين ، وقد اطُّلع على كثير من هذا القبيل ; فلا يحصل للتعديل فائدة يعتدّ بها.
    وأيضاً العدالة بمعنى الملكة ليست محسوسة ، فلا يقبل فيها شهادة.
    قلنا : الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ومن دون حاجة الى التفتيش والإنجبار بشيء كما هو مقتضى دليلهم ورويّتهم في الحديث والفقه والرجال ، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى ، وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى ، حتّى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها ، فتأمّل.
    والعلاّمة ( رحمه الله ) رتّب خلاصته (1) على قسمين : الأوّل فيمن اعتمد على روايته أو يترجّح عنده قبول روايته كما صرّح به في أوّله (2) ، ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوّله إلى آخره أنّ من اعتمد به هو الثقة ومن
1 ـ خلاصة الاقوال في معرفة أحوال الرجال للعلاّمة الحلّي المتوفي سنة 726 هـ. انظر الذريعة 7 : 214.
2 ـ الخلاصة : 44 المقدّمة.


(75)
ترجّح عنده هو الحسن والموثّق ومن اختُلف فيه الراجح عنده القبول ، وسيجيء في حمّاد السمندري (1) : إنّ هذا الحديث من المرجّحات لا من الدلائل على التعديل (2). وفي الحكم بن عبد الرّحمن ما يفيد ذلك (3). وكذا في كثير من التراجم (4).
    ونُقِلَ عنه في ابن بكير (5) : « إنّ الذي أراه عدم جواز العمل بالموثّق إلاّ أنْ يعتضد بقرينة » (6) وفي حميد بن زياد : « فالوجه عندي أنّ روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض » (7) فربما ظهر من هذا فرق ، فتأمّل.
    وسنذكر في إبراهيم بن صالح وإبراهيم بن عمر زيادة تحقيق ، فلاحظ.
    وأيضاً من جملة كتبه كتاب الدّر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان (8).
    وأيضاً قد أكثروا في الرجال بل وفي غيره أيضاً من ذكر أسباب
1 ـ في « ك » : السندري.
2 ـ الخلاصة : 125/5.
3 ـ الخلاصة : 131/4.
4 ـ كترجمة جميل بن عبدالله الخثعمي الخلاصة : 93/3 ، وترجمة حمّاد بن شعيب الحماني الخلاصة : 126/7 ، وترجمة خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي الخلاصة : 139/8.
5 ـ هو عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن أبو علي الشيباني من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، ذكره النجاشي في رجاله : 222/581 والشيخ في الفهرست : 173/31 والعلاّمة في الخلاصة : 195/24.
6 ـ حكاه عنه الماحوزي في معراج أهل الكمال : 109.
    ولم نعثر على هذا الكلام في الخلاصة.
7 ـ الخلاصة : 129/2.
8 ـ في الذريعة 8 : 87 : وهو في عشرة أجزاء كما في بعض نسخ خلاصة الاقوال.
منهج المقال الجزء الاول ::: فهرس