مسألة 661 : اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي
ولد، ويثبت في موردين:
المورد الاَول: فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
مسألة 662 : لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع
غلبة الظن ببعض الاسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة،
نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق اذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له
بينة، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط
الاتية فيدرأ عنه الحـدّ.
مسألة 663 : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف ان يدعي المشاهدة،
فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالاعمى فيحدّان مع عدم
البينّة، كما يشترط في ثبوته ان لا تكون له بينة على دعواه، فان كانت له
بينة تعين اقامتها لنفي الحـدّ ولا لعان.
مسألة 664 : يشترط في ثبوت اللعان في القذف ان يكون القاذف
بالغاً عاقلاً وان تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم
والخرس، كما يشترط فيها ان تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الاجنبية
بل يحـدّ القاذف مع عدم البينة وكذا في المتمتع بها على الاقوى، ويشترط
فيها أيضاً ان تكون مدخولاً بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وان تكون غير
مشهورة بالزنى وإلاّ فلا لعان بل ولا حـدّ حتى يدفع باللعان، نعم عليه
( 214 )
التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبينة.
المورد الثاني: فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به
ظاهراً.
مسألة 665 : لا يجوز للزوج ان يُنكر ولدّية من تولد على فراشه مع
لحوقه به ظاهراً بان دخل بامه وانزل في فرجها ولو احتمالاً، أو انزل على
فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذب أو نحوه، وكان قد مضى على ذلك
إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز اقصى مدة الحمل، فانه لا
يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وان كان قد فجر احد بامه
فضلاً عما إذا اتهمها بالفجور بل يجب عليه الاقرار بولدّيته.
نعم يجوز له ان ينفيه ـ ولو باللعان ـ مع علمه بعدم تكوّنه من مائه
من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، بل يجب عليه نفيه إذا كان
يلحق به بحسب ظاهر الشرع لولا نفيه، مع كونه في معرض ترتب احكام
الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلى محارمه وغير ذلك.
مسألة 666 : إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه فان علم انه قد أتى
بما يوجب لحوقه به بسببه في ظاهر الشرع، أو اقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه
لم يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره.
واما لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه اما مجرداً عن ذكر السبب
بان قال: (هذا ليس ولدي) واما مع ذكر السبب بان قال: (اني لم اباشر امه
منذ ما يزيد على عام قبل ولادته) فحينئذٍ وان لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن
ينتفي عنه باللعان.
مسألة 667 : انما يشرع اللعان لنفي الولد فيما اذا كان الزوج عاقلاً
( 215 )
والمرأة عاقلة، وفي اعتبار سلامتها من الصمم والخرس اشكال وان كان
الاعتبار اظهر، ويعتبر أيضاً ان تكون منكوحة بالعقد الدائم، واما ولد
المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وان لم يجز له نفيه مع عدم علمه
بالانتفاء، ولو عُلم انه اتى بما يوجب اللحوق به في ظاهر الشرع ـ كالدخول
بامه مع احتمال الانزال ـ أو اقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتف عنه بنفيه ولم
يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
مسألة 668 : يعتبر في اللعان لنفي الولد ان تكون المرأة مدخولاً
بها، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادعت المرأة المطلقة الحمل منه
فانكر الدخول فاقامت بينة على ارخاء الستر فالاقرب ثبوت اللعان.
مسألة 669 : لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً
أو منفصلاً.
مسألة 670 : من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد
زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق
الولد به وان جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه ـ على ما سبق ـ لكن لا
يجوز له ان يرمي امه بالزنى وينسب ولدها الى الزنى ما لم يتيقن ذلك.
مسألة 671 : إذا أقر بالولد لم يسمع انكاره له بعد ذلك سواء أكان
اقراره بالصريح أو بالكناية مثل ان يبشر به ويقال له: (بارك الله لك في
مولودك) فيقول: (امين) أو (ان شاء الله تعالى) بل قيل: انه إذا كان الزوج
حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له انكاره بعد
ذلك، ولكنه محل اشكال بل منع.
مسألة 672 : لا يقع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند
( 216 )
المنصوب من قبله لذلك اشكال، وصورة اللعان ان يبدأ الرجل ويقول بعد
قذفها أو نفي ولدها: (اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو
نفي ولدها) يقول ذلك اربع مرات، ثم يقول مرة واحدة: (لعنة الله عليّ أن
كنت من الكاذبين) ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: (اشهد بالله انه
لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثم تقول مرة واحدة:
(أن غضب الله عليّ ان كان من الصادقين).
مسألة 673 : يجب ان تكون الشهادة واللعن بالالفاظ المذكورة، فلو
قال أو قالت: (أحلف) أو (أُقسم) أو (شهدت) أو (انا شاهد) أو أبدلا
لفظ الجلالة بـ(الرحمن) أو بـ (خالق البشر) أو بـ (صانع الموجودات) أو
قال الرجل: (اني صادق) أو (لصادق) أو (من الصادقين) من غير ذكر
اللام، أو قالت المرأة: (إنه لكذاب) أو (كاذب) أو (من الكاذبين) لم يقع،
وكذا لو ابدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.
مسألة 674 : يجب أن تكون المرأة معينة، وان يبدأ الرجل بشهادته،
وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم
بالغضب.
مسألة 675 : يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم
منه ذلك، فلو بادر قبل ان يأمر الحاكم به لم يقع.
مسألة 676 : الاحوط ان يكون النطق بالعربية مع القدرة عليها،
ويجوز بغيرها مع التعذر.
مسألة 677 : يجب ان يكونا قائمين عند التلفظ بالفاظهما الخمسة،
وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما
( 217 )
عند تلفظه بما يخصه؟ وجهان ولا تترك مراعاة الاحتياط.
مسألة 678 : يستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل
على يمينه وتقف المرأة على يساره، ويحضر من يستمع اللعان، ويعظهما
الحاكم قبل اللعن والغضب.
مسألة 679 : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه احكام
اربعة:
1 ـ انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما
2 ـ الحرمة الابدية، فلا تحل له ابداً ولو بعقد جديد، وهذان
الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أكان للقذف أم لنفي الولد.
3 ـ سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزناء عن
الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل
عن حدّ القذف وتحدّ المرأة حد الزانية؛ لان لعان الزوج بمنزلة البينة على
زناء الزوجة.
4 ـ انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه، بمعنى انه لو
نفاه وادعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث
احدهما الاخر، وكذا لا توارث بين الولد وكل من انتسب اليه بالابوة كالجد
والجدة والاخ والاخت للاب وكذا الاعمام والعمات بخلاف الام ومن
انتسب اليه بها حتى ان الاخوة للاب والام بحكم الاخوة للام.
مسألة 680 : إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ثم كذب نفسه بعد اللعان لم
يحدّ للقذف ولم يزل التحريم، ولو كذّب في اثنائه يحدّ ولا تثبت احكام اللعان،
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعاً ففي الحد تردد والاظهر العدم.
( 218 )
مسألة 681 : إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد
فيما عليه من الاحكام لا فيما له منها، فيرثه الولد ولا يرثه الاب ولا من
يتقرب به وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث ان شاء الله تعالى.