مسألة 822 : يتحقق صيد السمك ـ الذي به تحصل ذكاته ـ بأخذه
من داخل الماء الى خارجه حياً باليد أو الشبكة أو الشص أو الفالة أو
غيرها، وفي حكمه أخذه خارج الماء حياً باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه
أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فاذا وثب في سفينة أو على الارض أو
نبذته الامواج الى الساحل أو غارَ الماء الذي كان فيه فأخذ حياً صار ذكياً،
واذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وان كان قد نظر اليه وهو حيّ
يضطرب.
مسألة 823 : اذا ضرب السمكة وهي في الماء بآلة فقسّمها نصفين ثم
اخرجهما حيين فان صدق على احدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه
الرأس حلّ هو دون غيره واذا لم يصدق على احدهما انه سمكة بل يصدق
على كل منهما انه شق سمكة ففي حلِّهما اشكال والاظهر العدم.
مسألة 824 : لا تعتبر التسمية في تذكية السمك عند اخراجه من الماء
أو عند اخذه بعد خروجه منه، كما لا يعتبر في صائده الاسلام، فلو اخرجه
الكافر حيّاً من الماء أو اخذه بعد ان خرج حلّ سواء أكان كتابياً أم غيره.
مسألة 825 : اذا وجد السمك الميت في يد الكافر ولم يعلم انه
مذكى أم لا بنى على العدم وان اخبر بتذكيته إلاّ ان يحرزها ولو من جهة
العلم بكونه مسبوقاً باحدى امارات التذكية الاتي بيانها في المسألة (871).
واما اذا وجده في يد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية أو اخبر
( 273 )
بها بنى على ذلك.
مسألة 826 : اذا وثبت السمكة الى سفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد،
ولا يملكها السفان ولا صاحب السفينة بل يملكها آخذها وان كان غيرهما،
نعم اذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الاعمال المستوجبة
لذلك ـ كما اذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب
السمك فيها ـ كان ذلك بمنزلة اخراجها من الماء حياً في صيرورتها ذكيّةً
ودخولها في ملكه.
مسألة 827 : اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم اخرجها
من الماء ووجد ما فيها ميتاً كله أو بعضه فالظاهر حليته.
مسألة 828 : اذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد
السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب
الماء صار ذكياً وحلّ أكله، واما اذا مات قبل نضوب الماء فهل هو حلال أم
لا؟ قولان اقواهما الحلية.
مسألة 829 : اذا أخرج السمك من الماء حياً ثم اعاده الى الماء
مربوطاً أو غير مربوط فمات فيه فالظاهر حرمته، واذا اخرجه ثم وجده ميتاً
وشك في ان موته كان قبل اخراجه أو بعده فالاقوى هو الحكم بحرمته
سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أم جهل التاريخان.
مسألة 830 : اذا اضطر السماك الى ارجاع السمك الى الماء وخاف
موته فيه فلينتظر حتى يموت أو يقتله بضرب أو غيره ثم يرجعه اليه.
مسألة 831 : اذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى
بـ (الزهر) أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة
( 274 )
فان أخذ حياً صار ذكياً وحلّ اكله وان مات قبل ذلك حرم.
مسألة 832 : اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك
فابتلعه السمك وطفا لم يثبت له حق فيه فيجوز لغيره أخذه فان اخذه ملكه،
واما اذا القاه بقصد الاصطياد فالظاهر انه يثبت له حق الاولوية في السمك
الطافي فليس لغيره ان يأخذه من دون اذنه، ولا فرق في ذلك بين ان يقصد
سمكة معينة أو بعضاً غير معين، ولو رمى سمكة بالبندقية أو بسهم أو
طعنها برمح فعجزت عن السباحة وطفت على وجه الماء لم يبعد كونها
ملكاً للرامي والطاعن.
مسألة 833 : لا يعتبر في حلية السمك ـ بعد ما اخرج من الماء حياً
أو اخذ حياً بعد خروجه ـ ان يموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطيع
أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه حلّ أيضاً، بل لو شواه حياً في النار
فمات حلّ أكله، بل الاقوى عدم اعتبار الموت في حلّه فيحل بلعه حياً.
مسألة 834 : اذا أخرج السمك من الماء حياً فقطع منه قطعة وهو
حي والقى الباقي في الماء فمات فيه حلّت القطعة المبانة منه وحرم الباقي.
واذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم اخرج حياً فمات
خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحلّ الباقي.