الفصل الخامس
في النكاح المنقطع

ويقال له (المتعة) و(النكاح المؤجل) ايضاً.
مسألة 229 : النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين، كما لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الاشارة من غير الاخرس، والاحوط لزوماً ان يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.
مسألة 230 : الفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة: (متعّت) و (زوجّتُ) و (انكحتُ) فايها حصل وقع الايجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والاجارة.
ويتحقق القبول بكل لفظ دال على انشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله: (قبلتُ المتعةَ أو التزويجَ أو النكاحَ)، ولو قال: (قبلتُ) أو (رضيتُ) واقتصر كفى.
ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل: (أتزوجُكِ في المدة المعلومة على المهر المعلوم) فتقول المرأة: (نعم)، أو يقول الرجل: (قبلتُ التزوّج بكِ في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فتقول المرأة: (زوجتُكَ نفسي) صحّ.
مسألة 231 : إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة
( 74 )
والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنكحتُكَ نفسي، أو أنكحتُ نفسي منكَ أو لكَ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النكاح) صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: (زوجتُكَ نفسي، أو زوجتُ نفسي منكَ أو بكَ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزويج)، وهكذا إذا قالت المرأة: (متعتُكَ نفسي الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ المتعة).
ولو وكلاّ غيرهما وكان إسم الرجل أحمد وإسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة: (أنكحتُ موكِلَكَ أحمد موكلتي فاطمة، أو انكحت موكلتي فاطمة موكِلَكَ، أو من موكِلَكَ، أو لموكِلَكَ أحمد، في المدة المعينة على الصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ النكاحَ لموكِلي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: (زوجتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة، أو زوجت موكِلَتي فاطمة موكِلَكَ، أو من موكِلِكَ، أو بموكِلِكَ أحمد، في المدة المعينة على الصداق المعلوم) فقال وكيله: (قبلتُ التزويجَ لموكِلِي أحمد في المدة المعينة على الصداق المعلوم)، وهكذا لو قال وكيلها: (متعتُ موكِلَكَ أحمد موكِلَتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ المتعةَ لموكِلِي أحمد الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم).
ولو كان المباشر للعقد وليهّما، فقال ولي المرأة: (أنكحتُ ابنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو أنكحتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو لابنِكَ أو حفيدِك أحمد، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم)، أو قال ولي المرأة:

( 75 )
(زوجتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنكَ أو حفيدكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو بابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم)، أو قال ولي المرأة: (متعتُ ابنكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة الى الاجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وليّ الزوج: (قبلتُ النكاحَ أو التزويجَ أو المتعةَ لابني أو لحفيدي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) صحّ العقد.
وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في احد الطرفين اصيلاً وفي الاخر وكيلاً أو ولياً، أو في احد الطرفين ولياً وفي الآخر وكيلاً مما تقدم فلا حاجة الى التفصيل.
مسألة 232 : كل من لا يجوز نكاحها دواماً ـ عيناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ ـ لا يجوز نكاحها متعة، حتى بنت اخ الزوجة أو اختها فلا يجوز التمتع بهما من دون اذن الزوجة التي هي عمتها أو خالتها، نعم لابأس بالتمتع بالنصرانية واليهودية وان كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الاحوط كما مر.
مسألة 233 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل، وكذا لو جعل المهر مما لايملكه المسلم كالخمر والخنزير، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم اذنه ورده بعد العقد.
مسألة 234 : يصح ان يجعل المهر عيناً خارجية وكلّياً في الذمة، كما يصح ان يجعل منفعة أو عملاً محللاً صالحاً للعوضية، بل وحقاً من
( 76 )
الحقوق المالية القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه.
مسألة 235 : يعتبر ان يكون المهر معلوماً فلا تصح المتعة بالمهرالمجهول، والاَحوط وجوباً ان يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات، بان يكن معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في المعدود وبالمشاهدة فيما يعتبر بها.
مسألة 236 : لا تقدير للمهر شرعاً، بل يصح بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولو كان كفاً من طعام.
مسألة 237 : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد، ولكن استقراره بتمامه مشروط بعدم اخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتضى العقد، فلو أخلّت به في بعض المدة كان للزوج ان يضع من المهر بنسبتها ان نصفاً فنصفاً وان ثلثاً فثلثاً وهكذا، وأما أيام حيضها ونحوها مما يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرم فيه الوطء على الزوج دونها كحال احرامه فلا ينقص بها شيء من المهر، وهل تلحق بها في ذلك فترات عدم تمكينها لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدة المعينة للعقد من مرض مدنف أو سفر لازم أو غيرهما أم لا؟ لا يبعد ذلك وان كان الاحوط استحباباً التصالح بالنسبة اليها.
مسألة 238 : المناط في الاخلال عدم التمكين من الوطء قبلاً على النحو المتعارف بما له من المقدمات والمقارنات دون غيره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو اخلّت بها مع التمكين من الوطء لم يسقط شيء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات في بعض المدة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بعض المهر اشكال، هذا إذا لم تشترط
( 77 )
عليه عدم الدخول بها وإلاّ فالمناط هو الاخلال بغيره من الاستمتاعات مطلقاً.
مسألة 239 : إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتع بها عن التمكين في تمام المدة جاز له تقسيط المهر ودفعه اليها اقساطاً حسبما تمكنه من نفسها.
مسألة 240 : لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو تركها اختياراً حتى مضت المدة ولو بتمامها لم يسقط من المهر شيء وان كان ذلك قبل الدخول، وكذا الحال لو ماتت هي في اثناء المدة على الاحوط.
مسألة 241 : لو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر على الاظهر، وان كان بعده لزمه الجميع وان مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو اعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها وما بقي.
مسألة 242 : لو تبين فساد العقد ـ بان ظهر لها زوج أو كانت اخت زوجته أو امها مثلاً ـ فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته كانت له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله، وكذا ان دخل بها وكانت عالمة بالفساد، واما ان كانت جاهلة فلها اقل الامرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً، فان كان ما اخذت ازيد منه استعاد الزائد.
مسألة 243 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل، فلو لم يذكره عمداً أو نسياناً أو غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً على الاظهر.
مسألة 244 : لا تقدير للاجل شرعاً بل هو اليهما يتراضيان على ما ارادا طال أو قصر، نعم لا يجوز جعله أزيد من محتمل عمر احد الزوجين
( 78 )
أو كليهما وإلاّ بطل العقد، كما يشكل جعله أقل من مدة تسع شيئاً من الاستمتاع بالنسبة اليهما، ومن هنا يشكل صحة العقد على الصغير أو الصغيرة مع عدم قابلية المدة المعينة للاستمتاع فيها من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.
مسألة 245 : لابدّ في الاجل أن يكون معيناً بالزمان بنحو لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، فلو كان مقدراً بالمرة والمرتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولاً كشهر من السنة أو يومٍ من الشهر، أو كان مردداً بين الاقل والاكثر كشهر أو شهرين أو قدوم الحاج أو ادراك الثمرة بطل العقد، نعم لابأس بما يكون مضبوطاً في نفسه وان توقف تشخيصه على الفحص.
مسألة 246 : لا بأس بجعل المدة شهراً هلالياً مع تردده بين الثلاثين والتسعة والعشرين، كما لابأس بجعل الاجل الى آخر الشهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما.
مسألة 247 : إذا قالت: (زوجتُكَ نفسي شهراً، أو الى شهر) مثلاً واطلقت اقتضى الاتصال بالعقد، ولا يجوز على الاحوط ان تُجعل المدة منفصلاً عنه بان تعين المدة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد اسبوع من حين وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخير الاستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.
مسألة 248 : لو جعل مدة معينة ثم شك في انتهائها فالظاهر جواز البناء على عدم بلوغ اجلها الى ان يتيقن.
مسألة 249 : لا يصح تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء
( 79 )
الاَجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهراً وأراد أن تكون شهرين لابد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يجوز ان يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدة شهراً بعد الشهر الاول حتى يصير المجموع شهرين.
مسألة 250 : يجوز لكل من الرجل والمرأة ان يشترط ـ في متن العقد ـ على الاخر الاتيان ليلاً أو نهاراً أو المرة أو المرات في تمام المدة أو في زمان معين، أو ترك بعض الاستمتاعات حتى الدخول، وغير ذلك من الشرائط السائغة غير المنافية لمقتضى العقد، فيجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط ما لم يسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يدخل بها لم يجز له الدخول، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
مسألة 251 : يجوز العزل للمتمتع من دون اذن المتمتع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً ـ بلا لعان ـ مع احتمال صدقه إلاّ إذا كان قد أقرّ به سابقاً.
مسألة 252 : لا طلاق في المتعة وانما تبين المرأة بانقضاء المدة أو ابرائها، ولا رجعة للزوج في عدّتها.
مسألة 253 : يجوز لولي الصغير ابراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة للصبي وان كانت المدة تزيد على زمن صباه، كما إذا كان عمر الصبي اربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلاً.
مسألة 254 : إذا ابرأها المدة معلقاً على شيء كأن لا تتزوج من فلان
( 80 )
مثلاً أو مطلقاً، بطل الابراء.
ولو ابرأها بشرط ان لا تتزوج فلاناً مثلاً. صحّ الابراء وبطل الشرط.
ولو صالحها على ان يبرئها المدة، أو تكون بريئة منها ـ على نحو شرط النتيجة ـ ولا تتزوج بفلان، صحّ الصلح ووجب عليه الابراء في الصورة الاولى وحرم عليها الزواج في الصورتين، فلو خالف ولم يبرئها جاز لها اجباره عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي، ولو خالفت فتزوجت به صح التزويج على الاظهر وان كانت آثمة.
ولو كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب عليها ذلك مع الامكان، فان امتنعت جاز له اجبارها عليه ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي.
مسألة 255 : لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث احدهما ففي نفوذ الشرط اشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة 256 : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وان حملت منه، ولا تستحق من زوجها المبيت عندها إلاّ إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
مسألة 257 : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقه لا مع عدم المنافاة. وان كان الاحوط استحباباً الترك معه ايضاً.
مسألة 258 : إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع فقد يكون احدهما مدعياً والآخر منكراً، كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد وطالبت
( 81 )
بالنفقة وادعى الزوج الانقطاع وانكر استحقاقها للنفقة. أو ادعى الزوج الانقطاع مطالباً اياها بردّ بعض المهر لاخلالها بالتمكين في بعض المدة؛ وادعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بالاخلال بالتمكين. والمدعي في المثال الاول هي الزوجة؛ وفي المثال الثاني هو الزوج، إلاّ إذا كان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فيكون الامر بالعكس.
وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان فادعى الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة برد بعض المهر للاخلال بالتمكين في بعض المدة؛ وادعت هي الدوام مطالبة اياه بالنفقة. فانه إذا لم يكن هناك ظاهر يوافق قول احدهما يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه.
مسألة 259 : إذا انقضت مدة المتعة أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها. وان كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة وعدتها حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الاحوط وجوباً، وان كانت لا تحيض لمرض ونحوه وهي في سنّ من تحيض فعدتها خمسة واربعون يوماً، ولو حلّ الاجل أو وهبها المدة في اثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة من العدة بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلك على ما مر. هذا فيما إذا كانت المرأة حائلاً.
واما لو كانت حاملاً فعدتها ان تضع حملها على الاظهر، وان كان الاحوط استحباباً ان تعتد بابعد الاجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضي خمسة واربعين يوماً.
واما عدة المتمتع بها من الوفاة فهي أربعة اشهر وعشرة أيام ان كانت
( 82 )
حائلاً، وابعد الاجلين منها ومن وضع حملها ان كانت حاملاً كالدائمة.
مسألة 260 : يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، وان يسأل عن حالها قبل الزواج مع التهمة من انّها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، واما بعد الزواج فلا يستحب السؤال، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحة.
مسألة 261 : يجوز التمتع بالزانية على كراهة، نعم اذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوماً ترك التمتع بها إلاّ بعد توبتها.


( 83 )


الفصل السادس
في خيار العيب والتدليس

مسألة 262 : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة التالية في زوجته:
1 ـ الجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الاوقات.
2 ـ الجذام.
3 ـ البرص.
4 ـ العمى، وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
5 ـ العرج، وان لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة.
6 ـ العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.
مسألة 263 : في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال، فلو فسخ فالاحوط لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة 264 : انما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، واما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطي أو بعده على
( 84 )
الاقرب.
مسألة 265 : يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين التاليين:
1 ـ الجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
2 ـ العنن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج.
مسألة 266 : يثبت الخيار للزوجة في الجبّ سواء أكان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً على الاظهر.
مسألة 267 : انما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق اي فيما إذا كان الزوج عاجزاً عن وطئها وعن وطء غيرها من النساء، واما لو لم يقدر على وطئها وقدر على وطء غيرها فلا خيار لها، ولا فرق في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد والمتجدد بعده قبل الوطء، واما المتجدد بعد الوطء ـ ولو مرة ـ ففي ثبوت الخيار لها بسببه اشكال وان كان الثبوت لا يخلو من وجه، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ.
مسألة 268 : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج احد العيوب التالية:
1 ـ الجنون، سواء أكان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.
2 ـ الخصاء، وهو اخراج الانثيين.
3 ـ الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.
4 ـ الجذام.

( 85 )
5 ـ البرص.
6 ـ العمى.
وقالوا ان هذه الخمسة الاخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد.
ولكن اصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال، فالاحوط لها عدم الفسخ بها، ولو فسخت فالاحوط لهما عدم ترتيب اثر الزوجية أو الفُرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
مسألة 269 : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
مسألة 270 : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في النكاح الدائم والمنقطع.
مسألة 271 : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في الاخذ بهذا الخيار في عيوب كل من الرجل والمرأة، بمعنى عدم التأخير في اعماله أزيد من المتعارف، فلو أخره لانتظار حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه أو لغير ذلك فان لم يكن بحدّ يعد عرفاً توانياً في اعمال الخيار لم يسقط وإلاّ سقط، والعبرة بالفورية من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه، فلو كان جاهلاً بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلاً عنه أو ناسياً جاز له الفسخ متى علم أو التفت مع مراعاة الفورية العرفية.
مسألة 272 : يثبت كل من العيوب المذكورة باقرار صاحبه وبالبينة على اقراره، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين حتى العنن على الاقوى، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة اربع نسوة عادلات كما في نظائرها.

( 86 )
مسألة 273 : إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه، فان كان للمدعي بينة حُكم له وإلاّ فله طلب توجيه اليمين الى المنكر، فان حلف المنكر حكم له، وان نكل عن الحلف ولم يرده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليه، كما ان للحاكم الولاية على رد الحلف على المدّعي استظهاراً، وان ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له، وان نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوى والمنازعات.
مسألة 274 : إذا ثبت عنن الرجل باحد الطرق المتقدمة، فان رضيت المرأة بالصبر معه فهو، وإلاّ جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه، فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة، وبحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم، فان وطئها أو وطىَ غيرها في اثناء هذه المدة فلا فسخ، وإلاّ كان لها الفسخ فوراً حسبما تقدم، فلو لم تفسخ فوراً سقط خيارها، وكذا اذا رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فانه ليس لها ذلك.
مسألة 275 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم الشرعي، وكذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع الى الحاكم، لكن من جهة ضرب الاَجل حيث انه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فاذا ضرب الاَجل كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة الحاكم.
مسألة 276 : إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالاطباء الاخصائيين ان الزوج لا يقدر على الوطء ابداً فهل يحقّ للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار الى تمام السنة أم لا؟ وجهان، لا يخلو اولهما من قوة.

( 87 )
مسألة 277 : الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فلا تشمله احكامه ولا تترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة الى المحلّل ولا يعتبر فيه الخلّو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين.
مسألة 278 : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فان كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة الا اذا كانت صغيرة أو يائسة كما في الطلاق، وان كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها.
هذا إذا لم يكن تدليس، واما مع التدليس وتبين الحال للرجل بعد الدخول فان كان المدلِّس نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحق المهر، وان كان دفعه اليها جاز له استعادته، وان اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مر، وان كان المدلِّس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن يحقّ له بعد دفعه اليها ان يرجع به على المدلِّس.
مسألة 279 : يتحقق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند ارادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سبباً لغروره وخداعه، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، والظاهر تحققه ايضاً بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واقدام الزوج بارتكاز السلامة منه.
مسألة 280 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج، من وليّها الشرعي أو العرفي كابيها وجدّها وامّها واخيها الكبير وعمها وخالها ممن لا تصدر إلاّ عن رأيهم ويتصدون لتزويجها وترجع اليهم فيه في العرف والعادة، ومثلهم على الظاهر بعض الاجانب
( 88 )
ممن له شدة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلاّ عن رأيه ويكون هو المرجع في امورها المهمة ويركن اليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد ان يلحق بمن ذكر الاجنبي الذي يراود عند الطرفين ويسعى في ايجاد وسائل الايتلاف في البين ويتولى بيان الجهات ذات العلاقة بهذا الامر.
مسألة 281 : يثبت في النكاح خيار التدليس ـ في غير العيوب التي مرّ انه يثبت بسببها خيار العيب ـ عند التستر على عيب في احد الزوجين، سواء أكان نقصاً عن الخلقة الاصلية كالعور أو زيادة عليها كاللحية للمرأة، أو عند الايهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
مسألة 282 : يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو اراءته متصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم ايقاع العقد مبنياً عليه.
ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليّها مثلاً عن العيب مع اعتقاد الزوج عدم وجوده في غير العيوب الموجبة للخيار، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
مسألة 283 : إذا خطب امرأة وطلب زواجها على انه من بني فلان فتزوجته على ذلك باحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فبان انه من غيرهم كان لها خيار التدليس، فان فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وان كان قبله فلا شيء لها.
مسألة 284 : إذا تزوج امرأة على انها بكر باحد الوجوه المتقدمة
( 89 )
فبانت ثيباً قبل العقد ـ باقرارها أو بالبينة ـ كان له خيار التدليس، ولو تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف ولا ايقاع للعقد مبنياً على ثبوتها فبان خلافها لم يكن له الفسخ وان ثبت زوالها قبل العقد.
مسألة 285 : إذا تزوجها على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلّس، وان كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ـ كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً، فاذا كان المهر المسمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً وثبياً ستين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً.