مسألة 367 : يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع
بشروط:
الاول : دخوله بها مع العلم بالاِنزال أو احتماله، أو الاِنزال على ظاهر
الفرج. واما مع انتفاء الاَمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى
كالانبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال.
الثاني : مضيّ ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى
زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لاَقل من ستة اشهر من ذلك
الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث : عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة على الاَظهر،
فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
مسألة 368 : إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز
له نفيه وان وطئها آخر فجوراً فضلاً عما لو اتهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه
لو نفاه ان كان العقد دائماً إلاّ باللعان،بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً
وجاءت بولد امكن إلحاقه به، فانّه وان لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي
منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة 369 : إذا عزل عن زوجته اثناء الجماع وحملت لم يجز له
نفي الولد لمكان العزل مع احتمال سبق المني قبل النزع من غير تنبه، أو
احتمال بقاء شيء من المنيّ في المجرى وحصول اللقاح به عند العود الى
( 113 )
الايلاج، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا انزل قبل الدخول ثم جامع من غير
ان يتأكد من عدم تلوث الآلة بالمني وخلو المجرى منه تماماً.
مسألة 370 : الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه
مع تحقق الشروط المتقدّمة يختص بصورة الشك واحتمال كونه منه، واما
مع حصول العلم له بخلافه ـ من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق
العلمية الحديثة ـ فعليه ان يعمل بمقتضى علمه.
مسألة 371 : إذا اختلف الزوجان في تحقق الدخول الموجب لاِلحاق
الولد أو ما بحكمه وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وانكره الزوج.
أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى انها اتت به من خارج.
أو اختلفا في المدة مع الاتفاق في اصل الدخول او ما بحكمه
والولادة، فادّعى ولادتها لدون ستة اشهر وادّعت هي خلافه كان القول قوله
بيمينه، ولو ادّعى ولادته لاَزيد من اقصى الحمل وانكرت هي فالقول قولها
بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلاّ باللعان.
مسألة 372 : لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت
بولد، فان لم يمكن لحوقه بالثاني وامكن لحوقه بالاول ـ كما إذا ولدته لاَقل
من ستة اشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن اقصى الحمل من
وطء الاول ـ فهو للاول، ويتبين بذلك بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في
العدّة وتحرم عليه مؤبداً لوطئه اياها.
وان انعكس الامر ـ بان أمكن لحوقه بالثاني دون الاول ـ كأن ولدته
لاَزيد من اكثر الحمل من وطء الاول ولاَقل الحمل دون الاَقصى من وطء
الثاني، لحق بالثاني.
( 114 )
وان لم يمكن لحوقه بأحدهما ـ بان ولدته لاَزيد من اقصى الحمل من
وطء الاول ولاَقل من ستة اشهر من وطء الثاني ـ انتفى منهما .
وان أمكن لحوقه بهما ـ بان كانت ولادته لستة اشهر من وطء الثاني
ودون اقصى الحمل من وطء الاَوّل ـ فهو للثاني.
مسألة 373 : لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعية لشبهة ثم
أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الاَربع المتقدّمة إلاّ ان
في الصورة الاَخيرة ـ وهي ما إذا امكن اللحوق بكل منهما ـ وجهين وهما:
اللحوق بالاخير والقرعة بينهما واوجههما الثاني. وهكذا الحال في المتمتع
بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطئها الغير شبهة في عدّتها.
مسألة 374 : إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعية منه
فوطئها آخر بشبهة ثم أتت بولد، فان امكن لحوقه بأحدهما دون الآخر
يلحق به، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وان امكن لحوقه بكل
منهما اقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة.
مسألة 375 : إذا وطىَ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير لشبهة
وجاءت بولد وامكن لحوقه به يلحق به ولو وطئها لشبهة اكثر من واحد
وامكن لحوقه بكل منهم اقرع بينهم.
مسألة 376 : إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين
واشتبه احدهما بالآخر عمل بالقرعة.
مسألة 377 : انما يرجع الى القرعة في الموارد المتقدّمة ونظائرها
فيما إذا لم يتيسر رفع الاشكال والاشتباه بالرجوع الى طريقة علمية بينة لا
تتخللها الاِجتهادات الشخصية ـ كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات
( 115 )
الطبية الحديثة من خلوها عنها ـ وإلاّ لم تصل النوبة الى العمل بالقرعة.
مسألة 378 : إذا وطىَ الاَجنبية شبهة فحملت منه وولدت كان الولد
ولد حلال، وإذا كان لها زوج رجعت اليه بعد الاِعتداد من وطئها شبهة.
مسألة 379 : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق شرعاً مع جهل
الواطىَ بذلك سواء أكان جاهلاً قاصراً ام مقصراً بشرط ان لا يكون متردداً
كما تقدم ذلك في المسألة (93).
مسألة 380 : إذا وطىَ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت يلحق
الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر، وتستحق الزوجة الرجم والبكر
الجلد كما سيأتي في محله، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها
بالولادة.
مسألة 381 : إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت
ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة، فاذا كان الولد انثى لم يجز
لصاحب المني التزوج بها. وكذا الحكم لو ادخلت مني زوجها في فرجها
فحملت منه ولكن لا اثم عليها في ذلك.
مسألة 382 : إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثم
تزوج بها فولدت ولم يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنه من
الحلال. ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا
يتوارثان وان تزوج باُمّه بعد الحمل.
مسألة 383 : المتولد من ولد الزنى إذا كان من وطء مشروع فهو ولد
حلال.
مسألة 384 : لا يجوز اسقاط الحمل وان كان من سفاح إلاّ فيما إذا
( 116 )
خافت الاُم الضرر على نفسها من استمرار وجوده، فانّه يجوز لها حينئذ
اسقاطه ما لم تلجه الروح، واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاِسقاط
مطلقاً، وإذا اسقطت الاُم حملها وجبت عليها ديّته، وكذا لو اسقطه الاب أو
شخص ثالث كالطبيب. وسيأتي بيان مقدار الديّة ومن تكون له في محله من
كتاب الاِرث والديّات.
مسألة 385 : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير
المعدّة لذلك بشرط ان لا يلحق بها ضرراً بليغاً بلا فرق في ذلك بين رضا
الزوج به وعدمه، وقد ذكرنا جملة من احكام تحديد النسل في رسالة
مستحدثات المسائل فلتراجع.