فيا اُولي العقول ، فهل يذهب إلى هذا القول من له دراية وفطنة ؟
فقال الحنفي : إنّما أخذ أبو حنيفة هذا من قول النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فاحتجّ عليه الشافعي بكون الفراش مشروطا بالدخول ، فغلبه.
ثمّ قال الشافعي : وإمامك أبو حنيفة قال : أيّما رجل رأى امرأة مسلمة فادّعى عند القاضي بأنّ زوجها طلّقها ، وجاء بشاهدين ، شهدا له كذبا ، فحكم القاضي بطلاقها ، حرمت على زوجها ، وجاز للمدّعي نكاحها ، وللشهود أيضا (34) ، وزعم أنّ حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا .
ثمّ قال الشافعي : وقال إمامك أبو حنيفة : إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ، فإن صدقهم سقط عنه الحدّ ، وإن كذبهم لزمه ، وثبت الحدّ (35) فاعتبروا يا اُولي الابصار.
ثمّ قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو لاط رجل بصبي وأوقبه فلا حدّ عليه بل يعزّر (36).
وقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ « من عمل عمل قوم لوط‍ فاقتلوا الفاعل والمفعول » (37). وقال أبو حنيفة : لو غصب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها ، فلو أراد أن يأخذ صاحب الحنطة طحينها ويعطي الغاصب الاُجرة لم يجب على الغاصب إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا ، ولو قَتَل الغاصب قُتل صاحب الحنطة به (38).
وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق آخر ألفا آخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل.
وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم والتقي العالم كافرا جاهلاً قُتل المسلم به والله يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) (39).
وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمّه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حدّ وإن علم وتعمّد (40).
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالما بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة (41).
وقال أبو حنيفة : لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه ، ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر.
وقال أبو حنيفة : لا تجب النيّة في الوضوء (42) ، ولا في الغسل (43) ، وفي الصحيح : « إنّما الاعمال بالنيّات » (44).
وقال أبو حنيفة : لا تجب البسملة في الفاتحة (45) وأخرجها منها مع أنّ الخلفاء كتبوها في المصاحف بعد تحرير القرآن.
وقال أبو حنيفة : لو سلخ جلد الكلب الميّت ودُبغ طهر وإن له الشراب فيه ولبسه في الصلاة (46) ، وهذا مخالف للنصّ بتنجيس العين المقتضي لتحريم الانتفاع به.
ثم قال : يا حنفي ، يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضّأ بنبيذ ، ويبدأ بغسل رجليه ، ويختم بيديه (47) ، ويلبس جلد كلب ميّت مدبوغ (48) ، ويسجد على عذرة يابسة ، ويكبّر بالهنديّة ، ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانيّة (49) ، ويقول بعد الفاتحة : دو برگ سبز ـ يعني مدهامّتان ـ ثمّ يركع ولا يرفع رأسه ، ثمّ يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حدّ السيف وقبل السلام يتعمّد خروج الريح ، فإنّ صلاته صحيحة ، وإن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته (50).
ثمّ قال : نعم يجوز هذا ، فاعتبروا يا اُولي الابصار ، هل يجوز التعبّد بمثل هذه العبادة ؟ أم يجوز لنبيّ أن يأمر اُمّته بمثل هذه العبادة افتراء على الله ورسوله ؟!
فأفحم الحنفي وامتلاء غيظا وقال : يا شافعي اقصر فض الله فاك ، وأين أنت عن الاخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه ؟ فإنّما مذهبك بمذهب المجوس أليق لانّ في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا واُخته ، ويجوز أن يجمع بين الاُختين من الزنا ، ويجوز أن ينكح اُمّه من الزنا ، وكذا عمّته وخالته من الزنا (51) ، والله يقول : ( حرّمت عليكم اُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) (52) وهذه صفات حقيقية لا تتغيّر بتغيّر الشرائع والاديان ، ولا تظنّ يا شافعي ياأحمق أنّ منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه ، فيقال : بنته واُخته من الزنا ، وليس هذا التقييد موجبا لمجازيته كما في قولنا اُخته من النسب بل لتفصيله ، وإنّما التحريم شامل للّذي يصدق عليه الالفاظ حقيقة ومجازا اجتماعا ، فإنّ الجدّة داخلة تحت الاُمّ إجماعا ، وكذا بنت البنت ، ولا خلاف في تحريمها بهذه الاية ، فانظروا يا اُولي الالباب هل هذا إلاّ مذهب المجوس ، يا خارجي.
وأما يا شافعي ، إمامك أباح للناس لعب الشطرنج (53) مع أنّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال : « لا يحبّ الشطرنج إلاّ عابد وثن ».
وأما يا شافعي ، إمامك أباح للناس الرقصّ والدف والقصب (54) ، فقبّح الله مذهبك مذهبا ينكح فيه الرجل اُمّه واُخته ويلعب بالشطرنج ، ويرقص ، ويدفّ ، فهل هذا الظاهر الافتراء على الله ورسوله ، وهل يلزم بهذا المذهب إلاّ أعمى القلب وأعمى عن الحقّ.
قال يوحنّا : وطال بينهما الجدال واحتمى الحنبلي للشافعي ، واحتمى المالكي للحنفي ، ووقع النزاع بين المالكي والحنبلي ، وكان فيما وقع بينهم أنّ الحنبلي قال : إنّ مالكا أبدع في الدين بدعا أهلك الله عليها اُمما وهو أباحها ، وهو لواط الغلام ، وأباح لواط المملوك وقد صحّ أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال : « من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمفعول » (55).
وأنا رأيت مالكيّا ادّعى عند القاضي على آخر أنّه باعه مملوكا والمملوك لا يمكنّه من وطئه ، فأثبت القاضي أنه عيب في المملوك ويجوز له ردّه ، أفلا تستحي من الله يا مالكي يكون لك مذهب مثل هذا وأنت تقول مذهبي خير من مذهبك ؟ ! وإمامك أباح لحم الكلاب فقبّح الله مذهبك واعتقادك.
فرجع المالكي عليه وصاح به : اسكت يا مجسّم يا حلولي ، يا حولي ، يا فاسق ، بل مذهبك أولى بالقبح ، وأحرى بالتعيير ، إذ عند إمامك أحمد بن حنبل أنّ الله جسم يجلس على العرش ، ويفضل عن العرش بأربع اصابع ، وأنّه ينزل كلّ ليلة جمعة من سماء الدنيا على سطوح المساجد في صورة أمرد ، قطط الشعر ، له نعلان شراكهما من اللؤلؤ الرطب ، راكبا على حمار له ذوائب (56).
قال يوحنّا : فوقع بين الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي النزاع ، فعلت أصواتهم وأظهروا قبائحهم ومعايبهم حتى ساء كلّ من حضر كلامهم الذي بدا منهم ، وعاب العامّة عليهم.
فقلت لهم : على رسلكم ، فو الله قسما إنّي نفرت من اعتقاداتكم ، فإن كان الاسلام هذا فياويلاه ، واسوأتاه ، لكنّي اُقسم عليكم بالله الذي لا إله إلاّ هو أن تقطعوا هذا البحث وتذهبوا فإنّ العوامّ قد أنكروا عليكم.
قال يوحنّا : فقاموا وتفرّقوا وسكتوا اُسبوعا لا يخرجون من بيوتهم ، فإذا خرجوا أنكر الناس عليهم ، ثمّ بعد أيّام اصطلحوا واجتمعوا في المستنصرية فجلست غدا إليهم وفاوضتهم فكان فيما جرى أن قلت لهم : كنت اُريد عالما من علماء الرافضة نناظره في مذهبه ، فهل عليكم أن تأتونا بواحد منهم فنبحث معه ؟
فقال العلماء : يا يوحنّا ، الرافضة فرقة قليلة لا يستطيعون أن يتظاهروا بين المسلمين لقلّتهم ، وكثرة مخالفيهم ، ولا يتظاهرون فضلاً أن يستطيعوا المحاجّة عندنا على مذهبهم ، فهم الارذلون الاقلّون ، ومخالفوهم الاكثرون ، فهذا مدح لهم لانّ الله سبحانه وتعالى مدح القليل ، وذمّ الكثير بقوله : ( وقليل من عبادي الشكور ) (57) ، ( وما آمن معه إلاّ قليل ) (58) ، ( وإن تطع أكثر من فى الارض يضلّوك عن سبيل الله ) (59) ، ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) (60) ، ( ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) (61) ، ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) (62) ، ( ولكن أكثرالناس لا يؤمنون ) (63) إلى غير ذلك من الايات.
قالت العلماء : يا يوحنّا حالهم أعظم من أن يوصف لانّهم لو علمنا بأحد منهم فلا نزال نتربّص به الدوائر حتى نقتله لانّهم عندنا كفرة تحلّ علينا دماؤهم ، وفي علمائنا من يفتي بحلّ أموالهم ونسائهم. قال يوحنّا : الله أكبر هذا أمر عظيم ، أتراهم بما استحقّوا هذا فهم ينكرون الشهادتين ؟
قالوا : لا.
قال : أفهم لا يتوجّهون إلى قبلة الاسلام ؟
قالوا : لا.
قال : إنّهم ينكرون الصلاة أم الصيام أم الحجّ أم الزكاة أم الجهاد ؟
قالوا : لا ، بل هم يصلّون ويصومون ويزكّون ويحجّون ويجاهدون.
قال : إنّهم ينكرون الحشر والنشر والصراط والميزان والشفاعة ؟
قالوا : لا ، بل مقرّون بذلك بأبلغ وجه.
قال : أفهم يبيحون الزنا واللواط وشرب الخمر والربا والمزامر وأنواع الملاهي ؟
قالوا : بل يجتنبون عنها ويحرّمونها.
قال يوحنّا : فيالله والعجب قوم يشهدون الشهادتين ، ويصلّون إلى القبلة ، ويصومون شهر رمضان ، ويحجّون البيت الحرام ، ويقولون بالحشر والنشر وتفاصيل الحساب ، كيف تباح أموالهم ودماؤهم ونساؤهم ونبيّكم يقول : « اُمرت أن اُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدا رسول الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم ونساءهم إلاّ بحقّ وحسابهم على الله » (64).
قال العلماء : يا يوحنّا إنّهم أبدعوا في الدين بدعا فمنها: أنّهم يدّعون أنّ عليّا ـ عليه السلام ـ أفضل الناس بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ويفضّلونه على الخلفاء الثلاثة (65) ، والصدر الاوّل أجمعوا على أنّ أفضل الخلفاء كبير تيم (66) قال يوحنّا : أفترى إذا قال أحد: إنّ عليّا يكون خيرا من أبي بكر وأفضل منه تكفّرونه ؟
قالوا : نعم لانّه خالف الاجماع.
قال يوحنّا : فما تقولون في محدّثكم الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه ؟
قال العلماء : هو ثقة مقبول الرواية صحيح المثل.
قال يوحنّا : هذا كتابه المسمّى بكتاب المناقب روى فيه أنّ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ قال : « علي خير البشر ، ومن أبى فقد كفر » (67).
وفي كتابه أيضا يسأل حذيفة عن علي ـ عليه السلام ـ قال : « أنا خير هذه الاُمّة بعد نبيّها ، ولا يشكّ في ذلك إلاّ منافق » (68).
وفي كتابه أيضا عن سلمان ، عن النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنّه قال : « علي ابن أبي طالب خير من اُخلّفه بعدي » (69).
وفي كتابه أيضا عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال : « أخي ووزيري وخير من اُخلّفه بعدي علي بن أبي طالب » (70).
وعن إمامكم أحمد بن حنبل روى في مسنده أنّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال لفاطمة : « أما ترضين أنّي زوّجتك أقدم اُمّتي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلماً » (71).
وروي في مسند أحمد بن حنبل أيضا أنّ النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ قال : « اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك » (72) فجاء علي بن أبي طالب في حديث الطائر ، وذكر هذا الحديث النسائي والترمذي في صحيحهما (73) وهما من علمائكم.
وروى أخطب خوارزم في كتاب المناقب وهو من علمائكم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : « يا علي أخصمك بالنبوّة ولا نبوّة بعدي ، وتخصم الناس بسبع فلا يحاجّك أحد من قريش : أنت أوّلهم إيمانا بالله وأوفاهم بأمر الله وبعهده ، وأقسمهم بالسوّية ، وأعدلهم بالرعيّة ، وأبصرهم بالقضيّة ، وأعظمهم يوم القيامة عند الله عزّ وجلّ في المزيّة » (74).
وقال صاحب كفاية الطالب من علمائكم : هذا حديث حسن عال رواه الحافظ أبو نعيم في حلية الاولياء (75).
قال يوحنّا : فيا أئمّة الاسلام فهذه أحاديث صحاح روتها أئمّتكم وهي مصرّحة بأفضليّة علي وخيرته على جميع الناس ، فما ذنب الرافضة ؟ وإنّما الذنب لعلمائكم والذين يروون ما ليس بحقّ ، ويفترون الكذب على الله ورسوله.
قالوا : يا يوحنّا ، إنّهم لم يرووا غير الحقّ ، ولم يفتروا بل الاحاديث لها تأويلات ومعارضات.
قال يوحنّا : فأيّ تأويل تقبل هذه الاحاديث بالتخصيص على البشر ، فإنّه نصّ في أنّه خير من أبي بكر إلاّ أن تخرجوا أبا بكر من البشر.
سلّمنا أنّ الاحاديث لا تدلّ ذلك فأخبروني أيّهم أكثر جهادا ؟
فقالوا : علي.
قال يوحنّا : قال الله تعالى : ( وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً ) (76) وهذا نصّ صريح.
قالوا : أبو بكر أيضا مجاهد فلا يلزم تفضيله عليه.
قال يوحنّا : الجهاد الاقلّ إذا نسب إلى الجهاد الاكثر بالنسبة إليه قعود ، وهب أنّه كذلك فما مرادكم بالافضل ؟
قالوا : الذي تجتمع فيه الكمالات والفضائل الجبلّيّة والكسبية كشرف الاصل والعلم والزهد والشجاعة والكرم وما يتفرّع عليها.
قال يوحنّا : فهذه الفضائل كلّها لعلي ـ عليه السلام ـ بوجه هو أبلغ من حصولها لغيره.
قال يوحنّا : أمّا شرف الاصل فهو ابن عمّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ ، وزوج ابنته ، وأبو سبطيه.
وأمّا العلم فقال النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » (77) وقد تقرّر في العقل أن أحدا لا يستفيد من المدينة شيئا إلاّ إذا أخذ من الباب ، فانحصر طريق الاستفادة من النبيّ ـ صلّى الله وآله ـ في علي ـ عليه السلام ـ ، وهذه مرتبة عالية ، وقال ـ صلّى الله عليه وآله ـ « أقضاكم عليّ » (78) وإليه تُعزى كلّ قضيّة ، وتنتهي كلّ فرقة ، وتنحاد إليه كلّ طائفة ، فهو رئيس الفضائل وينبوعها ، وأبو عذرها ، وسابق مضمارها ، ومجلّي حلبتها ، كلّ من برع فيها فمنه أخذ ، وبه اقتفى ، وعلى مثاله احتذى ، وقد عرفتم أنّ أشرف العلوم العلم الالهي ، ومن كلامه اقتبس ، وعنه نقل ، ومنه ابتدأ.
____________
(34) ومثله أيضا ، كما في ج13 من تاريخ بغداد ص370 ، قال الحارث بن عمير : وسمعته يقول ( يعنى أبا حنيفة ) : لو أنّ شاهدين شهدا عند قاض ، أنَّ فلان بن فلان طلق امرأته ، وعلما جميعا أنَّهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ، ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها.
(35) الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص129.
(36) الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص141.
(37) المستدرك للحاكم ج4 ص355 ، كنز العمال ج5 ص340 ح13129.
(38) الفتاوى الخيريّة ج2 ص150.
(39) سورة النساء : الاية 141.
(40) الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص123.
(41) الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص124.
(42) الفقه على المذاهب الاربعة ج1 ص63.
(43) الفقه على المذاهب الاربعة ج1 ص117.
(44) مسند أحمد ج1 ص25 ، حلية الاولياء ج6 ص342 ، السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص41.
(45) الفقه على المذاهب الاربعة ج1 ص242.
(46) الفقه على المذاهب الاربعة ج1 ص26.
(47) الفقه على المذاهب الاربعة ج1 ص68 ، الفقه على المذاهب الخمسة ص37.
(48) الفقه على المذاهب الاربعة : ج1 ص26.
(49) الفقه على المذاهب الاربعة ج1 ص230.
(50) الفقه على المذاهب الاربعة ج1 ص307.
ذكر ابن خلكان في وفيات الاعيان ج2 ، ص86 في ترجمة محمد بن سبكتكين عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سماه : « مغيث الخلق في اختيار الاحق » قال : إنّ السلطان محمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة وكان مولعا بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع وكان يستفسر الاحاديث فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي فوقع في خلده حكمه ، فجمع العلماء من الفريقين في مرو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الاخر فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعي وعلى مذهب أبي حنيفة... فصلى القفال المروزي... إلى أن قال : ثم صلّى ركعتين على ما يُجوّز أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا ثم لطّخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف في المفازة واجتمع عليه الذباب والبعوض وكان وضوؤه منكسا منعكسا ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضؤ ، وكبر بالفارسية ، ثم قرأ آية بالفارسية « دو برگ سبز » ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد ، وضرط في آخره من غير نية السلام ، وقال : أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة فقال السلطان : ولو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال ، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة.
(51) انظر الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص134.
(52) سورة النساء : الاية 23.
(53) أنظر : الامّ للشافعي ج6 ص208 ، الفقه الاسلامي وأدلّته ج5 ص566 ، وقد ذُكر في ( مختصر العلم والعمل ) لابن عبد البر بهامش ( مبيد النقم ومعيد النعم ) للتاج السبيكي الشافعي الابيات التالية : في اختلاف أئمة المذاهب الاربعة وهي :

الشافعـي مــن الائمة قائــل * ‌اللعب بالشطرنج غيـر حــرام
وأبو حنيفــة قال وهو مصـدق‌ * في كل ما يروي من الاحكــام
شرب المثلث والمربع جائـــز * فاشرب على منّ مـن الاثــام
والحبر أحمد حلّ جلد عميــرة‌ * وبذاك يُستغنـى عن الارحــام
وأباح مالك الفقــاع تكرمــا * في بطن جارية وظهر غــلام
فاشرب ولط وازنِ وقامر واحتج * ‌في كلّ مسألـة بقــول إمـام

عن كتاب من فقه الجنس للدكتور الشيخ أحمد الوائلي ص212.
وقال الزمخشري أيضا في هذا المعنى :

إذا سألوا عن مذهبي لم أبـح بـه * ‌واكتمـه كتمانــه لـي أسلــم
فإن حنفيا قلت قالــوا بأننــي‌ * أبيح الطّلا وهو الشـراب المحرّم
وإن مالكيا قلت قالــوا بأننـي‌ * أبيح لهم لحم الكـلاب وهم هـم
وإن شافعيا قلت قالــوا بأننـي * أبيح نكاح البنت والبنـت تحـرم
وإن حنبليا قلت قالــوا بأننـي * ‌ثقيل حلولـي بغيـض مجســم
وإن قلت من أهل ‌الحديث وحزبه * ‌يقولون تيس ليس يـدري ويفهـم
تعجبت من هذا الزمان وأهلــه * ‌فما أحد من ألسن النـاس يسلـم
وأخرني دهري وقدّم معشــرا * على أنهم لا يعلمـون وأعلــم
ومذ أفلح الجهـال أيقنـت أنني‌ * أنا الميم والايـام أفلـح أعلــم

الكشاف للزمخشري ج4 ص310 ( في ترجمة المؤلف ).
(54) الفقه الاسلامي وأدلّته ج7 ص128.
(55) الفقه على المذاهب الاربعة ج5 ص140.
(56) الامام الصادق والمذاهب الاربعة ج2 ص509 ، وممن روى أنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) البخاري في التهجد بالليل ، مسند أحمد بن حنبل ج 1 ، ص120 وص446 ، الترمذي ج1 ص143.
(57) سورة سبأ : الاية 13.
(58) سورة هود : الاية 40.
(59) سورة الانعام : الاية 16.
(60) سورة الاعراف : الاية 17.
(61) سورة البقرة : الاية 243.
(62) سورة الانعام : الاية 37.
(63) سورة الرعد : الاية 1.
(64) صحيح مسلم ج1 ، ص51 ـ 53 ، ح32 ـ 36 ، سنن النسائي ج7 ص77 ـ 79 ، سنن الترمذي ج5 ، ص5 و6 ، ح2606 و2607 ، مسند أحمد ج1 ص11 ـ 19 ، المصنّف لعبد الرزّاق ج4 ص43 ـ 44 ح6916.
(65) انظر : عقائد الامامية الاثني عشرية للسيّد إبراهيم الزنجاني ج1 ص80 ، قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 20 ص221 :
والقول بالتفضيل ( أي تفضيل امير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ على جميع الصحابة ) قول قديم قد قال به كثير من الصحابة والتابعين ، فمن الصحابة عمّار ، والمقداد ، وأبوذر ، وسلمان ، وجابر بن عبد الله ، وأبي بن كعب ، وحذيفة ، وبُريدة ، وأبو أيوّب ، وسهل بن حنيف ، وعثمان بن حنيف ، وأبو الهيثم بن التيّهان ، وخزيمة بن ثابت ، وأبو الطفيل عامر بن واثلة ، والعباس بن عبد المطلب وبنوه ، وبنو هاشم كافة وبنو المطلب كافة.
وكان من بني أمية قوم يقولون بذلك منهم خالد بن سعيد بن العاص ، ومنهم عمر بن عبد العزيز.
وقال في ص226 : فأما من قال بتفضيله على الناس كافة من التابعين فخلق كثير ، كأويس القرني ، وزيد بن صوحان ، وصعصعة أخيه ، وجندب ، وعبيدة السلماني ، وغيرهم ممن لا يحصى كثرة ، ولم تكن لفظة الشيعة تعرف في ذلك العصر ، إلا لمن قال بتفضيله ، ولم تكن مقالة الامامية ومن نحا نحوها من الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حينئذٍ على هذا النحو من الاشتهار ، فكان القائلون بالتفضيل هم المسمون الشيعة ، وجميع ما ورد من الاثـار والاخبار في فضل الشيعة وأنهم موعودون بالجنة فهؤلاء هم المعنيون به دون غيرهم...
(66) الرياض النضرة لمحبّ الدين الطبري ج1 ص136.
(67) إحقاق الحقّ ج4 ص254 ، تاريخ بغداد ج7 ص421 ، تهذيب التهذيب ج9 ص 419 ، وقد تقدمت بعض المصادر بالاضافة إلى ماهنا.
(68) إحقاق الحقّ ج4 ص49 ـ 50.
(69) إحقاق الحقّ ج4 ص54 ، مواقف الايجي ج3 ص276 ، مجمع الزوائد ج9 ص113 ، الغدير للاميني ج3 ص22.
(70) إحقاق الحقّ ج4 ص76 ، وفي هذا المعنى يقول الازري عليه الرحمة :

حسبك الله في مآثــر شتى‌ * هي مثل الاعـداد لا تتنـاهى
ليت عيناً بغير روضك ترعى * ‌قذيت واستمر فيهـا قذاهــا
أنت بعد النبي خير البرايــا * والسما خير ما بهـا قمراهـا
لك ذات كذاته حيث لــولا * أنها مثلـهـا لمــا آخاهـا
قد تراضعتما بثدي وصـال‌ * كان من جوهر التجلي غذاها

(71) مسند أحمد ج5 ص25 ، المعجم الكبير للطبراني ج20 ص229 ـ 230 ح538 ، مجمع الزوائد ج9 ص102 ، كنز العمّال ج11 ص605 ح32924.
(72) المعجم الكبير للطبراني ج1 ص226 ح730 ، تاريخ بغداد ج9 ص369 ، كنز العمّال ج13 ص167 ح36507 ، وقد أُفردت لهذا الحديث كتابٌ مستقلّة ، مثل : قصّة الطير للحاكم النيسابوري المتوفّى سنة 405 ه‍‍ ، وقد تقدم بعض المصادر لهذا الحديث فراجع.
(73) صحيح الترمذي : ج5 ص595 ح3721 ، مجمع الزوائد ج9 ص126 ، المستدرك ج3 ، ص130 ـ 131 ، مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ج3 ص1721 ح6085 ، خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص34 ح12.
(74) مناقب الخوارزمي : ص110 ح118 ، فرائد السمطين ج1 ص223 ح174.
(75) كفاية الطالب : ص270 ، حلية الاولياء ج1 ص65 ـ 66.
(76) سورة النساء : الاية 95.
(77) راجع : ابن جرير الطبري في مسند علي من تهذيب الاثار ص105 ح173 ، المستدرك ج3 ص126 ، مجمع الزوائد ج9 ص114 ، المعجم الكبير للطبراني ج11 ص65 ـ 66 ح11061 ، تـاريخ بغـداد ج4 ص348 ، كنز العمّال ج11 ص614 ، ح32977 و32978 ، ذخائر العقبى ص83 ، وقد أفردت لهذا الحديث كتب مستقلة ، مثل فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ، للمغربي.
(78) طبقات ابن سعد ج2 ص135 ، ذخائر العقبى ص83 ، مناقب الخوارزمي ص81 ح 66 ، مسند أحمد ج5 ص113.