نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الرابع ::: 256 ـ 269
(256)
الأعلمية للقطع بحجية فتواه والشك في حجية فتوى غيره ( وفي الثاني ) بلزوم العمل بأحوط القولين ( لان ) مع العلم باختلاف الفتوى والشك في الأعلمية بالنسبة إلى كل واحد منهما تصير كل من الفتويين مشكوكة الحجية ولا مجال في مثله للاخذ بواحدة منها ولو تخييرا ( ويندفع ) الأول بأصالة عدم التفاضل ( فان ) المانع عن جواز العمل بفتوى الآخر انما هو حيث الأفضلية المدفوعة بالأصل ( فإذا جرى ) الأصل المزبور يترتب عليه جواز الاخذ بفتوى غيره وعدم تعين الاخذ بفتوى من احتمل أعلميته ( وإذا ) ثبت هذا الجواز الشرعي فلا جرم ينتهي الامر إلى التخيير في الاخذ بهما ، بلا احتياج إلى احراز عنوان تساويهما في الفضل كي يقال بمثبتية الأصل المزبور بالنسبة إليه ( وتوهم ) انتفاء اليقين السابق في مثله مدفوع بأنه لا نعني من أفضلية شخص الا مزيد فضل لشخص لا يكون لغيره تلك المزية ، ومن المعلوم كون ذلك بنفسه أمرا حادثا مسبوقا بالعدم فإذا شك في حدوثه له فالأصل عدمه ( ولو سلم ) عدم اجداء مثل هذا الأصل في المقام ، لكون المجدي هو نفي أفضليته بالقياس إلى المجتهد الآخر نقول أنه يمكن تصويره فيما لو علم سابقا بتساويهما في الفضل فشك في حصول مزيد فضل لأحدهما بالقياس إلى الآخر ، حيث يقال انه لم يكن ذلك أفضل من هذا والآن كما كان ( ويمكن ) تقريب الأصل بوجه آخر وهو ان يقال ان هذا المجتهد قبل بلوغه مرتبة الاجتهاد لم يكن أفضل من هذا المجتهد الآخر وبعد بلوغه مرتبة الاجتهاد يشك في أفضليته منه والأصل عدمه ( وهكذا ) الكلام في فرض احتمال الأفضلية في كل منهما ( فإنه ) يجري أصالة عدم التفاضل بالنسبة إلى كل منهما ونتيجة ذلك عدم وجوب الفحص وجواز الاخذ بفتوى كل منهما بمقتضى حكم العقل بالتخيير وحجية ما يختاره من الفتويين ( واما الصورة الرابعة ) وهي عدم العلم لا باختلاف الفتوى ولا بالتفاضل فالحكم فيها أظهر مما سبق ).


(257)
    المقام الرابع
    ( قد اختلف ) كلمات الاعلام في اشتراط الحياة في المفتى وعدمه على أقوال ( ثالثها ) التفصيل بين التقليد ابتداء ، والبقاء عليه استدامة ( ويظهر ) من بعضهم تفاصيل اخر ( كالتفصيل ) بين صورة وجود المجتهد الحي وتمكن المقلد من الرجوع إليه في اخذ المسائل الفرعية ، وصورة عدم وجوده بالاشتراط في الأول دون الثاني ( والتفصيل ) بين ان يكون المفتي ممن يعلم من حاله انه لا يفتى الا بمنطوقات الأدلة كالصدوقين واضرابهما من المتقدمين فيجوز تقليده حيا وميتا ، وبين من يعلم أنه يعمل بالافراد الخفية للعمومات واللوازم غير الجلية للملزومات فلا يجوز تقليده حيا وميتا ( ولكنهما ) في الحقيقة ليسا تفصيلا فيما هو مورد البحث في المقام ( لان ) الأخير تفصيل في أصل التقليد ولذلك لم يفرق جوازا ومنعا بين الحي والميت ( والأول ) خارج عن مورد البحث ( فان ) مورد البحث جوازا ومنعا انما هو في فرض وجود المجتهد الحي وتمكن المقلد من الرجوع إليه ( وإلا ) ففي فرض انحصار الطريق للعامي بالرجوع إلى فتاوى الأموات فلا يظن بأحد الاشكال في جواز الرجوع إلى فتاوى الأموات ( ثم الظاهر ) أيضا ان مورد الكلام إنما هو في صورة مخالفة رأى الميت لرأي المجتهد الحي ، وإلا ففي صورة موافقة رأيه لرأيه ، فعلى ما ذكرنا سابقا من أن الواجب على المقلد هو العمل على طبق رأي الغير واحدا كان أو متعددا ، لا تترتب على هذا النزاع ثمرة عملية من حيث صحة العمل وعدم صحته ( إذ العمل ) المطابق لرأي الميت المطابق لرأي المجتهد الحي مما يقطع بصحته مطلقا قلنا بجواز تقليد الميت أم لم نقل به ، غاية الامر تكون صحته على فرض القول بالجواز لأجل موافقته لرأي الجميع ، وعلى فرض عدم الجواز لأجل موافقته لرأي المجتهد الحي فعلى كل حال تكون صحة العمل محرزة عند العقل ( نعم ) ثمرة النزاع على ذلك انما يكون من حيث التشريع وعدمه في العمل الناشئ عن التعبد برأي الميت ( وكيف كان ) فتنقيح البحث في هذه المسألة تارة يكون في جواز تقليد الميت ابتداء ( وأخرى ) في جواز البقاء عليه استدامة


(258)
    ( اما الأول ) فالمعروف بين الأصحاب عدم الجواز ، وهو المختار ، للشك في حجية رأى الميت ولو مع الاخذ به والأصل عدم الحجية بالتقريب المتقدم في المسألة السابقة ( بعد ) عدم ثبوت قيام السيرة وبناء العقلاء على الرجوع إلى الأموات ابتداء ، واجمال الارتكاز الفطري من هذه الجهات على نحو لا يمكن ان يستكشف منه الاطلاق من جهة هذه الخصوصيات ، وقصور الأدلة اللفظية من الآيات والاخبار عن اثبات حجية فتوى الميت بالنسبة إلى التقليد البدوي لعدم كونها مسوقة في مقام الاطلاق من جهة هذه الخصوصيات ، وعدم امكان شمولها للفتاوى المختلفة على فرض كونها مطلقة ( مضافا ) إلى استفاضة نقل الاجماع على عدم الجواز من أعاظم العلماء وأكابر الفقهاء الذين لهم المقام الرفيع في الضبط والاتقان ( بل يمكن ) تحصيل الاجماع في المسألة من أصحابنا الامامية من نقل هذه الاجماعات ( فان ) كل من تعرض للمسألة ادعى الاجماع واتفاق الامامية على عدم الجواز في التقليد الابتدائي ، مع تلقى الأصحاب لنقلهم له بالقبول بلا تشكيك أو توقف من أحد ، مع ما يرى من بنائهم غالبا على التشكيك في الاجماعات المنقولة في الموارد الأخرى ( فان ) ذلك كله موجب للحدس القوى بالاتفاق المزبور ويستكشف به رأي المعصوم (ع) في المسألة ( مضافا ) إلى أنه لم ينقل الخلاف في المسألة إلا من جماعة من علمائنا الأخباريين ، وبعض المجتهدين ، كالأردبيلي والفاضل التوني والمحقق القمي ونظرائهم ( ومن المعلوم ) عدم إضرار خلافهم بالاتفاق المزبور ( خصوصا ) مع ظهور كلمات بعضهم في غير ما هو مورد الكلام ( إذ الظاهر ) ان مخالفة الأخباريين في التقليد بمعنى آخر غير ما هو مورد البحث ( لان ) ما يجوز عندهم من الفتوى التي يعول عليها عبارة عن نقل الأحاديث بالمعنى ، وهو الذي قالوا بجواز التعويل عليها حيا وميتا ، لا ما يدعيه المجتهدون من العمل بالرأي الحاصل من اعمال الظنون الاجتهادية في الأدلة ( فان ) ذلك مما لم يجوز الاخباري العمل على وفقه لا في حق المجتهد نفسه ولا في حق المقلد ، ( بل هو ) جار عندهم مجرى العمل بالاستحسان والقياس ، ولذا منعوا عنه أشد المنع وشددوا النكير على المجتهدين وأرباب الفتاوي بأنه من


(259)
العمل بالرأي المنهى عنه في الاخبار ( ومثله ) خلاف فاضل التوني قده ( فان ) الظاهر منه كون خلافه كالأخباريين في التقليد بمعنى آخر ( ولذا ) بنى على التفصيل فيما حكي عنه بين من لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة ومداليلها الظاهرة ، وبين من يفتي بالمداليل الالتزامية ويأخذ بالافراد الخفية للعمومات ، فالتزم في الأول بجواز التقليد حيا وميتا ، وعدم جوازه في الثاني كذلك ( واما ) سائر المجتهدين فظاهر خلاف بعضهم أيضا إنما هو في فرض عدم وجود المجتهد الحي أو عدم تمكن المقلد من الرجوع إليه ( ومثله ) أيضا خارج عن مفروض البحث وعن مورد الاجماعات ( وحينئذ ) ففي هذه الاجماعات كفاية في حكم المسألة وسقوط ما يتصور في المقام من الاستصحابات الجارية أو المتوهم جريانها بتقريبات مختلفة من استصحاب حجية الفتوى تارة ، ووجوب العمل على طبقها أخرى ، واستصحاب الاحكام الظاهرية من نحو وجوب السورة في الصلاة وحرمة العصير العنبي ووجوب القصر في الثمانية الملفقة من الذهاب والإياب وغيرها بنحو التنجيز أو التعليق على وجود المكلف أو الاخذ أو البلوغ ونحوها من أنحاء التعليق ( فان ) العمدة في سقوط هذه الأصول إنما هو هذا الاجماع ( وإلا ) فلا قصور في جريانها ولو ببعض تقريباتها ، كما سنشير إليها في المسألة الآتية ( ولا ينتهى النوبة ) مع جريانها إلى أصالة عدم الحجية ( لان ) جريانها موقوف على عدم جريان هذه الأصول الشرعية ( وإلا ) كان هي المعول عليها دونها ( بل لولا ) هذا الاجماع يشكل تعين مرجعية المجتهد الحي مطلقا حتى في فرض كون الميت اعلم فضلا عما لو كان فتواه موافقة للمشهور أو الاحتياط ( فان ) في مثله يمكن دعوى حكم العقل بتعين الاخذ بفتوى الميت لأقربيتها إلى الواقع ( ولكن ) اطلاق معاقد اجماعاتهم على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا يمنع عن ذلك كله ( فإذا ) العمدة في المسألة هو الاجماع وبه كفاية والله العالم ( هذا كله في تقليد الميت بدوا ).
    ( وأما البقاء عليه استدامة ) ففيه أيضا خلاف بين الاعلام في الجواز مطلقا أو العدم كذلك ، أو التفصيل بين المسائل التي قلده فيها وعمل بها في حياته ، وبين غيرها ،


(260)
بالجواز في الأول وعدم جوازه في الثاني ( ولكن ) المختار وفاقا لغير واحد من الأعاظم هو الجواز مطلقا حتى في المسائل التي لم يعمل بها إما لفسق أو لعدم وقوعها مورد ابتلائه الفعلي ( فإنه ) وإن لم يكن مجال للاستدلال له بالأدلة اللفظية كتابا وسنة ولا بالعقل الارتكازي لاجماله من جهة هذه الخصوصيات ( إلا أنه ) قضية استصحاب بقاء الأحكام التكليفية والوضعية الظاهرية الناشئة عن قيام رأي المجتهد وحجيته الثابتة في حق المقلد سابقا في زمان حياته بناءا على ما هو التحقيق من كون مفاد دليل حجية الفتوى كسائر أدلة حجية الامارات هو الامر بالمعاملة واحداث احكام تكليفية ظاهرية على طبق المؤدى ( فإذا أفتى ) المجتهد بوجوب السورة في الصلاة وحرمة العصير العنبي ونحو ذلك تكون هذه الأحكام بدليل حجية الفتوى ثابتة في حق المقلد ظاهرا ومنجرة عليه في زمان حياته وإن لم يعمل بها فسقا ( فإذا ) شك في بقائها بعد موته لأجل الشك في حجية رأيه بعده يجرى فيها استصحاب البقاء لتمامية أركانه من اليقين بالثبوت سابقا والشك في البقاء لاحقا واتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا ( وذلك ) بعد عدم قيام اجماع منهم بالخصوص على المنع في المسألة واختصاص معقد الاجماع المتقدم بالتقليد البدوي للميت ( واما الاشكال ) على هذا الاستصحاب بأن ثبوت تلك الأحكام الظاهرية لمعروضاتها في حق المقلد سابقا إنما هو باعتبار كونها مما قام عليه رأي المجتهد ، لأنه من جزيئات وجوب اتباع رأي المجتهد وظنه ( فإذا كان ) لرأي المجتهد دخل في الموضوع ، فلا بد في استصحاب بقائها من احراز بقاء الرأي بعد الموت ( والا ) فمع اليقين بزواله بالموت عند النزع كما قيل أو الشك فيه ، فلا استصحاب لعدم احراز اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا مع الشك الوجداني في بقاء الرأي الذي هو مقوم المعروض « إلا » بتوهم كفاية مجرد حدوث الرأي في زمان في بقاء حجيته وثبوت تلك الأحكام إلى الأبد ( وهو ) واضح البطلان ، بشهادة بنائهم على عدم جواز اتباع رأيه عند زواله بنسيان غير عادي أو جنون أو اغماء ونحو ذلك ( كيف ) وان حجية رأي المجتهد بالإضافة إلى المقلد ليست بأعظم منها بالإضافة إلى المجتهد


(261)
نفسه ( ومن المعلوم ) أن حجية الرأي بالإضافة إليه في كل زمان منوطة ببقائه في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه سابقا ( فمدفوع ) بأنه كذلك إذا كان رأى المجتهد في المسألة من مقومات المعروض والجهات التقييدية لثبوت تلك الأحكام لمعروضاتها ولو عرفا ( وإلا ) فعلى ما هو التحقيق من كون رأي المجتهد كسائر الحج التعبدية من علل ثبوت تلك الأحكام الظاهرية ، بلا دخل لعنوان قيامه فيما هو معروض تلك الأحكام ، فحرمة العصير العنبي ظاهرا على المقلد العامي مثلا لأجل انه أفتى المجتهد بحرمته لا بعنوان كونها مما قام عليه رأي المجتهد ( فلا قصور ) في استصحاب تلك الأحكام الظاهرية مع الشك في بقاء الرأي ، بل ومع القطع بزواله عند النزع مثلا لتمامية أركانه جميعا من اليقين بالثبوت سابقا والشك في البقاء لاحقا لاحتمال دخل الحياة في حجية الرأي مع اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا عرفا ودقة ( ولا ينتقض ) ذلك بتبدل الرأي في زمان الحياة ( فان ) عدم جواز اتباع الرأي في مفروض النقض إنما هو من جهة اشتراط حجية الرأي بعدم عدول المجتهد عنه بظهور الخطأ في مستنده ، لأنه بذلك يخرج الرأي عن الصلاحية للطريقية والكاشفية عن الواقع ، نظير ما إذا ظهر للشاهد الخطأ في مستنده ، لا انه من جهة اشتراط حجية الرأي وثبوت الاحكام الظاهرية ببقاء الرأي ( فبين ) البابين فرق واضح ومقايسة أحدهما بالآخر ناشئ عن قلة التأمل ( لا يقال ) على ذلك يلزم جواز البقاء على تقليد المجتهد مع زوال رأيه بالجنون أو الاغماء أو النسيان غير العادي ونحوها ، مع أنه ليس كذلك اجماعا ، فإذا لم يجز البقاء على التقليد والعمل بالرأي السابق في الموارد المذكورة لم يجز البقاء في الموت الذي يوجب زوال الرأي ويصير الذهن معه جمادا لاحس فيه بالأولوية ( فإنه يقال ) ان بناء الأصحاب واجماعهم على ذلك إنما هو لانتفاء ما اعتبر في المفتى من العقل والضبط وغيرهما في حجية رأيه ، نظير سائر ما اعتبر فيه من الايمان والعدالة ونحوهما مما ترتفع حجية الرأي بارتفاعه ، لا أنه لأجل زوال الرأي ( وعلى فرض كون المناط فيها ) هو هذه الجهة فالفارق هو الاجماع ، ولا اجماع في مورد الكلام الذي اختلف فيه كلمات الأصحاب ( والاجماع ) المتقدم ذكره في المسألة


(262)
السابقة مختص بالتقليد الابتدائي للميت ولا يشمل الاستدامة على تقليده ، هذا ( مع أنه ) لا قصور أيضا في استصحاب بقاء الرأي السابق عند الشك في زواله بالموت وتبدله بانكشاف كونه على خلاف الواقع في تلك النشأة ، لولا شبهة كونه بانظار العرف متقوما بحيوته وبدنه العنصري في النشأة الدنيوية لكون الموت عند العرف منشأ لانعدام الميت ورأيه ( فإنه ) كما يجري في الرأي استصحاب البقاء عند الشك في زواله وتبدله في ظرف الحياة ويترتب عليه آثاره من الحجية وغيرها ، كذلك يجري فيه الاستصحاب عند الشك في زواله في ظرف بعد الموت ( إذ لا فرق ) بينهما إلا من حيث كون منشأ الشك في تبدل الرأي في ظرف الحياة احتمال ظهور خطائه في المدرك بنظره من حيث عثوره على ما لم يعثر عليه أو لا من قرينة أو معارض أرجح بنظره وغيرهما وفي التبدل في ظرف الموت احتمال انكشاف كون مؤدي المدرك على خلاف الواقع لانكشاف الواقع لديه في تلك النشأة وهذا المقدار لا يوجب فرقا بينهما في جريان الاستصحاب ( واما توهم ) كفاية هذا المقدار من الفرق في عدم جريان استصحاب بقاء الرأي بعد الموت كما عن بعض بان تبدل الرأي في عالم الحياة انما هو بتبدل منشأه في نظره مع احتمال مطابقة الرأي الأول للواقع بخلاف تبدل الرأي في ظرف الممات فإنه لا يكون إلا بانكشاف كونه مخالفا للواقع ، فمما لا ينبغي الاصغاء إليه ( كيف ) وكثيرا ما يكون تبدل رأي المجتهد في حياته بالقطع الوجداني بمخالفة الرأي الأول للواقع.
    ( واما ) توهم ان آراء المجتهد ليست إلا عبارة عن ادراكاته الظنية الحاصلة له من النظر في الأدلة ( وهي ) باعتبار كون موطنها الذهن الذي هو من القوى الجسمانية مما تزول بالموت وبذهاب القوة الجسمانية ، بل وتزول أيضا بضعف القوى وعروض العوارض من مرض ونحوه ، فلا يمكن بقائها بعد الموت وفناء البدن ، لامتناع بقاء العرض بعد زوال موضوعه ( وفيه ) ما لا يخفى ، فان ادراكات المجتهد وإن كانت حاصلة بتوسيط القوى المتعلقة بالبدن العنصري من الواهمة أو المتخيلة ونحوهما ( إلا ) انها قائمة بالنفس الناطقة الباقية بعد فناء البدن واضمحلاله ، فالقوى المتعلقة


(263)
بالبدن العنصري هي آلات درك النفس في هذه النشأة والنفس هي المدركة لها بتوسيطها ، كما تدرك الأشياء الخارجية المحسوسة بتوسيط القوى الحساسة ، فإنه بالنظر إلى الأمور الخارجية المحسوسة والتدبر فيها وفي اتقانها وكونها على ما ينبغي يحصل للنفس العلم بوجود صانع حكيم فتتحلى بذلك بحلية العارفين وتنال مقام المقربين في النشأة الآخرة ( كيف ) ولولا قيام الادراكات بالنفس الناطقة الباقية بعد فناء البدن واضمحلال القوى الجسمانية يلزم زوال العلوم والمعارف الحاصلة للانسان في مدة عمره بعد اتعاب شديد ومجاهدات عظيمة فتبطل الحكمة الإلهية والعناية الربانية في بعث الرسل وانزال الكتب ( لان ) الغرض من ذلك ليس إلا تكميل العباد لأجل المعرفة بالمبدأ والمعاد وبلوغهم بما حصل لهم من المعارف الآلهية والقوانين الشرعية المتعلقة باعمالهم الجوارحية والجوانحية مع العمل بها في هذه النشأة إلى الدرجات الرفيعة ومقام المقربين ومنزلة المرسلين ( فالقضايا ) المتعلقة بالأحكام الشرعية المدركة للمجتهد باستنباطها من الأدلة التي أتقنها بنظره بعد اتعاب شديد علمية تكون أم ظنية كالمعارف الآلهية لا تكون محلها إلا نفس المجتهد فتكون باقية ببقائها ، ولا يطرء عليها الزوال بالموت إلا بانكشاف خلافها في النشأة الأخروية التي هي دار الكشف والشهود ولا تزول أيضا بمثل الهرم والنسيان والمرض والجنون والاغماء وانما هي باقية وفى خزانة النفس محفوظة ( غاية الامر ) النفس غير متمكنة عند عروض هذه العوارض على البدن العنصري في هذه النشأة من ترتيب الأثر عليها ، لمكان اشتغالها بتدبير البدن أو التوجه إلى نشأة أخرى ، كما في حال النوم ونحوه ( وحينئذ ) فإذا كان الحامل لتلك الادراكات القوة العاقلة والنفس الناطقة الباقية بعد فناء البدن واضمحلاله وذهاب القوى الحيوانية المتعلقة به ( فلا جرم ) مهما شك في زوال آراء المجتهد بالموت لأجل احتمال انكشاف مخالفتها للواقع لديه في النشأة الأخروية يجري فيها الاستصحاب ، ويترتب على بقائها ما لها من الآثار كجواز التقليد والحجية ( لا يقال ) ان الامر كذلك في الآراء القطعية ، ( واما الآراء ) الظنية فلا مجال لاستصحاب بقائها للقطع بزوالها بانكشاف الواقع في تلك النشأة نفيا أو اثباتا ( فإنه يقال ) ان


(264)
انقلابها إلى اليقين ليس إلا خروجها من حد الضعف إلى الشدة ، فموضوع الحجية في مثله باق بذاته ولولا بحده ، ولا مدخلية في خصوصية حده في موضوع الحجية ( لان ) الحجة انما هو مطلق تصديقه واعتقاده ، فإذا شك في انقلابه في تلك النشأة باليقين بالخلاف ، يجري فيه الاستصحاب ويترتب على بقائه ماله من الآثار لولا شبهة تقوم الرأي بالحياة في انظار العرف.
    ( فتلخص ) مما ذكرنا انه على ما هو التحقيق من كون مفاد دليل اعتبار الرأي كسائر أوامر التصديق في الامارات هو احداث احكام تكليفية ظاهرية في مواردها يجري فيها الاستصحاب ، ولا مجال لشبهة الشك في الموضوع في استصحابها من غير فرق بين القول بكون المجعول الظاهري جعل المماثل ، أو القول بكون المجعول هو الحكم الطريقي ( واما ) بنا على كون مفاده مجرد جعل الحجية واحداث احكام عقلية في موارد رأي المجتهد من تنجيز الواقع عند المصادفة وصحة الاعتذار للعبد عند المخالفة بلا جعل حكم تكليفي ظاهري ولا امر بالمعاملة مع المؤدي معاملة الواقع إلا من باب الاحتياط فلا مجال للاستصحاب ، لا لعدم كون المستصحب أثرا مجعولا ( لأنه ) يكفي في شرعية الأثر في باب الاستصحاب مجرد كون المستصحب مما ينتهي امر رفعه ووضعه بيد الشارع ، كما في غيره من العقليات المنتهية إلى جعل شرعي وبعض الأحكام الوضعية كالجزئية والسببية ( بل من جهة ) انتفاء الشك الذي هو ركن الاستصحاب في الحكم العقلي ( لان ) قوام حكم العقل انما هو بدركه الوجداني فهو إما جازم بالوجود واما بالعدم ومع الشك يجزم بعدم حكمه ودركه ( فلا يبقى حينئذ ) إلا اجراء الاستصحاب في الحكم الواقعي المجعول ( وهذا ) وان تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب من كفاية قيام الحجة على الوجود السابق في الحكم بالبقاء وصحة الاستصحاب عند الشك في البقاء بلا احتياج إلى احراز ثبوت المستصحب واقعا بالعلم الوجداني أو التعبدي ( لان ) شأن الاستصحاب انما هو اثبات البقاء التعبدي للشيء على تقدير حدوثه الراجع إلى جعل الملازمة الظاهرية بين ثبوت الشيء وبقائه ، فيكفي في جريانه مجرد قيام الحجة على الوجود السابق ( إلا أنه )


(265)
يتوقف على قيام الحجة الفعلية على الوجود السابق حال الاستصحاب ولا يكفي فيه قيام الحجة سابقا على الوجود مع الشك في حجيته فلا ، كما هو المفروض من الشك في حجية الرأي بعد الموت ( نعم ) لو قلنا ان الحجية بنفسها من الأحكام الوضعية المجعولة كالملكية ونحوها بحيث يصح اعتبارها من مجرد جعلها ويترتب عليها آثارها العقلية من صحة احتجاج المولى واعتذار العبد بها ، كان لاستصحابها مجال لولا شبهة الشك في الموضوع ( ولكن ) الذي يسهل الخطب هو فساد أصل المبنى ( فان ) التحقيق في جميع أدلة اعتبار الطرق والامارات التي منها دليل حجية الفتوى باي لسان تكون من تتميم الكشف أو غيره انما هو كونها متكفلة لاحداث احكام ظاهرية طريقية في موارد الطرق الراجعة إلى الامر بالمعاملة مع مؤدي الطريق معاملة الواقع ظاهرا من حيث الجري العملي على طبقه ( وعليه ) فلا قصور في صحة استصحاب بقاء الاحكام الظاهرية الناشئة عن قيام رأي المجتهد الثابتة في حق المقلد سابقا في زمان حياته ، ومقتضاه هو جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي استقر رأيه عليها في زمان حياته مطلقا عمل بها المقلد سابقا أم لم يعمل ( إذ بعد ) ان تكون فتوى الميت في المسألة حجة تعيينية على المقلد اما مطلقا ، لانحصاره أو لكونه اعلم ، وإما بعد الاخذ بها عند التعارض ومثبتة بدليل اعتبارها لاحكام ظاهرية في حق المقلد ، فلا يفرق في استصحابها بين ان يكون المقلد عمل على طبق فتوى الميت في زمان حياته أم لم يعمل بها فسقا أو لعدم الابتلاء بالعمل بها اتفاقا ( ولذلك ) قلنا ان النزاع في مفهوم التقليد في أنه الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد أو نفس العمل بها غير مثمر لشئ حتى في مسألة البقاء على تقليد الميت ( فالقول ) بالتفصيل في المسألة حينئذ بتخصيص الجواز بالمسائل التي قلد الميت فيها وعمل بها في زمان حياته دون غيرها من المسائل التي لم يعمل فيها بفتواه مما لا يساعده دليل ولا برهان ، وان كان القائل به من الاعلام ( نعم ) لو كان دليل الجواز سيرة المتشرعة في عصر المعصومين عليهم السلام على البقاء على تقليد الميت كما هو المظنون قويا يمكن ان يقال ان القدر المتيقن من السيرة على البقاء انما هو في المسائل التي عمل بفتوى الميت فيها في زمان


(266)
حياته لا مطلقا ، ولكن الكلام في اتمام هذه السيرة بنحو يصح ان يعتمد عليها في المسألة ( فإنه ) وان قلنا بكونها مظنونة بالظن القوي ولكن النفس بعد في دغدغة من ذلك ( فالعمدة ) حينئذ هو الاستصحاب ( وإلا ) فمع المناقشة فيه أيضا لا محيص من الاخذ بأحوط القولين من الميت أو الحي ان كان ، والا فمع احتمال التعيين في كل منهما ينتهى الامر إلى التخيير بينهما بالتقريب الذي تقدم شرحه سابقا في المجتهدين المختلفين في الفتوى المتساويين في الفضيلة حذرا من الترجيح بلا مرجح وبطلان تساقطهما وبقاء المقلد بلا طريق إلى الاحكام الواقعية أو رجوعه إلى غير الفتوى ( ولكنك ) عرفت انه لا قصور في الاستصحاب ( ولازمه ) هو تعين البقاء على تقليد الميت إذا كان اعلم ، بل ومع تساويهما إذا قلنا بكون التخيير بدويا لا استمراريا وإلا فيجوز العدول إلى الحي بلا كلام بل مطلقا إذا كان هناك اجماع منهم على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت وجواز الرجوع إلى الحي حتى في فرض كون الميت اعلم ( ولكن ) الاشكال في تحقق هذا الاجماع ( وحينئذ ) فالقول بوجوب البقاء إذا كان الميت أعلم لا يخلو من قوة ( نعم ) في فرض كون الحي اعلم يتعين الرجوع إليه بلا اشكال.
    ( ثم إن ذلك ) كله بالنسبة إلى المجتهد فيما يستفيده من الأدلة جوازا أو منعا ( واما ) بالنسبة إلى المقلد العامي فحكمه عند الالتفات والشك هو الرجوع إلى المجتهد الحي في تعيين هذه الوظيفة ولو على القول بجواز البقاء ، لأنه المتيقن في الحجية وليس له البقاء على تقليد الميت مع الشك المزبور إلا إذا أفتى المجتهد الحي بوجوبه أو جوازه بعد رجوعه إليه ( ومن ذلك ) تكون ثمرة هذا البحث جوازا أو منعا كالبحث في الأعلمية مختصة بالمجتهد في افتائه بالجواز أو المنع إذا رجع إليه العامي واستفتى منه حكم المسألة كما هو الشأن في جميع الشروط الخلافية في المفتى ( فان ) وظيفة المقلد في جميع هذه الأمور عند الالتفات والشك هو الرجوع إلى المجتهد كما هو ظاهر.
    ( فرعان ) الأول لو قلد مجتهدا فمات فقلد آخر فمات أيضا فقلد من يقول


(267)
بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ( فهل ) يبقى على تقليد الأول ، أو الثاني أو يتخير في البقاء على أيهما ، أو يفصل بين ان يكون مذهب الثالث وجوب البقاء فيبقى على تقليد الأول ، أو جوازه فعلى تقليد الثاني ، وجوه وأقوال ( أظهرها الأخير ) فإنه مع كون مذهب الثالث وجوب البقاء يكون رجوعه إلى الثاني بنظره في غير محله وتقليده إياه تقليدا غير صحيح ( ولازمه ) تعين البقاء على تقليد الأول ( بخلاف ) ما إذا كان مذهبه جواز البقاء ( فإنه ) معه يكون رجوعه إلى الثاني بنظره في محله ، وتقليده إياه من التقليد الصحيح ( فإذا ) أراد البقاء على تقليد الميت يتعين البقاء على تقليد الثاني دون الأول ، لانقطاع تقليده برجوعه منه إلى الثاني بتقليد صحيح فلا يكون رجوعه إلى الأول حينئذ من البقاء على تقليده ، بل هو من التقليد الابتدائي للميت ( ويحتمل ) التخيير في البقاء على أيهما في هذا الفرض ، بل مطلقا بناءا على القول بعدم انتقاض التقليد الواقع في زمان سابق بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق بالإضافة إلى اثره المبتلى به في الزمان اللاحق ( فان مستند ) الثالث بوجوب البقاء أو جوازه انما يكون هو الاستصحاب لاحتمال بقاء الاحكام المأخوذة من المجتهد السابق ولو واقعا ( وحيث ) ان هذا الاحتمال بنظره بالإضافة إلى الاحكام المأخوذة من كل منهما على السوية بلا ترجيح لأحدهما على الآخر ( يلزمه ) التخيير في البقاء على تقليد أيهما من الأول أو الثاني ( وما ذكرناه ) من عدم صدق البقاء على التقليد بالإضافة إلى الأول ، لانقطاع تقليده برجوعه إلى الثاني بتقليد صحيح ( مخدوش ) باشتراكهما في هذه الجهة ( فإنه ) كما انقطع تقليد الأول برجوعه إلى الثاني بتقليد صحيح ، كذلك انقطع تقليد الثاني برجوعه إلى المجتهد الحي فالحكم الظاهري في كل من التقليدين تبعا لموضوعه مرتفع قطعا ، فلا يبقى إلا احتمال بقاء الاحكام المأخوذة من السابق ولو واقعا ( وبعد ) ان كان هذا الاحتمال بالإضافة إلى كل من الحكمين السابقين على السوية ، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، يلزمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما من غير ترجيح لأحدهما ، ولازمه تخيير المقلد في البقاء على تقليد أيهما من الأول أو الثاني بلا ترجيح


(268)
للثاني على الأول ، ولذا لو سئل المجتهد الحي عن ذلك ليفتيه بالتخيير في البقاء على الأول أو الثاني ، فاحتمال تعين البقاء على تقليد الثاني كما افاده السيد الطباطبائي قده في عروته ضعيف على كل تقدير خصوصا على مبنى انتقاض التقليد الواقع في زمان سابق بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق على خلاف فتوى السابق بالإضافة إلى الآثار المبتلى بها في الزمان اللاحق.
    ( الثاني ) إذا قلد من يقول بحرمة البقاء على تقليد الميت فمات ، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ( فهل ) الحكم بالبقاء وجوبا أو جوازا يختص بسائر المسائل الفرعية ولا يعم مسألة حرمة البقاء ، أو انه يعم الجميع حتى هذه المسألة ، فللمقلد البقاء على تقليده في مسألة حرمة البقاء كي يلزمه العدول في المسائل الفرعية ( فيه وجهان ) أقواهما الأول ، لا لاستلزامه التخصيص المستهجن كي يندفع بالالتزام بالتقييد في مثله ( بل من جهة ) امتناع اخذ مثل هذا المضمون في موضوع فتوى المجتهد بجواز البقاء على تقليد الميت ، لامتناع فتوى المجتهد بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه في حرمة البقاء على تقليد الميت أو جوازه ، أو الفتوى بحجية فتوى الميت في عدم حجية فتوى الميت ، فلا محيص من كون التقليد الذي هو موضوع الجواز في البقاء على التقليد هو التقليد في غير هذه المسألة ولا يمكن شمول اطلاقه للتقليد في نفس هذه المسألة ، بل لا يفرق في الامتناع بين ان يكون رأي الميت على حرمة تقليد الميت أو جوازه ، فإنه على كل تقدير يمتنع اخذ هذا الحكم أو نقيضه في موضوع الحكم بجواز تقليد الميت ولو من حيث اطلاقه لاستلزامه شمول اطلاق الشيء لمرتبة الشك بنفسه ( وبهذه ) الجهة قلنا بعدم امكان شمول مفهوم آية لبناء لمثل خبر السيد الحاكي للاجماع على عدم حجية الخبر الواحد ، بل ولا لمثل خبر الشيخ الحاكي للاجماع على حجيته ، بلحاظ ان شموله للتعبد بخبر السيد بعدم الحجية انما هو في ظرف الشك في الحجية واللاحجية الذي هو عين مضمون الآية فيستحيل شمول اطلاق مضمون الآية لمرتبة الشك بنفسه ( هذا كله ) مضافا إلى ما يلزم من شمول اطلاق الحكم بجواز البقاء على تقليد الميت لنفس هذه


(269)
المسألة خروجها عنه ( لان ) فتوى الميت بحرمة البقا على تقليد الميت كما تشمل المسائل الفرعية ، كذلك تشمل نفسها في هذه المسألة فلا يمكن الرجوع إلى الميت في نفس هذه المسألة فتأمل ( مع أنه ) برجوع المقلد إلى الحي في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت لا يبقى المجال لرجوعه أيضا فيها إلى الميت لان المسألة الواحدة لا تتحمل تقليدين ولو مترتبين ( لان ) بافتاء المجتهد الحي بجواز البقاء أو وجوبه يصير المقلد ذو حجة في البقاء على تقليد الميت في المسائل الفرعية وعالما بجوازه بالعلم التعبدي فلا يبقى له الشك في الجواز وعدمه حتى ينتهى الامر إلى الرجوع إلى الميت في هذه المسألة كما هو ظاهر واضح ، فالمتعين حينئذ هو البقاء على تقليد الميت في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء ( هذا ) آخر ما أوردناه في الاجتهاد والتقليد والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقد وقع الفراغ من تسويده على يد العبد الآثم الراجي لعفو ربه محمد تقي النجفي البروجردي ابن عبد الكريم عفى الله عنهما في يوم الثلاثا في الرابع من شهر صفر المظفر سنة ثلاثمائة وستين بعد الألف من الهجرة النبوية عليه وعلى ابن عمه والأئمة من ذريته آلاف الثناء والتحية 1360 والرجاء من إخواني ان لا ينسوني من الدعاء في حياتي وبعد مماتي.
ونسئله التوفيق لطبع الجزء الأول والثاني
نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الرابع ::: فهرس