كتاب « نهاية الافكار الجزء الرابع » ::: مؤلف « الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي » الصفحة
فهرس ما في رسالة نخبة الافكار
في حرمان الزوجة من الاراضي والعقار
  • بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
  • 2
  • تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة
  • 3
  • المقام الأول : بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض
  • 4
  • دفع المناقشات في اخبار الباب
  • 8
  • تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم
  • 11
  • المقام الثاني : اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
  • 12
  • التنبيه على بعض الأمور المهمة
  • 17
  • الامر الأول : عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
  • 17
  • الامر الثاني : الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها
  • 17
  • حرمان الزوجة من أعيان الأبنية
  • 17
  • حرمانها من أعيان آلات البناء
  • 18
  • حد حرمانها من العيون والآبار
  • 20
  • حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها
  • 21
  • الامر الثالث : في كيفية تقويم البناء والآلات
  • 21
  • الامر الرابع : في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين
  • 25
  • بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
  • 29
  • الثمرة الأولى : كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء
  • 29
  • الثمرة الثانية : عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
  • 30
  • وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين ، وعدم وجوبه
  • 32
  • الثمرة الثالثة : اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، أو اشتراك الزوجة معه فيها
  • 34
  • الثمرة الرابعة : وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما
  • 34
  • الامر الخامس : في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
  • 35
  • الامر السادس : لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
  • 36
  • الامر السابع : في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة
  • 37
  • الامر الثامن : في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة
  • 37
  • الأمر التاسع : في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
  • 37
  • الامر العاشر : في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار
  • 46
  • الامر الحادي عشر : في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة
  • 49