فصل
في النفاس

وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام ( 969 ) من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه
____________
( 965 ) ( ثم انقطع ) :بل ربما يجب عليها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ايضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة اذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في اثنائها.
( 966 ) ( خمس تيممات ) : تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه.
( 967 ) ( فعشرة ) : على الاحوط والاظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة ايضاً بكون كل تيمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.
( 968 ) ( وفي المتوسطة ستة ) :على الاحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها ـ كما في القليلة ـ بكون احدها بديلاً عن الوضوء والغسل ، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الاغسال اذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة.
( 969 ) ( أو بعده قبل انقضاء عشرة ايام ) : مع صدق دم الولادة عليه عرفاً.

( 270 )

الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة ( 970 ) ، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء الإنسان كفي ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً.
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس ( 971 ) ، نعم لو كان فيه شرئط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة ايام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النفاس.
[ 810 ] مسألة 1 : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ( 972 ) ، ولو لم تردماً فليس لها نفاس اصلاً ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثر عشرة أيام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من
( 970 ) ( مضغة أو علقة ) : في كون الدم الخارج معهما نفاساً اشكال بل منع.
( 971 ) ( فليس بنفاس ) : فان رأته في حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحكم دم الجروح ، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم إستناده اليه ـ سواء كان متصلاً بدم النفاس ام منفصلاً عنه بعشرة ايام أو أقل ـ ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإلاّ فهو حيض.
( 972 ) ( لحظة بين العشرة ) : بشرط عدم الفصل الطويل ، فاذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً.

( 271 )

ليلته ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة ( 973 ) وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[ 811 ] مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير ( 974 ) أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها ( 975 ) ـ سواء كانت عشرة أو أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
[ 812 ] مسألة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ( 976 ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ،
( 973 ) ( بعد تمامية الولادة ) : الاظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما اذا تأخرت عن الولادة.
( 974 ) ( أو البعض الاخير ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة الاولى.
( 975 ) ( اخذت بعادتها ) : وان كانت ناسية لها جعلت اكبر عدد محتمل عادة لها في المقام.
( 976 ) ( لا نفاس لها ) : اذا صدق عليه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ويحسب من اول رؤية الدم فان لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاساً وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.

( 272 )

وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[ 813 ] مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.
[ 814 ] مسألة 5 :إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر ( 977 ) ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس ( 978 ) إذا استمر الدم ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر ( 979 ) وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
[ 815 ] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ،فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل
( 977 ) ( كما مر ) : ومر منعه.
( 978 ) ( فمجموع الشهر نفاس ) : وكذا بعده الىعشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة ، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً امران : الاول : ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالا صبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً سواء كانت هي الجزء الاول أو الوسط أو الاخير ، الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أريد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً.
( 979 ) ( فان كان عشرة فطهر ) : وكذا ان كان أقل اذا كان فاصلاً بين عشرة كل واحدة مع عشرة الاخرى.

( 273 )

واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.
[ 816 ] مسألة 7 : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة ، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز( 980 ) ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة ، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[ 817 ] مسألة 8 : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.
[ 818 ] مسألة 9 : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.
[ 819 ] مسألة 10 : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع
( 980 ) ( فترجع الى التمييز ) : اذا كانت ذات عادة وقتية ترجع الى عادتها فقط وتنتظرها وان اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد ، والافالدم المرئي بعد الفصل المفروض اذا كان ذا تمييز رجعت اليه وان كان فاقداً له الى شهر أو شهور فحكمها التحيض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلك تقدّم في مبحث الحيض.
( 274 )

أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد ( 981 ) والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه.
[ 820 ] مسألة 11 : كيفية غسلها كغسل الجنابة ، إلا أنه لا يغني عن الوضوء ( 982 ) ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

فصل
في غسل مس الميت

يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الإغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الإغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمم ( 983 ) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميت بين
( 981 ) ( دخول المساجد ) : اي بغير اجتياز ، وكذا دخول المسجدين مطلقاً ، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط.
( 982 ) ( لا يغني عن الوضوء ) : بل يغني عنه على الاقوى كما تقدم.
( 983 ) ( بل الاقوى كفاية التيمم ) :في كفايته إشكال بل منع.

( 275 )

المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 984 ) ، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.
[ 821 ] مسألة 1 : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظُفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر.
[ 822 ] مسألة 2 : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل ( 985 ) دون المجرد عنه ، وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.
[ 823 ] مسألة 3 : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيداً أم غيره ( 986 ) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة ( 987 ) المعلوم كونها من الإنسان في المقابر او غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن
( 984 ) ( تم له أربعة أشهر ) : اذا ولجته الروح ، فان العبرة به.
( 985 ) ( يوجب الغسل ) : علىالاحوط ، والاظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده ، نعم اذا كان الميت متشتت الاجزاء فمسها جميعاً أو مسّ معظمها وجب عليه الغسل.
( 986 ) ( شهيداً أم غيره ) :الظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة وان كان وجوبه يمسّ الشهيد مبنياً على الاحتياط.
( 987 ) ( يشكل مسّ العظام المجردة ) : ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقاً.

( 276 )

الحمل على أنها مغسلة.
[ 824 ] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل ( 988 ) ، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.
[ 825 ] مسألة 5 : لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة.
[ 826 ] مسألة 6 : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[ 827 ] مسألة 7 : ذكر بعضم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.
[ 828 ] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني.
[ 829 ] مسألة 9 : مس فَضَلات الميت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط.
[ 830 ] مسألة 10 : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة.
[ 831 ] مسألة 11 : مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل ( 989 ) .
( 988 ) ( وجب عليه الغسل ) : تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة ، مطلقاً ، ومنه يظهر الحال ايضاً في جملة من المسائل الاتية.
( 989 ) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.

( 277 )

[ 832 ] مسألة 12 : مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.
[ 833 ] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً ، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم.
[ 834 ] مسألة 14 : مس الميت ينقض الوضوء ( 990 ) فيجب الوضوء مع غسله.
[ 835 ] مسألة 15 : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.
[ 836 ] مسألة 16 : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
[ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
[ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ( 991 ) ، نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه.
[ 839 ] مسألة 19 : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث.
[ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع
( 990 ) ( ينقض الوضوء ) : فيه إشكال بل منع ، وعلى اي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءاً على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.
( 991 ) ( لا يضر بصحته ) : ولكن لا يكون مغنياً عن الوضوء على الاحوط في الفرض الاول ، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني.

( 278 )

الرطوبة أو لا ،نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغَسلَ والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.

فصل
في أحكام الأموات

إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات ( 992 ) التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله : « أستغفر الله » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم ( 993 ) على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
[ 841 ] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ( 994 ) وردّ الودائع ( 995 ) والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصية
( 992 ) ( أوجب الواجبات ) : عقلاً ، تحصيلاً للأمن من الضرر الاخروي.
( 993 ) ( ويعتبر فيها العزم ) : وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامكان ـ في ترتب الاثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور.
( 994 ) ( حقوق الناس الواجبة ) : التي يتضيق وقت ادائها بذلك واما غيرها : فالديون الحالّة المطالب بها وما يشبهها يجب ادائها فوراً غير مقيد بظهور امارات الموت ، والديون المؤجلة ـ التي تحل بالموت ـ وما يماثلها لا يتعين ادائها فعلاً بل يتخير بينه وبين الاستيثاق من ادائها بعد وفاته.
( 995 ) ( ورد الودائع ) : تقدم الرّد على الوصية مبني على الاحتياط ، وفي حكم الرّد اعلام

=


( 279 )

بها مع عدمه ( 996 ) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[ 842 ] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ( 997 ) ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال ( 998 ) ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي ( 999 ) كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
[ 843 ] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله ( 1000 ) بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله ( 1001 ) ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب


=

المالك او وليه والايداع عند غيره اذا كان مأذوناً في ذلك.
( 996 ) ( والوصية بها مع عدمه ) : العبرة بالاستيثاق من وصولها الى اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها.
( 997 ) ( والحج ) :في عدّ الحج منها ، مسامحة ، فلو كان متمكنّاً من استنابة غيره لادائه عنه قبل وفاتر لزمه ذلك.
( 998 ) ( وجب الوصية بها إذا كان له مال ) : العبرة هنا ايضاً ـ مع الامكان ـ بالاستيثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام الولي.
( 999 ) ( وفيما على الولي ) : في وجوب قضاء فوائت الميت على اوليه كلام سيأتي في محله.
( 1000 ) ( يجوز له تمليك ماله ) : ولكن اذا كان ذلك في مرض الموت ـ كما هو مفروض المقام ـ لا ينفذ بالنسبة الى ما زاد على الثالث الا باجازة الورثة على تفصيل مذكور في محله.
( 1001 ) ( فوّت عليه ماله ) : اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فحيث انه لا يخرج حينئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو كان متصرفاً فيه بالوصية باخراجه لم يكن مفّوتاً على الوارث ماله.

( 280 )

يقينا.
[ 844 ] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء.

فصل
في آداب المريض وما يستحب عليه

وهي أمور :
الأول : الصبر والشكر لله تعالى.
الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به احد ، أو أصابتي ما لم يصب أحداً ، وأما إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً ، فلا بأس به.
الثالث : أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.
الرابع : أن يجدّد التوبة.
الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة ايام.
السابع : الإذن لهم في عيادته.
الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البُرء بدونهما.
التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر.
العاشر : أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « داووا مرضاكم بالصدقة ».


( 281 )

الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.
الثاني عشر : أن ينصب قيّما أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظرا.
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.
الخامس عشر : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع.

فصل
[ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]

عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الأخبار : إن عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكد في وَجَع العين والضِرس والدُمَل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.
ولها آداب :
احدها : أن يجلس عنده ولكن يطيل الجلوس ، إلا إذا كان المريض طالباً.
الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخوى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.
الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا.
الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : « اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك ».
الخامس : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه.


( 282 )

السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه السلام : « لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً » وفي الحديث : « ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا » وقال الصادق عليه السلام : « من نالته علة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرات » وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.
السابع : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.
الثامن : أن لا يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه.
التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض ».

فصل
في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير

وهي أمور :
الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة ( 1002 ) ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ( 1003 ) ، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والإمرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ( 1004 ) ، ويجب أن يكون
( 1002 ) ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان احوط.
( 1003 ) ( فبالممكن منها ) : لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات ، نعم يؤتي بها رجاءاً.
( 1004 ) ( ان يكون مسلماً ) : بل مؤمناً.

( 283 )

ذلك ( 1005 ) بإذن وليه مع الإمكان ، وإلا فالأحوط ( 1006 ) الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات ( 1007 ) إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ( 1008 ) ورجله إلى المشرق.
الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة.
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء « اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك » وأيضاً « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور » وأيضاً « اللهم ارحمني فإنك رحيم ».
الرابع : نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع ، بشرط أن لا يوجب أذاه.
الخامس : قراءة سورة ( يس ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) [ البقرة 2 : 257 ] ، وآية السخرة وهي : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ) [ يونس 10 : 3 ] ، إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ( لله ما في السموات والأرض ) [ البقرة 2 :284 ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القرآن.
( 1005 ) ( يجب يكون ذلك ) : على الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فانه لا حاجة الى الاستئذان من الولي حينئذٍ.
( 1006 ) ( والا فالاحوط ) : استحباباً وكذا فيما بعده.
( 1007 ) ( في جميع الحالات ) : اي حالات كونه على الارض لا مطلقاً.
( 1008 ) ( بجعل رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الى يمين المصلي ورجليه الى يساره كما سيجيء.

( 284 )


فصل
في المستحبات بعد الموت

وهي أمور :
الأول : تغميض عينيه وتطبيق فمه.
الثاني : شدّ فكيه.
الثالث : مدّ يديه إلى جنبيه.
الرابع : مدّ رجليه.
الخامس : تغطيته بثوب.
السادس : الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل.
السابع : إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته.
الثامن : التعجيل في دفنه ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين ، وإن كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته.

فصل
في المكروهات

وهي أمور :
الأول : أن يمس في حال النزع ، فإنه يوجب أذاه.
الثاني :تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
الثالث : إبقاؤه وحده ، فإن الشيطان يعبث في جوفه.
الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
الخامس : التكلم زائداً عنده.


( 285 )

السادس : البكاء عنده.
السابع : أن يحضره عملة الموتى.
الثامن : أن يخلى عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده.

فصل
[ في حكم كراهة الموت ]

لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يجب لقاء الله تعالى ، ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية ، بل ينبغي أن يقول : « اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحب ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من : « أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد » مختص بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.

فصل
[ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت ـ من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ـ من الواجبات الكفائية ( 1009 ) ، فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة
( 1009 ) ( من الواجبات الكفائية ) : بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيباً ، ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلفين كفاية ، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار اذنه ، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
( 286 )

كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب ( 1010 ) نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره ( 1011 ) له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ( 1012 ) ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.
[ 845 ] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[ 846 ] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة ( 1013 ) ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ( 1014 ) ، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحبات.
[ 847 ] مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن
( 1010 ) ( اتصف فعل كل منهم بالوجوب ) : بل اذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر.
( 1011 ) ( للحاكم الشرعي اجباره ) : من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم.
( 1012 ) ( يستأذن من الحاكم ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
( 1013 ) ( يسقط وجوب المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.
( 1014 ) ( بنية الوجوب ) : اذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً.

( 287 )

الشك.
[ 848 ] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقاً.
[ 849 ] مسألة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

فصل
في مراتب الأولياء

[ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي ( 1015 ) ، ثم عدول المؤمنين.
[ 851 ] مسألة 2 : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث ، والبالغون
( 1015 ) ( ثم الحاكم الشرعي ) : ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.
( 288 )

على غيرهم ( 1016 ) ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما ( 1017 ) ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما.
[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ( 1018 ) ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى ( 1019 ) ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد ايضاً.
[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة ( 1020 ) ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.
[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية ( 1021 ) ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.
( 1016 ) ( والبالغون على غيرهم ) : الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.
( 1017 ) ( اولى ممن متّ باحدهما ) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.
( 1018 ) ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.
( 1019 ) ( فالام اولى ) : بل الاولوية لهم.
( 1020 ) ( لا يخلو عن قوة ) : بل هوالاقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب.
( 1021 ) ( يشتركون في الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى

=


( 289 )

[ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية ( 1022 ) على ذلك الغير ، وإن كان أحوط.
[ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.
[ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة.
[ 859 ] مسألة 10 : إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ( 1023 ) ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لابد من الاحتياط.
[ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الولي أو غيره ( 1024 ) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه.

=
تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك احوط.
( 1022 ) ( ولا يجب قبول الوصية ) : بمباشرة تجهيزه ، واما الوصية بتولية التجهيز فالاحوط قبولها ـ ما لم يكن حرجياً ـ الا اذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكناً من الايصاء الى غيره.
( 1023 ) ( فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لاموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفاً وكذا لمن اقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في لموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.
( 1024 ) ( أو غيره ) : المأمور من قبل الولي ان كان ، والتعليل الاتي محل نظر.

( 290 )

[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء ( 1025 ) : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين.

فصل
في تغسيل الميت

يجب كفاية ( 1026 ) تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون ( 1027 ) بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ( 1028 ) بجميع أقسامه ( 1029 ) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ( 1030 ) ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير ( 1031 )
( 1025 ) ( حاصل ترتيب الاولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.
( 1026 ) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.
( 1027 ) ( يجب ان يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنى عشري اعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي.
( 1028 ) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع.
( 1029 ) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.
( 1030 ) ( واطفال المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.
( 1031 ) ( والطفل الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.

( 291 )

تابع الآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 1032 ) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر ( 1033 ) لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة ( 1034 ) ويدفن.

فصل
[ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]

يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل منهم.

فصل
[ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]

يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلا في
( 1032 ) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.
( 1033 ) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة.
( 1034 ) ( بل يلف في خرقة ) : على الاحوط.

( 292 )

مورد :
أحدها : الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ( 1035 ) ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 1036 ) ، لكن الأحوط بل الأقوى ( 1037 ) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط ( 1038 ) الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[ 862 ] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث
( 1035 ) ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الاحوط والاظهر كفاية كونه غير مميز.
( 1036 ) ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة.
( 1037 ) ( بل الاقوى ) : القوة ممنوعة ، والاظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.
( 1038 ) ( بل الاحوط ) : لا يترك.

( 293 )

سنين ( 1039 ) فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم ( 1040 ) أو أمة ـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلا فالأحوط ( 1041 ) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب ( 1042 ) ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم ( 1043 ) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين ( 1044 ) ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد ( 1045 ) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط ( 1046 ) تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف
( 1039 ) ( ازيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً.
( 1040 ) ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط.
( 1041 ) ( فالاحوط ) : بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد.
( 1042 ) ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية.
( 1043 ) ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.
( 1044 ) ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
( 1045 ) ( اعاد ) : على الاحوط.
( 1046 ) ( لكن الاحوط ) : في كونه احوط تأمل بل منع.

( 294 )

بدنه قبل التكفين الاحتمال بقاء نجاسته.
[ 866 ] مسألة 5 : يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً ( 1047 ) ، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
( 1047 ) ( اثني عشرياً ) : على المشهور.