فصل
[ في موارد سقوط غسل الميت ]

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان :
إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخالص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطاً ، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم
( 1048 ) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فين أن يكون
( 1049 ) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام
( 1047 ) ( اثني عشرياً ) : على المشهور.
( 1048 ) ( اذا كان الجهاد واجباً عليهم ) : التقييد به غير ظاهر الوجه.
( 1049 ) ( يشترط فيه ان يكون ) : بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله.
( 295 )
يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور
( 1050 ) ، ومرة بماء القَراح ، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين
( 1051 ) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدعن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر
( 1052 ) ، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته.
[ 867 ] مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه
( 1053 ) فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد
( 1054 ) وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : «
ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[ 868 ] مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،
( 1050 ) ( بماء السدر ومرة بماء الكافور ) : على الاحوط فيهما.
( 1051 ) ( يلبس وصلتين ) : بل الوصلات الثلات.
( 1052 ) ( من الآمر ) : بل من المغتسل.
( 1053 ) ( فلا يبعد جواز تكفينه ) : بل هو بعيد ، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.
( 1054 ) ( الحزام اذا كان من الجلد ) : بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه.
( 296 )
وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه
( 1055 ).
[ 869 ] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله
( 1056 ) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[ 870 ] مسألة 9 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب.
[ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين
( 1057 ) وجب الاحتياط بالتغسيل وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك
( 1058 ) ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر
( 1059 ) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
[ 872 ] مسألة 11 : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
( 1060 ) .
[ 873 ] مسألة 12 : القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا
( 1055 ) ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه.
( 1056 ) ( فالاحوط تغسيله ) : بل الاقوى الا اذا كان عليه اثر القتل.
( 1057 ) ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.
( 1058 ) ( لا يجب شيء من ذلك ) : بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه.
( 1059 ) ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً.
( 1060 ) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.
( 297 )
يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة
( 1061 ) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل
( 1062 ) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر
( 1063 ) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً
( 1064 ) ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها
( 1065 ) أيضاً.
[ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميت
( 1066 ) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها
( 1067 ) كل من الرجل والمرأة.
( 1061 ) ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط.
( 1062 ) ( تغسل ) : الاظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.
( 1063 ) ( اذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره ام لا ـ ويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الاحوط لزوماً ـ واما في غير ذلك فلا تجب الامور المذكورة على الاظهر.
( 1064 ) ( ايضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به ايضاً علىالاحوط.
( 1065 ) ( ويجب حنوطها ) : اي فيما اذا وجد بعض محاله ، والحكم فيه مبني على الاحتياط.
( 1066 ) ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.
( 1067 ) ( الاحوط ان يغسلها ) : بل هو الاقوى.
( 298 )
فصل
في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال :

الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السُرة ، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثالثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
[ 876 ] مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.
[ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا.
[ 878 ] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله او بعده وإن كان مستحباً ، والأولى أن يكون قبله.
[ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميت حدّ
( 1068 ) ، بل المناط كونه بمقدار يفي
( 1068 ) ( ليس لماء غسل الميت حدّ ) : لزومي ،واما الحد الاستحبابي فالاظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب.
( 299 )
بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يغسله بست قرب ، والتأسي به ( صلّى الله عليه وآله ) حسن مستحسن.
[ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح
( 1069 ) بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور.
[ 881 ] مسألة 6 : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات
( 1070 ) بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط.
[ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء
( 1071 ) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ، ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولاً ، ثم يغسله بماء
( 1069 ) ( واكتفى بالماء القراح ) : فيه نظر ، والاحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمم واحد في جميع الصور المذكورة.
( 1070 ) ( ثلاث تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد.
( 1071 ) ( اذا لم يكن عنده من الماء ) : المختار في هذه المسألة انه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسل الميت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصة بغسل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسل بماء الكافور ، والاحوط لزوماً ضم تيمم واحد الى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة الى الزائد عليه على الاظهر.
( 300 )
الكافور ، ثم ييممه بدل القراح.
[ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيممات
( 1072 ) .
[ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة
( 1073 ) ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
[ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.
[ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط
( 1074 ) تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد.
[ 887 ] مسألة 12 : الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط.
( 1072 ) ( ثلاثة تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم.
( 1073 ) ( بعد طواف الحج أو العمرة ) : بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها.
( 1074 ) ( وان كان الأحوط ) : بل هو الاقوى في الميمم كما تقدم.
( 301 )
فصل
في شرائط الغسل

وهي أمور :
الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني : طهارة الماء.
الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الاحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا.
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.
الخامس : إباحة الماء وظرفه
( 1075 ) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن يكن عن علم وعمد.
[ 888 ] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه إفضل
( 1076 ) ، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
[ 889 ] مسألة 2 : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا
( 1075 ) ( اباحة الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء.
( 1076 ) ( بل قيل انه افضل ) :وهو الاقرب.
( 302 )
رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه.
[ 890 ] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[ 891 ] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[ 892 ] مسألة 5 : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب
( 1077 ) نبشه لتغسيله او تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي
( 1078 ) ، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره
( 1079 ) .
[ 893 ] مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأجرة
( 1080 ) على تغسيل الميت ، بل كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك إخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة لا بأس به حينئذ.
[ 894 ] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوط بالمعسور.
[ 895 ] مسألة 8 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول
( 1077 ) ( جاز بل وجب ) : اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجب الا على من تعمد وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميت فضلاً عما كان موجباً لتقطع أوصاله.
( 1078 ) ( مع الكفن الغصبي ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.
( 1079 ) ( بل يصلي على قبره ) : رجاءاً كما سيأتي.
( 1080 ) ( لا يجوز الاجرة ) : على الاحوط.
( 303 )
أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.
[ 896 ] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها.
فصل
في آداب غسل الميت

وهي أمور :
الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه إعلى من مكان رجليه.
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط.
الثاث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث
( 1081 ) البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولي الأول.
الخامس : أن يحفر حفيرة الغسالته.
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة.
( 1081 ) ( بشرط الاذن من الوارث ) : بل ممن له الحبوة وهو الولد الاكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الولي.
( 304 )
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها.
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.
العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر : غسل فرجيه
( 1082 ) بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين ، إلا إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قِرَب.
الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
( 1082 ) ( غسل فرجيه ) : من غير مماسة أذا كانت محرمة.
( 305
)
التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثاثة في كل غسل من الأغسال الثالثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرراً : «
رب عفوك عفوك » أو يقول : «
اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك » خصوصاً في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
فصل
في مكروهات الغسل
الأول : إقعاده حال الغسل.
الثاني : جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث : حلق رأسه أو عافته.
الرابع : نتف شعر إبطيه.
الخامس : قص شاربه.
السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط ( 1083 ) تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع : ترجيل شعره.
( 1083 ) ( بل الاحوط ) : لايترك
( 306 )
الثامن : تخليل ظفره
( 1084 ).
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا.
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه ، وقال : «
الحمد لله » ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام وقال : «
ادفنه معي في قبري »
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة
( 1085 ) .
فصل
في تكفين الميت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي
( 1086 ) رجلاً كان أو أمرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات :
الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون
( 1087 ) من السُرّة إلى الرُكبة ،
( 1084 ) ( تخليل ظفره ) : الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.
( 1085 ) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه.
( 1086 ) ( بالوجوب الكفائي ) : مرالكلام فيه.
( 1087 ) ( ويجب ان يكون ) : التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.
( 307 )
والأفضل من الصدر إلى القدم.
الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم.
الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب
( 1088 ) على الصغار من الورثة وإن أوصي به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.
[ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط.
[ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع
( 1089 ) ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[ 902 ] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار
( 1090 ) ، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً
( 1091 ) .
[ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت
( 1088 ) ( ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب ) : وان كان الاقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من اصل التركة.
( 1089 ) ( وان حصل الستر بالمجموع ) : الاظهر كفايته.
( 1090 ) ( ولو في حال الاضطرار ) : بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الاحوط ، والاحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهراً.
( 1091 ) ( وجب نزعه بعد الدفن ايضاً ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.
( 308 )
النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط
( 1092 ) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه
( 1093 ) جلداً كان أو شعراً أووبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول
( 1094 ) ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
[ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول
( 1095 ) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس
( 1096 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء
( 1097 ).
[ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط
( 1098 ) .
[ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،
( 1092 ) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.
( 1093 ) ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط.
( 1094 ) ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الاظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً.
( 1095 ) ( بين جلد المأكول ) : اذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً ـ كما تقدم ـ والا فلا يجوز بل يقدم غيره عليه.
( 1096 ) ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل تقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الاتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني.
( 1097 ) ( يقدم سائر الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب.
( 1098 ) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.
( 309 )
وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
[ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة او أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.
[ 908 ] مسألة 9 : يشترط فيكون كفن الزوجة
( 1099 ) على الزوج أمور :

أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني : عدم تقارن موتهما.

الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.

الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية.
[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.
[ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن.
[ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
[ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن
( 1099 ) ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكرة قدس سره الا الثاني ، نعم اذا كان بذل الكفن ـ ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ـ حرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا اذا عمل بالوصية فيما اذا اوصت به فيكون كما اذا تبرع الغير به.
( 310 )
عارياً
( 1100 ) .
[ 913 ] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
[ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك
( 1101 ) ليس للورثة مطالبة قيمته.
[ 915 ] مسألة 16 : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط
( 1102 ) .
[ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها
( 1103 ) كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك.
[ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب
( 1104 ) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو
( 1100 ) ( يدفن عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.
( 1101 ) ( فلو ايسر بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ،واذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.
( 1102 ) ( وان كان احوط ) : لايترك.
( 1103 ) ( فعلى زوجها ) : على الاحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز.
( 1104 ) ( واما الزائد عن القدر الواجب ) : تقدم الكلام فيه في اول الفصل.
( 311 )
وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاً أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
[ 919 ] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة
( 1105 ) ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.
[ 920 ] مسألة 21 : إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجنابة ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال
( 1106 ) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[ 921 ] مسألة 22 : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط
( 1107 ) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه
( 1108 ) ، والأولى بل الأحوط
( 1109 ) أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا
( 1105 ) ( ما هو اقل قيمة ) : من افراد المتعارف اللائق بشأنه وكذا الحال في المستحبات المتعارفة.
( 1106 ) ( أو تقديم الكفن اشكال ) : والاظهر تقدم الكفن على الاول وتقدم الثالث عليه مع المزاحمة واما في الثاني فان كان المال رهناً لدين الميت قدم الكفن عليه وان كان رهناً لدين غيره قدم الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلق الحق بجميعه.
( 1107 ) ( لكنه احوط ) : لا يترك كما مر.
( 1108 ) ( فالاحوط صرفه فيه ) : في جواز تكفينه من سهم سبيل الله اشكال.
( 1109 ) ( والاولى بل الاحوط ) : بل المتعين اذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها في
=
( 312 )
كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.
[ 922 ] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.
فصل
في مستحبات الكفن

وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والايسر على الأيمن من الصدر.
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى.
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة.
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة.
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ،وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك.
=
كفنه نعم اذا لم يكن له من يقوم بامره جاز احتساب كفنه منها.
( 313 )
فصل
في بقية المستحبات

وهي أيضاً أمور :
الأول : إجادة الكفن ،فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.
الثاني : أن يكون من القُطن.
الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار «
إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن في حِبَرة حمراء ».
الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.
الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.
السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهي ـ على ما قيل ـ حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دقّ ،وتسمى الآن قَمحَة ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( عليهم السلام )بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.
الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلىالخياطة.
التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.
( 314 )
العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلاالله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول الله ، وأن علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمداً وعلياً والحسن والحجة القائم ( عليهم السلام ) أولياء الله وأوصياء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأئمتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حق.
الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحب كتابه الاخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد اللًه الحسين ( صلوات الله عليه ) : «
إن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن اكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيتي » ، ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على كفن سلمان ( رحمة الله ) وهما :
وفدت على الكريم بغير زاد * من الحسنات والقلب السليم
وحمل الزاد أقبح كل شيء * إذا كان الوفود على الكريم

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو : « حدثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه يوسف ابن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه ، قال : لما وافى أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يا ابن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال ( عليه السلام ) : سمعت أبي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي محمد بن علي ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي الحسين
( 315 )
ابن علي ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : سمعت جبرائيل يقول : سمعت الله عز وجل يقول : لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ، فلما مرت الراحلة نادى : أما بشروطها وأنا من شروطها » ، وإن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن وهو : حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني ، قال : حدثنا محمد بن ابراهيم الرازي ، قال : حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي ، قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدثنا الحسن محمد بن جمهور ، قال : حدثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن محمد بن علي ( عليه السلام ) عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) عن الحسين بن علي ( عليه السلام ) عن علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل ( عليهم السلام ) عن اللوح والقلم ، قال : يقول اللهعز وجل : «
ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري » وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء بل بالإصبع من غير مداد.
الثاني عشر : أن يهيّئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : «
من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة ».
الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة
( 316 )
أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل
في مكروهات الكفن

وهي أمور :

أحدها : قطعه بالحديد.

الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه.

الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه.

الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذَريرة كما مر.

الخامس : كونه أسود.

السادس : ان يكتب عليه بالسواد.

السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجا.

الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.

التاسع : المماكسة في شرائه.

العاشر : جعل عمامته بلا حنك.

الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف.

الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.