فصل
في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه ( 1110 ) على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط. والأحوط ( 1111 ) أن يكون المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه ( 1112 ) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً ( 1113 ) مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.
[ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 1114 ) ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره
( 1110 ) ( يجب مسحه ) : في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه.
( 1111 ) ( والاحوط ) : الاولى.
( 1112 ) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه.
( 1113 ) ( طاهراً ) : حتى اذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط.
( 1114 ) ( قبل اتيانه بالطواف كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.

( 318 )

الصبي المميز ( 1115 ) أيضاً.
[ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ( 1116 ) ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.
[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش.
[ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.
[ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحينط ( 1117 ) بالجبهة ، وفي سائر المساجد.
[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو
( 1115 ) ( الصبي المميز ) : وغيره.
( 1116 ) ( سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط.
( 1117 ) ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.

( 319 )

يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة ( 1118 ) .

فصل
في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » وفي آخر : « إن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إن آدم ( عليه السلام ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ( صلّى الله عليه وآله ).
[ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب.
[ 935 ] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي.
[ 937 ] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[ 938 ] مسألة 4 : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر
( 1118 ) ( تقدم الجبهة ) : على الاحوط الاولى.
( 320 )

من عند الترقوة فوق القميض تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ ، وفي بعض آخر : توضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[ 939 ] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[ 940 ] مسألة 6 : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[ 941 ] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.

فصل
في التشييع

يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.
وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : « أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه » وفي بعضها : « من شيع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له إلى أن يبعث » وفي آخر : « من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » وفي بعض الأخبار : « يؤجر


( 321 )

بمقدار ما مشى معها ».
وأما آدابه فهي أمور :
أحدها : أن يقول إذا نظر إلى الجنارة : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله اكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت » وهذا لا يختص بالمشيّع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة ، كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول : « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ».
الثاني : أن يقول حين حمل الجنازة : « بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل محمد ، للهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ».
الثالث : أن يمشي بل يكره الركوب إلا لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع.
الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.
الخامس : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكراً متصوراً أنه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب.
السادس : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها ، والأول أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن.
السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزين.
الثامن : أن يكون حاملوها أربعة.
التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانيها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها.
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيّه على


( 322 )

وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
ويكره أمور :
أحدها : الضحك واللعب واللهو.
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحموا عليه » وكذا قول : « قفوا به ».
الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم.
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

فصل
في الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلين


( 323 )

إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل ( 1119 ) من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ( 1120 ) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
[ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً ( 1121 ) وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً ( 1122 ) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال ( 1123 ).
[ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان او جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة ( 1124 ) فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه ( 1125 ) للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع
( 1119 ) ( تستحب على من كان عمره اقل ) : فيه اشكال ، نعم اذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه.
( 1120 ) ( بل دار الكفر ) : على الاحوط.
( 1121 ) ( مؤمناً ) : على المشهور.
( 1122 ) ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما اذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي.
( 1123 ) ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب.
( 1124 ) ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه.
( 1125 ) ( على نحو وضعه خارجه ) : على الاحوط.

( 324 )

على كيفية الدفن.
[ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما الحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن.
[ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ( 1126 ) ، وإلا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحبات ، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
[ 947 ] مسألة 6 : قد مر سابقاً ( 1127 ) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.
[ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
[ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع ( 1128 ) على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان
( 1126 ) ( ما لم يفرغ منها احد ) : في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة 2 من ( فصل الاعمال الواجبة ).
( 1127 ) ( قد مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه في المسألة 12 من ( فصل : قد عرفت سابقاً ).
( 1128 ) ( وجب الاستئذان من الجميع ) : تقدم الكلام فيه.

( 325 )

عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه ( 1129 ) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
[ 952 ] مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه ( 1130 ) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة ( 1131 ) أيضاً من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[ 952 ] مسألة 12 : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين.
[ 953 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب ( 1132 ) ، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.
( 1129 ) ( ولا يسقط اعتبار اذنه ) : بل الظاهر سقوطه ، نعم اذا اوصي الى الولي ان يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه.
( 1130 ) ( اجتماع شرائط الامامة فيه ) : اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والاظهر عدم اعتبار العدالة.
( 1131 ) ( اجتماع شرائط الجماعة ) : الاظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره.
( 1132 ) ( الوجوب ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في ( فصل الاعمال الواجبة ).

( 326 )

[ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤم المرأة ( 1133 ) جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط ( 1134 ) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.
[ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن ( 1135 ) يصلّون جلوساً.
[ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
[ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها.
[ 959 ] مسألة 18 : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام ( 1136 ) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[ 960 ] مسألة 19 : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير ( 1137 ) بعد
( 1133 ) ( يجوز ان تؤم المرأة ) : اذا لم يكن احد اولى منها.
( 1134 ) ( بل الاحوط ) : لا يترك.
( 1135 ) ( واذا لم يمكن ) : ولم يمكن ايضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً.
( 1136 ) ( العدول من امام الى المام ) : فيه اشكال.
( 1137 ) ( الاحوط اعادة التكبير ) : في صورة السهو ، واما في العمد فالاحتياط في ترك الاعادة ، وفي بقاء قدوته حينئذٍ اشكال.

( 327 )

ما كبر الإمام لأنه لايبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
[ 961 ] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعك كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً ، وإن لم يمهلوه ( 1138 ) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها ( 1139 ) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.

فصل
في كيفية صلاة الميت

وهي أن يأتي بخمس تكبيرات ( 1140 ) ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً : « الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ،الله أكبر ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ، الله أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر » والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
( 1138 ) ( وان لم يمهلوه ) : الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد.
( 1139 ) ( يجوز اتمامها ) : برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.
( 1140 ) ( بخمس تكبيرات ) : والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الأول ، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبى صلّى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الاحوط ما في المتن.

( 328 )

شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حياً قيوماً دائماً أبداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » وبعد الثانية : « اللهم صلّى على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمداً ، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين » وبعد الثالثة : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الاحياء منهم والأموات ، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات ، إنك على كل شيء قدير » وبعد الرابعة : « اللهم إن هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم من إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله ، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه ، اللهم ألحقه بنبيك وعرّف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين ، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين » والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة ، وقنا عذاب النار » وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله « هذا المسجى » إلى آخره : « هذه المسجّاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك » وأتى بسائر الضمائر مؤنثاً ، وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : « اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم » وإن كان مجهول الحال يقول : « اللهم إن كان يجب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » وإن كان طفلاً يقول : « اللهم اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً ».


( 329 )

[ 962 ] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقاً ( 1141 ) ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلا أتمها.
[ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال ( 1142 ) الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[ 964 ] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية القدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
[ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
[ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو أمرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان ( 1143 ) ، وإن كان الاحتياط أولى.
( 1141 ) ( أو كون الميت منافقاً ) : اي مظهراً للاسلام ومبطناً للكفر ، ومثله لا يكبر المصلي عليه الا اربعاً ولا يدعو له بل يدعو عليه.
( 1142 ) ( بشرط اشتمال ) : على الاحوط الاولى كما مر.
( 1143 ) ( بنى على الاتيان ) : فيه اشكال بل منع.

( 330 )

[ 968 ] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

فصل
في شرائط صلاة الميت

وهي أمور :
الأول : أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله يساره.
الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
الخامس : أن لا يكون حائل ( 1144 ) كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا.
الثامن : استقبال المصلي القبلة.
التاسع : أن يكون قائما.
العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
الحادي عشر : قصد القربة.
( 1144 ) ( ان لا يكون بينهما حائل ) : على نحو لا يصدق الوقوف عليه.
( 331 )

الثاني عشر : إباحة المكان ( 1145 ).
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه الايصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا.
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر : إذن الولي ( 1146 ) .
[ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط ( 1147 ) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
[ 970 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً ، وإلا فالأحوط ( 1148 ) الجمع.
( 1145 ) ( اباحة المكان ) : لا يبعد عدم اعتبارها.
( 1146 ) ( اذن الولي ) : تقدم الكلام فيه.
( 1147 ) ( وكذا الاحوط ) : بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.
( 1148 ) ( فالاحوط ) : الاولى.

( 332 )

[ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ( 1149 ) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
[ 973 ] مسألة 5 : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[ 974 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره ( 1150 ) ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[ 976 ] مسألة 8 : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط ( 1151 ) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[ 978 ] مسألة 10 : الأحوط ( 1152 ) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ،
( 1149 ) ( صلى الى اربع جهات ) : اذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة التي يحتمل وجوج القبلة فيها.
( 1150 ) ( يصلى على قبره ) : في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بُدّ من الاتيان بها رجاءً.
( 1151 ) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً.
( 1152 ) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.

( 333 )

وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[ 979 ] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحتها أيضاً محل إشكال ( 1153 ) .
[ 980 ] مسألة 12 : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما.
[ 981 ] مسألة 13 : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقاً ، نعم لم علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها.
[ 982 ] مسألة 14 : إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب ( 1154 ) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحتها.
[ 983 ] مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
( 1153 ) ( محل اشكال ) : ضعيف.
( 1154 ) ( لا يجب ) : فيه اشكال بل منع ، نعم اذا صلى المخالف على المخالف لم تجب اعادتها على الامامي مطلقاً الا اذا كان هو الولي.

( 334 )

[ 984 ] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنه مكروه ( 1155 ) إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
[ 985 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره ( 1156 ) مرعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[ 986 ] مسألة 18 : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
[ 987 ] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
[ 988 ] مسألة 20 : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف
( 1155 ) ( لكنه مكروه ) : لم يثبت ذلك.
( 1156 ) ( بل يصلى على قبره ) : تقدم الاشكال فيه ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية ايضاً.

( 335 )

عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة ( 1157 ) ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدعن ( 1158 ) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً ( 1159 ) صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.
[ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط ( 1160 ) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
[ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه :
الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.
( 1157 ) ( تقدم الفريضة ) : اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر.
( 1158 ) ( يقدم الدفن ) : اذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على اقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.
( 1159 ) ( مومياً ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.
( 1160 ) ( لا يجوز على الاحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه.

( 336 )

الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأولى وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاًتلاحظ قلة الزمان ( 1161 ) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلا فالأحوط عدم القطع.
____________
( 1161 ) ( تلاحظ قلة الزمان ) : وهي تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص.