فصل
في آداب الصلاة على الميت

وهي أمور :
الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً ( 1162 ).
الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرّك بين الذكر والأنثى
( 1162 ) ( بل مطلقاً ) : تقدم الكلام فيه.
( 337 )

في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث : أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم.
السابع : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فانه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً. بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوف إن كان واحداً إلى جنبه.
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات.
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
[ 992 ] مسألة : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.
وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع


( 338 )

الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند إليه الأخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنارة.

فصل
في الدفن

يجب كفاية ( 1163 ) دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.
[ 993 ] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث يكون رأسه إلى المغرب ( 1164 ) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ،
( 1163 ) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.
( 1164 ) ( رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الايمن.

( 339 )

بل في الرأس بلا جسد ( 1165 ) ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[ 994 ] مسألة 2 : إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول ، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
[ 995 ] مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ( 1166 ) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط ( 1167 ) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.
[ 996 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[ 997 ] مسألة 5 : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
[ 998 ] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل
( 1165 ) ( بل في الرأس بلا جسد ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
( 1166 ) ( أو ملك يمين ) : بل ولو بزنا على الاظهر.
( 1167 ) ( والاحوط ) : استحباباً فيما لم تلجه الروح.

( 340 )

به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.
[ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي ( 1168 ) كالصلاة وغيرها.
[ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ( 1169 ) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
[ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط ( 1170 ) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الأخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ( 1171 ) ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم ( 1172 ) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
( 1168 ) ( يشترط في الدفن ايضاً اذن الولي ) :تكليفاً لا وضعاً كما مر.
( 1169 ) ( يعمل بالظن ) : العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري رفعه بالامكان هذا فيما اذا لم يمكن التأخير الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.
( 1170 ) ( الاحوط ) : بل الاظهر.
( 1171 ) ( في معتبرة المسلمين ) : ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين.
( 1172 ) ( واما المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما اذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.

( 341 )

[ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغضوب ، وكذا في الأراضي الموقوفه لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ( 1173 ) ، كما لا يجوز ( 1174 ) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
[ 1005 ] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر ( 1175 ) ، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق ( عليهما السلام ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن النبي ( صلوات الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
[ 1006 ] مسألة 14 : إذا مات شخص في لبئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.
[ 1007 ] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ( 1176 ) ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً
( 1173 ) ( ونحوهما ) : مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الاحوط.
( 1174 ) ( كما لا يجوز الدفن ) : جوازه من حيث هو قريب ، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.
( 1175 ) ( حتى الشعر والسن والظفر ) : على الاحوط فيها ، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الاقوى.
( 1176 ) ( النساء أو زوجها ) : لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان ، نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هوالاجنبي.

( 342 )

وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر ( 1177 ) ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ( 1178 ) ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي ( 1179 ).

فصل
في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده

وهي أمور :
الأول : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد.
الثاني : أن يجعل له لَحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.
الثالث : أن يدفن في المقبرة القربية على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.
الرابع : أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلاً ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالاً عظيمة.
( 1177 ) ( فيشق جنبها الايسر ) : اذا كان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيتخير.
( 1178 ) ( وعدمه ) : مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.
( 1179 ) ( حتى يقضي ) : فلا يجوز قتل احدهما استنقاذاً لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الاقوى.

( 343 )

الخامس : إن كان الميت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر ثم يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه أي يدخل رأسه أوّلاً ، وإن كان إمرأة موضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا.
السادس : أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.
السابع : أن يسلّ من نعشه سلاّ فيرسل إلى القبر برفق.
الثامن : الدعاء عند السل من النعش بأن يقول : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ، ولقّنه حجته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر » وعند معاينة القبر : « اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار » وعند الوضع في القبر يقول : « اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » وبعد الوضع فيه يقول : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقّه منك رضواناً » وعند وضعه في اللحد يقول : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وما دام مشتغلاً بالتشريج يقول : « اللهم صِل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنها رحمتك للظالمين » وعند الخروج من القبر يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين » وعند إهالة التراب عليه يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك بروحه ، ولقه منك رضواناً ، وسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » وأيضاً يقول : « إيماناً بك وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً ».


( 344 )

التاسع : أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر ، ويبدأ من طرف الرأس.
العاشر : أن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب.
الحادي عشر : أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.
الثاني عشر : جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار.
الثالث عشر : تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ويدني فمه إلى اذنه ويحرمه تحريكاً شديداً ثم يقول : « يا فلان بن فلان اسمع افهم » ثلاث مرات ، « الله ربك ، ومحمد نبيك ، والإسلام دينك ، والقرآن كتابك ، وعلى إمامك ، والحسن إمامك ، والحسن إمامك إلى آخر الأئمة ( عليهم السلام ) أفهمت يا فلان » ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات ، ثم يقول : « ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهاناً ، اللهم عفوك عفوك. » وأجمع كلمة في التلقين أن يقول : « اسمع افهم يا فلان بن فلان » « هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين ، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين ، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن


( 345 )

ابن علي والقائم الحجة المهدى ( صلوات الله عليهم ) أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين ، وأئمتك أئمة هدى بك أبرار ، يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك تعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما : الله ربي ، ومحمد ( صلّى الله عليه وآله ) نبيّي ، والإسلام ديني ، والقرآن كتابي والكعبة قبلتي ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي ، والحسن بن علي المجتبي إمامي ، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي ، وعلي زين العابدين إمامي ، ومحمد الباقر إمامي ، وجعفر الصادق إمامي ، وموسى الكاظم إمامي ، وعلي الرضا إمامي ، ومحمد الجواد إمامي ، وعلي الهادي إمامي ، والحسن العسكري إمامي ، والحجة المنتظر إمامي ، هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي ، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ، ثم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم الرب ، وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) نعم الرسول ، وأن علي بن أبي طالب وأولاد المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة ، وأن ما جاء به محمد ( صلّى الله عليه وآله ) حق ، وأن الموت حق ، وسئوال منكر ونكير في القبر حق ، والبعث حق والنشور حق ، والصراط حق ، والميزان حق ، وتطاير الكتب حق وأن الجنة حق ، والنار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور » ثم يقول : « أفهمت يا فلان » وفي الحديث أنه يقول فهمت ثم يقول : « ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم ، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثم يقول : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ، ولقّه منك برهاناً ، اللهم عفِوك عفوك » والأولى أن يلقن بما ذكر من العربي وبلسان الميت أيضاً إن كان غير عربي.
الرابع عشر : أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه ، والأولى الابتداء من طرف رأسه ، وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.


( 346 )

الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، فإنه باب القبر.
السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته ورداء ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة.
السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا : « إنا الله وإنا إليه راجعون » على ما مر.
الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
العشرون : تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة وتسطيحه ، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط.
الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة.
الثاني والعشرون : أن يرشّ عليه الماء ، والأولى أن يبستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أريعين شهرا.
الثالث والعشرون : أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميت ، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميت ، وإذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، ويستحب أن يقول حين الوضع : « بسم الله ختمتك من


( 347 )

الشيطان أن يدخلك » وأيضاً يستحب أن يقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرات إنا انزلناه وأن يستغفر له ويقول : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » أو يقول : « اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأفض عليه من رحمتك ، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه » ولا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة ، بل يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور.
الرابع والعشرون : أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر ، فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه ، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار وبعد الوضع في القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرين ، بعضهم ذكر الستحبابه بعد التكفين أيضاً ، ويستحب الاستقبال حال التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفين.
الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب عند رأسه.
السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه : « لا إله إلا الله ربي ، محمد نبيّي ، علي والحسن والحسين ـ إلى آخر الأئمة ـ أئمتي ».
السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم ، والأولى كونها حمرا.
الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدعن وبعده ، والثاني أفضل ، والمرجع فيها إلى العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه ، ولا حدّ لزمانها ، ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس


( 348 )

للتعزية ولا حدّ له أيضاً ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاثة ، وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع والعشرون :إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر أنه عمل أهل الجاهيلة.
الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا : « اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّا ».
الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن.
الثاني والثلاثون : أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فانه أعظم المصائب.
الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء خصوصاً في موت الأولاد.
الرابع والثلاثون : قول « إنا الله وإنا إليه راجعون » كلما تذكر.
الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم ، يقول : « السلام عليكم يا أهل الديار ـ الخ » وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ويتأكد في يوم الاثنين والخميس خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع الصبر ، ويستحب أن يقول : « السلام على أهل الديار من المؤمنين ، رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ويستحب للزائر أن يضع يده على القبر وأن يكون مستقلاً وأن يقرأ إنا أنزالناه سبع مرات ، ويستحب أيضاً قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي كل منها ثلاث مرات ، والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة ويجوز قائماً ، ويستحب أيضاً قراءة يس ، ويستحب أيضاً أن يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام على أهل لا إله إلا الله ، من أهل لا إله إلا الله ، يا أهل لا إله إلا الله ، كيف وجدتهم قول لا إله إلا الله ، من لا إله


( 349 )

إلا الله ، يا لا إله إلا الله ، بحق لا إله إلا الله ، اغفر لمن قال لا إله إلا الله ، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ».
السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر.
الثامن والثلاثون : التحميد ولاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدفن ، وهي ـ على رواية ـ ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ويقول بعد الصلاة : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ». وفي رواية أخرى في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) ، والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه أو آية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها ( 1180 ) ، وإن علم برضاه ( 1181 ) أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد
( 1180 ) ( تصدق بها عن صاحبها ) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الاحوط.
( 1181 ) ( وان علم برضاه ) : اي في التصرف فيه بشرط الاتيان بالصلاة واهداء ثوابها الى

=


( 350 )

الورود.
[ 1008 ] مسألة 1 : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن ( 1182 ) تؤخر إلى ليلة الدفن.
[ 1009 ] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن منحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.
[ 1010 ] مسألة 3 : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.

فصل
في مكروهات الدفن

وهي أيضاً أمور :
الأول : دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضا.
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض

=

الميت ولكن العلم بالرضا يكفي في جواز التصرف فيه بمثل الاكل والشرب واداء الدين واما كفايته في نفوذ الشراء به لنفسه فمحل كلام وان كان الاظهر الكفاية لما هو المختار وفاقاً للماتن من ان حقيقة البيع صرف المقابلة بين المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيه دخول كل منهما في ملك مالك الآخر وان كان هذا هو مقتضى اطلاقه.
( 1182 ) ( فصلاة ليلة الدفن ) : بالكيفية الاولى واما الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في اول ليلة بعد الموت.

( 351 )

ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب ، فانه يورث قسارة القلب.
الخامس : سدّ القبر بترب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت.
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهر وإن قيل بالإطلاق.
السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه.
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ).والعلماء
الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء ( عليهم السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ).

الثاني عشر : الجلوس على القبر.
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر : الضحك في المقابر.
الخامس عشر : الدفن في الدور.


( 352 )

السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت ( 1183 ).
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر : الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ثم ترفع وتوضع في دفعات كما مر.
العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة ( عليهم السلام ) بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً ، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد وإن استلزم فساد الميت ( 1184 ) إذا لم يوجب أذية المسلمين ، فإن من تمسك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسل بهم غير خائب ( صلوات الله عليهم أجمعين ).
[ 1011 ] مسألة 1 : يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت ، بل قد
( 1183 ) ( بما يوجب هتك حرمة الميت ) : بل يحرم هتك حرمة الميت المؤمن مطلقاً.
( 1184 ) ( وان استلزم فساد الميت ) : جواز تأخير الدفن الى حين فساد بدن الميت محل اشكال والاحوط تركه.

( 353 )

يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال ، والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا ( 1185 ) بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته.
[ 1012 ] مسألة 2 : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ( 1186 ) وما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور ( 1187 ) ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الإجرة عليه إذا لم يكن بالباطن ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً.
[ 1013 ] مسألة 3 : لا يجوز اللطم ( 1188 ) والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط ( 1189 ) ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضا.
[ 1014 ] مسألة 4 : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها ( 1190 ).
[ 1015 ] مسألة 5 : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة
( 1185 ) ( ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا ) : في التقييد نظر.
( 1186 ) ( ما لم يتضمن الكذب ) : أو محرماً آخر.
( 1187 ) ( ما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور ) : على الاحوط.
( 1188 ) ( لا يجوز اللطم ) : لا يبعد جوازه ، والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط.
( 1189 ) ( على الاحوط ) : لا بأس بتركه.
( 1190 ) ( في خدشها وجهها ) : مع الادماء ، وثبوت الكفارة في المذكورات وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه.

( 354 )

اليمين ،وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[ 1016 ] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن ( 1191 ) وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظن به ، وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ولو بعد الاندراس ( 1192 ) وإن طالت المدة سيما المتخذ مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة ، وكذا لا يصدق النبش ( 1193 ) إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإن إخراجه لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
[ 1017 ] مسألة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد :
الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً ، فإنه يجب
( 1191 ) ( يحرم نبش قبر المؤمن ) : بل المسلم.
( 1192 ) ( ولو بعد الاندراس ) : لا نبش مع اندراس جسد الميت وصيرورته تراباً ، فحرمة تخريب القبر وازلة آثار في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك.
( 1193 ) ( لا يصدق النبش ) : كما لا يصدق الدفن بمجرد وضع الميت في سرداب واغلاق بابه وان كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه ، نعم اذا كان بابه مبنياً باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل حينئذٍ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواء ظهر جسد الاول أو لا.

( 355 )

نبشه ( 1194 ) مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه ، نعم لو أوصى ( 1195 ) بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول ( 1196 ) أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال ( 1197 ) ، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره ( 1198 ) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو
( 1194 ) ( يجب نبشه ) : اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة تأذي المباشر برائحته ، والا لم يجب على غير الغاصب ، وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلك بل جوازه فيما اذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته ـ ولم يكن هو الغاصب محل اشكال ، والاحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد ، ومما ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات.
( 1195 ) ( لو اوصي ) : وكانت الوصية نافذة شرعاً.
( 1196 ) ( جلد الميتة أو غير المأكول ) : جواز النبش في موردهما محل اشكال لما تقدم من ان عدم مشروعية التكفين بهما اختياراً مبني على الاحتياط.
( 1197 ) ( ففي جواز نبشه اشكال ) : والاظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار.
( 1198 ) ( بل يصلى على قبره ) : رجاءً كما تقدم.

( 356 )

جهلاً أو نسيانا.
الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق ( 1199 ) على رؤية جسده.
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة ( 1200 ) منه معه ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة ـ على الأقوى ( 1201 ) ـ وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فانه لا يصدق عليه النبش ( 1202 ) حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فانه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ( 1203 ).
( 1199 ) ( حق من الحقوق ) : في اطلاقه اشكال.
( 1200 ) ( لدفن بعض اجزائه المبانة ) : فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره.
( 1201 ) ( على الاقوى ) : في الاقوائية منع ، نعم لو اوصى بالنقل اليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار ـ فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً امكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذٍ.
( 1202 ) ( لا يصدق عليه النبش ) : فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة.
( 1203 ) ( بغير اذن الولي ) : فيه منع كما تقدم.

( 357 )

التاسع : إذا أوصى بدفنه ( 1204 ) في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسيانا.
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ( 1205 ) ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال ( 1206 ) بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[ 1018 ] مسألة 8 : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ( 1207 ) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة.
[ 1019 ] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او كونه في مقبرة الكفار.
[ 1020 ] مسألة 10 : إذا دفن الميت ( 1208 ) في ملك الغير بغير رضاء لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو
( 1204 ) ( اذا اوصى بدفنه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسوغ السادس.
( 1205 ) ( اذا اوصى بنبشه ) : يشكل صحة الوصية في هذه الصورة.
( 1206 ) ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف.
( 1207 ) ( التي علم اندراس ميتها ) : الا مع انطباق عنوان محرم عليه ـ كالتصرف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ايضاً هوالمناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.
( 1208 ) ( اذا دفن الميت ) : قد ظهر الحال فيه مما مر في التعليق على المسوغ الاول.

( 358 )

نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[ 1021 ] مسألة 11 : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلا فليس له الرجوع مطلقا.
[ 1022 ] مسألة 12 : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
[ 1023 ] مسألة 13 : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي ( 1209 ) في الدفن الثاني أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.
[ 1024 ] مسألة 14 : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
[ 1025 ] مسألة 15 : من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميت من
( 1209 ) ( والاحوط الاستئذان من الولي ) : الاظهر ان حكم الدفن الثاني مطلقاً كحكم الدفن الاول من هذه الجهة.
( 359 )

عرفات إلى مكة المعظمة.
[ 1026 ] مسألة 16 : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة ، ويرجح أن يرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
[ 1027 ] مسألة 17 : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً ، ففي الخبر : « من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى القيامة ».
[ 1028 ] مسألة 18 : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : « من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة ».
[ 1029 ] مسألة 19 : يستحب مباشرة غسل الميت ، ففي الخبر : « كان فيما ناجى الله به موسى ـ عليه السلام ـ ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه ».
[ 1030 ] مسألة 20 : يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه » ، وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر إليه ».