فصل
في الأغسال المندوبة

وهي كثيرة ، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة.
وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله ، والمكانية إيضاً في الحقيقة فعلية ، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه ، أما الزمانية فأغسال :


( 360 )

أحدها : غسل الجمعة ، ورجحانه ، من الضروريات ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه « يكون طهارة وكفارة له من الجمعة إلى الجمعة » ، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ». وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر : « أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد » وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال ( عليه السلام ) : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد » وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » ، وفي رابع قال الراوي : « كيف صار غسل الجمعة واجباً ، فقال ( عليه السلام ) : إن الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة....... إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » و في خامس : « لا يتركه إلا فاسق » وفي سادس : عمن نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام ) : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.
[ 1031 ] مسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ( 1210 ) ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء ، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقب قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود
( 1210 ) ( قضاء ) : الاظهر كونه اذاءً الى غروب يوم الجمعة والافضل الاتيان به قبل الزوال.
( 361 )

بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السلام ).
[ 1032 ] مسألة 2 : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة ( 1211 ) إذا خاف إعواز الماء يومها ، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأما أذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ( 1212 ) ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
[ 1033 ] مسألة 3 : يستحب أن يقول حين الاغتسال :
« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين ».
[ 1034 ] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والاحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
[ 1035 ] مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا
( 1211 ) ( يوم الخميس بل ليلة الجمعة ) : يأتي به فيهما رجاءً.
( 1212 ) ( فلا يستحب قضاؤه ) : فيه اشكال وفيما بعده منع.

( 362 )

يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى ».
[ 1036 ] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى ( 1213 ) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
[ 1037 ] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصداً للأمرين.
[ 1038 ] مسألة 8 : الاولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى ( 1214 ).
[ 1040 ] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمداً تجب الكفارة ، والأحوط ( 1215 ) قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التكمن منه فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[ 1041 ] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو
( 1213 ) ( وان كان الاولى ) : بل المتعين.
( 1214 ) ( كما هو الاقوى ) : قد مر منعه.
( 1215 ) ( والاحوط ) : الاولى وكذا فيما بعده.

( 363 )

بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأما لو قصد غسلاً آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كون مأموراً بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي ( 1216 ) وكان الاشتباه في التطبيق.
[ 1042 ] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث ( 1217 ) الأصغر والأكبر ، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
[ 1043 ] مسألة 13 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ( 1218 ) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[ 1044 ] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ، ويجزئ ( 1219 ) ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان ( 1220 ) ، يستحب
( 1216 ) ( الا اذا قصد الامر الفعلي الواقعي ) : بل حتى في هذا الفرض في الصورة الاولى لما مر من احتمال ان يكون قصد غسل الجمعة دخيلاً في تحققه وكذا في الصورة الثانية اذا كان الغسل المأمور به متقوماً بقصد الغاية الخاصة كما لم نستبعد ذلك في الاغسال الفعلية.
( 1217 ) ( لا ينقض بشيء من الحدث ) : ولكن تنقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها.
( 1218 ) ( والحائض ) : بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشكال.
( 1219 ) ( يصح التيمم ويجزئ ) : فيه اشكال بل منع.
( 1220 ) ( الثاني ـ اغسال ليالي شهر رمضان ) : الثابت استحبابه منها غسل الليلة الاولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع

=


( 364 )

الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وايضاً يستحب الغسل في اليوم الأول منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع ليالية حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرِين الأوليين لا باس به ، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.
[ 1045 ] مسألة 15 : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاُولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.
[ 1046 ] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، و امّا الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين فالأُولى كونه آخر الليل كما مرّ.
[ 1047 ] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
[ 1048 ] مسألة 18 : لا تنقص هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.

=

والعشرين ، فيؤتى بغيرها رجاءً.

( 365 )

الثالث : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : « أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ( عليه السلام ) : « واجب إلا بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب ( 1221 ) ، والأولى عدم نية ألورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلان أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته : « اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنة نبيك » ، ثم يقول : « بسم الله » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني ، اللهم أذهب عني الدنس » ، والأولى إعمال هذه الأداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا يقصد الورود لاختصاص النص بالفطر ، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ( 1122 ) ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أولى الليل ، وفي بعض الاخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل ». والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم.
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب والأولى عند
( 1221 ) ( ويحمل الى الغروب ) : وهو الاظهر.
( 1222 ) ( وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ) : لم يثبت استحبابه وكذا الاغسال الاتية في ( السادس ) وما بعده الى آخر هذا الفصل.

( 366 )

الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.
السادس : غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين وقيل : هو يوم الخامس والعشرون وقيل : إنه السابع والعشرون منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
التاسع : يوم النصف من شعبان.
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الاول.
الحادي عشر : يوم النيروز.
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعده.
الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
[ 1049 ] 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[ 1050 ] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه ايضاً غير واضح ،


( 367 )

ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل
في الأغسال المكانية

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها ( 1223 ) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( عليهم السلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره ( 1224 ) ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبه في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
[ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل شريف ، ووجهة غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.
( 1223 ) ( ولدخول مسجدها ) : لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام.
( 1224 ) ( للدخول الى آخره ) : الا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدس سره.

( 368 )


فصل
في الأغسال الفعلية

وقد مر أنها قسمان ( 1225 ) :
القسم الأول : من يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أيضا.
الثالث : للوقوف بعرفات.
الرابع : للوقوف بالمشعر.
الخامس : للذبح والنحر.
السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضاً.
السابع : لزيارة أحد المعصومين ( عليهم السلام ) من قريب أو بعيد.
الثامن : لرؤية أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.
العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.
( 1225 ) ( وقد مر انها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلّى الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً.
( 369 )

الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين ( عليه السلام ).
الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارةالحسين ( عليه السلام ).
الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.
الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة ايضاً ـ على وجه ـ.
السادس عشر : للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق ( عليه السلام ) ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فان المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل :
« اللهم إن فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة » فسترى ما تحب.
السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصلي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة : « ياحيّ ياقيوم ياحيّ لاإله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة » ثم يقول : « أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وان تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونه » وهذا دعاء النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يوم أحد.
الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الاخير يغتسل.
التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلا.
العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن


( 370 )

فلاح السائل : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر.
الثاني والعشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه.
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعله مصحّف الجمعة.
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذقبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.
الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :
أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين : فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام ( عليه السلام ) له في آخر الخبر : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك » يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله


( 371 )

حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطاناً » ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذاوة من المباشرة لقتله.
الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة ( رحمهما الله ) وجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أن كان مجبوراً لا يستحب.
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب ( 1226 ) وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل ( 1227 ) أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب
( 1226 ) ( والاقوى عدم الوجوب ) : فيه تأمل.
( 1227 ) ( ولكن يحتمل ) : ولا يخلو عن وجه.

( 372 )

جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يمكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.
السادس : غسل المرأة إذا تطبيت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.
السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الثامن : غسل من مس ميتاً بعد غسله.
[ 1052 ] مسألة 1 : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليلة غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل اذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.
[ 1053 ] مسألة 2 : وقت الإغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة ( 1228 ) وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل
( 1228 ) ( من قوة ) : في القوة اشكال.
( 373 )

الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر ( 1229 ) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.
[ 1054 ] مسألة 3 : تنقض الاغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ( 1230 ) ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً.
[ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ( 1231 ) ، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية.
[ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة ـ كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : ( إن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين ) [ البقرة 2 : 222 ] وقوله ( عليه السلام ) : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله ( عليه السلام ) : « أي وضوء أطهر من الغسل » و« أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل
( 1229 ) ( الى آخر العمر ) : التعميم محل تأمل.
( 1230 ) ( لا تكفي عن الوضوء ) : الاظهر كفايتها عنه كما تقدم.
( 1231 ) ( بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ) : اطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل اشكال كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة.

( 374 )

ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمم مقام الغسل ( 1232 ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
( 1232 ) ( يقوم التيمم مقام الغسل ) : تقدم منعه.