فصل
[ في أحكام النجاسة ]

يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان او غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على
(168 ) ( في الفرض الثاني ) : بل هو الاقوى فيه.
(169 ) ( تأثره ) : قد ظهر مما مر منع اعتباره.
(170 ) ( فالاحوط فيه الاجتناب ) : لا بأس بتركه.

( 72 )

الأحوط (171 ) ، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس (172 ) ـ على الأحوط ـ اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماءً سواء كان متستراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلابأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[ 242 ] مسألة 1 : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
[ 243 ] مسألة 2 : يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط (173 ) إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإِزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط (174 ) ، وأما
(171 ) ( على الاحوط ) : وان كان الاقوى عدم الاشتراط فيهما.
(172 ) ( ويلحق باللباس ) : اذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به ام لا ، والا فلا ، نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة ـ وان كان طاهراً ـ الا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.
(173 ) ( الخارج على الاحوط ) : الاظهر عدم الوجوب اذا لم يستلزم الهتك.
(174 ) ( بل مطلقاً على الاحوط ) : بل الاظهر هو الجواز مع عدم الهتك لا سيما فيما عدّ من

=


( 73 )

إدخال المتنجس فلابأس به مالم يستلزم الهتك.
[ 244 ] مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباً ، فيجب على كل أحد.
[ 245 ] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإِزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد او في مسجد آخر (175 ) ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[ 246 ] مسألة 5 : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلى ، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإِزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة وجهان أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام (176 ) .
[ 247 ] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه (177 ) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد (178 ) وأغلظ

=

توابع الداخل مثل ان يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك.
(175 ) ( أو في مسجد آخر ) :أو في غيره من الامكنة.
(176 ) ( وجوب الاتمام ) : في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الاحوط وفي غيرهما يجب الابطال والازالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الامرين.
(177 ) ( تلويثه ) : الموجب للهتك.
(178 ) ( اشد ) : بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل.

( 74 )

من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط.
[ 248 ]مسألة 7 : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شيء (179 ) منه ، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.
[ 249 ]مسألة 8 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (180 ) وتطهيره كما هو الغالب.
[ 250 ] مسألة 9 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل (181 ).
[ 251 ] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس.
[ 252 ] مسألة 11 : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
[ 253 ] مسألة 12 : إذا توقف التطهير على بذل مال (182 ) وجب ، وهل
(179 ) ( تخريب شيء ) : يسير ، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب.
(180 ) ( اصلح من اخراجه ) : ومن تطهيره في المحل ، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال ، نعم تجب ازالة ما يوجب الهتك مطلقاً ، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن ، نعم يحرم تنجيسه ايضاً ، وفي كل مورد ادّى فيه التنجس الى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجسّ.
(181 ) ( فمشكل ) : بل ولو وجد متبرع ، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد.
(182 ) ( مال ) : يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً.

( 75 )

يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة.
[ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (183 ) مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر (184 ) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً.
[ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (185 ) وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه (186 ) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته (187 ).
[ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (188 ) ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.
[ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم (189 ) من وجوب التطهير وحرمة
(183 ) ( وقلنا بجواز جعله ) : لا دخالة له في الحكم.
(184 ) ( والاظهر ) : بل الاظهر خلافه فيهما.
(185 ) ( حال المرور ) : في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث.
(186 ) ( بل وجوبه ) : في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله.
(187 ) ( هتك حرمته ) : فيجب ويتيمم ان امكن.
(188 ) ( اشكال ) : الاظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد.
(189 ) ( لا يلحقه الحكم ) : مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر ، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً.

( 76 )

التنجيس ، بل وكذا لو شك (190 ) في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق.
[ 258 ] مسألة 18 : اذا علم إجمالا بنجاسة احد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصاً (191 ) ، وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الإحوط (192 ).
[ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
[ 262 ] مسألة 21 : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك (193 ) كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
(190 ) ( وكذا لو شك ) : لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.
(191 ) ( أو خاصاً ) : اي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد بطائفة دون اخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبد الطائفة خاصة ولكن لا تجري عليه احكام المساجد.
(192 ) ( والا فهو الاحوط ) : بل الاقوى اذا علم انه يؤدّي الى ازالتها.
(193 ) ( مع الهتك ) : وحينئذٍ لا اشكال في وجوب ازالة ما يلزم منه الهتك ، واما وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط.

( 77 )

[ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (194 ) ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[ 265 ] مسألة 24 : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[ 266 ] مسألة 25 : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم (195 ) ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[ 267 ] مسألة 26 : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى (196 ) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[ 268 ] مسألة 27 : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (197 ).
[ 269 ] مسألة 28 : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن
(194 ) ( يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ) : هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة الى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتك ، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.
(195 ) ( من قبورهم ) : بقصد التبرك.
(196 ) ( والاولى ) : بل اللازم.
(197 ) ( الحاصل بتطهيره ) : بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه.

( 78 )

لغيره (198 ) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[ 270 ] مسألة 29 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان (199 ) منه ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[ 271 ] مسألة 30 : يجب إزالة النجاسة (200 ) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
[ 272 ] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير ، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (201 ) ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات (202 ).
(198 ) ( اذا لم يكن لغيره ) : لا وجه لهذا التقييد.
(199 ) ( ولم يمكن الاستئذان ) : او امتنع من الاذن والتطهير ، وحينئذٍ لا اشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره.
(200 ) ( يجب ازالة النجاسة ) : وجوباً شرطياً من جهة حرمة اكل النجس وشربه ، وربما يحرم نفسياً بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب ازالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته.
(201 ) ( نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ) : على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفاً ووضعاً.
(202 ) ( كالميتة والعذرات ) : الاقوى جواز بيع الثاني والاحوط ترك بيع الاول نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً ويلحق به

=


( 79 )

[ 273 ]مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه (203 ) ، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته (204 ) ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[ 247 ] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (205 ) بل مطلقاً (206 ) ، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب (207 ) لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من
=
الفقاع.
(203 ) ( لأكل الغير أو شربه ) : مع كون الحكم منجزاً بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر ، واذا لم يكن منجزاً فيحرم الامران الاولان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوهما ، وان لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الاحوط الذي لا ينبغي تركه.
(204 ) ( يجب الاعلام بنجاسته ) : مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
(205 ) ( اذا كانت مضرة لهم ) : وكان الاضرار بالغاً حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه والا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.
(206 ) ( بل مطلقاً ) : اذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.
(207 ) ( فالاقوى جواز التسبب ) : مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس.

( 80 )

غير إشكال.
[ 275 ] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة (208 ) ، وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته ، بل وكذا اذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة.
[ 276 ] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (209 ).

فصل
[ في الصلاة في النجس ]

إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة (210 ) من حيث الحكم بأن يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس (211 ) ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت
(208 ) ( لا يخلو عن قوة ) : اذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه.
(209 ) ( فيه الطهارة ) : الواقعية.
(210 ) ( وكذا اذا كان عن جهل بالنجاسة ) : بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالاعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية.
(211 ) ( مثل عرق الجنب من الحرام نجس ) : ولكن قد عرفت طهارته.

( 81 )

أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته (212 ) ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (213 ) للاعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت (214 ) إن أمكن التطهير أو التبديل (215 ) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء(216 ) من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في انها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وأمكان التطهير أو التبديل (207 ) يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة (218 ) أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله (219 ) في وجوب الإعادة والقضاء.
(212 ) ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة او شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الاعادة على الاحوط.
(213 ) ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الاحوط وجوباً اذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.
(214 ) ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر.
(215 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن طاهر.
(216 ) ( مع عدم اتيان شيء ) : بل ومعه على الاظهر.
(217 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.
(218 ) ( فالاقوى وجوب الاعادة ) : بل هو الاحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع.
(219 ) ( كجاهله ) : الاظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القضاء.

( 82 )

[ 278 ] مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته (220 ) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض (221 ) ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذل لو شك في شيء من ذلك (222 ) ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ، لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
[ 279 ] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لانه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (223 ) .
[ 280 ] مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكن
(220 ) ( وكذا لو شك في نجاسته ) : يعني ما اذا لم تكن هي الحالة االسابقة المتيقنة وقد مر لزوم الاحتياط لغير المتفحص.
(221 ) ( أو على الارض ) : مع كونها نجسة او خارجة عن محل الابتلاء.
(222 ) ( وكذا لو شك في شيء من ذلك ) : لا يترك الاحتياط فيما اذا شك في كونه من الجروح والقروح كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي.
(223 ) ( من جهة بطلان وضوئه أو غسله ) : ان ادّى ذلك الى نجاسة مائهما والا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم.

( 83 )

من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة.
[ 281 ] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (224 ) لا عارياً ، والأحوط القضاء (225 ) خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلا عارياً.
[ 282 ] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما (226 ) بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً.
[ 283 ] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[ 284 ] مسألة 8 : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن (227 ) ، وإن كانت نجاسة
(224 ) ( يصلي في احدهما ) : مخيراً مع عدم الترجيح لاحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً والا فيلزمه اختيار المرجَّح منهما.
(225 ) ( والاحوط القضاء ) : والاقوى عدم وجوبه وعلى تقدير ارادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر ، ولا تصل النوبة الى الصلاة عارياً الا اذا فرض تضيق وقت القضاء.
(226 ) ( لا يجوز ان يصلي فيهما ) : الاظهر جوازها.
(227 ) ( والاحوط تطهير البدن ) : لايترك.

( 84 )

أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (228 ).
[ 285 ] مسألة 9 : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده (229 ) فيتعين الثاني في الجميع (230 ) ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (231 ) ،بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
[ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث (232 ) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[ 287 ] مسألة 11 : إذا صلى مع النجاسة اضطراراً (233 ) لا يجب عليه الإِعادة
(228 ) ( لا يبعد ترجيحه ) : على الاحوط وجوباً واذا كانا في الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن.
(229 ) ( ومتعدده ) : كأن يكون احد الدمين من السباع.
(230 ) ( فيتعين الثاني في الجميع ) : على الاحوط وجوباً.
(231 ) ( وجبت ) : خصوصاً في متعدد العنوان.
(232 ) ( لا يكفي الا لرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين.
(233 ) ( اضطراراً ) : بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر او من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت او كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، واذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً.

( 85 )

بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف (234 ) في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة.
[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود (235 ) على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط.

فصل
في ما يعفى عنه في الصلاة

وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته (236 ) أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه (237 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو الى أطراف المحل كان
(234 ) ( استأنف ) : اذا لم يتمكن من التطهير او النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط.
(235 ) ( اذا اضطر الى السجود ) : قد ظهر الحال فيه مما مر.
(236 ) ( فالاحوط ازالته ) : لا بأس بتركه لا سيما فيما اذا استلزم مشقة شخصية.
(237 ) ( نعم يجب شده ) : الاظهر عدم وجوبه ولكنه احوط.

( 86 )

معفواً ، لكن بالمقدار المتعارف (238 ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيراً أو في محل لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
[ 290 ] مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القَيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[ 291 ] مسألة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
[ 292 ] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قَرح أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
[ 293 ] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف (239 ) ، ولا يكون من الجروح.
[ 294 ] مسألة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (240 ).
[ 295 ] مسألة 6 : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.
[ 296 ] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث
(238 ) ( لكن بالمقدار المتعارف ) : بل وغيره كما اذا تعدى بحركة غير متعارفه ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير اطراف المحل كما سيأتي في المسألة الثانية.
(239 ) ( دم الرعاف ) : بخلاف دم الجرح او القرح في داخل الانف.
(240 ) ( مرة ) : والأولى غسله مرتين غدوة وعشية.

( 87 )

تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة(241 )من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو (242 )، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحه ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام (243 ) من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير.
[ 297 ] مسألة 1 : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (244 ) وإن كان من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين.
[ 298 ] مسألة 2 : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار
(241 ) ( عدا الدماء الثلاثة ) : الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه واما في غيره مما ذكره قدس سره فمبني على الاحتياط.
(242 ) ( فالاحوط عدم العفو ) : بل الاقوى.
(343 ) ( سعة عقد الابهام ) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه.
(244 ) ( فالظاهر التعدد ) : الا في فرض الاتصال على نحو يعد في العرف دماً واحداً.

( 88 )

المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو (245 ).
[ 299 ] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (246 ) ،إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته.
[ 300 ] مسألة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
[ 301 ] مسألة 5 : الدم الأقل إذاأزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.
[ 302 ] مسألة 6 : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
[ 303 ] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
[ 304 ] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط.
الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقجين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا
(245 ) ( والأحوط عدم العفو ) : بل الاقوى.
(246 ) ( فالاحوط عدم العفو ) : الاظهر انه معفو عنه الا ان يكون مسبوقاً بالاكثرية عن المقدار المعفو عنه.

( 89 )

يكون من الميتة (247 ) ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمم او تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفواً إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلاً ففيه إشكال (248 ) ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب حملها (249 ) في الصلاة.
[ 305 ] مسألة 1 : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزُرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس : ثوب المربية (250 ) للصبي ، اُمّاً كانت أو غيرها متبرعة أومستأجرة ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى (251 ) غسله آخر
(247 ) ( بشرك ان لا يكون من الميتة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
(248 ) ( ففيه اشكال ) : لا يبعد الجواز.
(249 ) ( فان الاحوط اجتناب حملها ) : والاظهر الجواز حتى فيما يعد من اجزاء السباع ـ فضلاً عن غيرها مما لا يؤكل لحمه ـ اذا لم تكن على بدنه او لباسه الذي تتم فيه الصلاة ، فلا مانع من جعلها في جيبه او في قارورة وحملها معه.
(250 ) ( ثوب المربية ) : لم تثبت له خصوصية ، فالمناط في العفو فيه تحقق الحرج الشخصي في غسله الداخل في النوع السادس الاتي.
(251 ) ( وان كان الأُولى ) : اذا لم يتيسر لها غسله الا مرة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به

=


( 90 )

النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً ، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
[ 306 ] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه.
[ 307 ] مسألة 2 : في الحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله.
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (252 ) .

فصل
في المطهرات

وهي أمور :
احدها : الماء وهو عمدتها ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك (253 ) ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يَطهر بتمام غُسله.
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير
=
وعليها حينئذٍ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان اكبر عدد من الفرائض مع الطهارة او مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالباً.
(252 ) ( حال الاضطرار ) : مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق.
(253 ) ( بالاستهلاك ) : بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وان لم يستهلك.