فصل
في التعقيب

وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الافعال الحسنة ( 615 ) مثل التفكر في عظمة الله ونحوه ، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك ، وهو من السنن الاكيدة ، ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية : « من عقب في صلاته فهو في صلاة » وفي خبر : « التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد » ، والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضا ، وإن كان بعد الفرائض آكد ، ويعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار ، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضا كحال الاضطرار ، والمدار على بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرعة ، والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلا بما ذكر من الدعاء ونحوه ، والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل ما مر ، والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلى ، ولا يعتبر فيه كون الاذكار والدعاء بالعربية وإن كان هو الافضل ، كما أن الافضل الاذكار والادعية المأثور المذكورة في كتب العلماء ، ونذكر جملة منها تيمناً :
أحدها : أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات.
الثاني : تسبيح الزهراء ( صلوات الله عليها ) ، وهو أفضلها على ما ذكره
(615) ( الافعال الحسنة ) : اطلاقه محل اشكال بل منع.
( 191 )

جملة من العلماء ، ففي الخبر : « ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ، ( عليها السلام ) ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة » ( عليها السلام ) وفي رواية : « تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى : اذكروا الله ذكرا كثيرا» ، وفي اخرى عن الصادق ( عليه السلام ) : « تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم » ، والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضا بل في نفسه ، نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة ، كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صلاة.
وكيفيته : « الله أكبر » أربع وثلاثون مرة ، ثم « الحمد لله » ثلاث وثلاثون ، ثم « سبحان الله » كذلك ، فمجموعها مائة ، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأول.
[ 1690 ] مسألة 19 : يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين ( صلوات الله عليه ) وفي الخبر أنها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلا.
[ 1691 ] مسألة 20 : إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الاقل إن لم يتجاوز المحل ، وإلا بنى على الإتيان به ، وإن زاد على الاعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد.
الثالث : « لا إله إلا الله وحده وحده ، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الاحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ».
الرابع : « اللهم اهدني من عندك ، وأفض عليّ من فضلك ، وانشر عليّ من رحمتك ، وأنزل عليّ من بركاتك ».
الخامس : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » مائة مرة أو


( 192 )

أربعين أو ثلاثين.
السادس : « اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين ».
السابع : « أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والاخرة. ومن شر الاوجاع كلها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ».
الثامن : قراءة الحمد وآية الكرسي وآية ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) ـ الخ [ آل عمران 3 : 17 ] وآية الملك [ آل عمران 3 : 26 ].
التاسع : « اللهم إني أسالك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك ، اللهم إني أسألك عافيتك في اموري كلها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ».
العاشر : « أعيذ نفسي ومارزقني ربي بالله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد ، واعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق من شر ما خلق ، إلى آخر السورة ـ ، واعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس ملك الناس ـ إلى آخر السورة ».
الحادي عشر : أن يقرأ قل هو الله أحد اثني عشر مرة ، ثم يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء ويقول :
« اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهرالمبارك ، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد ، يا واهب العطايا يا مطلق الاسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وأن تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا ، إنك أنت علام الغيوب ».


( 193 )

الثاني عشر: الشهادتان والاقرار بالأئمة ( عليهم السلام ).
الثالث عشر: قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرات « أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام وأتوب إليه ».
الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسيان ، وهو :
« سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته ، سبحان من لا يأخذ أهل الارض بألوان العذاب ، سبحان الرؤوف الرحيم ، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما ، إنه على كل شيء قدير ».
[ 1692 ] مسألة 21 : يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلا بذكر الله.
[ 1693 ] مسألة 22 : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا ، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء النافلة.
[ 1694 ] مسألة 23 : يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وقد مر كيفيته سابقا.

فصل
[ في الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ]


يستحب الصلاة على النبي حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : « وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الاذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذكرت عنده ونسي أن يصلي عليّ خطأ الله به طريق الجنة ».


( 194 )

[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مكررا يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي ( 616 ) بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها ، وإلا لزم التسلسل.
[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله عليه » و« اللهم صل عليه » ، والأولى ضم الال إليه ( 617 ).
[ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه ( صلى الله عليه وآله ) يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله ( عليه السلام ) : « كلما ذكرته » الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[ 1701 ] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك ،
(616) ( لا يكتفي ) : الظاهر جواز لاكتفاء بها.
(617) ( والاولى ضم الآل اليه ) : بل لا ينبغي تركه.

( 195 )

نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم ( عليه السلام ) ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال ( عليه السلام ) : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ».

فصل
في مبطلات الصلاة

وهي أمور :
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وأباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
( الثاني ) : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ( 618 ) عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
( الثالث ) : التكفير ( 619 ) بمعنى وضع إحدى اليدين على الاخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة ، فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها
(618) ( أو سهواً أو اضطراراً ) : بطلان الصلاة في الصورتين اذا كان بعد السجدة الاخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي.
(619) ( التكفيير ) : لا ريب في حرمته التشريعية واما الحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي.

( 196 )

أشكلت الصحة وإن كانت أقوى ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف.
( الرابع ) : تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه ( 620 ) إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا خصوصا إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الاركان سيما تكبيرة الاحرام ، وأما إذا كان فاحشا ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا ( 621 ) فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فانه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن.
( الخامس ) : تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين ( 622 ) غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو « ق » فعل أمر من « وقى » بشرط أن
(620) ( في الالتفات بالوجه ) : يكيفي في الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية الخلف في الجملة.
(621) ( وكذا تبطل مع الالتفات سهواً ) : فيه تفصيل تقدم في احكام الخلل في القبلة.
(622) ( ولو مهملين ) : المناط صدق التكلم وهو يصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد اذا كان مفهماً اما لمعناه مثل « ق » امراً من الوقاية او لغيره كما لو تلفظ بـ « ب » للتلقين أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، واما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه اذا كان مركباً من حرفين فما زاد.

( 197 )

يكون عالما بمعناه وقاصدا له ، بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه على الأحوط.
[ 1702 ] مسألة 1 : لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت ، بخلاف ما لو لم يصل الاشباع إلى حد حصول حرف آخر ( 623 ) .
[ 1703 ] مسألة 2 : إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول : « ب ب » مثلا ففي كونه مبطلا أو لا وجهان ، والأحوط الأول ( 624 ).
[ 1704 ] مسألة 3 : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الاذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها ( 625 ) .
[ 1705 ] مسألة 4 : لا تبطل بمد حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر ، فإنه محسوب حرفا واحدا.
[ 1706 ] مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل « ل » حيث إنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل « و » حيث يفيد معنى العطف أو القسم ، ومثل « ب » فإنه حرف جر وله معان ، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني ، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني.
[ 1707 ] مسألة 6 : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانين والتأوه ( 626 ) ونحوها ، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الاصوات مثل أح ويف وأوه.
[ 1708 ] مسألة 7 : إذا قال : آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم ، لا تبطل الصلاة قطعا ( 627 ) إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأما إذا قال : آه من غير ذكر المتعلق فإن
(623) ( حرف آخر ) : قد عرفت التفصيل.
(624) ( والاحوط الاول ) : يأتي فيه التفصيل المتقدم.
(625) ( عن حقيقتها ) : خروجاً مبطلاً للصلاة.
(626) ( والأنين والتأوه ) : لا يترك الاحتياط بتركهما اختياراً.
(627) ( لا تبطل الصلاة قطعاً ) : اذا كان بعنوان التشكي الى الله تعالى وكذا فيما بعده.

( 198 )

قدره فكذلك ، وإلا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله .
[ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا ( 628 ) في التكلم أو مختارا ، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.
[ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ( 629 ) ، وأما الدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة ( 630 ) وإن كان جاهلا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
[ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي ( 631 ) أيضا وإن كان الأحوط العربية.
[ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ( 632 ) ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءاً أيضا أبطل ، بل الاية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.
[ 1713 ] مسألة 12 : اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال
(628) ( مضطراً ) : على الاحوط وجوباً فيه وفي المكره اذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلا فلا اشكال في مبطليته.
(629) ( غير ما يوجب السجود ) : مر الكلام فيه.
(630) ( بل هو مبطل للصلاة ) : فيه منع كما مر.
(631) ( بغير العربي ) : ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدم.
(632) ( يعتبر في القرآن قصد القرآنية ) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في اقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فروعه عليه.

( 199 )

بالصحة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً ، وكذا إن قصد الامرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
[ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير ( 633 ) بأن يقول : غفر الله لك ، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان.
[ 1715 ] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ( 634 ) ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.
[ 1716 ] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، وكذا سائر التحيات مثل « صبحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » أو « في أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحية ، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس ( 635 ) به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : « سلام عليكم » ( 636 ) أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب ( 637 ) بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
(633) ( مع مخاطبة الغير ) : لا يترك الاحتياط بترك المخاطبة.
(634) ( فلا يجوز ) : عدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بان يعد من المهمل عرفاً.
(635) ( فلا بأس ) : مر الكلام فيه.
(636) ( سلام عليكم ) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار على هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشكال في صدقها اذا قرأ قوله تعالى ( واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم ) أو قوله ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة.
(637) ( وان كان الغرض منه السلام او بيان المطلب ) : لكن في وجوب رده حينئذٍ إشكال لانه لم يستعمل اللفظ في معنى التحية وانما اراد افهامه على نحو دلالة التنبيه.

( 200 )

[ 1717 ] مسألة 16 : يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم ( 638 ) ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلاً ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلا وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد القرآنية ( 639 ) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء ( 640 ) .
[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا ( 641 ) ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[ 1721 ] مسألة 20 : او كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد ( 642 ) بعنوان رد
(638) ( بمثل ما سلم ) : بان لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف اذا سلم عليه مع تقديم السلام على الاحوط لزوماً واما حكم عكسه فسيجيء في المسألة التالية.
(639) ( نعم لو قصد القرآنية ) : ولكن وظيفة رد التحية لا تودى بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر مما تقدم.
(640) ( بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء ) : قد ظهر الاشكال فيهما مما مر ، والظاهر انه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.
(641) ( وجب الجواب صحيحاً ) : على الاحوط ، واما الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الاتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(642) ( جواز الرد ) : بل وجوبه.

( 201 )

التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد ( 643 ) ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال ( 644 ) ، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلم مرات عديدة يكفي الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني ( 645 ) أيضا وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .
[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فورا فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب ( 646 ) لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا
(643) ( لم يجز له الرد ) : على الاحوط.
(644) ( ففي كفايته اشكال ) : والاظهر الكفاية.
(645) ( يجب جواب الثاني ) : فيه إشكال حتى فيما اذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف.
(646) ( عن صدق الجواب ) : في حال التحية عرفاً.

( 202 )

سلم ومشى سريعا أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف ( 647 ) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
[ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله « صبحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء ( 648 ).
[ 1729 ] مسألة 28 : لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء ( 649 ).
[ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلي.
[ 1731 ] مسألة 30 : رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا ، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز ( 650 ) أيضاً ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا وإن لم يكن مؤكدا.
[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو
(647) ( الجواب على المتعارف ) : بل اللازم في الفرضين الجواب اذا امكن تفهيمه اياه باشارة ونحوها ومع عدم التمكن منه لا يجب في غير الصلاة ولا يجوز فيها.
(648) ( فالاحوط الردّ بقصد الدعاء ) : تقدم الاشكال في الدعاء المتضمن للمخاطبة ، فلو اراد الردّ في المقام فالاحوط الاتيان به على نحو يكون المخاطب به هو الله تعالى كان يقول ( اللهم صبحه بالخير ).
(649) ( بقصد القرآن أو الدعاء ) : بل بقصد التحية.
(650) ( عدم كفاية رد الصبي المميز ) : الاظهر كفايته كما مر.

( 203 )

ليس عورة.
[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة ( 651 ) ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك ( 652 ) .
[ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الاخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب ( 653 ) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلم سخرية أو مزاحا ( 654 ) فالظاهر عدم وجوب رده.
[ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
[ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب ( 655 ) على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
[ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارىء التعزية والواعظ ونحوهما
(651) ( الا لضرورة ) : ولو كانت عرفية.
(652) ( أو بقوله « سلام » دون عليك ) : فيه اشكال.
(653) ( هذا مستحب في مستحب ) : بمعنى ان الاستحباب لهم آكد.
(654) ( أو مزاحاً ) : وكذا اذا اسلم بعنوان المتاركة.
(655) ( وجب ) : على الاحوط.

( 204 )

من أهل المنبر ( 656 ) ، ويكفي رد أحد المستمعين.
[ 1739 ] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضا وإن كان الأحوط ( 657 ) الرد بالمثل .
[ 1740 ] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « الحمد لله وصلى الله على محمد وآله » بعد أن يضع ( 658 ) أصبعه على أنفه ، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك الله » أو « يرحمكم الله » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط ( 659 ) الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله : « يغفر الله لكم ».
( السادس ) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا ( 660 ) ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط ( 661 ) ، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلا ، جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة ( 662 ) .
(656) ( من أهل المنبر ) : وجوب رد السلام في غير أول اللقاء عرفاً محل إشكال مطلقاً.
(657) ( وان كان الاحوط ) : بل المتعين.
(658) ( بعد أن يضع ) أي العاطس ، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد إلا إنها ضعيفة كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحباً.
(659) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.
(660) ( ولو اضطراراً ) : عن مقدمة اختيارية مطلقاً وكذا بدونها على الاحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلا فلا تبعد الصحة.
(661) ( بل مطلق الصوت على الاحوط ) : الاولى.
(662) ( حكمه حكم القهقهة ) : فيه نظر.

( 205 )

( السابع ) : تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط ( 663 ) لامور الدنيا ، وأما البكاء للخوف من الله ( 664 ) ولامور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أن البكاء اضطرارا ( 665 ) أيضا مبطل ، نعم لا بأس به اذا كان سهوا ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته.
( الثامن ) : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة ( 666 ) ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الاشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه وعد الركعات بالحصى وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص ، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط ( 667 ) الاجتناب عنه عمدا.
( التاسع ) : الاكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا ، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية ( 668 ) عمدا ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الاسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا ، ويستثنى أيضا ما ورد في النص
(663) ( على الاحوط ) : في الفرضين.
(664) ( للخوف من الله ) : أو للاشتياق اليه.
(665) ( البكاء اضطراراً ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في القهقهة.
(666) ( مما هو مناف للصلاة ) : اطلاق الحكم في بعض الامثلة المذكورة محل اشكال بل لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه.
(667) ( والاحوط ) : الاولى.
(668) ( كما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية ) : بل مطلقاً.

( 206 )

بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الاكل وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار.
العاشر : تعمد قول : آمين ( 669 ) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ( 670 ) بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتى.
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركناً ، ومطلقا إن كان ركنا ( 671 ) .
[ 1741 ] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة.
(669) ( تعمد قول آمين ) : في بطلان الصلاة به لغير المأموم اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً اذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.
(670) ( وفي حال الضرورة ) : وكذا في حال التقية والمداراتية ولا يأثم بتركه في هذا الحال.
(671) ( ان كان ركناً ) : فيه تفصيل يأتي في محله.

( 207 )

[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ( 672 ) ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ( 673 ) ، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الاخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة ( 674 ) وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلاته.
[ 1744 ] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة ، وهو مشكل ( 675 ) .
[ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ( 676 ) ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

***


(672) ( بنى على انه اتم ) : مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد.
(673) ( وجب عليه الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.
(674) ( اتمها ثم ازال النجاسة ) : فيه تفصيل تقدم في المسألة 5 من فصل يشترط في صحة الصلاة.
(675) ( وهو مشكل ) : الاظهر الجواز.
(676) ( فلا يبعد البناء على البقاء ) : فيه اشكال بل منع فيجب منع الاستئناف وإلا الاعادة على تقدير الاتمام رجاءً.

( 208 )

فصل
في المكروهات فى الصلاة


وهي امور :
الأول : الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب.
الثانى : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.
الثالث : القرآن بين السورتين ( 677 ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك.
الرابع : عقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أوليه وإدخال أطرافه في اصوله ، أو ضفره وليه على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكل ، بل يجب ترك الاخير في ضفر الشعر حال السجدة.
الخامس : نفخ موضع السجود .
السادس : البصاق.
السابع : فرقعة الاصابع أي نقضها.
الثامن : التمطي.
التاسع : التثاؤب.
العاشر : الانين ( 678 ).
الحادي عشر : التأوه.
الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح.
الثالث عشر : مدافعة النوم ، ففي الصحيح : « لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ».
(677) ( القرآن بين السورتين ) : في الفريضة.
(678) ( الانين ) : لا يترك الاحتياط بتركه اختياراً وكذا فيما بعده كما مر.

( 209 )

الرابع عشر : الامتخاط.
الخامس عشر : الصفد في القيام أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.
السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة.
السابع عشر : تشبيك الاصابع.
الثامن عشر : تغميض البصر.
التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.
العشرون : حديث النفس.
الحادي والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.
الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقرائته.
الثالث والعشرون : التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.
الرابع والعشرون : الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
[ 1746 ] مسألة 1 : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ( 679 ) ومنع الزكاة والنشوز والاباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) [ المائدة 5 : 27 ].
[ 1747 ] مسألة 2 : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة
(679) ( كالعجب والدلال ) : مر ان العجب المقارن اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل مبطل للصلاة.
( 210 )

وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية ، وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لاعلام الغير ، والايماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومس الفرج ، ونزع السن المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف.

فصل
[ في حكم قطع الصلاة ]

لا يجوز ( 680 ) قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني ( 681 ) كالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب
(680) ( لا يجوز ) : على الاحوط.
(681) ( ولدفع ضرر مالي أو بدني ) : الظاهر جواز قطعها لاي غرض يهمه دينياً كان أو دينوياً وان لم يلزم من فواته ضرر.

( 211 )

الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الاذان والاقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذى لا يضر تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الاقسام الخمسة.
[ 1748 ] مسألة 1 : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا ( 682 ).
[ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها ( 683 ) لأن دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الازالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
[ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة.
[ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.
[ 1752 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ».
(682) فلا يجوز قطعاً ) : الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد الى الحنث.
(683) ( فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها ) : بل الظاهر جوازه في هذا الفرض.

( 212 )

فصل
في صلاة الايات


وهى واجبة على الرجال والنساء والخناثى ، وسببها امور :
الأول والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف.
الثالث : الزلزلة ( 684 ) ، وهي أيضا سبب لها مطلقا وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.
الرابع : كل مخوف سماوي ( 685 ) أوأرضي كالريح الاسود أو الاحمر أو الاصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التى تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من الايات المخوفة عند غالب الناس ، ولا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر ولا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للاوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس.
وأما وقتها ( 686 ) ففي الكسوفين هو من حين الاخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء وتكون أداء في الوقت المذكور والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير ، وأما في الزلزلة وسائر الايات المخوفة فلا وقت لها بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصولها ( 687 ) ، وإن عصى فبعده
(684) ( الزلزلة ) : على الاحوط.
(685) ( كل مخوف سماوي ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
(686) ( واما وقتها ) : اي وقت الشروع في الصلاة ، واما الفراغ منها فيجوز تأخيره الى ما بعد تمام الانجلاء اختياراً على الاظهر.
(687) ( بل يجب المبادرة الى الاتيان بها بمجرد حصولها ) : الظاهر عدم وجوب المبادرة مع

=


( 213 )

إلى آخر العمل وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.
وأما كيفيتها : فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كل منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك : بأن يكبر للاحرام مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمساً ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة ( 688 ) أو أقل ( 689 ) أو أكثر ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع ، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ويتشهد ويسلم ، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة ، ويجب إتمام سورة في كل ركعة ، وإن زاد عليها فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة ( 690 ) حينئذ إلا إذا أكمل
=
سعة زمان الآية كما ان الاظهر سقوط الصلاة بمضي الزمان المتصل بها مطلقاً وان كان الاحوط الاتيان بها ما دام العمر.
(688) ( آية من سورة ) : الاحوط الابتداء من اولها ، وعدم الاقتصار على قراءة البسملة وحدها.
(689) ( أو أقل ) : بشرط أن يكون جملة تامة على الاحوط.
(690) ( والاقوى عدم مشروعية الفاتحة ) : الاقوائية ممنوعة نعم هو احوط.

( 214 )

السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع ( 691 ) ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.
[ 1753 ] مسألة 1 : لكيفية صلاة الايات كما استفيد مما ذكرنا صور:
الأولى : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين ، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.
الثانية : أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرتين : مرة في القيام الأول من الركعة الأولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة أيضا مرتان.
الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.
الرابعة : عكس هذه الصورة.
الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض ، القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة.
(691) ( ثم القراءة من حيث القطع ) : ولا بد من اتيان سورة تامة في باقي الركوعات.
( 215 )

السابعة : عكس ذلك.
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى.
[ 1754 ] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة.
[ 1755 ] مسألة 3 : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس ( 692 ) والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الاخير منهما.
[ 1756 ] مسألة 4 : يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه ( 693 ) .
[ 1757 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
[ 1758 ] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الاقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.
(692) ( قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.
(693) ( وكل رفع منه ) : إلا في الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

( 216 )

[ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا ( 694 ) كاليومية.
[ 1760 ] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع ( 1 ) وقتهما إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا.
[ 1761 ] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ( 695 ) ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الايات ( 696 ) فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها مادام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ( 2 ) ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها مادام العمر فورا ففورا.
[ 1762 ] مسألة 10 : إذا علم بالاية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالاية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة ( 697 ).
[ 1763 ] مسألة 11 : إذا حصلت الاية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية.
[ 1764 ] مسألة 12 : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة
(694) ( عمداً أو سهواً ) : البطلان بزيادتها سهواً مبني على الاحيتاط اللزومي.
(695) ( عصى ووجب القضاء ) : الاحوط الاغتسال قبل قضائها اذا كان الاحتراق كلياً.
(696) ( وأما في سائر الايات ) : تقدم الكلام حولها في اول الفصل.
(687) ( وجب القضاء أو الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب في غير الكسوفين.

( 217 )

الاية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الاية ، ولو اشتغل بصلاة الاية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الاية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الاية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الاية من محل القطع ، لكن الأحوط خلافه.
[ 1765 ] مسألة 13 : يستحب في هذه الصلاة امور:
الأول والثانى والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مر.
الرابع : إتيانها بالجماعة ( 698 ) أداء كانت أو قضاءاً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال والاقوال.
الخامس
: التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس.
السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع : قراءة السور الطوال كياسين والنور والروم والكهف ونحوها.
الثامن : إكمال السورة في كل قيام.
التاسع : أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا.
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الاصح.
الحادي عشر : كونها تحت السماء.
الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها.
(698) ( اتيهانها بالجماعة ) : في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين اشكال أو منع.
( 218 )

[ 1766 ] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام ( 699 ) ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين.
[ 1767 ] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.
[ 1768 ] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.
[ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
[ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائرالايات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الاخير ( 700 ) ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
[ 1771 ] مسألة 19 : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الاية ( 701 ) فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
[ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض
(699) ( حتى الامام ) : استحباب التطويل له فيما اذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه.
(700) ( على اشكال الاخير ) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشيء العقلائية فلا إشكال.
(701) ( بمن في بلد الاية ) : بل في مكان الاحساس بها ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن.

( 219 )

والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط ( 702 ) قضاؤها بعد الطهر والطهارة.
[ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة.
[ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط ( 703 ) التعيين ولو إجمالا ، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا.
[ 1775 ] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ( 704 ) ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي.
[ 1776 ] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم ( 705 ) بقولهم ، ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.

***


(702) ( والاحوط ) : الاولى.
(703) ( والاحوط ) : الاولى.
(704) ( فلو لم يحترق التمام ) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الرويات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يرى إلا جرمه وعليه فلا مورد للتفريع المذكور.
(705) ( ولم يحصل له العلم ) : ولا الاطمئنان.
صلة