فصل
في أحكام الجماعة

[ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط ( 825 ) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الانصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ( 826 ) ، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا ، وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما ، سواء قرء الإمام فيهما
(825) ( الاحوط ) : لا يترك.
(826) ( جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ) : في نفسه ولا ينافي الانصات حينئذٍ.

( 260 )

أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته ، أو لم يسمع.
[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
[ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا ( 827 ) .
[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية.
[ 1927 ] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز.
[ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل ( 828 ) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
[ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الإفعال ، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش ، ولا يجوز التأخر الفاحش.
[ 1930 ] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبدي ( 829 ) وليس شرطا في الصحة ، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة ( 830 ) ، وإن كان الأحوط
(827) ( فالاحوط الترك مطلقاً ) : والاظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام.
(828) ( فيجوز أن يطليل ) : بمقدار لا يخل بالمتابعة.
(829) ( وجوب المتابعة تعبدي ) : بل شرطي ، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء ، بل مطلقاً ـ على الاحوط ـ اذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه.
(830) ( ولكن صلات صحيحة ) : بل يجزي فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى الانفراد في الاثناء بلا عذر.

( 261 )

الإتمام والاعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن ، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[ 1931 ] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود ( 831 ) والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته ( 832 ) ، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام ، بل لا يترك الأحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الاعادة وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة ، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهوا فكذلك ، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين ( 833 ) ، وأما في السجدة الواحدة فلا.
[ 1932 ] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتعابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم ، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية ، لكن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.
[ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة
(831) ( وجب عليه العود ) : على الاحوط.
(832) ( اثم وصحت صلاته ) : لا يأثم على ما سبق ولكن صحة جماعته محل اشكال.
(833) ( أو في كل من السجدتين ) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهواً مبني على الاحتياط ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.

( 262 )

والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
[ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة ( 834 ) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط ( 835 ) الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضا يأتي به ، ولا بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد ( 836 ) ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان ( 837 ) مع ترك المتابعة ، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
[ 1935 ] مسألة 13 : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم ، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته ( 838 ) ، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام ، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع
(834) ( وجبت المتابعة ) : على الاحوط.
(835) ( والاحوط ) : هذا الاحتياط استحبابي وانما الواجب الاتيان بالذكر في الركوع أو السجود الاول فان استلزم ذلك ترك متابعة الامام في سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك وتصح جماعته على الاظهر.
(836) ( وان اثم في صورة العمد ) : مر انه لا يأثم ولكن الصحة جماعته حينئذٍ محل اشكال.
(837) ( فالاحوط البطلان ) : والاظهر الصحة في صورة السهو.
(838) ( لم بتطل صلاته ) : ولا جماعته.

( 263 )

فيها إلا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل ( 839 ) .
[ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها ( 840 ) .
[ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلك.
[ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا.
[ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وهكذا في نظائر ذلك.
[ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الاولتين إذا أتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في
(839) ( وان كان في وجوبه تأمل ) : بل منع.
(840) ( واتمها أو قطعها ) : جواز العدول مع البناء على القطع محل اشكال.

( 264 )

السجود ( 841 ) أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط ( 842 ) بإعادة الصلاة.
[ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أن الأحوط التسبيح ( 843 ) عوض التشهد وإن كان الأقوى جوازالتشهد بل استحبابه أيضا وإذا أمهله الإمام في االثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة ( 844 ) من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
[ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق ( 845 ) في الركوع ، فمع الاطمئنان ، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها.
[ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل صلاته ، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلك ،
(841) ( واللحوق به في السجود ) : اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم.
(842) ( لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
(843) ( الاحوط التسبيح ) : بقصد القربة المطلقة.
(844) ( فالحال كالمسألة المتقدمة ) : مر الكلام فيها.
(845) ( ما لم يخف فوت اللحوق ) : بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإلا تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع.

( 265 )

بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان ( 846 ) .
[ 1944 ] مسألة 22 : يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة ( 847 ) كما في سائر موارد وجوب الاخفات.
[ 1945 ] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلف عن الإمام ويتشهد ( 848 ) ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين.
[ 1946 ] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلا كفته الفاتحة على ما مر ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.
(846) ( فالظاهر عدم البطلان ) : اذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفية ـ بقراءة السور أو الاتيان بالقنوت أو بغير ذلك ـ جرى عليه التفصيل المتقدم فيمن انفرد في الاثناء من غير عذر.
(847) ( نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة ) : لا يترك الاحيتاط بترك الجهر فيها.
(848) ( ويشهد ) : مقتصراً على المقدار الواجب من غير توان.

( 266 )

[ 1947 ] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ ( 849 ) الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
[ 1948 ] مسألة 26 : إذا تخيل أن الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده صحت صلاته ، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الاُوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها.
[ 1949 ] مسألة 27 : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخالف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول ( 850 ) إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالاولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ( 851 ) ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
(849) ( قرأ ) : على الاحوط.
(850) ( جاز له القطع بعد العدول ) : جواز العدول مع البناء على القطع بعده محل اشكال كما سبق.
(851) ( فالاولى والاحوط عدم العدول واتمام الفريضة ) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضة لاستئنافها جماعة.

( 267 )

[ 1950 ] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل ( 852 ) بالأختصاص بغير الثنائية.
[ 1951 ] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء ، وإلا فينوي الانفراد.
[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز ( 853 ) للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها.
[ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالأخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل ، مثلا إذا كان رأي ، أحدهما اجتهادا أو تـقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالأخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا ( 854 ) فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين
(852) ( ولكن قيل ) : ولا يخلو عن وجه.
(853) ( يجوز ) : رجاءً.
(854) ( يجوز مع المخالفة في العمل ايضاً ) : اذا لم تستوجب الاخلال بما يكون دخيلاً في صحة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا يصح الاقتداء ولا فرق في الصورتين بين ان يكون المأموم قاطعاً بدخالته في الصحة او معتمداً فيها على حجة شرعية.

( 268 )

التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه ، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوزله الاقتداء به ، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعياً ، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل ( 1 ) لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك ، نعم يمكن أن يقال ( 855 ) بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً ، بل يحتمل أن يقال : إن القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.
[ 1954 ] مسألة 32 : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
[ 1955 ] مسألة 33 : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء ( 856 ) به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلا
(855) ( نعم يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف.
(856) ( لا يجوز له الاقتداء ) : بل يجوز على الاظهر.

( 269 )

بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء ( 857 ) إذا علم بعد الفراغ ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
[ 1956 ] مسألة 34 : إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة ( 858 ) ، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة ، وإذا تبين ذلك في الأنثاء ، نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها ، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم ، صحة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا ( الخ ).
[ 1957 ] مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله ، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة ( 859 ) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان
(758) ( ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء ) : فيه تفصيل قد تقدم ، ووجوبهما عقوبة ـ لعدم الاهتمام ـ لا يدل على البطلان واقعاً.
(858) ( انكشف بطلان الجماعة ) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما يغتفر فيها.
(859) ( أو قراءة ) : على الاحوط.

( 270 )

قبل الركوع ، ولم يكن ركنا و لا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.
[ 1958 ] مسألة 36 : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الاثناء فالظاهر وجوبه ( 860 ) .
[ 1959 ] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط ( 861 ) ، إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع ( 862 ) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
[ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم
(680) ( فالظاهر وجوبه ) : فيما اذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً على الاحوط.
(861) ( بل مطلقاً على الاحوط ) : الاقوى كون القاصر ـ في الفرضين ـ كمن اعتمد على الحجة وقد مرّ التفصيل فيه في التعليق على المسألة 31.
(862) ( موافقة للواقع ) : أو لفتوى من يكون قوله حجة.



( 271 )

بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.

فصل
في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه اُمور : البلوغ ( 863 ) ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالاً ، وأن لا يكون قاعدا للقائمين ( 864 ) ، ولا مضطجعا للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الاعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ( 865 ) ، والجالس للمضطجع.
[ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضىء ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين ( 866 ) على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لايحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي
(863) ( البلوغ ) : في جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا يخلو عن اشكال.
(864) ( وان لا يكون قاعداً للقائمين ) : بل امامته للمضطجع والمستلقي محل اشكال ايضا وكذا امامة القائم لهما ، وكذا امامة المضطجع للمستلقي وامامة كل منهما لمثله.
(865) ( والمضطجع لمثله ) : مر الكلام فيه وفيما بعده آنفاً.
(866) ( كالركعتين الاخيرتين ) : وكالركعة الثانية اذا التحق به في الركوع.

( 272 )

لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
[ 1964 ] مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط ( 867 ) العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا.
[ 1965 ] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.
[ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا ( 868 ) .
[ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط ( 869 ) الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
[ 1968 ] مسألة 8 : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
[ 1969 ] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى.
(967) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك وكذا فيما بعده.
(868) ( كما مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه.
(869) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.

( 273 )

[ 1970 ] مسألة 10 : يجوز ( 870 ) إمامة غير البالغ لغير البالغ .
[ 1971 ] مسألة 11 : الأحوط ( 871 ) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والإعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا.
[ 1972 ] مسألة 12 : العدالة ملكة ( 872 ) الأجتناب عن الكبائر وعن الأصرار على الصغائر وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة.
[ 1973 ] مسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع .
[ 1974 ] مسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد ( 873 ) بعدمها.
[ 1975 ] مسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن
(870) ( يجوز ) : محل اشكال.
(871) ( الاحوط ) : لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً.
(872) ( العدالة ملكة ) : تقدم الكلام حولها في المسألة 23 من مباحث التقليد.
(873) ( وشهادة عدل واحد ) : على اشكال.

( 274 )

يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس.
[ 1976 ] مسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه .
[ 1977 ] مسألة 17 : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الإفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
[ 1978 ] مسألة 18 : إذا تشاح الائمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوى رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشئا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالاولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثم الإفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثم الأسن في الاسلام ، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية ، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون ، فالاولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة ، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الائمة أو بين المأمومين لا مطلقا ، فالاولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح.
[ 1979 ] مسألة 19 : الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والأيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي


( 275 )

هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له ( 874 ) وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا ( 875 ) له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
[ 1980 ] مسألة 20 : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحد شرعي بعد توبته ( 876 ) ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل.

فصل
في مستحبات الجماعة ومكروهاتها


أما المستحبات فاُمور :
أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلاً واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام ( 877 ) أو قدمه ، ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والإمرأة خلفه ، ولو كان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلاً ، وأما في جماعة النساء فالاولى ( 878 ) وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن.
(874) ( فلا يحرم مزاحمة الغير له ) : الاحوط لزوماً ترك المزاحمة.
(875) ( لا ملكاً ) : في هذا الفرض لا يكون مسجداً إلا بالمعنى الاعم.
(876) ( والمحدود بحد شرعي بعد توبته ) : لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاً كما تقدم.
(877) ( محاذياً لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في بحث المكان.
(878) ( فالاولى ) : بل الاحوط ولا يترك.

( 276 )

الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصف.
الثالث : أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لافضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.
الرابع : الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة ( 879 ) ، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب.
السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد.
الثامن : أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين.
التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من
(789) ( هذا في غير صلاة الجنازة ) : هذا استثناء عما ذكره في الامر الثالث من افضلية الصف الاول ولعل ذكره هنا سهو من قلم الناسخ.
( 277 )

لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط.
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل.
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين ».
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة ».
وأما المكروهات فاُمور أيضاً.
أحدها : وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني : التنقل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث : أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما إذا قرأ بعض الإدعية المأثورة فلا.
الرابع : التكلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان.
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاً.
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح المغرب فلا كراهة ، وكذا


( 278 )

في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.
[ 1981 ] مسألة 1 : يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما أو كان المأموم مسبوقا أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط ( 880 ) الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
[ 1982 ] مسألة 2 : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحل.
[ 1983 ] مسألة 3 : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه في الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد ( 881 ) سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله : « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو بعضها.
[ 1984 ] مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ( 882 ) ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة.
(880) ( والاحوط ) : بل الاظهر ، ولكن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذكر ونحوه.
(881) ( ثم يسجد ) : على الاحوط وجوباً.
(882) ( مع فرض بقاء الملكة فيه ) : على القول باعتبارها في العدالة.

( 279 )

[ 1985 ] مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر.
[ 1986 ] مسألة 6 : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة ( 883 ) وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ( 883 ) ، وأما إذا زاد أربع فمشكل.
[ 1987 ] مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصراً بمن يصلي احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة ( 884 ) من اغتفار زيادة الركن. ورجوع الشاك منهما إلى الأخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة ، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكما ظاهرياً ، وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز
(883) ( المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ) : بل سجدة لكل ركعة.
(884) ( يشكل اجراء حكم الجماعة ) : انما يشكل ذلك في حق الامام واما المأموم المحتاط فيجوز له اجراء حكمها إلا مع الفصل بمناط آخر مع الاختلاف بينهما في جهة الاحتياط.

( 280 )

أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.
[ 1988 ] مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا.
[ 1989 ] مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.
[ 1990 ] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الأصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط.
[ 1991 ] مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك ( 885 ) في أنه موجب للفسق أم لا.
[ 1992 ] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
[ 1993 ] مسألة 13 : يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا ( 886 ) ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الاطالة.
[ 1994 ] مسألة 14 : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
(885) ( وشك ) : إلا اذا كانت الشبهة حكمية واحرز عدم معذوريته على تقدير حرمة الفعل.
(886) ( وهو أفضل من الصلاة في اول الوقت منفرداً ) : اذا لم يؤد الى فوات وقت الفضيلة وإلا فلم يثبت افضلية انتظار الجماعة.

( 281 )

[ 1995 ] مسألة 15 : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من أجرهم شيء.
[ 1996 ] مسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
[ 1997 ] مسألة 17 : الأحوط ( 887 ) ترك القراءة في الاُوليين من الاخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.
[ 1998 ] مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول ـ على ما ذكره المشهور ـ وإن كانوا مميزين.
[ 1999 ] مسألة 19 : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها ، منفردا أو جماعة ، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها ( 888 ) جماعة إماما كان أو مأموما ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الاُولى ، وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالأخر من غير أن يكون هناك من لم يصل.
[ 2000 ] مسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الاُولى كانت باطلة يجتزىء بالمعادة.
(887) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.
(888) ( يستحب له ان يعيدها ) : استحبابه شرعاً غير ثابت ولكن لا بأس به رجاءً ، نعم لو صلى منفرداً يستحب ان يعديها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فيها أم لا.

( 282 )

[ 2001 ] مسألة 21 : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.
صلة