فصل
في كيفية صلاة الاحتياط


وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة.
[ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها ( 969 ) الاخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.
[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان
(969) ( ويجب فيها ) : على الاحوط.
( 305 )

بالمنافيات بينهما وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات ( 970 ) فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة ، ولو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ( 971 ) ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ( 972 ) ركعة أخرى.
[ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا.
[ 2069 ] مسألة 7 : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة
(970) ( ولو اتى ببعض المنافيات ) : الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة معها الى الاتيان بصلاة الاحتياط على الاظهر.
(971) ( والاحوط ) : لا يترك.
(972) ( ضم اليها ) : رجاءً.

( 306 )

الناقصة.
[ 2070 ] مسألة 8 : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وإن الناقص ركعتان فالظاهرعدم كفاية صلاة الاحتياط ( 973 ) بل يجب عليه إعادة الصلاة ، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات ، والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
[ 2071 ] مسألة 9 : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام مانقص ( 974 ) ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله ( 975 ) إذا لم يأت بالمنافي ، وإلا فالازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
[ 2072 ] مسألة 10 : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا ، وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا ، وإما أن يكون موافقا له في
(973) ( فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ) : وعدم كفاية تتميم ما نقص متصلاً على الاحوط.
(973) ( اتمام ما نقص ) : ان علم مقداره ، وان يعلمه اتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوك فيه.
(975) ( سجدتا السهو للسلام في غير محله ) : على الاحوط.

( 307 )

الكيف دون الكم ، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل ( 976 ) إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصورالمذكورة ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين.
[ 2073 ] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخربنى على عدم الإتيان وإن دخل في فعل آخ رأو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثم إعادة الصلاة ( 977 ) .
[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركنا ( 978 ) ولو سهوا بطلت ووجب
(976) ( فيحتمل ) ( هذا هو الاقوى ، فلو كان تبين النقص قبل الدخول في الركوع اتم ما نقص متصلاً واجتزء به ولو كان بعده فالاحوط اعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم.
(977) ( والاتيان بها ثم اعادة الصلاة ) : والاظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها وكذا الحال في المسألة التالية.
(878) ( أو ركناً ) : البطلان بزيادة الركن سهواً مبني على الاحتياط.

( 308 )

عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.
[ 2075 ] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
[ 2076 ] مسألة 14 : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.
[ 2077 ] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا ؟ وجهان ( 979 ) ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان ( 980 ) فالأحوط الإتيان بهما.
[ 2079 ] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها ( 981 ) وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول ( 982 ) قطعها كما
(979) ( وجهان ) : أوجههما الاول.
(980) ( وجهان ) : والاقوى عدم الوجوب.
(981) ( فتذكر في اثنائها قطعها ) : اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه الى الاعادة ، وان كان تذكره بعد ذلك فالاحوط اعادة الاولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتبة على الاولى.
(982) ( فان جاز عن محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل

=


( 309 )

إذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ( 983 ) .

فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسية


[ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ( 984 ) ، وكذا إذا نسي التشهد ( 985 ) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الاخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة ( 986 ) والتشهد.
[ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة
=
المتقدم في سابقه جاز ههنا ايضاً والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض الاول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع.
(983) ( على الاحوط ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد.
(984) ( على الاقوى ) : تقدم ما هو المختار.
(985) ( وكذا اذا نسي التشهد ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضلاً عن ابعاضه ـ كما مر.
(986) ( كل من السجدة ) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.

( 310 )

وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه ( 987 ) فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول ، « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل ( 988 ) بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالاجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة ( 989 ) إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
[ 2084 ] مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، و كذا لو تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.
[ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجودالسهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.
[ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي ( 990 ) وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
(987) ( وجب قضاؤه ) : مر آنفاً عدم الوجوب.
(988) ( ولا يجوز الفصل ) : على الاحوط.
(989) ( ويجب المبادرة ) : على الاحوط.
(990) ( اذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.

( 311 )

[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط ، ملاحظة الترتيب معه.
[ 2089 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما ( 991 ) في الفوات على اللاحق ، ولو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.
[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط ( 992 ) القضاء.
[ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط ( 993 ) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدما على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ( 994 ) ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
(991) ( فالاحوط تقديم السابق منهما ) : بل يقدم قضاء السجدة مطلقاً على الاحوط ، ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.
(992) ( فالاحوط ) : الاولى.
(993) ( فالاحوط ) : لا يترك.
(994) ( فالاقوى تأخيره عن قضائهما ) : الاقوائية ممنوعة نعم الاحوط تأخيره عن قضاء السجدة.

( 312 )

[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.
[ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الاخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محله ( 995 ) ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله.
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط إستحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء.
[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه
(995) ( لاحتمال كون السلام في غير محله ) : هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الاخيرة ـ كما تقدم ـ فالاحوط لزوماً الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد.
( 313 )

وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط ( 996 ) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.
[ 2098 ] مسألة 17 : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
[ 2099 ] مسألة 18 : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأحزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو ( 997 ) .
[ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة ( 998 ) .
[ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منهما ركعة وجب تقديمهما ( 999 ) ، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر
(996) ( بل الاحوط ) : لا يترك في قضاء السجدة.
(997) ( بل يكفيه سجود السهو ) : اذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد ـ على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما ـ وجب الجمع بين السجود والقضاء وغلا لم يجب شيء منهما.
(998) ( وكذا لو دخل في فريضة ) : مر عدم وجوب قضاء التشهد ، واما السجدة فان تذكرها وهو في النافلة فالاحوط قضاؤها حين التذكر ولكن يجوز لها البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها الى ما بعد الفراغ من الصلاة.
(999) ( وجب تقديمها ) : بل يقدم العصر عليهما على الاظهر.

( 314 )

يحتاط باعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها ( 1000 ).

فصل
في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه


[ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأمور :
الاول : الكلام ( 1001 ) سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق ( 1002 ) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا ، وأما سبق اللسان فلا يعد سهوا ( 1003 ) ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والانين الذي عمده لا يضر ( 1004 ) فسهوه أيضا لا يـوجب السجود.
الثاني : السلام في غير موقعه ساهيا ( 1005 ) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما « السلام عليك أيها النبي.. » الخ ، فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام ، نعم يوجبه ( 1006 ) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن
(1000) ( بعد الاتيان باحتياطها ) : لا حاجة الى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.
(1001) ( الكلام ) : على الاحوط.
(1002) ( ويتحقق ) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات.
(1003) ( فلا يعد سهواً ) : لا يخلو عن تأمل.
(1004) ( الذي عمده لا يضر ) : تقدم الاشكال في التأوه والانين.
(1005) ( السلام في غير موقعه ساهياً ) : على الاحوط.
(1006) ( نعم يوجبه ) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية ايضاً على الاظهر.

( 315 )

كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب ( 1007 ) ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.
الثالث : نسيان السجدة الواحدة ( 1008 ) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام ( 1009 ) ، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك ( 1010 ) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر.
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.
السادس : للقيام ( 1011 ) في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلاتوجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : « بحول الله » في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، و أما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة
(1007) ( موجب ) : لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام.
(1008) ( نسيان السجدة الواحدة ) : على الاحوط الاولى.
(1009) ( أو بعد السلام ) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الاخيرة.
(1010) ( كذلك ) : فيه إشكال بل منع ، وقد مر عدم ايجابه القضاء.
(1011) ( للقيام ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

( 316 )

أو النقيصة ( 1012 ) .
[ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكر ثم عاد تكرر والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.
[ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ست مرات ( 1013 ) : مرة لقوله : بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.
[ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.
[ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة ( 1014 ) ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
[ 2107 ] مسألة 6 : يجب الإتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط ( 1015 )
(1012) ( في الزيادة أو النقيصة ) : الاقوى عدم وجوبه للشك في احدهما ولا فيهما معاً ما لم يكن مقروناً بالعلم الاجمالي بوقوع احدهما مع كون الصلاة محكومة بالصحة فانه لا يترك الاحتياط بالاتيان به في هذه الصورة.
(1013) ( ست مرات ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
(1014) ( وجبت الاعادة ) : الظاهر عدم وجوبها كما مر في نظائر المقام.
(1015) ( لم يسقط ) : على الاحوط.

( 317 )

بل وجبت المبادرة إليه ، وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى.
[ 2108 ] مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه ( 1016 ) ويقول ( 1017 ) : « بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله » ( 1018 ) أو يقول : « بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » « أو يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم ، ويكفي تسليمه « السلام عليكم » وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : « أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » والأحوط ( 1019 ) الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقاً ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما ، وإن كان وجوب ما عدا ما يتوقف عليه إسم السجود وتعدده نظر ( 1020 ) .
(1016) ( أو غيرها مما يصح السجود عليه ) : على الاحوط.
(1017) ( ويقول ) : لا يبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان الاحوط الاتيان باحدى الصيغ الثلاث ولا سيما الاخيرة.
(1018) ( محمد وآله ) : في الرواية وآل محمد.
(1019) ( والاحوط ) : بل هو على خلاف الاحتياط وانما الاحتياط في الاقتصار على التشهد المتعارف دون الطويل.
(1020) ( نظر ) : بل منع ، نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه

=


( 318 )

[ 2109 ] مسألة 8 : لو شك في تحقق موجبة وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر ( 1021 ) .
[ 2110 ] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا يبعد ( 1022 ) البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.
[ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.
[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط ( 1023 ) إتيانه.
[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد ( 1024 ) ولو نسي ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم
=
كما مر.
(1021) ( كما مر ) ومر الكلام فيه.
(1022) ( نعم لا يبعد ) : بل هو بعيد ، نعم اذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجب الاتيان به مبني على الاحتياط.
(1023) ( فالاحوط ) : الاولى.
(1024) ( اعاد ) : ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلا لزمه ذلك.

( 319 )

وجوب الاعادة وإن كان أحوط.
صلة