حكم الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني ( 1090 ) ، وأما إحتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.
[ 2171 ] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعة أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ ووجهان ، والاوجه الأول .
[ 2172 ] التاسعة والثلاثون : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهد ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود ( 1091 ) إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوزعن محل الشك ؛ لا وجه له ، لأن الشك إنما حدث
(1090) ( والاوجه الثاني ) : اذا لم يعلم انه سلم عليها على تقدير الاتيان بها أو علم بعدمه وإلا اتى بركعة موصلة فيقطع بصحة صلاته لانها اما كانت اربع ركعات فلا تضرها اضافة ركعة بعد السلام واما كانت ثلاثاً فقد اكملها بهذه الركعة ، واما قاعدة البناء على الاكثر فانما تجري في الشك الحادث قبل الفراغ وكون الشك في المقام كذلك مشكوك فيه ولا يمكن اثباته بالاصل.
(1091) ( فالظاهر وجوب العود ) : إلا اذا وجد نفسه في حالة اخرى غير الحالة التي كان عليها حين تيقن الترك كأن تيقن الترك وهو قائم لم يقرأ ثم شك في التدراك وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة.

( 341 )

بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.
[ 2173 ] الاربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ ووجهان ، والأوجه الأول.
[ 2174 ] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان ( 1092 ) ، والأحوط الاتمام والاعادة.
[ 2175 ] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث أنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع ، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان ؟ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل ( 1093 ) الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الاعادة ، بل لا يترك هذا الأحتياط.
[ 2176 ] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أن على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال
(1092) ( وجهان ) : اقواهما الاول بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً ولكن قد مر انه مبني على الاحتياط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتمام على الاظهر.
(1093) ( ويحتمل ) : هذا الاحتمال ضعيف والاحتياط الاتي بالاعادة لا بأس بتركه.

( 342 )

في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح ( 1094 ) ، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع ، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الأجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن ( 1095 ) مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.
[ 2177 ] الرابعة والأربعون : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ثم السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأول ، ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد.
[ 2178 ] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا خرج إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
[ 2179 ] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد
(1094) ( وهو واضح ) : بل غير واضح في فرض ترك الركن للعلم الاجمالي ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الى صلاة الاحتياط.
(1095) ( للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن ) : فيعلم تفصيلاً بعد الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الركن وعليه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها.

( 343 )

السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم ، بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط ( 1096 ) الأول.
[ 2180 ] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها من حيث أنه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان الأوجه الأول ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور ويرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لانه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
[ 2181 ] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك فى صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة الى كل منهما ، كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة ، أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا ، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك.
[ 2182 ] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز
(1096) ( والاحوط ) : بل الاظهر.
( 344 )

المحل بالنسبة الى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه.
[ 2183 ] الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد ( 1097 ) جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.
[ 2184 ] الحادية والخمسون : لو علم أنه أما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة ( 1098 ) والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
[ 2185 ] الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك إما سجدة أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما ( 1099 ) و سجدة السهو مرة.
[ 2186 ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت
(1097) ( ولكن لا يبعد ) : اذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فالاظهر كفاية قضائها ، وان لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهواً يلزم تداركها وتصح صلاته واما مع التوقف في ذلك ـ كما بنينا عليه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتياطاً.
(1098) ( وجب عليه قضاء السجدة ) : لا يجب قضاؤها نعم الاحوط الاتيان بسجدتي السهو للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(1099) ( وجب الاتيان بقضائها ) : لا يجب قضاء التشهد.

( 345 )

و بالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة ( 1100 ) .
[ 2187 ] الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بـين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط ( 1101 ) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
[ 2188 ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو ( 1102 ) مرة ، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[ 2189 ] السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ( 1103 ) ، والأحوط الإتيان ثم
(1100) ( وكذا ان علم انه يصل إلا صلاة واحدة ) : بل يلزمه حينئذٍ الاتيان بالصلوات الخمس.
(1101) ( يحتاط باتيان صلاة الاحتياط ) : يجوز له الاتيان بالمنافي والاقتصار على اعادة صلاة واحدة بل يتعين ذلك مع ضيق الوقت عن اعادتها لو اتى بصلاة الاحتياط.
(1102) ( يكفيه سجدتا السهو ) : بناءاً على ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
(1103) ( وجهان ) : الاوجه هو الاول وعلى الثاني فلا موجب للجمع بين الاتيان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الى ما لا يوجب البطلان على تقدير العمد كالذكر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الى ما يوجب البطلان على هذا التقدير فلا وجه للاتيان بالمشكوك فيه للعلم بعدم طلبه اما لفعله

=


( 346 )

الاعادة .
[ 2190 ] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
[ 2191 ] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة ، وإن كان الأحوط ( 1104 ) الإتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط.
[ 2192 ] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان ( 1105 ) وإن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا.
[ 2193 ] الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ( 1106 ) ، وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان من أنهما من
=
أو لبطلان الصلاة.
(1104) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك اذا كان الشك في الاثناء للعلم بزيادة ما اتى به أو نقصان ما بقي منه.
(1105) ( فالظاهر البناء على الاتيان ) : بل الظاهر عدمه.
(1106) ( وكذا لو كان قضاء السجدة أو التشهد ) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وكذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر عليها.

( 347 )

متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل التخيير.
[ 2194 ] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الأدمي فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أن الظاهرعدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ( 1107 ) ، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
[ 2195 ] الثانية والستون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع ، فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
[ 2196 ] الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وان كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منهما ، فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعد الصلوات.
[ 2197 ] الرابعة والستون : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو
(1107) ( عدم وجوبها في سبق اللسان الى شيء ) : لا يترك الاحتياط باتيانهما فيه.
( 348 )

اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة ، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ( 1108 ) مالم يدخل في الركوع ، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.
[ 2198 ] الخامسة والستون : إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة ( 1109 ) على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم يكن من الأركان.

فصل
في صلاة العيدين الفطر والأضحى


وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام ( عليه السلام ) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحب تأخيرها الى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.
وهي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد وسورة ويكبر خمس تكبيرات
(1108) ( وجب عليه اخرى ) : اذا كان في المحل ، وان تجاوزه فلا شيء عليه مطلقاً وان لم يدخل في الركوع.
(1109) ( اعاد الصلاة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة الثالثة من اول الخلل.

( 349 )

عقيب كل تكبيرة قنوت ( 1110 ) ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والاظهر ( 1111 ) وجوب القنوتات وتكبيراتها ، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كل منها : « اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد ( صلى الله عليه وآله ) ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد ، وإن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد ( صلواتك عليه وعليهم ) ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ( 1112 ) مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة ( 1113 ) وإن كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر
(1110) ( عقيب كل تكيبرة قنوت ) : بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الاربع في الركعة الثانية ، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.
(1111) ( والاظهر ) : بل الاحوط ، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الاحرام والركوع.
(1112) ( ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ) : ويجلس بينهما قليلاً.
(1113) ( ويجوز تركهما في زمن الغيبة ) : لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما اذا اقيمت جماعة.

( 350 )

ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها ، وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية.
[ 2199 ] مسألة 1 : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزىء كل سورة ، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الأولى سورة سبح إسم وفي الثانية سورة الشمس.
[ 2200 ] مسألة 2 : يستحب فيها أمور :
أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات.
الثالث : الأصحار بها إلا في مكة ، فإنه يستحب الإتيان بها في مسجد الحرام.
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه.
الخامس : أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة والوقار.
السادس : الغسل قبلها.
السابع : أن يكون لابسا عمامة بيضاء.
الثامن : أن يشمر ثوبه إلى ساقه.
التاسع أن يفطرفي الفطرقبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها.
العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب في ليلة العيد ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ، والحمد لله على ما أبلانا ».


( 351 )

[ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أمور :
الاول : الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف.
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع : أن يصلي تحت السقف.
[ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.
[ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من والأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.
[ 2204 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ( 1114 ) ، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.
[ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير: « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءا ، وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل ( 1115 ) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.
[ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام
(1114) ( بنى على الاقل ) : اذا لم يتجاوز المحل.
(1115) ( كما يحتمل ) : وهو الاقوى.

( 352 )

بطلت.
[ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط ( 1116 ) إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
[ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.
[ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا ( 1117 ) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.

فصل
في صلاة ليلة الدفن


وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » ( 1118 ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : « اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمى الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد ( رحمها الله ) قال النبي (ص) : « لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الاُولى ، الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالاولى الجمع بين
(1116) ( فالاحوط ) : بل الاظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية.
(1117) ( وكان نائياً ) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط.
(1118) ( الى هم فيها خالدون ) : على الاحوط.

( 353 )

الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.
[ 2210 ] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرعا وبقصد الإحسان إلى الميت.
[ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر ، وأما إذا أعطى دراهم للاربعين فاللازم استئجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي.
[ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدرأقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزىء عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب عليه الاعادة.
[ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ، ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه ( 1119 ) بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها ، وإلا تصدق بها عن صاحب المال ( 1120 ) .
[ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر الى ليلة الدفن ( 1121 ) ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها
(1119) ( فان علم برضاه ) : تقدم ما يرتبط بالمقام في فصل ( المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده ) .
(1120) ( وتصدق بها عن صاحب المال ) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الاحوط.
(1121) ( تؤخر الى ليلة الدفن ) : هذا في الكيفية الاولى المذكورة في أول الفصل واما الكيفية الثانية والاتية في المسألة اللاحقة فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول

=


( 354 )

في أول ليلة بعد الموت.
[ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي ( رحمه الله ) أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : « وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الاُولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور » وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.
[ 2216 ] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضا بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلا فلا إشكال.

فصل
في صلاة جعفر


وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامة والخاصة ، والاخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير عن ( الصادق عليه السلام ) أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر. ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهبا وفضة ، فتشرف الناس لذلك ، فقال له : إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة سنة غفر لك ما بينهما » ، وفي خبر آخر قال : « ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك قال : بلى يا
=
ليلة بعد الموت.

( 355 )

رسول الله » والظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره وقد بشر ذلك اليوم بفتح خيبر ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ، فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فالتزمه وقبل ما بين عينيه ، ثم قال : ألا أمنحك ( الخ ).
وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل منها الحمد وسورة ، ثم يقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » خمس عشرة مرة ، وكذا يقول في الركوع عشر مرات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات ، وكذا في السجدة الأولى عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، كذا في السجدة الثانية عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.
[ 2217 ] مسألة 1 : يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.
[ 2218 ] مسألة 2 : لا يتعين فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد.
[ 2219 ]مسأله 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.
[ 2220 ] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار ، أداء أو قضاء ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : « صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وان شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر » ، والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ،


( 356 )

ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزىء بها عن النافلة ، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا ، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أولا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الاخير دون الأولين ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك.
[ 2221 ] مسألة 5 : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص.
[ 2222 ] مسألة 6 : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به ( 1122 ) مضافا إلى وظيفته ، وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها .
[ 2223 ] مسألة 7 : الأحوط ( 1123 ) عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها.
[ 2224 ] مسألة 8 : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : « يا من لبس العز والوقار ، يا من تعطف بالمجد وتكرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المن والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وبأسمك الأعظم الأعلى ، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجته.

***


(1122) ( يأتي به ) : وكذا فيما بعده.
(1123) ( الاحوط ) : الاظهر الاكتفاء.
صلة