فصل
[ في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها ]

ينبغي للمصلي بعد إحرازشرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإن الصحة والاجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحا ولا يعد فاعله تاركا بحيث يستحق العقاب على الترك لكن لا يكون مقبولا للمولى ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد ، فإن كان حاصلا في جميعه فتمامه مقبول ، وإلا فبمقدراه ، فقد يكون نصفه مقبولا وقد يكون ثلثه مقبولا وقد يكون ربعه وهكذا ، ومعنى الاقبال أن يحضر قلبه ويتفهم ما يقول ويتذكر عظمة الله تعالى وأنه ليس كسائر من يخاطب ويتكلم معه بحيث يحصل في قلبه هيبة منه ، وبملاحظة أنه مقصر في أداء حقه يحصل له حالة حياء وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى ، وللاقبال وحضور القلب مراتب ودرجات ، وأعلاها ما كان لامير المؤمنين ( صلوات الله ) عليه حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحس به ، وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة ، وأن يصلي صلاة مودع ، وأن يجدد التوبة والانابة والاستغفار ، وأن يكون صادقا في أقواله كقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وفي سائر مقالاته ، وأن يلتفت أنه لمن يناجي وممن يسأل ولمن يسأل.
وينبغي أيضا أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان وحبائله ومصائده التي منها إدخال العجب في نفس العابد ، وهو من موانع قبول العمل ( 334 ) ، ومن موانع القبول أيضا حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة ، ومنها
(334) ( وهو من موانع قبول العمل ) : بل المقارن منه قد يوجب البطلان كما سيأتي في النية.
( 101 )

الحسد والكبر والغيبة ، ومنها أكل الحرام وشرب المسكر ، ومنها النشوز والاباق ، بل مقتضى قوله تعالى : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) عدم قبول الصلاة وغيرها من كل عاص وفاسق.
وينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلة الثواب والاجر على الصلاة كأن يقوم إليها كسلا ثقيلا في سكرة النوم أو الغفلة أو كان لاهيا فيها أو مستعجلا أو مدافعا للبول أو الغائط أو الريح أو طامحا ببصره إلى السماء ، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمض للعين ، بل ينبغي أن يجتنب كل ما ينافي الخشوع وكل ما ينافي الصلاة في العرف والعادة وكل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة.
وينبغي أيضا أن يستعمل ما يوجب زيادة الاجر وارتفاع الدرجة كاستعمال الطيب ولبس أنظف الثياب والخاتم من عقيق والتمشط والاستياك ونحو ذلك.

فصل
[ في واجبات الصلاة وأركانها ]

واجبات الصلاة أحد عشر : النية ، والقيام ، وتكبيرة الاحرام ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر ، والتشهد ، والسلام ، والترتيب ، والموالاة.
والخمسة الأولي أركان ، بمعنى ( 335 ) أن زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان لكن لا يتصور الزيادة في النية بناء على الداعي ، وبناء على
(335) ( أركان بمعنى ) : بل بمعنى ان نقيصتها السهوية توجب البطلان ، واما الزيادة السهوية فلا تتصور في القيام الركني إلا مع زيادة تكبيرة الاحرام أو الركوع سهواً ، والاظهر ان زيادة التكبيرة كذلك غير مبطلة وسيجيء الكلام في زيادة الركوع وكذا السجود سهواً ، ثم أن في حكم القيام القعود لمن كان وظيفته.
( 102 )

الاخطار غير قادحة ، والبقية واجبات غير ركنية ، فزيادتها ونقصها عمدا موجب للبطلان لا سهوا ( 336 ).

فصل
في النية

وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة ( 337 ) ، ويكفي فيها الداعي القلبي ، ولا يعتبر فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والافعال الاختيارية كالاكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية ، نعم تزيد عليه باعتبار القربة فيها ، بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة.
ولغايات الامتثال درجات :
أحدها وهوأعلاها ( 338 ) أن يقصد امتثال أمر الله لانه تعالى أهل للعبادة والطاعة ، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (ع) بقوله : « إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك ».
الثاني : أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى.
الثالث : أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه.
الرابع : أن يقصد به حصول القرب إليه.
(336) ( لا سهواً ) : لا تتصور الزيادة في المولاة والترتيب ، والاخلال بهما سهواً قد يوجب البطلان كما سيأتي.
(337) ( بعنوان الامتثال والقربة ) : بمعنى لزوم وقوع الفعل على وجه التعبد ، ويتحقق باضافته لى الله تعالى اضافة تذللية كالاتيان به بداعي امتثال امره ، ولو قلنا انّ الصلاة ماهية اعتبارية تذللية يكفي مع قصدها مجرد اضافتها الى الله عز وجل.
(338) ( وهو أعلاها ) : لم يثبت كما مر في الوضوء.

( 103 )

الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب ، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته ، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.
[ 1414 ] مسألة 1 : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا ( 339 ) ، ولكن يكفى التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أو لا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أو لا أو ثانياً ، ولا يجب مع الاتحاد.
[ 1415 ] مسألة 2 : لا يجب قصد الأداء والقضاء ( 340 ) ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الاخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كأن قصد امتثال الامرين المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأما إذا كان على
(339) ( اذا كان ما عليه فعلاً متعدداً ) : مجرد تعدد ما في الذمة لا يقتضي التعيين اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال ـ كما سيجيء تصويره في نية الصوم ـ فواضح وكذا مع اقتضائه التعدد اذا فرض عدم الاختلاف في الاثار كما لو نذر صلاة ركعتين مكرراً فانه لا موجب في مثله للتعيين ولو اجمالاً ، نعم مع الاختلاف فيها ـ كما اذا كان احدهما مؤقتاً او موسعاً دون الاخر ـ فلا بُدّ من التعيين ، كما لا بُدّ من تعيين نوع الصلاة المأمور بها مطلقاً حتى مع وحدة ما في الذمة سواء كان متميزاً عن غيره خارجاً أو بمجرد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير خارجاً يكفي في قصد النوع القصد الاجمالي ولا يعتبر احراز العنوان تفصيلاً فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أولاً من الفريضتين بعد الزوال.
(340) ( لا يجب قصد الاداء والقضاء ) : قد مر توقف القضاء على قصده سواء أكان واجباً أم مندوباً ولكن لا يكفي القصد الاجمالي كقصد اتيان المأمور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمة ولا يضر توصيفه بغير ما هو عليه على نحو الخطأ في التطبيق.

( 104 )

وجه التقييد فلا يكون صحيحا ( 341 ) كما إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل.
[ 1416 ] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ( 342 ) ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً ، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول ، إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه ( 343 ) بل قد يقال : بتعينه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
[ 1417 ] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال ، نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الاجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد ، كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
[ 1418 ] مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ( 344 ) ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.
(341) ( فلا يكون صحيحاً ) : بل يكون صحيحاً فيما لا يعتبر فيه قصد عنوانه كما مر وجهه في الوضوءات المستحبة.
(342) ( ما لم يتجاوز في محل العدول ) : ولم يتضيق الوقت عن ادراك الصلاة أو شريكتها في الوقت.
(343) ( لا يخلو من وجه ) وجيه.
(334) ( الاجزاء المندوبة ) : اذا كانت نية الوجوب على نحو الغاية.

( 105 )

[ 1419 ] مسألة 6 : الأحوط ( 345 ) ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى معه الصحة.
[ 1420 ] مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً ، ويجب عليه أن ينويها أو لا على الإجمال.
[ 1421 ] مسألة 8 : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لانه شرك بالله تعالى ( 346 ).
ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.
الثاني : أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضا باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والاخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا.
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، هذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا ( 347 ) ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح .
الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة ،
(345) ( الاحوط ) : هذا الاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط واما فيها فالاحوط اعادة الصلاة لو تلفظ بها.
(246) ( لانه شرك بالله تعالى ) : لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة.
(347) ( باقياً ) : اذا سرى الى الكل بان يكون الرياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلة وهكذا الحال في الاجزاء المستحبة ايضاً.

( 106 )

و هذا أيضا باطل على الأقوى.
الخامس : أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء ( 348 ) كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء.
السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء ، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
الثامن : أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة ، وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.
العاشر : أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه أيضاً ، كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور ، وكذا لا يضر الرياء بترك الاضداد ( 349 ) .
[ 1422 ] مسألة 9 : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل
(348) ( ذلك المكان الرياء ) : دون ما اذا كان الرياء في نفس الكون في المسجد ثم أتى بالصلاة فيه خالصاً لله تعالى وكذا اذا كان الرياء في قيامه اول الفجر ثم اتى الصلاة مع الاخلاص.
(349) ( بترك الاضداد ) : اذا لم يسر الى فعل العبادة.

( 107 )

كذا.
[ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخر لا يكون مبطلاً ، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه ( 350 ).
[ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل ( 351 ) كالرياء ، وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلاً ، وإن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة ( 352 ) ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل ( 353 ) ، وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة ( 354 ) ، وإن كان الأحوط الإعادة.
[ 1425 ] مسألة 12 : إذا أتي ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها ( 355 ) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه
(350) ( الاقوى خلافه ) : إلا اذا كان منافياً لقصد القربة كما اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه.
(351) ( مع جزء منه بطل ) : مر الكلام فيه في الوضوء.
(352) ( فلا إشكال في الصحة ) : بل لا تخلو عن اشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلا فيما اذا كان الداعي الى الضميمة ايضاً القربة كما سيجيء.
(353) ( بطل ) : إلا ان يكون الداعي الى الضميمة الراجحة او المباحة هو القربة فلا يضر مطلقاً على الاقوى.
(354) ( فالاقوى الصحة ) : في الصحة مع استقلالهما نظر.
(355) ( وغيرها ) : مما يكون قصده منافياً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزيادة وربما لجهة اخرى ايضاً لصدق كلام الادمي عليه ، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولو سهواً كالركوع والسجدتين على الاحوط.

( 108 )

أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر ( 356 ) على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة ( 357 ) أو كان كثيرا.
[ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل ( 358 ) إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
[ 1427 ] مسألة 14 : وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل بناء على الداعي ، وعلى الاخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، وهو أيضا سهل.
[ 1428 ] مسألة 15 : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيرا ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
[ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية ( 359 ) ثم عاد إلى النية الأولى ، وأما لو عاد إلى النية
(356) ( غير القرآن والذكر ) : بل حتى فيهما.
(357) ( مما لا يجوز فعله في الصلاة ) : ولو من جهة كون زيادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئية مبطلة.
(358) ( لم يبطل ) : اذا قصد الاعلام القربة.
(359) ( بعنوان الجزئية ) : الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختص بما اذا كان المأتي به بقصد الجزئية فاقداً للنية المعتبرة كما اذا أتى به بداعوية الامر التشريعي.

( 109 )

الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا ( 360 ) ، فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآناً ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا.
[ 1430 ] مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
[ 1431 ] مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه.
[ 1432 ] مسألة 19 : لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل : بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ( 361 ) ، فالأحوط الإتمام والإعادة ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه ، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.
[ 1433 ] مسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة : ( 362 )
أحدها : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية
(360) ( فعلاً كثيراً ) : ماحياً لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في مبحث الخلل.
(361) ( وهو مشكل ) : بل ممنوع ويكفي استئناف الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين واما فيهما فان لم يكن آتياً بالاولى أو شك في اتيانها وكان في وقت تجب عليه نواها الاولى واتمها ولا اعادة عليه وإلا فيحكم ببطلانها ويستأنفها.
(362) ( إلا في موارد خاصة ) : وله بعض الموارد الاخرى منها ما سيجيء منه قدس سره في المسألة الخامسة من كيفية صلاة الاحتياط.

( 110 )

قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء ( 363 ) إذا لم يتجاوز محل العدول ، وأما إذا تجاوز كماإذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك ، المغرب فإنه لا يجوز العدول ، لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء أيضا احتياطا ( 364 ) وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.
الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها ( 365 ) مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الادائيتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فانه يعدل.
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل ( 366 ) إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب .
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف ( 367 ) أو تجاوز ، وأما
(363) ( في الاثناء ) : إلا اذا لم تكن وظيفته حين التذكر الاتيان بالاولى لضيق الوقت.
(364) ( احتياطاً ) : لا بأس بتركه.
(365) ( يعدل اليها ) : جواز العدول في قضاء الفوائت محل أشكال.
(366) ( يجوز له ان يعدلها ) : بشرط عدم تضيق وقت الحاضرة مع العدول بان تمكن من اتيان جميعها في الوقت وإلا فلا يجوز.
(367) ( وبلغ النصف ) : يختص جواز العدول الى النافلة بما اذا كان التفاته بعد تمام السورة من الركعة الاولى من صلاة الجمعة ، ولم يثبت جواز العدول اليها في غير هذا الورد.

( 111 )

إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة ( 368 ) وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة ( 369 ).
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 370 ) لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى.
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها.
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
(368) ( واقيمت الجماعة ) : للصلاة التي دخل فيها وحينئذٍ يجوز له العدول ولو لم يخف السبق.
(369) ( بان دخل في ركوع الركعة الثالثة ) : بل اذا قام اليها على الاحوط كما سيأتي في احكام الجماعة.
(370) ( العدول من الجماعة الى الانفراد ) : الظاهر انه ليس من العدول من صلاة الى صلاة وكذا ما بعده من الموارد وهناك موارد أخر من هذا القبيل منها العدول من القصر الى التمام ومن التمام الى القصر في المسافر الواصل الى حد الترخص في الاثناء وعكسه ومنها العدول من القصر الى التمام وعسكه للجاهل بالحكم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل العدول ، ومنها العدول عن المأمومية الى الامامة فيما اذا عرض للامام عارض في الاثناء وسيأتي الكلام في الجميع في محالها.

( 112 )

[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى.
[ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل ( 371 ) حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
[ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 372 ) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
[ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
[ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها ( 373 ) على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا ، لكن الأحوط الإعادة.
[ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول ( 374 ) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
[ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوزالعدول بعد الفراغ ( 375 ) إلا في الظهرين إذا
(371) ( ولا من النفل الى النفل ) : يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر الى الوتر باضافة ركعة اخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر الى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.
(372) ( بطلتا ) : بل يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة 16 ، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدس سره.
(373) ( لا يبعد صحتها ) : في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة 12 من احكام الاوقات.
(374) ( لا بأس بترامي العدول ) : بان يعدل عن الحاضرة الى السابقة ومنها الى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.
(375) ( بعد الفراغ ) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين

=


( 113 )

أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا ، وقد مر سابقا ( 376 ) .
[ 1441 ] مسألة 28 : يكفى في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.
[ 1442 ] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط ( 377 ) الإتمام والإعادة قصرا وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام ( 378 ).
[ 1443 ] مسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أنما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة ، لان الاشتباه إنما هو في التطبيق.
[ 1444 ] مسألة 31 : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبين بطلان الأولتين ، وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع.
=
المتقدمين في التعليق على المسألة 22.
(376) ( قد مر سابقاً ) : وقد مر منعه والاشكال في صحة ما استدل به على هذا الحكم.
(377) ( فالاحوط ) : والاقوى جواز القطع والاتيان بالصلاة قصراً.
(378) ( يعدل الى التمام ) : على القول باعتبار حد الترخص في الاياب كما يعتبر في الذهاب ولكنه مشكل بل ممنوع.

( 114 )

فصل
في تكبيرة الاحرام

وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أول الاجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطاً ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمدا وسهوا مبطل ، كما أن زيادتها أيضا كذلك ( 379 ) ، فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها علىالوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة اخرى فالأحوط إتمام الأولى ( 380 ) ، وإعادتها وصورتها : « الله أكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، ولايجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من الله حينئذ ( 381 ) ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » ( 382 ) ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : « الله تعالى أكبر » لم يصح ، ولو قال : « الله أكبر من أن يوصف » أو « من كل شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
[ 1446 ] مسألة 2 : لو قال : « الله أكبار » بأشباع فتحة الباء حتى تولد
(379) ( كما ان زيادتها ايضاً كذلك ) : الاظهر عدم البطلان بزيادتها سهواً.
(380) ( فالاحوط اتمام الاولى وإعادتها ) : وان كان الاقوى عدم لزوم الاعادة.
(381) ( حينئذٍ ) : اذا لم يكن الوصل بالسكون.
(382) ( ويجب حينئذٍ اعراب راء اكبر ) : حذراً عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه.

( 115 )

الالف بطل ، كما أنه لو شدد راء « أكبر » بطل أيضا.
[ 1447 ] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا.
[ 1448 ] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار ( 383 ) ، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا ( 384 ) .
[ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديراً ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح ( 385 ) .
[ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتى ، بها ( 386 ) ، ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الاذكار والادعية وإن كانت بالعربية ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا ( 387 ) قدم على الملحون والترجمة.
(383) ( يجب فيها القيام والاستقرار ) : في الصلاة الفريضة ، وكذا يجب فيها الاستقلال على الاحوط وجوباً.
(384) ( أو سهواً ) : الاظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً.
(385) ( لم يصح ) : بل يصح مع صدق التكلم عليه عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلم به تحقيقاً ـ ولو برفع موانعه ـ فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما ، ولا يختص الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء القرآن.
(386) ( فيأتي بها ملحونة ) : اذا لم يكن اللحن مغيراً للمعنى وإلا أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها على الاحوط وجوباً في الفرضين.
(387) ( حرفاً فحرفاً ) : مع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفاً وحينئذٍ يكون في عرض الاتيان بها عن تعلم سابق.

( 116 )

[ 1451 ] مسألة 7 : الاخرس ( 388 ) يأتي بها على قدرالامكان وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الاخرس.
[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى والأحوط القضاء بعد التعلم.
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الإفتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع ( 389 ) أيضاً ، لكن الأحوط اختيار الاخيرة ( 390 ) ، ولايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي : كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة ، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.
(388) ( الاخرس ) : الاخرس لعارض مع التفاته الى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه واشار باصبعه اليها على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها على هذا النحو وإلا فبأي وجه ممكن ، واما الاخرس والاصم من الاول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع اليه ايضاً.
(389) ( نية الاحرام بالجميع ) : وهو الاظهر.
(390) ( لكن الاحوط اختيار الاخيرة ) : مع عدم الاتيان قبلها إلا رجاءً.

( 117 )

[ 1455 ] مسألة 11 : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال ، تعيين الأول ، وتعيين الاخير ، والتخيير ، والجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها ( 391 ) بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الاخير أو الجميع.
[ 1456 ] مسألة 12 : يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء لكن الافضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول :
« اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، ثم يأتي باثنتين ويقول :
« لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت » ، ثم يأتى باثنتين ويقول:
« وجهت وجهي للذي فطرالسماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين » ، ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد ، ويستحب أيضا أن يقول قبل التكبيرات :
« اللهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت ، صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » ، ويستحب أيضا أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام :
(391) ( ان يأتي بها ) : بل هذا لا يخلو عن اشكال لاشتماله على الترديد بين الشقين المذكورين.
( 118 )

« اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنى بهم عندك وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين » وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام : ( 392 )
« يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ».
[ 1457 ] مسألة 13 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام ( 393 ) على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها.
[ 1458 ] مسألة 14 : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر ( 394 ) مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين ، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس ( 395 ).
[ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الافضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين ( 396 ) دون
(392) ( وان يقول بعد تكبيرة الاحرام ) : بل قبلها رجاءً.
(393) ( بتكبيرة الاحرام ) : بل بواحدة من السبع.
(394) ( أو الى النحر ) : الظاهر تحقق الجميع اذا قرب سبابته الى شحمتي الاذنين.
(395) ( جواز العكس ) : بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم يقترن له لانه نحو من العبودية.
(396) ( لا يبعد جواز رفع اليدين ) : لم يثبت جوازه.

( 119 )

الاخرى.
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ( 397 ) ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها ( 398 ) بأحد المنافيات ثم استينافها وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للاحرام ( 399 ).

فصل
في القيام

وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع ( 400 ) ولو كان ذلك كله سهواً ، وواجب غيرركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ، ومستحب وهوالقيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحا وهو
(397) ( بنى على العدم ) : بل يبني على الصحة.
(398) ( لكن الاحوط ابطالها ) : بل تكرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها.
(399) ( بنى على انه للاحرام ) : فيأتي بالقراءة إلا اذا كان شكه بعد الهوي الى الركوع.
(400) ( من غير ان ينتصب ثم يركع ) : الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا يضر بالصحة.

( 120 )

القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.
[ 1461 ] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ،كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من « أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبر ، ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع.
[ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الاربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط ( 401 ) الاستيناف قائما.
[ 1463 ] مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه لاشرط ، وعلى ماذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة ( 402 ).
[ 1464 ] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ( 403 ) ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر.
[ 1465 ] مسألة 5 : لو نسي القراءة او بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
(401) ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
(402) ( بل صلاته للزيادة ) : في التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط.
(403) ( صحت صلاته ) : اذا كان ركوعه عن قيام.

( 121 )

[ 1466 ] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لاتبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهواً ، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته ، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولايكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة.
[ 1467 ] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ( 404 ) أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان.
[ 1468 ] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ( 405 ) ، والاستقلال ( 406 ) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لابأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ( 407 ) ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الاصابع وأصل القدمين ، وإن
(404) ( الدخول فيما بعده ) : يكفي في عدم الاعتناء بالشك حدوثه بعد تمام التكبيرة.
(405) ( والاستقرار ) : في مقابل الجري والمشي ، واما بمعنى السكون والطمأنينة فاطلاق اعتباره مبني على الاحتياط.
(406) ( والاستقلال ) : على الاحوط وجوباً.
(407) ( بحيث يخرج عن صدق القيام ) : بل وان لم يخرج عن صدقه على الاحوط.

( 122 )

كان الأقوى كفايتهما ( 408 ) أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
[ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.
[ 1471 ] مسألة 11 : لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
[ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الاقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوزله الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[ 1473 ] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو إستيجاره مع التوقف عليهما.
[ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس ( 409 ) ، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أوالميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام ( 410 ) ، ولو دار الأمر بين ترك
(408) ( وان كان الاقوى كفايتهما ) : فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط.
(409) ( مقدم على الجلوس ) : هذا فيما اذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه القيام مطلقاً ولو في حق من لا يقدر على ازيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس عليه ، ولعل هذا الخارج عن محط نظر الماتن قدس سره.
(410) ( قدم ما هو اقرب الى القيام ) : اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع

=


( 123 )

الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرارقدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
[ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ماكان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلا عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الايمن كهيئة المدفون ، فإن تعذر فعلى الايسر ( 411 ) عكس الأول ، فأن تعذرصلى مستلقيا كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود ( 412 ) بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يؤمئ براسه ، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد ( 413 ) في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط ( 414 ) وضع ما يصح السجود عليه
=
صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامه قدس سره لان فيه يتحقق قيام الصلب وهو واجب.
(411) ( فان تعذر فعلى الايسر ) : على الاحوط وجوباً في الترتيب بين الجانبين.
(412) ( ويجب الانحناء للركوع والسجود ) : المصلي جلوساً اذا تمكن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفاً لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود لما يتمكن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذٍ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي.
(413) ( ويزيد ) : على الاحوط الاولى.
(414) ( والاحوط ) : الاولى ، هذا في المضطجع والمستلقي ، واما الجالس الذي وظيفته الايماء فالاحوط الاولى ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها.

( 124 )

على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر ( 415 ) أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا ( 416 ) ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان ( 417 ) ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ، والأحوط ( 418 ) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.
[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ( 419 ) ، وفي الضيق يتخير بين الامرين.
[ 1478 ] مسألة 18 : لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا .
[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ( 420 ) ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما
(415) ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه.
(416) ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.
(417) ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.
(418) ( والاحوط ) : مر الكلام فيه.
(419) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاظهر تعين الاول.
(420) ( لا في تمامها ) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.

( 125 )

إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولاً يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط ( 421 ) حينئذ تكرار الصلاة ، كما أن الأحوط ( 422 ) في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة.
[ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا ( 423 ) قدم المشي على الركوب.
[ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 424 ) ، بل وكذا مع الاحتمال.
[ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع ، أو نحو ذلك.
[ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال ( 425 ) أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.
[ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى
(421) ( لكن لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
(422) ( كما أن الاحوط ) : والاظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدماً زماناً أو متأخراً وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بانه لا يبعد تقدم الثاني.
(423) ( أو راكباً ) : اي جالساً على الدابة أو نحوها في حال اليسر ، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضفاً الى القيام والاستقرار.
(424) ( وجوب التأخير ) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الاعادة حينئذٍ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الاظهر.
(425) ( مراعاة الاستقبال ) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.

( 126 )

الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.
[ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ولايجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ( 426 ) ، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
[ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
[ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ( 427 ) بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته ( 428 ) ،
(426) ( لا يجب عليه القيام للسجود ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام.
(427) ( بل في جميع افعال الصلاة واذكارها ) : اطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والاذكار المستحبة.
(428) ( يشكل صحته ) : بل لا يصح ولكن لا يضر بصحة الصلاة.

( 127 )

فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محل قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقيام.
[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر ( 429 ) .
[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ( 430 ) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.
[ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام امور :
أحدها : إسدال المنكبين.
الثاني : ارسال اليدين.
الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.
الرابع : ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع : أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها.
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل.
(429) ( كما مر ) : مر التفصيل فيه في المسألة 15.
(340) ( جلوس القرفصاء ) : الوارد في النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعيدة.
صلة