رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: 1 ـ 15

رياض المسائل
في تحقيق الاحکام بالدلائل
تأليف
الفقيه الأصولي
السيد علي بن السيد محمّد علي الطباطبايي
المتوفي سنة 1231 هـ
الجزء الثاني
تحقيق
موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث


(4)
بسم الله الرحمن الرحيم


(5)

(6)
( الركن الثالث )
    ( في الطهارة الترابية ) المسمّاة بالطهارة الاضطرارية ، في مقابلة الاختيارية التي هي الطهارة المائية.
    وهي التيمم ، وهو لغةً : مطلق القصد ، وشرعاً : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين على الوجه المخصوص. وشرعيته ثابتة بالكتاب (1) ، والسنة ، والإجماع من المسلمين كافة.
    ( والنظر ) فيه يقع في ( اُمور أربعة )
1 ـ المائدة : 6.

(7)
    ( الأول : )
    فيما هو ( شرط ) في صحة ( التيمم ) وإباحته ، ومجمله العجز عن استعمال الماء ، ويتحقق باُمور ( عدم الماء ) بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر ، إجماعا (1) ، للآية » ، والنصوص المستفيضة منها الصحيح : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض » الخبر (3). ونحوه الصحيحان (4).
    ولا فرق فيه بين عدمه أصلاً ووجود ما لا يكفيه لطهارته مطلقاً ، ولا يجب صرفه إلى بعض الأعضاء في الوضوء قطعاً وإجماعاً ، وفي الغسل كذلك أيضاً ، بل نسبه في التذكرة والمنتهى (5) إلى علمائنا.
    خلافاً لنهاية الإحكام فاحتمله (6) ، ولعلّه لعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (7) مع عدم المانع عنه من فوات الموالاة كما في الوضوء ، ولذا لا يحتمل ذلك فيه.
    وهو حسن ، إلّا أنه خلاف ظواهر المستفيضة الواردة في مقام البيان ،
1 ـ ليست في « ش » .
2 ـ المائدة : 6.
3 ـ التهذيب 1 : 193/566 ، الاستبصار 1/159/549 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 7.
4 ـ الأول :
    الفقيه 1 : 57/213 ، المحاسن : 372/132 ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1.
    الثاني :
    الكافي 3 : 63/3 ، الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ح 4.
5 ـ التذكرة 1 : 61 ، المنتهى 1 : 133.
6 ـ نهاية الإحكام 1 : 186.
7 ـ عوالي اللآلي 4 : 58 /205.


(8)
لعدم التعرض له بوجه بل ظاهرها الاكتفاء بالتيمم خاصة ، كالصحيح : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : « يتيمم ولا يتوضأ » (1) ونحوه آخر (2).
    كل ذا إذا كان مكلّفاً بطهارة واحدة. ولو كان مكلّفاً بطهارتين متعددتين كوضوء وغسل ـ كما في الأغسال عدا الجنابة على الأشهر الأظهر ـ وكفى الماء لإحداهما وجب استعماله فيها وفاقاً لجماعة (3). ووجهه واضح.
     ( أو عدم الوصلة إليه ) مع وجوده ؛ إمّا للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف قوة ، ولم يجد معاوناً ولو بأجرة مقدورة ؛ أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه معه بعد الطهارة ركعة على الأظهر الأشهر ، خلافا للمعتبر (4) ؛ أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة ، وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض مقدور أو شق ثوب نفيس أو إعارة ؛ أو لكونه موجوداً في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو مال محترمة أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن.
    لصدق فقد الماء مع جميع ذلك ، بناءً على استلزام التكليف بتحصيل الماء في هذه الصور العسر والحرج المنفيين كالضرر المنفي عموماً في الشريعة ؛ مضافاً إلى المعتبرة في بعضها كالصحاح في فقد الآلة (5) ؛ مضافاً إلى الإجماع المحكي عن المنتهى فيه وفي خوف اللص والسباع وضياع المال (6) ،
1 ـ التهذيب 1 : 405/1272 ، الوسائل 3 : 387 أبواب التيمم ب 24 ح 4.
2 ـ التهذيب 1 : 404/1266 ، الوسائل 3 : 387 أبواب التيمم ب 24 ح 3.
3 ـ منهم الشهيد الأول في البيان : 84 ، الكركي في جامع المقاصد 1 : 477 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 119.
4 ـ المعتبر 1 : 363.
5 ـ الوسائل 3 : 343 أبواب التيمم ب 3.
6 ـ المنتهى 1 : 137.


(9)
وفي الخبر : عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما ، قال : « لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » (1).
     ( أو حصول مانع من استعماله كالبرد ) الشديد الذي يشق تحمله ( والمرض ) الحاصل يخاف زيادته أو بطء برئه أو عسر علاجه ، أو المتوقع ؛ لاستلزام التكليف باستعمال الماء معهما العسر والحرج والضرر المنفيات بعموم الآيات والروايات ، مضافاً إلى خصوص الآية هنا (2) ، والأخبار المستفيضة منها الصحيحان : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد ، قال : « لا يغتسل ويتمم » (3).
    والصحيحان : عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ، قال : « لا بأس بأن يتيمم ، ولا يغتسل » (4).
    ومقتضى الأولين جواز التيمم بالتألم بالبرد باستعمال الماء وإن لم يخش سوء العاقبة ، كما عن المنتهى ونهاية الإحكام والمبسوط والنهاية والإصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والبيان والجامع (5) فيه وفي التألم بالحرّ أو الرائحة أو المرض.
    وهو حسن ؛ مضافاً إلى عموم الأدلة المتقدمة.
1 ـ الكافي 3 : 65/8 ، التهذيب 1 : 184/528 ، الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 ح 2.
2 ـ المائدة : 6.
3 ـ التهذيب 1 : 185/531 ، و196/566 ، الوسائل 3 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 7 ، 8.
4 ـ الفقيه 1 : 58/216 ، الوسائل 3 : 348 أبواب التيمم ب 5 ح 11.
    والصحيح الثاني : الكافي 3 : 68/1 ، التهذيب 1 ، 184/530 ، الوسائل 3 : 347 أبواب التيمم ب 5 ح 5.
5 ـ المنتهى 1 : 136 ، نهاية الإحكام 1 : 195 ، المبسوط 1 : 30 ، نقله عن النهاية : 46 ، والاصباح في كشف 1 : 142 ، الكافي في الفقة : 136 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المراسم : 53 ، البيان 84 ، الجامع للشرائع : 45.


(10)
    و في القواعد (1) : لا ، للأصل ، المخصّص بما مرّ ؛ وورود الخبر باغتسال مولانا الصادق عليه السّلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع (2). وهو ضعيف ، كضعف ما دلّ على وجوب اغتسال المجنب نفسه على ما كان (3).
     ( ولو لم يوجد ) الماء ( إلّا ابتياعاً وجب ولو كثر الثمن ) وزاد على المثل أضعافاً ، إجماعاً كما عن الخلاف (4) ؛ وللمعتبرة منها الصحيح : عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ، وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشترى ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : « لا بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشتري بذلك مال كثير » (5).
    والمروي في تفسير العيّاشي مسنداً إلى العبد الصالح أنه سأله إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : « ذلك على قدر جدته » (6).
    وفي شرح الإرشاد لفخر الإسلام : إنّ مولانا الصادق عليه السّلام اشترى وضوءه بمائة دينار (7). مضافاً إلى أنه واجد للماء.
    خلافاً للإسكافي ، فنفي الوجوب مع غلاء الثمن ، لكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء (8) ، وهو محتمل نهاية الإحكام (9) ؛ لأن بذل الزائد ضرر ، ولسقوط
1 ـ قواعد الأحكام 1 : 22.
2 ـ التهذيب 1 : 198/575 ، الاستبصار 1 : 162/563 ، الوسائل 3 : 373 أبواب التيمم ب 17 ح 3.
3 ـ اُنظر الوسائل 3 : 373 أبواب التيمم ب 17.
4 ـ الخلاف 1 : 165.
5 ـ الكافي 3 : 74/17 ، الفقيه 1 : 23/71 ، التهذيب 1 : 406/1276 ، الوسائل 3 : 389 أبواب التيمم ب 26 ح 1.
6 ـ تفسير العياشي 1 : 244/146 ، الوسائل 3 : 389 أبواب التيمم ب 26 ح 2.
7 ـ نقله عن شرح الإرشاد في كشف اللثام 1 : 143.
8 ـ نقله عنه في المعتبر 1 : 369.
9 ـ نهاية الإحكام 1 : 194.


(11)
السعي في طلبه للخوف على شي‏ء من ماله. وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى الأصحاب والإجماع المحكي ، مع صدق وجدان الماء حقيقة.
     و ( قيل ) والقائل المشهور : إنما يجب ( ما لم يضرّ به في الحال حال ) المكلّف ، أو زمان الحال في مقابلة الاستقبال. والأوّل أوفق بأدلة هذا الشرط من نفي الضرر والعسر والحرج ، بناءً على كون مثله ضرراً مطلقاً.
    ( وهو ) أي اشتراط هذا الشرط ( أشبه ) وأشهر. بل عن المعتبر أنه مذهب فضلاء الأصحاب (1). وعن المنتهى أنه لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء قولاً واحداً. وعنه أيضاً : لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ، ولا نعرف فيه مخالفاً (2).
    وظاهرهما دعوى الإجماع على عدم الوجوب مع الإجحاف مطلقاً ، وهو مع عموم الأدلة المتقدمة كاف في تقييد المعتبرة المزبورة ، مع عدم تبادر صورة الإجحاف منها ، فتأمل.
    ثمَّ إن الفارق بين وجوب بذل المال الكثير في تحصيل الماء وابتياعه ، ووجوب حفظه وإن قلّ عن نحو اللص ، هو الإجماع والصحيح ومفهوم آية المقام الموجب للأوّل. والخبر المتقدم كالإجماع الذي مرّ (3) وعموم نفي العسر والحرج والضرر الموجب للثاني.
    وبالجملة : الأدلة هي الفارقة بين الأمرين ، لا أنّ الحاصل بالثاني العوض على الغاصب وهو منقطع ، وفي الأول الثواب وهو دائم ، لتحقق الثواب‏
1 ـ المعتبر 1 : 370.
2 ـ المنتهى 1 : 133.
3 ـ راجع ص : 4.


(12)
فيهما مع بذلهما اختياراً طلباً للعبادة لو أبيح ذلك ؛ بل قد يجتمع في الثاني العوض والثواب ، بخلاف الأول.
     ( ولو كان معه ماء وخاف العطش ) باستعماله على نفسه أو رفقته ممّن يتضرر بمفارقته مطلقاً ولو كان كافراً ، أو لم يتضرر بها ولكن له نفس محترمة ، أو حيوان يتضرر بإتلافه ولو يسيراً قطعاً ، وبدونه على إشكال تيمّم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة تفي للطهارة ، إجماعاً كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (1) ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، أحدها : في الرجل أصابته جنابة في السفر ، وليس معه إلّا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : « إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ » (2).
    ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقع في زمان يخاف فيه عدم حصول الماء ؛ لإطلاقها ، وعموم الأدلة النافية للضرر (3) وإلقاء النفس في التهلكة (4).
     ( وكذا ) يجب التيمم ( لو كان على جسده ) أو ثوبه الذي يتم فيه الصلاة ( نجاسة ) غير معفوّ عنها ( ومعه ماء يكفي لإزالتها ) وعليه الإجماع كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (5). وهو الحجة ، لا ما قيل من أن الطهارة عن الحدث له بدل ، دون الطهارة عن الخبث (6) ؛ لتوقف البدلية على فقد الماء وهو موجود كما هو فرض المسألة ، فترجيح إزالة الخبث على إزالة الحدث محل‏
1 ـ المعتبر 1 : 367 ، المنتهى 1 : 134 ، التذكرة 1 : 59 ، 61.
2 ـ الكافي 3 : 65/1 ، التهذيب 1 : 404/1267 ، الوسائل 3 : 388 أبواب التيمم ب 25 ح 1.
3 ـ عوالي اللآلي 1 : 383/11.
4 ـ البقرة : 195.
5 ـ المعتبر 1 : 371 ، المنتهى 1 : 153 ، التذكرة 1 : 61.
6 ـ قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 143.


(13)
مناقشة. وتعارض موجبهما كتعارض العمومين من وجه ، فلا بدّ من الترجيح.
    ولو لا الإجماع المحكي لكان للتوقف مجال ، ومعه فلا إشكال في وجوب التيمم في هذه الصورة ( أو ) صورة وجدان الماء ( للوضوء ) خاصة مع وجوبه مع الغسل عليه فإنه يتوضأ ، ويتيمم بدلا عن الغسل كما مرّ.
     ( من كان معه ماء لا يكفيه لطهارته‏ )
    ( وكذا ) مرّ (1) أن ( من معه ماء لا يكفيه لطهارته ) مطلقاً ( يتيمم ) في الوضوء قطعاً وإجماعاً ، وفي الغسل كذلك على الظاهر ، بل حكي عليه الإجماع صريحاً كما مرّ.
     ( وإذا لم يوجد للميت ) اللازم تغسيله ( ماء يمّم كالحي العاجز ) عن استعماله ، وكذا إذا وجد الماء ولكن خيف من استعماله تناثر لحمه كما مرّ أدلته في بحثه.
1 ـ في ص 2.

(14 )
    ( الثاني : )
     ( في ) بيان ( ما يتيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه ) عند الحلبيين والمرتضى والإسكافي (1) ، فلم يجوّزوا التيمم بغيره مطلقاً ، وهو ظاهر من منع عن استعمال الحجر حالة الاختيار كالنهاية والمقنعة والسرائر والوسيلة والمراسم والجامع (2) ، بل هو مذهب الأكثر كما يوجد في كلام جماعة (3).
    وهو نص كثير من أهل اللغة ، كالصحاح والمجمل والمفصّل والمقاييس (4) ، والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم ، وحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة (5). وربما ظهر من القاموس وصاحب الكنز الميل إليه (6) ، لتقديمهما تفسير الصعيد به على التفسير بمجرد الأرض ، فتأمل.
    وهو ظاهر الآية ، بناءً على ظهور عود الضمير المجرور بمن إلى الصعيد (7). ولا ينافيه إرجاعه في الصحيح إلى التيمم (8) ؛ لظهور أنّ المراد به ما يتيمم به فله أيضاً ظهور في ذلك ، كالصحيح : « إذا لم يجد الرجل طهوراً
1 ـ ابو الصلاح في الكافي : 136 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، حكاه عن المرتضي في المعتبر 1 : 372 نقله عن الإسكافي في المختلف : 48.
2 ـ النهاية : 49 ، المقنعة : 60 ، السرائر 1 : 137 ، الوسيلة : 71 ، المراسم : 53 ، الجامع للشرائع : 47.
3 ـ لم نعثر عليه الا في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ، وهو مخطوط.
4 ـ الصحاح 2 : 498 ، مجمل اللغة 3 : 226 ، حكاه عن المفضل في كشف اللثام 1 : 144 ، معجم مقاييس اللغة 3 : 287.
5 ـ حكاه عن الأصمعي في معجم مقايس اللغة 3 : 287 ، وعن أبي عبيده في الجمهرة 2 : 654.
6 ـ القاموس المحيط 1 : 318.
7 ـ ( فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) المائدة : 6.
8 ـ الكافي 3 : 30/ 4 ، الفقيه 1 : 56/212 ، التهذيب 1 : 61/186 ، الاستبصار 1 : 62/186 ، الوسائل 3 : 364 أبواب التيمم ب 13 ح 1.


(15)
فليمسح من الأرض » (1) لظهور تبعيضية الجار.
    وهو ظاهر أخبار اشتراط العلوق وغيرها ممّا فيه ذكر التراب كالصحيح : « إنّ اللّه عزّ وجلّ جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهوراً » (2).
    والصحيح : « إذا كانت ظاهر الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر إلى أجف موضع تجده فتيمم » (3).
    ونحوه الصحيح الآخر (4).
    وفي الخبر : عن الرجل لا يصيب الماء والتراب أيتيمم بالطين ؟ قال : « نعم » (5). وفي آخر : « إنّ ربّ الماء ربّ التراب » (6).
    ولا يعارضها الأخبار المعلّقة فيها التيمم على الأرض كالصحيح : « إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض » (7).
    والصحيح : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » (8).
1 ـ التهذيب 1 : 193/556 ، الاستبصار 1 : 159/549 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 7.
2 ـ الكافي 3 : 66/ 3 ، الفقيه 1 : 60/223 ، التهذيب 1 : 404/1264 ، الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 24 ح 2.
3 ـ التهذيب 1 : 189/546 ، الاستبصار 1 : 156/539 ، الوسائل 3 : 354 أبواب التيمم ب 9 ح 4.
4 ـ الكافي 3 : 66/4 ، الوسائل 3 : 356 أبواب التيمم ب 9 ح 10.
5 ـ التهذيب 1 : 190/549 ، الوسائل 3 : 354 أبواب التيمم 9 ح 6.
6 ـ الفقيه 1 : 59/220 ، التهذيب 1 : 195/564 ، الاستبصار 1 : 160/ 554 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 13.
7 ـ الكافي 3 : 64/7 ، الفقيه 1 : 57 /213 ، التهذيب 1 : 184/527 ، المحاسن : 372/133 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 343 أبواب التيمم ب 3 ح 1 ، 4.
8 ـ الكافي 3 : 63/1 ، التهذيب 1 : 203/588 ، الاستبصار 1 : 165/573 ، الوسائل 3 : 384 أبواب التيمم ب 22 ح 1.
رياض المسائل ـ الجزء الثاني ::: فهرس