أبواب الماء المضاف والمستعمل
1 ـ باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
[518]
1 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن
الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله
( عليه السلام )عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا،
إنما هو الماء والصعيد.
[519]
2 ـ وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ـ يعني ابن
معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل
لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن، إنما هو الماء أو
التيمم، الحديث.
أقول: ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب
____________
أبواب الماء المضاف والمستعمل
الباب 1
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1: 188|540، ورواه في الاستبصار 1: 14|26.
2 ـ التهذيب 1: 219|628، والاستبصار 1:15|28، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب
2 من أبواب الماء المضاف.
( 202 )
الماء
(1)، والنجاسات
(2)، والتيمم
(3)، والوضوء
(4)، والغسل
(5)، وغير
ذلك
(6).
وما يوهم خلاف ذلك سيأتي، ونبين وجهه، وكله موافق للعامة
(7).
2 ـ باب حكم النبيذ واللبن
[520]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل
لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو
التيمم.
فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث
أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ
(1).
أقول: ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ
(2)،
____________
(1) تقدم في الأحاديث 1، 3، 5، 10، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق وكذلك في
الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
(3) يأتي في الباب 1 ـ 3 من أبواب التيمم.
(4) يأتي في الباب 15 والحديثين 8، 11 من الباب 26 والحديثين 1، 2 من الباب 30 والحديث
1 من الباب 37 والحديث 2 من الباب 50 والحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء.
(5) يأتي في الحديثين 1، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة.
(6) يأتي في الأحاديث 10 ـ 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
(7) وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 219|قطعة من حديث 628، والاستببصار 1: 15|28.
(1) الخلاف: كتاب الطهارة|مسألة 6.
(2) يأتي في الباب 38 من أبواب النجاسات.
( 203 )
وتحريمه
(3)، ووجوب اجتنابه
(4)، فيجب حمل هذا على التقية، لمعارضة
الأحاديث المتواترة، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة، أو يحمل على
ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور
(5).
[521]
2 ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي
الهمداني، عن علي بن عبدالله الخياط
(1)، عن سماعة بن مهران، عن
الكلبي النسابة، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النبيذ؟ فقال:
حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال: شه،
شه
(2)، تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن
أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغير الماء، وفساد
طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى
كف من تمر فيقذف به في الشن
(3)، فمنه شربه، ومنه طهوره.
فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف،
فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين، فقلت:
وكم كان يسع.
____________
(3) يأتي في الأبواب 1، 17، 18، 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
(4) يأتي في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.
(5) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث 9، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات وكذلك
الأحاديث 1، 3، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
2 ـ الكافي 1: 283|6 وفي 6: 416|3، وأورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب
الوضوء وفي الحديث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث 8 من الباب
2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) في المصدر: الحناط، « راجع معجم رجال الحديث 12: 84 و 17: 58 ».
(2) شه: كلمة استقذار واستقباح « مجمع البحرين 6: 351 ».
(3) في هامش الأصل، ( منه قده ) ما لفظه: « الشن: القربة الخلق ». الصحاح 5: 2146.
( 204 )
الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت:
بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله
(4).
[522]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه
تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه
والطهارة به لما تقدم
(1).
3 ـ باب حكم ماء الورد
[523]
1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن
محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت له:
الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ،
أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء
الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى: ماء ورد، وإن لم يكن
معتصرا منه
(1).
أقول: ويمكن حمله على التقية، لما مر
(2)، ولا ريب أن ما أشار إليه
____________
(4) التهذيب 1: 220|629 والإستبصار 1: 16| 29.
3 ـ الفقيه 1: 11|قطعة من الحديث 20.
(1) تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3: 73|12.
(1) التهذيب 1: 218|627 والاستبصار 1: 14|27.
(2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
( 205 )
الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.
4 ـ باب حكم الريق
[524]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال: لا يغسل بالبزاق شيء غيرالدم.
[525]
2 ـ وبإسناده، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن
حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله،
عن أبيه، عن علي ( عليه السلام ) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
[526]
3 ـ محمد بن يعقوب قال: روي أنه لا يغسل بالريق شيء إلاّ الدم.
أقول: يجب حمل هذه الأخبار على التقية، أو على جواز إزالة الدم
بالريق ـ وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ـ لما سبق وغيره
(1).
5 ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا،
وكذا المائعات
[527]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي
____________
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 423|1339.
2 ـ التهذيب 1: 425|1350.
3 ـ الكافي 3: 59|8.
(1) لما سبق في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 9: 85|360، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب له
من كتاب التجارة. وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب
الأطعمة المحرمة.
( 206 )
عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال:
إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل
ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
[528]
2 ـ وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى
اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها
سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر ( عليه
السلام ): لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي
من أجلها، قال: فقال له أبوجعفر ( عليه السلام ): إنّك لم تستخف
بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء.
[529]
3 ـ وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن
جعفر، عن أبيه ( عليهما السلام )، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن قدر
طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه
(1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب
(2).
أقول: والنصوص في ذلك كثيرة، تأتي في النجاسات
(3)، وكتاب
الأطعمة إن شاء الله تعالى
(4).
____________
2 ـ التهذيب 1: 420|1327، والاستبصار 1: 24|60.
3 ـ الاستبصار 1:25|62، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من كتاب الأطعمة المحرمة.
(1) الكافي 6: 261|3.
(2) التهذيب 9: 86|365.
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 38، والحديث 1 من الباب 51، والحديث 2 من الباب 64،
والحديث 1 من الباب 14 من النجاسات.
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و5 و 7 من الباب 43، والحديث 1 من الباب 44، والحديث 3
من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة، وكذلك الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
( 207 )
6 ـ باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الأنية، وأن
يعجن به
[530]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن عيسى العبيدي، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال: دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على
عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء، ما هذا؟ قالت:
أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص
(1).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(2).
ورواه في ( العلل )، وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن
محمد بن عيسى، مثله
(3).
[531]
2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن
أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الماء
الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به، ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنه
يورث البرص.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم
(1).
____________
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 366|1113، والاستبصار 1: 30|79.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: حكم المحقق في المعتبر بصحة هذه الرواية واعترض عليه
صاحب المدارك بما لا وجه له يعتمد على اصطلاحهم. ( منه قده ).
(2) المقنع: 8.
(3) علل الشرائع: 281|1 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 82|18.
2 ـ الكافي 3: 15|5.
(1) التهذيب 1: 379|1177.
( 208 )
ورواه الصدوق في ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، مثله
(2).
[532]
3 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن حمزة بن
يعلى، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال: لا بأس بأن يتوضأ الإنسان بالماء الذي يوضع في الشمس.
أقول: هذا يدل على نفي التحريم، وما تقدم على الكراهية
(1)، فلا
منافاة بينهما، ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام، في أحاديث النورة
يوم الأربعاء
(2).
7 ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل
الأموات، وجوازه في غسل الأحياء.
[533]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة
(1)،
عن أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): لا يسخن الماء
للميت.
أقول: ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى
(2).
____________
(2 ) علل الشرائع: 281|2.
3 ـ التهذيب 1: 366|1114.
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام.
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1: 322|938، وأورده في. الحديث 1 من الباب 10 من أبواب غسل الميت.
(1) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي 4: 150 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1:80.
(2) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت.
( 209 )
[534]
2 ـ وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن
عبدالله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء ـ إلى أن قال: ـ
وذكر أبو عبدالله ( عليه السلام ) أنه اضطر إليه وهو مريض، فأتوه به
مسخنا، فاغتسل، فقال: لابدّ من الغسل
(1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
(2)، ويأتي ما يدل عليه بعمومه
وإطلاقه
(3).
8 ـ باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر
وكذا بقيّة مائه
[535]
1 ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن
محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن
احمد بن هلال، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن
زرارة، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: كان النبي ( صلى الله عليه وآله )
إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به
(1).
____________
2 ـ التهذيب 1: 198|576، والاستبصار 1: 163|564.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا
نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار. ( منه قده ).
(2) تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
(3) يأتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت، والأحاديث 1و4 و6 و7 من الباب 1، والحديث
1 من الباب 13، والحديث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 221|631.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل
أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح
جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. ( منه قده ). راجع الذكرى: 12 بتصرف.
( 210 )
ورواه الصدوق مرسلا
(2).
[536]
2 ـ وبالإسناد، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن
عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال: وأما
الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه، ويده، في شيء نظيف، فلا
باس أن ياخذه غيره ويتوضأ به.
[537]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: سئل علي ( عليه السلام ) أيتوضأ
من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟
قال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإن أحب دينكم إلى الله
الحنيفية السمحة السهلة.
[538]
4 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن ابن
العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله، عن أبيه ( عليهما
السلام )، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يشرب وهو قائم، ثم شرب
من فضل وضوئه قائما، فالتفت إلى الحسن ( عليه السلام ) فقال:
(1) يا بني!
إنّي رأيت جدك رسول الله ( صلى الله عليه واله ) صنع هكذا
(2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
(3).
____________
(2) الفقيه 1: 10|17.
2 ـ التهذيب 1: 221|630، ورواه في الاستبصار 1: 27|71.
3 ـ الفقيه 1: 9|16.
4 ـ المحاسن: 585|50.
(1) في المصدر زيادة: بابي أنت وأُمّي.
(2) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: الشرب من قيام ويأتي تخصيصه بالنهار
في الاشربة ( منه قده ).
(3) يأتي في الحديث 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
( 211 )
9 ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح
من قطرات ماء الغسل في الإناء، وغيره، وحكم الغسالة *
[539]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل قال: سئل أبو عبدالله ( عليه السلام )،
عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما
قال الله تعالى: (
ما جعل عليكم في الدين من حرج )
(1).
[540]
2 ـ وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا
جعفر (عليه السلام ) يخرج من الحمام فيمضي كما هو، لا يغسل رجليه حتى
يصلي.
[541]
3 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم
قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): الحمام يغتسل فيه الجُنب، وغيره،
أغتسل من مائه؟ قال: نعم،لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت
فيه ثم جئت، فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب.
____________
الباب 9
فيه 14 حديث
* ـ جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه:
« قال ابن ادريس: الظاهر من الأيات والأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع
الحدث به، وحكم بانه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا ».
وورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي: ( ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء في نفل الغسل
أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح
جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. ( منه قده ) راجع الذكرى: 12 بتصرف. والسرائر: 17
1 ـ التهذيب 1: 86|225.
(1) الحج 22: 78.
2 ـ التهذيب 1: 379|1174.
3 ـ التهذيب 1: 378|1172.
( 212 )
أقول: وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام
(1).
[542]
4 ـ وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة، فأراد الغسل،
فليفرغ على كفيه، فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل
فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء
على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من
مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك، فلا بأس.
[543]
5 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من
الماء في الإناء
(1) ، فقال: لا بأس (
ما جعل عليكم في الدّين من
حرج )
(2).
ورواه الشيخ كما مر
(3).
ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله
(4).
[544]
6 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام )، أنه قال في الجنب يغتسل، فيقطر الماء عن جسده في
____________
(1) تقدم في الحديث 1،3،6،7،8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
4 ـ التهذيب 1: 2 3 1|4 36، ويأتي في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
5 ـ الكافي 3: 13|7.
(1) في نسخة التهذيب: في أنائه، ( منه قده ).
(2) الحج 22: 78.
(3) مرفي الحديث 1 مر هذا الباب.
(4) التهديب 1: 86|224.
6 ـ الكافي 3: 13|6.
( 213 )
الإناء، وينتضح الماء من الأرض، فيصير في الإناء، أنه لا بأس بهذا كله.
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن إسماعيل،
نحوه
(1).
[545]
7 ـ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ):
أغتسل في مغتسل يبال فيه، ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما
(1) ينزو
من الأرض؟ فقال: لا بأس به.
[546]
8 ـ وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن
إسماعيل، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبدالله ( عليه السلام ):
إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم، فأغتسل،
فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى،
قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن مهزيار، مثله، إلا أنه أسقط قوله:
عن حنان
(1).
[547]
9 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى
الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام )،
قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال:
لا بأس.
____________
(1) بصائر الدرجات: 258|13، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب
الجنابة، وتقدم ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
7 ـ الكافي 3: 14|8.
(1) في المصدر: ماء بدل ما، والملاحظ أن المصنف لا يكتب الهمزة المتطرفة.
8 ـ الكافي 3: 14|3.
(1) التهذيب 1: 378|1169.
9 ـ الكافي 3:15|4.
( 214 )
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد
(1).
ورواه الصدوق مرسلا
(2).
[548]
10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، أنه سأل
أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال له: أغتسل من الجنابة وغيرذلك في الكنيف
الذي يبال فيه، وعلي نعل سندية، فاغتسل، وعلي النعل كما هي؟ فقال:
إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل
[ أسفل ]
(1) قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي،
عن هشام بن سالم، نحوه
(2).
[549]
11 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمروبن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه قريب منه،
فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: نعم، لا بأس به.
[550]
12 ـ وعنه، عن جعفربن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار، عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): أغتسل
____________
(1) التهذيب 1: 379|1176.
(2) الفقيه 1: 10|17.
10 ـ الفقيه 1: 19|18، واورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 1: 133|367.
11 ـ التهذيب 1: 86| 226.
12 ـ التهذيب 1: 87|229.
( 215 )
من الجنابة فيقع الماء على الصفا، فينزو، فيقع على الثوب؟ فقال: لا بأس
به.
أقول: وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد
اغتسل فيه الجنب، إذا كان كرا
(1)، ويأتي ما يدل على ذلك
(2).
[551]
13 ـ وبالإسناد، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن
أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام )، قال: لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل؟ فقال:
الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل، من الجنابة، لا يجوز أن
يتوضأ منه، وأشباهه، وأما [ الماء ]
(1) الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به
وجهه، ويده، في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
أقول: يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة، وأن يحمل على وجود
نجاسة تغير الماء، بقرينة آخره، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما
مضى
(2) ويأتي إن شاء الله
(3).
[552]
14 ـ وروى الشهيد في ( الذكرى )، وغيره، عن العيص بن القاسم
قال: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من
بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه.
____________
(1) تقدم في الحديث 2، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
(2) ويأتي في الحديث 1، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف، والحديث 8 من الباب 26
من أبواب الجنابة.
13 ـ التهذيب 1: 221|630، والاستبصار 1: 27|71، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8
من هذه الأبواب.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) تقدم في الأحاديث 1، 3 ـ 9 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
14 ـ ذكرى الشيعة: 9.
( 216 )
وروى المحقق في ( المعتبر)
(1): عن العيص بن القاسم، مثله
(2).
10 ـ باب استحباب نضح أربع أكف من الماء لمن خشي عود
ماء الغسل، أو الوضوء اليه: كف أمامه، وكف خلفه، وكف
عن يمينه، وكف عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ
[553]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن
القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول ( عليه
السلام )، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع،
أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره، والماء لا
يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو
يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ
كفا من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا
عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح
جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء، غسل وجهه، ومسح يده
على ذراعيه، ورأسه، ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه، وإلا
اغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان في مكان واحد، وهو قليل، لا يكفيه
لغسله، فلا عليه أن يغتسل، ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه.
____________
(1) المعتبر: 22.
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن
القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك، لكن حكم
جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الأحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء
وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله. ( منه قده ).
تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من
الباب 10 من هذه ألابواب، ويأتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 416|1315.
( 217 )
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل
الهاشمي، عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر؛ نحوه
(1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن،
نحوه
(2).
ورواه ابن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب؛ نحوه. إلى قوله: ثم مسح جلده بيده قال: ذلك يجزيه إن شاء الله
تعالى
(3).
أقول: حكى المحقق في ( المعتبر ) في تفسيرنضح الأكف قولين:
أحدهما: أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها؛ فيمتنع سرعة انحدار ما
ينفصل من بدنه إلى الماء، والثاني: أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال
ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء
(4).
قال صاحب المنتقى: وعجز الخبر صريح في نفي البأس، فحكم
النضح للاستحباب وأمره سهل، وكون متعلقه الأرض هو الأرضى
(5).
[554]
2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن
مسكان، قال: حدثني، صاحب لي ثقة
(1) أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس
معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟
____________
(1) التهذيب 1: 367|1115.
(2) قرب الاسناد: 84.
(3) السرائر:485 .
(4) المعتبر: 22 باختلاف يسير س في اللفظ.
(5) المنتقى: 1|68.
2 ـ التهذيب 1: 417|1318، والاستبصار 1: 28|72.
(1) في هامش المخطوط « الظاهر أن الذي وثقه أبن مسكان هو محمد بن ميسر، والله أعلم » ( منه
قده ).
( 218 )
قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفاعن يمينه، وكفا عن
شماله، ثم يغتسل.
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام )
(2).
ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي، عن
عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، مثله
(3).
[555]
3 ـ محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن الكاهلي
(1) قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة، فانضح عن يمينك، وعن يسارك وبين يديك
وتوضأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(2).
11 ـ باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم
بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا
[556]
1 ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة
من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن
____________
(2) المعتبر: 22.
(3) السرائر: 473.
3 ـ الكافي 3: 3|1.
(1) في نسخة التهذيب: عبدالله بن يحيى، ( منه قده ) وهو الكاهلي.
(2) التهذيب 1: 408 |1283.
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1: 373|1143، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب اداب الحمام.
( 219 )
الأول ( عليه السلام ) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام، قال: أدخله
بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه
يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو
شرهم.
[557]
2 ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن
علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى،
عن محمد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، فأصابه الجذام فلا
يلومن إلا نفسه. فقلت لأبي الحسن ( عليه السلام ): إن أهل المدينة
يقولون: إن فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام،
والزاني، والناصب الذي هو شرّهما وكلّ من خلق الله، ثم يكون فيه شفاء من
العين؟!
[558]
3 ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
رجل، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال: لا تغتسل من
غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب
لنا أهل البيت وهو شرهم.
[559]
4 ـ وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم،
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا تغتسل من البئر
التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى
سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من
الكلب، وإن الناصب أهون على الله من الكلب.
____________
2 ـ الكافي 6: 503|38.
3 ـ الكافي 6: 498|10.
4 ـ الكافي 3: 14|1.
( 220 )
[560]
5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن
سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن
علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع
غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن
الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت
لأنجس منه.
أقول: هذه الأحاديث لها معارضات تقدم بعضها في هذه الأبواب
(1)،
وبعضها في أحاديث ماء الحمام
(2)؛ ويأتي باقيها في بحث النجاسات إن شاء
الله تعالى
(3).
ولها معارضات عامة، تؤيد جانب الطهارة، ولذلك حملنا هذه
الأحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة، فلا
إشكال، والله أعلم.
12 ـ باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة
الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
[561]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: أما ماء الحمات
(1) فإن النبي
( صلى الله عليه وآله ) إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها. قال:
____________
5 ـ علل الشرائع: 292.
(1) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 والحديثين 13، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1: 13|24.
(1) الحمة: العين الحارة يستشفى بها المرضى، ( منه قده ). الصحاح 5: 1904.