2 ـ باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي،
وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال
المشرق والمغرب

[790] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط، ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.
[791] 2 ـ وعن محمد بن يحيى بإسناده، رفعه قال: سئل أبو الحسن ( عليه السلام ): ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1).
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الحسن بن علي (عليه السلام )، ثم ذكر مثله (2).
ورواه في ( المقنع ) مرسلا، عن الرضا ( عليه السلام )، مثله (3).
____________
الباب 2
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 16|5، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 30|79، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.
2 ـ الكافي 3: 15|3.
(1) التهذيب 1: 26|65 و33|88. والاستبصار 1: 47|131.
(2) الفقيه 1: 18 |47.
(3) المقنع: 7.

( 302 )

[792] 3 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم السلام )، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال ـ في حديث المناهي ـ : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.
[793] 4 ـ قال: ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وأله ) عن استقبال القبلة ببول، أو غائط.
[794] 5 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي ( عليه السلام ) قال: قال النبي ( صلى الله عليه وآله ): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن شرقوا، أو غربوا (1).
[795] 6 ـ وبالإسناد، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس (1)، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره، رفعه قال: سئل الحسن بن علي ( عليه السلام ):
____________
3 ـ الفقيه 4: 3|1.
4 ـ الفقيه 1: 180|851.
5 ـ التهذيب 1:25 |64، والاستبصار 1: 47 |130.
(1) قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم ( عليهم السلام ): « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وهو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالبا، خصوصا بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز اغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب، وحديث القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم ( منه قده ).
وللزيادة راجع المدارك: 24 ومفتاح الكرامة 1: 50 والجواهر 2: 7 اما صاحب ذخيرة المعاد 16 ـ 24 قال: والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب.
6 ـ التهذيب 1: 26|65 و 33|88 والاستبصار 1: 47|131.
(1) لم يرد في الاستبصار: أحمد بن إدريس ( هامش المخطوط ).

( 303 )

ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.
[796] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثم ذكر، فانحرف عنها إجلالا للقبلة، وتعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من بال حذاء القبلة، ثم ذكر مثله (1).
أقول: صدر الحديث غير صريح في المنافاة، لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال، أو كونه غير ملك له، وعلى الأول، فعدم تغييره إما لقرب العهد، أو عدم الإمكان، أو ضيق البناء، أو للتقية، أو لإمكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره، أو نحو ذلك، ثم إن الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة، وعمل الأصحاب، وزيادة النصوص، والمبالغة، والتشديد، والاحتياط، وغير ذلك، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك، والله أعلم (2).
____________
7 ـ التهذيب 1: 26|66 و 352|1043 والاستبصار 1: 47|132.
(1) المحاسن: 54|82.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 15، وفي الحديث 6 من الباب 33 من هذه الابواب.

( 304 )

3 ـ باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة

[797] 1 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ): قال: إن تغطية الرأس إن كان مكشوفاعند التخلي سنة من سنن النبي ( صلى الله عليه وآله ).
[798] 2 ـ محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، أو رجل عنه، عمن رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه، ويقول سرا في نفسه: بسم الله وبالله، تمام الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[799] 3 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الاتي (1)، عن أبي ذر، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيته له ـ قال: يا أبا ذر، استحي (2) من الله، فإني ـ والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي، استحياء (3) من الملكين اللذين معي، يا أبا ذر، أتحب أن تدخل الجنة؟ فقلت: نعم، فداك أبي وأمي، قال: فاقصر الأمل، واجعل الموت نصب عينك، واستحي من الله حق الحياء.
____________
الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ المقنعة: 3 باختلاف.
2 ـ التهذيب 1: 24|62.
(1) الفقيه 1: 17|41.
3 ـ أمالي الطوسي 2: 147.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة|رقم 49.
(2) في المصدر: استح.
(3) وفيه: أستحي.

( 305 )

4 ـ باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي، وشدة
التستر، والتحفظ

[800] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سليمان بن داود المنقري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فاكثر استشارتهم ـ إلى أن قال ـ وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب (1) في الأرض.
ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله (2).
[801] 2 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ما أوتي لقمان الحكمة لحسب، ولا مال، ولا بسط في جسم، ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكنا، سكيتا ـ وذكر جملة من أوصافه ومدائحه إلى أن قال ـ ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط، ولأ اغتسال، لشدة تستره، وتحفظه في أمره ـ إلى أن قال ـ فبذلك أوتي الحكمة، ومنح القضية (1).
[802] 3 ـ وروى الشهيد الثاني في ( شرح النفلية ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه لم ير على بول ولا غائط.
____________
الباب 4
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 2: 194|884 أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب آداب السفر.
(1) هو الموضع الذي يتغوط فيه ( مجمع البحرين 2: 62 ).
(2) المحاسن: 375|145.
2 ـ مجمع البيان 4: 317.
(1) القضاء: الحكم، والقضية مثله. ( الصحاح 6: 2463 ).
3 ـ شرح النفلية: 17.

( 306 )

[803] 4 ـ قال: وقال ( عليه السلام ): من أتى الغائط فليستتر.
[804] 5 ـ علي بن عيسى الإربلي في ( كشف الغمة ): عن جنيد (1) بن عبدالله ـ في حديث ـ قال: نزلنا النهروان، فبرزت عن الصفوف، وركزت رمحي، ووضعت ترسي إليه، واستترت من الشمس، فإني لجالس إذ ورد علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال: يا أخا الأزد، معك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإداوة (2) ، فمفى حتى لم أره، وأقبل وقد تطهر، فجلس في ظل الترس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).

5 ـ باب استحباب التسمية، والاستعاذة، والدعاء بالمأثور،
عند دخول المخرج، والخروج منه، والفراغ، والنظر، والنظر الى،
الماء، والوضوء

[805] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث، وأماط عني الأذى، وإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من
____________
4 ـ شرح النفلية: 17.
5 ـ كشف الغمة 1: 277.
(1) في المصدر: جندب.
(2) الإداوة: إناء صغير من جلد يتطهر به ويشرب منه ( مجمع البحرين 1: 24 ).
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.

الباب 5
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3: 16|1، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الوضوء.

( 307 )

المتطهرين، والحمد لله رب العالمين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[806] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: إذا دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم، وإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عني الأذى.
[807] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي ( عليهم السلام )، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمدلله الذي رزقني لذته، وأبقى قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة (1)، ثلاثا.
[808] 4 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن جعفر ( عليهم السلام ) قال: قال النبي ( صلى الله عليه وآله ): إذا انكشف أحدكم لبول، أو غيرذلك، فليقل: بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره.
[809] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد دخول المتوضأ قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم، اللهم أمط عني الأذى، وأعذني من
____________
(1) التهديب 1: 25|63.
2 ـ التهذيب 1: 351|1038.
3 ـ التهذيب 1: 29 |77 و1: 351|1039.
(1) في المصدر: يا لها من نعمة.
4 ـ التهذيب 1: 353|1047.
5 ـ الفقيه 1: 16|37.

( 308 )

الشيطان الرجيم، وإذا استوى جالسا للوضوء قال: اللهم أذهب عني القذى والأذى، واجعلني من المتطهرين، وإذا انزحر (1) قال: اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية.
[810] 6 ـ قال: وكان ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ المؤدي، فإذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه، وأبقى في قوته، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها.
[811] 7 ـ قال: وكان الصادق ( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه، ويقول في نفسه: بسم الله، وبالله، ولا إله إلا الله، رب أخرج مني الأذى، سرحا بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم، الذي لوحبسته عني هلكت، لك الحمد، اعصمني من شر ما في هذه البقعة، وأخرجني منها سالما، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم.
ورواه الشيخ كما مر (1).
[812] 8 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، رفعه إلى الصادق ( عليه السلام )، أنه قال: من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله، وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم.
[813] 9 ـ قال: وقال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ): إذا انكشف أحدكم لبول، أو لغير ذلك، فليقل: بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ.
____________
(1) في نسخة: تزحر، الزحير والزحار: استطلاق البطن ( منه قده ) الصحاح 2: 668 وفي لسان العرب 4: 319، الزحير والزحار والزحارة: إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة.
6 ـ الفقيه 1: 17|40.
7 ـ الفقيه 1: 17|41.
(1) مر في الحديث 2 من الباب 3. من هذه الابواب.
8 ـ الفقيه 1: 17|42.
9 ـ الفقيه 1:18|43.

( 309 )

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليه السلام )، مثله (1).
[814] 10 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سئل وهو عنده: ما السنة في دخول الخلاء؟ قال: يذكر الله، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت قلت: الحمدلله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن السندي، مثله (1).
أقول: وأما الدعاء عند النظرإلى الماء فسيأتي إن شاء الله تعالى (2).

6 ـ باب كراهة الكلام على الخلاء

[815] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم أو غيره، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )، أنه قال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل اخر (1) وهو على الغائط، أو يكلمه، حتى يفرغ.
____________
(1) ثواب الأعمال: 30|1.
10 ـ الكافي 3: 69|3 يأتي ذيله في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) علل الشرائع: 276|4.
(2) يأتي في الباب 16 من أبواب الوضوء وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1: 27|69. والفقيه 1: 21.
(1) في العلل: أحدا. ( منه قده ).

( 310 )

محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) (2)، وفي ( عيون الأخبار) (3): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، وغيره جميعا، مثله.
[816] 2 ـ وفي ( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال لي أبوعبدالله ( عليه السلام ): لا تتكلم على، الخلاء، فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلا (1)، وكذا الذي قبله، نحوه.

7 ـ باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة
آية الكرسي على الخلا

[817] 1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير، أن موسى سأل ربه فقال: إلهي، إنه يأتي علي مجالس أعزك واجلك أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى، إن ذكري حسن على كل حال.
[818] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،
____________
(2) علل الشرائع: 283|2.
(3) عيون أخبار الرضا 1: 274|8.
2 ـ علل الشرائع: 283|1.
(1) الفقيه 1: 21|61.
يأتي ما يدل عليه في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

الباب 7
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 2: 361|8 وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.
2 ـ الكافي 2: 360|6.

( 311 )

عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله ـ حسن على كل حال، فلا تسأم من ذكر الله.
[819] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال: إن الله أوحى إلى موسى ( عليه السلام ): يا موسى، لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وإن ترك ذكري يقسي القلوب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله (1).
وفي ( الخصال ): عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله (2).
[820] 4 ـ وفي كتاب ( التوحيد )، و( عيون الأخبار ): عن الحسين بن محمد الأشناني العدل، عن علي بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفراء، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه ( عليهم السلام )، عن النبي ( صلى الله عليه وآله )، أن موسى لما ناجى ربه قال: يا رب، أبعيد أنت مني فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله إليه: أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا
____________
3 ـ علل الشرائع: 81|2، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.
(1) الكافي 2: 360|7.
(2) الخصال: 39|23.
4 ـ التوحيد: 182|17 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 46|175.
وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

( 312 )

رب، إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها؟ قال: يا موسى، أذكرني على كل حال.
وروا ه في ( الفقيه ) مرسلا (1).
[821] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إن موسى ( عليه السلام ) قال: يا رب، تمر بي حالات استحي أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى، ذكري على كل حال حسن.
[822] 6 ـ وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: قلت: الحائض والجنب يقرءان شيئا؟ قال: نعم، ما شاءا، إلا السجدة، ويذكران الله تعالى على كل حال.
[823] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التسبيح في المخرج، وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، ويحمد الله، وآية (1).
ورواه الصدوق (2) بإسناده عن عمر بن يزيد، إلا أنه قال: و(3) اية
____________
(1) الفقيه 1: 20|58.
5 ـ التهذيب 1: 27|68.
6 ـ التهذيب 1: 26 |67 و 129|352 وفي الاستبصار 1: 115|384. وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة.
7 ـ التهذيب 1: 352|1042.
(1) في المصدر: أو آية.
(2) الفقيه 1: 19|57.
(3) في الفقيه: أو.

( 313 )
الحمد لله رب العالمين.
أقول: هذا محمول على الكراهة، بمعنى نقصان الثواب، لما مضى (4) ويأتي (5).
[824] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، ( عن حماد بن عثمان ) (1)، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته: أتقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوط (2)، القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا.
[825] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهوعلى خلاء فليحمد الله في نفسه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله تعالى(2).
____________
(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و5 و 6 من هذا الباب والحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الأحاديث 8 و 9 من هذا الباب، وفي الحديث 2 من الباب 1 والحديث 1 من الباب 2 من أبواب الذكر والحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأذان والاقامة.
8 ـ التهذيب 1: 128|348، ورواه في الاستبصار 1: 114|381، أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الجنابة.
(1) لم يرد في التهذيب.
(2) في التهذيب: المتغوط.
9 ـ قرب الإرشاد: 36.
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب الخلوة.
(2) يأتي في الباب 1لآتي.

( 314 )

8 ـ باب عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء، واستحبابه *
[826] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال له: يا محمد بن مسلم، لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل، وقل كما يقول المؤذن.
وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم، مثله (1).
[827] 2 ـ وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله ( عليه السلام ): إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال، لأن ذكر الله حسن على كل حال، ثم ذكر حديث موسى ( عليه السلام ) كما سبق (1).
[828] 3 ـ وعن محمد بن أحمد السناني، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن
____________
الباب 8
فيه 3 أحاديث

* ورد في هامش ألمخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني في بعض كتبه ان هذه المسألة ليس فيها نصر أصلا ومتله كثير جدا ووجه ذلك غالا أنهم كانوا يقتصرون على مطالعة التهذيب، ( منه قده ) ( راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1: 88 ).
1 ـ الفقيه 1: 187|892 وأورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الاذان والإقامة.
(1) علل الشرائع: 284|2.
2 ـ علل الشرائع: 284|1.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق.
3 ـ علل الشرائع: 284|4.

( 315 )
جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن جعفر بن سليمان المروزي، عن سليمان بن مقبل المديني (1) قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ): لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن، وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لأن ذلك يزيد في الرزق.
أقول: سيأتي في أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عام، يشمل هذه الحالة، والله أعلم (2).

9 ـ باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة

[829] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وأمّا البول فإنه لا بد من غسله.
[830] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال: سألته عن رجل، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة.
____________
(1) في المصدر: المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين.
(2) يأتي في الباب 45 من أبواب الأذان.

الباب 9
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 49|144، و 209|605. ورواه في الاستبصار 1: 55 |160.
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء.
ويأتي مثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
2 ـ التهذيب 2: 201|790.
ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أحكام. الخلوة.

( 316 )
[831] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله (3).
[832] 4 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً، إذا لم يكن الماء.
[833] 5 ـ وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): الوضوء الذي افترضه (1) الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين.
[834] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
____________
3 ـ التهذيب 1: 44|125، ورواه في الاستبصار 1: 51|147.
(1) الكافي 3: 18|12.
(2) الفقيه 1: 21 |62.
(3) علل الشرائع: 286|2.
4 ـ التهذيب 1: 45|126، والاستبصار 1: 52|148.
5 ـ التهذيب 1: 47|134.
(1) في نسخة « افترض ». ( منه قده ).
6 ـ التهذيب 1: 50|147، والاستبصار 1: 57|166، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة.

( 317 )

أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

10 ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى

[835] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة، وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى (1) وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
أقول: لعل المراد بالوضوء هنا الإستنجاء، فإنه كثيرا ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإستحباب، أو نحو ذلك مما يأتي إن شاء الله (2).
[836] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي. وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
الباب 15
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1: 45|127، والإستبصار 1: 52|149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 والحديث 2 من الباب 29 من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
(1) في نسخة: خرج ( هامش المخطوط ).
(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
2 ـ التهذيب 1: 48|140، والاستبصار 1: 54|157.

( 318 )

علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره، وقد بال، فقال: يغسل ذكره، ولا يعيد الصلاة.
أقول: هذا محمول على ما يأتي (1) في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى.
[837] 3 ـ وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، مثله.
أقول: حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار، ويمكن حمله على خروج الوقت، لما يأتي (1).
[838] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام )، قال: سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلا، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد (1) اجزأه ذلك، ولا إعادة عليه.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (2).
____________
(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
3 ـ التهذيب 2: 201|789 وانظرالتهذيب 1: 49|143، والاستبصار 1: 55|159.
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 1: 50|145، والاستبصار 1: 55|161، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) السرا ئر: 485.

( 319 )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (3).
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم نقله، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا (4).
[839] 5 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة، فلم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت، فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت، فعليك إعادة الوضوء، والصلاة، وغسل ذكرك، لأن البول مثل (1) البراز.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، إلا أنه أسقط لفظ الصلاة (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: تقدم وجهه (4)، وتقدم ما يدل على ذلك هنا (5)، وفي النواقض (6)، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات (7).
____________
(3) قرب الارشاد: 90.
(4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
5 ـ الكافي 3: 19|17.
(1) في المصدر: ليس مثل.
(2) علل الشرائع: 580|12، وعنه في البحار 80: 208|20.
(3) التهذيب 1: 50|146، والاستبصار 1: 55|162.
(4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(6) تقدم ما يدل عليه في الباب 8 أمن أبواب نواقض الوضوء.
(7) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و4 و6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.

( 320 )

11 ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول

[840] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال، ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده، أو ثيابه، ويتنشف قبل أن يتوضأ.
قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشف هنا: الاستبراء، وبالوضوء: الاستنجاء (1).
[841] 2 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه (1) ثلاث عصرات، وينترطرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنه من الحبائل (2).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا بإسناده، عن علي بن إبراهيم (4).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز (5).
____________
الباب 11
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1: 421|1334.
(1) المنتقى 1: 106.
2 ـ الكافي 3: 19|1.
(1) في نسخة التهذيب: طرف ذكره، ( منه قده ).
(2) في هامش المخطوط، ( منه قده ):« الحبائل: عروق الظهر، المنتهى: 42 ومجمع البحرين 5: 348 ».
(3) التهذيب 1: 28|71.
(4) التهذيب 1: 356|1063، والاستبصار 1: 49|137.
(5) السرائر: 480.