وآله ): ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل:
بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه
المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وما من، أحد يخرج من بيته متطهرا،
فيصلي الصلاة في الجماعة مع المسلمين، ثم يقعد ينتظر الصلاة الأخرى، إلا
والملائكة تقول: اللهم أغفر له، اللهم ارحمه، الحديث.
[1007] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن كليب
الصيداوي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: مكتوب في التوراة، إن
بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته، ثم زارني في بيتي، ألا
إن على المزور كرامة الزائر.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلا
(1).
وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن الحسين مثله
(2).
وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين،
مثله
(3)، إلا أنه قال: وحق على المزور أن يكرم الزائر.
[1008]
5 ـ وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن خالد، عن حماد بن سليمان، عن عبدالله بن جعفر بن محمد،
عن أبيه قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): قال الله تبارك وتعالى: ألا
إن بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل
الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم
____________
4 ـ ثواب الأعمال: 45|1، ويأتي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب أحكام المساجد.
(1) الفقيه 1: 154|721.
(2) ثواب الأعمال: 47|1.
(3) علل الشرائع 318|2.
5 ـ ثواب الأعمال: 47|2 وعنه في البحار 84: 14|92.
( 382 )
زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في الظلمات
إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.
ورواه في ( ثواب الأعمال )، مثله
(2).
11 ـ باب استحباب الوضوء لنوم الجنب، وعقيب الحدث،
والصلاة عقيب الوضوء، والكون على طهارة.
[1009]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي
قال: سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو
جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله
(1).
[1010]
2 ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الإرشاد ) قال: قال النبي ( صلى
الله عليه وآله ): يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن
أحدث وتوضأ، ولم يصل ركعتين
(1)، فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ،
وصلى ركعتين، ودعاني، ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه، فقد جفوته،
ولست برب جاف.
قال: وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من أحدث ولم يتوضأ
فقد جفاني، وذكر الحديث نحوه
(2).
____________
(2) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الصدوق عدا ما في الثواب وأشرنا اليه في أصل الحديث
وكذلك في المحاسن: 47|65.
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1: 47|179، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
2 ـ إرشاد القلوب: 60.
(1) في المصدر زيادة: ولم يدعني.
(2) ارشاد القلوب: 94.
( 383 )
[1011]
3 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الأمالي ) بإسناده، عن
أنس ـ في حديث ـ قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): يا أنس، أكثر
من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على
طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة مت شهيدا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التعقيب، في أحاديث البقاء على طهارة
لمن شغله عن التعقيب حاجة
(1)، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك
(2).
12 ـ باب استحباب الوضوء لمس كتابة القرآن، ونسخه، وعدم
جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن.
[1012]
1 ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن قرأ في المصحف وهو على
غير وضوء؟ قال: لا بأس، ولا يمس الكتاب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله
(1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله
(2).
[1013]
2 ـ وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله
____________
3 ـ أمالي المفيد: 60|5.
(1) يأتي في الباب 17 من أبواب التعقيب، وفي الحديث 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
(2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3: 50|5.
(1) التهذيب 1: 127|343، والاستبصار 1: 113|377.
(2) التهذيب 1: 127|342.
2 ـ التهذيب 1: 126|342، والاستبصار 1: 113|376.
( 384 )
( عليه السلام )، قال: كان إسماعيل بن أبي عبدالله عنده فقال: يا بني، اقرأ
المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة
(1)، ومس
الورق، فاقرأه
(2).
أقول: هذا وما قبله شاملان للجنب لأنه على غير وضوء.
[1014]
3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن
حكيم، وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا، عن إبراهيم بن عبد الحميد،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا
جنبا، ولا تمس خيطه
(1)، ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (
لا يمسه إلا
المطهرون )
(2).
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القران.
[1015]
4 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام )، أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القران في الألواح،
والصحيفة، وهو على غير وضوء؟ قال: لا.
ورواه عن علي بن جعفر في كتابه
(1).
أقول: هذا محمول على الاستحبالب، أو على استلزام الكتابة لمس بعض
الكلمات، لما يأتي إن شاء الله، أوعلى التقية
(2).
____________
(1) في نسخة من التهذيب: الكتاب، ( منه قده ).
(2) في نسخة ( واقرأه ) ( منه قده ).
3 ـ التهذيب 1: 127|344، والاستبصار 1: 113|378.
(1) في نسخة: خطه،( منه قده ).
(2) الواقعة 56: 79.
4 ـ التهذيب 1: 127|345.
(1) مسائل علي بن جعفر: 168 |278.
(2) يأتي في الحديث 1 و3 و4 من الباب 37 من أبواب الحيض.
( 385 )
[1016]
5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن محمد بن
علي الباقر ( عليه السلام ) في قوله: (
لا يمسه إلا المطهرون )
(1)، قال: من
الأحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس
المصحف.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود
(2).
13 ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود الى الجماع
وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.
[1017]
1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي سعيد الخدري ـ في
وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال: يا علي، إذا
حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون
أعمى القلب، بخيل اليد.
ورواه في ( الأمالي )
(1) و( العلل )
(2) كذلك.
[1018]
2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه
علي بن عيسى في ( كشف الغمة )
(1) : عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال
____________
5 ـ مجمع البيان 5: 226.
(1) الواقعة 56: 79.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 و 4 من الباب 37 من أبواب
الحيض.
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 3: 359|1712.
تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) أمالي الصدوق: 459|1.
(2) علل الشرائع: 516 |5.
2 ـ كتاب الدلائل: لم نعثرعلى نسخته.
(1) كشف الغمة 2: 302.
( 386 )
فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله
للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام ) عن
ذلك، قال الوشاء: فدخلت عليه، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال: كان أبو
عبدالله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا
أراد أيضا توضأ للصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح
(2).
14 ـ باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة، وذكر
الله مقدار صلاتها.
[1019]
1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(1) ( عليه السلام ) قال: إذا كانت المرأة
طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل
صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عزوجل، وتسبحه، وتهلله،
وتحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله
(2).
____________
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3: 101|4، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض وأورده
بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الحيض.
(1) في نسخة: أبي عبدالله ( عليه السلام )، ( منه قده ).
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من أبواب الحيض.
( 387 )
15 ـ باب كيفية الوضوء، وجملة من أحكامه.
[1020]
1 ـ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد
قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول: إن أبي كان يقول: إن
للوضوء حدا، من تعداه لم يؤجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد
(1) ، فقال له
رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويديك، وتمسح رأسك ورجليك
(2).
[1021]
2 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قال أبو جعفر ( عليه السلام ): ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله
عليه وآله )؟ فقلنا
(1) : بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء، فوضعه بين
يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا
(2)،
إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء، فوضعها على جبينه
(3) ، ثم
قال: بسم الله، وسدله
(4) على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه، وظاهر
____________
الباب 15
فيه 26 حديثا
1 ـ الكافي 3: 21|3.
(1) يتلذد: وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول. منها قول المجلسي في
المرآة: المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه. من اللدد وهو الخصومة.
( مرآة العقول 13: 67 ).
(2) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه:
والمراد أن من تعدى حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم
يؤمر بأكثرمن مسمن الغسل والمسح، (منه قده ).
2 ـ الكافي 3: 25|4.
(1) في نسخة الفقيه: فقيل له، ( منه قده ).
(2) في نسخة الفقيه: هذا، ( منه قده ).
(3) في نسخة الفقيه: جبهته، ( منه قده ).
(4) في نسخة الفقيه: سيله، ( منه قده ).
( 388 )
جبينه، مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى، فغرف بها ملأها، ثم وضعه على
مرفقه اليمنى، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم
غرف بيمينه ملأها، فوضعه على مرفقه اليسرى، فأمر كفه على ساعده حتى
جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه، وظهر قدميه، ببلة
يساره، وبقية بلة يمناه.
قال: وقال أبو جعفر ( عليه السلام ): إن الله وتر، يحب الوتر، فقد
يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح
ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة
يسارك ظهر قدمك اليسرى.
قال زرارة: قال أبو جعفر ( عليه السلام ): سأل رجل أمير المؤمنين (عليه
السلام ) عن وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فحكى له مثل ذلك.
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: ومسح على مقدم رأسه، وظهر
قدميه ( ببلة بقية مائه )
(5)، ولم يزد على ذلك
(6).
[1022]
3 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فدعا بطشت أو تور فيه ماء،
فغمس
(1) يده اليمنى، فغرف بها غرفة، فصبها على وجهه، فغسل بها
وجهه، ثم غمس كفه اليسرى، فغرف بها غرفة، فأفرغ على ذراعه اليمنى،
فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف، لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه
اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع
باليمنى، ثم مسح رأسه، وقدميه، ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم
____________
(5) في الفقيه: ببلة يساره وبقية بلة يمناه.
(6) الفقيه 1: 24|74.
3 ـ الكافي 3: 25|5.
(1) فغمس كفيه ثم غمس كفه اليمنى، ( هامش المخطوط عن التهذيب ).
( 389 )
قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، قال: ثم قال: إن الله تعالى يقول:
(
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )
(2)
فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين،
فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله، لأن الله تعالى يقول:
(
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )
(3).
ثم قال: (
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
(4) فإذا مسح
بشيء من رأسه، أو بشيء من قدميه، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع،
فقد أجزأه.
قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعني: المفصل دون عظم الساق،
فقلنا:هذا ما هو؟ فقال:هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك.
فقلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه، وغرفة للذراع؟
قال: نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، نحوه،
إلا أنه أورد منه حكم المسح في بابه، وحذف باقيه، مع التنبيه عليه
(5).
ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب
(6).
أقول: المراد من الثنتين: غرفة الوجه وغرفة الذراع، واللام للعهد
الذكري، ولا أقل من الاحتمال، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية.
[1023]
4 ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أبي
جعفر ( عليه السلام )، ( قال )
(1): قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله
____________
( 2 ـ 4 ) المائدة 5: 6.
(5) التهذيب 1: 76|191.
(6) التهذيب 1: 81|211.
4 ـ الكافي 3: 24|2.
(1) ليس في المصدر.
( 390 )
( صلى الله عليه وآله )؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء، فغسل به وجهه، ثم
أخذ بيده اليسرى كفا
(2)، فغسل به يده اليمنى، ثم أخذ بيده اليمنى كفا من
ماء، فغسل به يده اليسرى، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.
[1024]
5 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى الله اليّ: يا
محمد، أدن من صاد، فاغسل مساجدك وطهرها، وصل لربك.
فدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من صاد، وهو ماء يسيل من
ساق العرش الأيمن، فتلقى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الماء بيده اليمنى،
فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين، ثم أوحى الله إليه أن اغسل
وجهك، فإنك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى، فإنك
تلقى بيديك كلامي، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء،
ورجليك إلى كعبيك، فإني أبارك عليك، وأوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك.
ورواه الصدوق في ( العلل ) كما يأتي في كيفية الصلاة
(1).
[1025]
6 ـ وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد
الرحمن، عن أبان وجميل، عن زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر ( عليه
السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فدعا بقدح
(1)، فأخذ كفا
من ماء، فأسدله على وجهه
(2)، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثم
أعاد يده اليسرى في الإناء، فأسدلها على يده اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم
____________
(2) في المصدرزيادة: من ماء.
5 ـ الكافي 3:485|1.
(1) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
6 ـ الكافي 3: 24|1 والتهذيب 1: 55 |157.
(1) في نسخة التهذيب زيادة: من ماء فأدخل يده اليمنى، ( منه قده ).
(2) في نسخة التهذيب: من أعلى الوجه. ( من هامش المخطوط ).
( 391 )
أعاد اليمنى في الإناء، فصبها على اليسرى، ثم صنع بها كما صنع باليمنى، ثم
مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإناء.
[1026]
7 ـ وبالإسناد، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن،
فيملأ بها جسده، والماء أوسع، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى
الله عليه وآله )؟ قلت: بلى، قال: فأدخل يده في الإناء، ولم يغسل يده،
فأخذ كفا من ماء، فصبه على وجهه، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله، ثم
أخذ كفا آخر بيمينه، فصبه على يساره، ثم غسل به ذراعه الأيمن، ثم أخذ
كفا آخر، فغسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه.
[1027]
8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
وفضالة بن أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت
أبا جعفر ( عليه السلام ) بجمع، وقد بال، فناولته ماء، فاستنجى، ثم
صببت عليه كفا، فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به
ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه.
ورواه أيضا في موضعين آخرين، مثله متنا وسندا، إلا أنه قال: « ثم
أخذ كفا » بدل « ثم صببت عليه كفا »
(1).
[1028]
9 ـ وعنه، عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمد، عن أبان بن
عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: ألا أحكي لكم
وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )؟ ثم أخذ كفا من ماء، فصبها على
____________
7 ـ الكافي 3: 24|3.
8 ـ التهذيب 1: 58|162، والاستبصار 1: 58|172.
(1) التهذيب 1: 79|204، والاستبصار 1: 69|209.
9 ـ التهذيب 1: 75|190.
( 392 )
وجهه، ثم أخذ كفا، فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر، فصبها على
ذراعه الأخرى، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم
قال: هذا هو الكعب، قال: وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب
(1)، ثم قال:
إن هذا هو الظنبوب
(2).
[1029]
10 ـ وعنه، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن دراج، عن
زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله
( صلى الله عليه وآله )، فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفا
من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعا، ثم
أعاد اليسرى في الإناء، فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد
اليمنى في الإناء، ثم صبها على اليسرى، فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم
مسح ببلة
(1) ما بقي في يديه رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإناء.
[1030]
11 ـ وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أذينة، عن بكير
وزرارة ابني أعين، أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وضوء رسول الله
( صلى الله عليه وآله )؟ فدعا بطشت، أو بتور، فيه ماء، فغسل كفيه، ثم
غمس كفه اليمنى في التور، فغسل وجهه بها، واستعان بيده اليسرى بكفه على
غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء، فاغترف بها من الماء، فغسل يده
اليمنى من المرفق إلى الأصابع، لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى
____________
(1) العرقوب: العقب، وعقب كل شيء: آخره ( لسان العرب 1: 611 ).
، منه قده: « الظنبوب: حرف الساق أو عظمه » راجع القاموس المحيط
1: 103.
10 ـ التهذيب 1: 55|157، والاستبصار 1: 58|171، ورواه الكليني كما مر في الحديث 6
من هذا الباب.
ذيب: ببقية، ( منه قده ).
11 ـ التهذيب 1: 56|158 والاستبصار 1: 57|168.
( 393 )
في الماء، فاغترف بها من الماء، فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف،
لا يرد الماء إلى المرفق، كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين
بفضل كفيه، لم يجدد ماءاً.
ورواه الكليني مع اختلاف في الألفاظ كما مر
(1)، وكذا الذي قبله.
[1031]
12 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يحدث الناس بمكة في حديث، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال للثقفي
قبل أن يسأله: أما أنك جئت تسألني عن وضوئك، وصلاتك، ومالك فيهما؟
فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، تناثرت
الذنوب التي اكتسبتها يداك، فإذا غسلت وجهك تناترت الذنوب التي اكتسبتها
عيناك بنظرهما، وفوك بلفظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك
وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على
قدميك، فهذالك في وضوئك، فإذا قمت إلى الصلاة، وتوجهت، وقرأت
أم الكتاب، وما تيسر لك من السور، ثم ركعت، فأتممت ركوعها،
وسجودها، وتشهدت، وسلمت، غفر
(1) لك كل ذنب فيما بينك وبين
الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخرة، فهذا لك في صلاتك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، نحوه، إلا أنه لم يذكر ثواب الصلاة
(2).
ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ،
عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن جعفر بن عبيدالله، عن الحسن بن
محبوب، مثله
(3).
____________
(1) رواه الكليني كما مر في الحديث 3 من هذا الباب.
12 ـ الفقيه 2: 130|551.
(1) في المصدر: غفر الله.
(2) الكافي 3: 71|7.
(3) أمالي الصدوق: 441|22.
( 394 )
[1032]
13 ـ وفي ( عيون الأخبار ) وفي كتاب ( العلق ) بالإسناد الآتي
(1)
عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث العلل ـ: إنما
وجب الوضوء على الوجه، واليدين، ومسح
(2) الرأس والرجلين
(3)، لأن
العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما
(4) ينكشف من جوارحه، ويظهر ما وجب فيه
الوضوء، وذلك أنه بوجهه ( يستقبل، و)
(5) يسجد، ويخضع، وبيده يسأل،
ويرغب، ويرهب، ويتبتل
(6) (7)، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده،
وبرجليه يقوم ويقعد.
وإنما وجب الغسل على الوجه واليدين، والمسح على الرأس والرجلين،
ولم يجعل غسلا كله، ولامسحا كله، لعلل شتى:
منها: أن العبادة العظمى
(8) إنما هي الركوع والسجود، وإنما يكون الركوع
والسجود بالوجه واليدين، لا بالرأس والرجلين.
ومنها: أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين، ويشتد
ذلك عليهم في البرد، والسفر، والمرض، و
(9) الليل، والنهار، وغسل الوجه
واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين، وإنما وضعت الفرائض على قدر أقل
الناس طاقة من أهل الصحة، ثم عم فيها القوي والضعيف.
____________
13 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 104|1، وعلل الشرائع: 257|9. وفي المصدرين
اختلاف مع ما اورده المصنف، اشير الى بعضه ولم يشر الى جميعه، فليلاحظ.
(1) يأتي الاسناد في الفائد الأولى من الخاتمة|383.
(2) ليس في العيون.
(3) في المصدر زيادة: قيل.
(4) في العلل: قايما.
(5) ليس في العيون.
(6) يأتي معنى المسألة والرغبة والرهبة والتبتل باليدين من أبواب الدعاء إن شاء الله في الأحاديث
من 1 إلى 8 من الباب 13 من أبواب الدعاء، ( منه قده في هامش المخطوط ).
(7) في العيون زيادة: وينسك.
(8) ليس في العلل.
(9) في العيون زيادة: أوقات من.
( 395 )
ومنها لا: أن الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت باديان، وظاهران،
كالوجه واليدين، لموضع العمامة والخفين، وغيرذلك.
[1033[
14 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا ( عليه السلام )، أنه كتب إلى المأمون، أن محض الإسلام شهادة أن لا
إله إلا الله ـ إلى أن قال ـ ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه، غسل الوجه واليدين
إلى
(1) المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.
[1034]
15 ـ وفي ( العلل ) و( عيون الأخبار ) أيضا بإسناده عن محمد بن
سنان، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في جواب مسائله ـ: وعلة الوضوء التي
من أجلها وجب غسل الوجه والذراعين، ومسح الرأس والرجلين، فلقيامه بين
يدي الله عز وجل، واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة، وملاقاته بها الكرام
الكاتبين، فيغسل الوجه للسجود والخضوع، ويغسل اليدين ليقلبهما، ويرغب
بهما، ويرهب، ويتبتل، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان، يستقبل
بهما في كل حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين.
[1035]
16 ـ وفي ( العلل ) بإسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل، وكان فيما سألوه: أخبرنا يا محمد،
لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ فقال النبي
( صلى الله عليه وآله ): لما أن وسوس الشيطان إلى آدم (عليه السلام ) دنا من
الشجرة، فنظر إليها، فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها، وهي أول قدم
مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده منها ما عليها، وأكل، فتطاير الحلي والحلل
عن جسده، فوضع ادم يده على أم رأسه، وبكى، فلما تاب الله عليه فرض
____________
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 121|1.
(1) في المصدر: من.
15 ـ علل الشرائع: 280|2، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2: 89|1. والفقيه 1:
35 |128 وبين المصادر اختلاف في ألفاظ الحديث اشار إلى بعضها المصنف في الهامش لكنه لم يقرأ في المصورة.
16 ـ علل الشرائع: 280|1.
( 396 )
( الله )
(1) عليه وعلى ذريته تطهير
(2) هذه الجوارح الأربع، فأمره الله عز
وجل )
(3) بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما
تناول بهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين
لما مشى بهما إلى الخطيئة.
ورواه في ( الفقيه ) كذلك
(4)، وكذا الذي قبله.
[1036]
17 ـ ورواه في ( المجالس ) بالإسناد المشار إليه، وزاد: قال: ثم
سن على أمتي المضمضة لينقي
(1) القلب من الحرام، والاستنشاق لتحرم
عليه
(2) رائحة النار ونتنها، قال [ اليهودي: صدقت ]
(3) يا محمد، فما جزاء
عاملها؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ): أول ما يمس الماء يتباعد عنه
الشيطان، فإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة، وإذا استنشق آمنه الله
من النار، ورزقه رائحة الجنة، وإذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض
وجوه وتسود وجوه، فإذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النار، وإذا مسح
رأسه مسح الله عنه سيئاته، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزل فيه
الأقدام.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي،
عن احمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة، عن الحسين بن ابي العلاء،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، مثله، إلى قوله: مشى بهما إلى الخطيئة.
____________
(1) لفظ الجلالة غير واضح في المخطوط وغير مذكور في المصدر.
(2) في المصدر: غسل.
(3) وفيه: وأمره.
(4) الفقيه 1: 34|127.
17 ـ أمالي الصدوق 160|1.
(1) في المصدر: لتنقي.
(2) وفيه: عليهم.
(3) أثبتناه من المصدر.
( 397 )
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند
(5).
[1037]
18 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد
( عليه السلام ) قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها، وأراد الله
هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى
المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة، ومرتان جائز، ولا
ينقض الوضوء إلا: البول، والريح، والنوم، والغائط، والجنابة، ومن مسح
على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه، ووضوؤه لم يتم، وصلاته غير
مجزية، الحديث.
[1038]
19 ـ الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه ): عن أبيه، عن
المفيد، عن علي بن محمد بن حبيش
(1)، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن
إسحاق بن إبراهيم الثقفي
(2)، عن عبدالله بن محمد بن عثمان، عن علي بن
محمد بن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر ـ إلى أن
قال: ـ وانظر إلى الوضوء، فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات،
واستنشق ثلاثا، واغسل وجهك، ثم يدك اليمنى، ثم اليسرى، ثم امسح
رأسك ورجليك، فإني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع ذلك،
واعلم أن الوضوء نصف الإيمان.
[1039]
20 ـ الحسن بن علي العسكري (عليه السلام ) في ( تفسيره ): عن
____________
(5) المحاسن: 323|63 إلى قوله مشئ بهما إلى الخطيئة
18 ـ الخصال: 603|9.
19 ـ أمالي الطوسي 1: 29.
(1) في المصدر:الحسن.
(2) في المصدر: « أبي اسحاق محمد بن ابراهيم الثقفي ».
20 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ): 521.
( 398 )
آبائه ( عليهم السلام )، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: مفتاح
الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا يقبل الله صلاة بغير
طهور، ولا صدقة من غلول، وإن أعظم طهور الصلاة الذي لا يشل الله
الصلاة إلا به، ولا شيئا من الطاعات مع فقده، موالاة محمد ( صلى الله عليه
وآله )، لأنه سيد المرسلين، وموالاة علي ( عليه السلام ) بأنه سيد الوصيين،
وموالاة أوليائهما، ومعاداة أعدائهما.
[1040]
21 ـ قال: وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إن العبد إذا
توضأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت
عنه ذنوب يديه، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه، وإذا مسح
رجليه، أو غسلهما للتقية، تناثرت عنه ذنوب رجليه، وإن قال في أول
وضوئه: بسم الله الرحمن الرحيم، طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب، وإن
قال فى آخر وضوئه، أو غسله من الجنابة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد
أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبدك
ورسولك، وأشهد أن عليا وليك، وخليفتك بعد نبيك، وأن أولياءه خلفاؤك
وأوصياؤه، تحاتت
(1)عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر، وخلق الله بعدد كل
قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله، ويقدسه، ويهلله،
ويكبره، ويصلي على محمد وآله الطيبين، وثواب ذلك لهذا المتوضي، ثم يأمر
الله بوضوئه وغسله، فيختم عليه بخاتم من خواتيم رب العزة، الحديث، وهو
طويل، يشتمل على ثواب عظيم جدا.
[1041]
22 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى
____________
21 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ): 521.
(1) تحاتت: سقطت ( لسان العرب 2: 22 ).
22 ـ قرب الإسناد: 129 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الوضوء.
( 399 )
( عليه السلام ): كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء، ولا
تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا،
وكذلك فامسح الماء
(1) على ذراعيك، ورأسك، وقدميك.
أقول: المسح هنا محمول أولا على المجاز بمعنى الغسل، ثم على الحقيقة
لما مضى
(2) ويأتي
(3).
[1042]
23 ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم
والمتشابه )، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي، عن إسماعيل بن
جابر، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في
حديث ـ قال: والمحكم من القران مما تأويله في تنزيله، مثل قوله تعالى: (
يا
أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق،
وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين )
(1) وهذا من المحكم الذي تأويله في
تنزيله، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل.
ثم قال
(2): وأما حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس
والرجلين، وما يتعلق بها
(3) ويتصل، سنة واجبة على من عرفها، وقدر على
فعلها.
[1043]
24 ـ علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمة ):
قال: ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم ـ وهو من أجل رواة أصحابنا ـ في كتابه،
عن النبي ( صلى الله عليه وآله )، وذكر حديثا في ابتداء النبوة، يقول فيه:
____________
(1) في المصدر: بالماء.
(2) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
(3) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
23 ـ المحكم والمتشابه: 16.
(1) المائدة 5: 6.
(2) المصدر نفسه: 79.
(3) في المصدر: بهما.
24 ـ كشف الغمة 1: 88.
( 400 )
فنزل عليه جبرئيل، وأنزل عليه ماء من السماء، فقال له: يا محمد، قم توضأ
للصلاة، فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق، ومسح الرأس
والرجلين إلى الكعبين.
[1044]
25 ـ على بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الطرف ):
عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه ( عليهما
السلام )، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي وخديجة ـ لما أسلما ـ:
إن جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام، ويقول لكما: إن للإسلام
شروطا: أن تقولا: نشهد أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال ـ وإسباغ الوضوء على
المكاره، الوجه، واليدين، والذراعين، ومسح الرأس، ومسح الرجلين إلى
الكعبين، وغسل الجنابة في الحر والبرد، وإقام الصلاة، وأخذ الزكاة من
حلها، ووضعها في وجهها، وصوم شهر رمضان، والجهاد في سبيل الله،
والوقوف عند الشبهة إلى الإمام، فإنه لا شبهة عنده، الحديث.
[1045]
26 ـ وعنه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، ( عليهما السلام )،
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال للمقداد، وسلمان، وأبي ذر:
أتعرفون شرائع الإسلام؟ قالوا: نعرف ما عرفنا الله ورسوله، فقال: هي أكثر
من أن تحصى: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال ـ
وأن القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة، وأن علي بن أبي طالب وصي
محمد ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين، وأن مودة أهل بيته مفروضة
واجبة، مع إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والخمس، وحج البيت، والجهاد في
سبيل الله، وصوم شهر رمضان، وغسل الجنابة، والوضوء الكامل على
الوجه، واليدين، والذراعين إلى المرافق، والمسح على الرأس، والقدمين إلى
الكعبين، لا على خف، ولا على خمار، ولا على عمامة ـ إلى أن قال ـ فهذه
شروط الإسلام، وقد بقي أكثر.
____________
25 ـ الطرف: 5.
26 ـ الطرف: 11.