وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شيء .
[ 12812 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟
فقال : يغتسل ولا شيء عليه .
أقول : حمله الشيخ على النسيان ، وقد صرح به الصدوق في روايته
كما مر
(1) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب .
[ 12813 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير
قالا جميعا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان
وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
10 ـ باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة
الجمع بالافطار على المحرم ، والقضاء فيهما
[ 128013 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن
____________
11 ـ التهذيب 4 : 208 | 602 .
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 4 : 208 | 603 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في
الاحرام .
(1) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 10
وفيه 3 أحاديث
1 التهذيب 4 : 209 | 605 ، والاستبصار 2 : 97 | 316 .
( 54 )
بابويه ، عن عبدالواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن
محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبدالسلام بن صالح الهروي
قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن
آبائك ( عليهم السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث
كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما
جميعا ، متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث
كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكيناً ، وقضاء
ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن
كان ناسيا فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق مثله
(1) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( معاني الاخبار ) مثله
(2) .
[ 12815 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً ؟ فقال : عليه
عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك
اليوم ، وأنى
(1) له مثل ذلك اليوم .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالواو التخيير دون الجمع ، كقوله
تعالى : (
فانكحوا ما طَابَ لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )
(2) قال :
ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض
والظهار قبل الكفارة ، واستدل بالحديث السابق ، ولا يخفى رجحان الثاني بل
____________
(1) الفقيه 3 : 238 | 1128 .
(2) عيون أخبار الرضا 1 : 314 | 88 ، ومعاني الاخبار : 389 | 27 .
2 ـ التهذيب 4 : 208 | 604 ، والاستبصار 2 : 97 | 315 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 8 من
هذه الابواب .
(1) في نسخة : وأين ( هامش المخطوط ) .
(2) النساء 4 : 3 .
( 55 )
تعيينه لنص الرضا ( عليه السلام ) على تأويله به ، بل إرادته منه ، ويحتمل
الحمل على الاستحباب.
[ 12816 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن
جعفر الاسدي ، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان
العمري ـ يعني عن المهدي ( عليه السلام ) ـ فيمن أفطر يوما من شهر رمضان
متعمدا بجماع محرم عليه ، أو بطعام محرم عليه ، أن عليه ثلاث كفارات .
11 ـ باب وجوب تكرير الكفارة بحسب تكرار الجماع في
الصوم الواجب المتعين في يوم واحد دون الاكل والشرب
[ 12817 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) وفي
( الخصال ) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن
مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن محمد بن
شجاع ، عن محمد بن عثمان ، عن حميد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن
صالح
(1) ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، أنه كتب إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو
حرام في يوم عشر مرات ؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل
أو شرب فكفارة يوم واحد .
[ 12818 ] 2 ـ وروى ان أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال : ذكر
أبوالحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب ( شمس المذهب ) عنهم ( عليهم
____________
3 ـ الفقيه 2 : 74 | 317 .
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 254 | 3 ، والخصال : 450 | 54 .
(1) في العيون : أحمد بن الحسن الصالح .
2 ـ المختلف : 227 .
( 56 )
السلام ) أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ،
فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة .
[ 12819 ] 3 ـ قال العلامة : وروي عن الرضا ( عليه السلام ) أن
الكفارة تتكرر بتكرر الوطء .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما
(1) .
12 ـ باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان
بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا
شيء عليها ، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة والتعزير بخمسة
وعشرين سوطا
[ 12820 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن
إبراهيم بن إسحاق الاحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال :
إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها
كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت
طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا .
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر
(1) .
____________
3 ـ المختلف : 227 .
(1) تقدم مايدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الابواب .
ويأتي مايدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الابواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 103 | 9 .
(1) الفقيه 2 : 73 | 313 .
( 57 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله
(2) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه
(3) .
أقول : ذكر المحقق في ( المعتبر ) أن سندها ضعيف ، لكن علماؤنا ادعوا
على ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى
الائمة ( عليهم السلام ) باشتهارها ، انتهى
(4) .
13 ـ باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ونام ناويا للغسل
حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفارة
[ 12821 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن
أبي سعيد القماط ، أنه سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عمّن أجنب في أول
الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أن جنابته
كانت في وقت حلال .
[ 12822 ] 2 ـ وبإسناده عن العيص بن القاسم ، أنه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم
ينام قبل ان يغتسل ؟ قال : لا بأس .
[ 12823 ] 3 ـ وفي ( المقنع ) عن حماد بن عثمان ، أنه سأل أبا
____________
(2) التهذيب 4 : 215 | 625 .
(3) المقنعة : 55 .
(3) المعتبر : 309 .
تقدم مايدل على بعض المقصود في البابين 4 و 8 من هذه الابواب .
الباب 13
فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 74 | 322 .
2 ـ الفقيه 2 : 75 | 325 .
3 المقنع : 60 .
( 58 )
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر
الغسل حتى يطلع الفجر
(1) ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا
أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب
(2) : يقضي يوما مكانه .
[ 12824 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان
في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع
(1) الفجر ؟ فقال : يتم صومه ولا قضاء
عليه .
[ 12825 ] 5 ـ وعنه ، عن النوفلي ، عن صفوان بن يحيى ، عن
سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام )
أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع
الفجر ؟ فكتب ( عليه السلام ) إلي بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من
جنابته ، ويتم صومه ولا شيء عليه .
وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان بن يحيى مثله
(1) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن
يحيى مثله
(2) .
____________
(1) في المصدر : إلى أن طلع الفجر .
(2) الاقشاب : جمع قشب ، وهو من لاخير فيه من الرجال .
( مجمع البحرين ـ قشب ـ 2 :
143 ) .
4 ـ التهذيب 4 : 210 | 608 ، والاستبصار 2 : 85 | 264 .
(1) في نسخة : يطلع ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 4 : 210 | 609 .
(1) الاستبصار 2 : 85 | 265 .
(2) قرب الاسناد : 146 .
( 59 )
[ 12826 ] 6 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن
عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر
رمضان فنام
(1) حتى يصبح ، أي شيءٍ عليه ؟ قال : لا يظره هذا ( ولا يفطر
ولا يبالي )
(2) ، فان أبي ( عليه السلام ) قال :
(3) قالت عائشة : إن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أصبح جنبا من جماع غير احتلام ، قال : لا
يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح ، أي شيء يجب
عليه ؟ قال : لا شيء عليه ، يغتسل . . . الحديث .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى
قوله : غير احتلام
(4) .
[ 12827 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله
ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سئل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام
ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس ، يغتسل ويصلي ويصوم .
[ 12828 ] 8 ـ وعن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى
أصبح ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه
____________
6 ـ التهذيب 4 : 210 | 610 ، والاستبصار 2 : 85 | 266 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14
من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار زيادة : عمدا ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في الاستبصار ، وفي التهذيب : ولا يفطر .
(3) في هامش المخطوط بدل ( فان أبي قال ) : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) .
(4) الاستبصار 2 : 88 | 275 .
7 ـ قرب الإسناد : 76 .
8 ـ قرب الإسناد : 78 .
( 60 )
الاحاديث ، وعلى تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع
الفجر
(1) ، فان كان المراد من هذه الاحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في
الفتوى أو في الرواية لما يأتي
(2) ، ذكره الشيخ وغيره
(3) واستشهدوا له بإسناده إلى
عائشة ، وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ،
وبعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الاول جمعا بينه وبين ما يأتي
(4) ولما
هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
14 ـ باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل
ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شيء عليه
[ 12829 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في
حديث ـ أنه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام ؟ إنه قال : إن
استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا
يقضي يومه
(1) .
ورواه الكليني كما يأتي
(2) .
____________
(1) يأتي في البابين 15 و 16 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(3) راجع الانتصار : 149 .
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 4 : 211 | 613 ، والاستبصار 2 : 86 | 270 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
( 61 )
[ 12830 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن
إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن
رجل أصابته جنابة في شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ قلت : رجل أصابته جنابة
في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء
فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع ؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثم يصلي .
15 ـ باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان ثم نام ثم استيقظ
ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصة
[ 12831 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب في
(1) أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر
رمضان ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنّه استيقظ ثم نام حتى
أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة .
[ 12832 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ،
عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب
في شهر رمضان ثم
(1) يستيقظ ثم ينام
(2) حتى يصبح ؟ قال : يتم يومه
(3) ويقضي
____________
2 ـ التهذيب 4 : 210 | 610 ، والاستبصار 2 : 85 | 266 ، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 13 من هذه الابواب .
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 212 | 615 ، والاستبصار 2 : 87 | 271 .
(1) في التهذيب : من .
2 ـ التهذيب 4 : 211 | 612 ، والاستبصار 2 : 86 | 269 .
(1) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : ثم يستيقظ ثم ينام ، وما في الاصل أصحّ « بخطه ».
( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
( 62 )
يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه
(4) وجاز له .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله
(5) .
[ 12833 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان
ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلا أن يستيقظ
قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن
رزين مثله ، إلا أنه قال : يصيب الجارية
(1) .
[ 12834 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ـ يعني : ابن أبي نصر ـ عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر
رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم
وعليه قضاؤه .
[ 12835 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم
بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما
آخر . . . الحديث .
أقول : حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على ما ذكرناه ، واستدل بالتصريح
____________
(4) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 2 : 75 | 323 .
3 ـ التهذيب 4 : 211 | 613 ، والاستبصار 2 : 86 | 270 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 14 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 105 | 2 .
4 ـ التهذيب 1 : 211 | 614 ، والاستبصار 2 : 86 | 268 .
5 ـ التهذيب 4 : 211 | 611 ، والاستبصار 2 : 86 | 267 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 19 من هذه الابواب .
( 63 )
في الحديث الاول ، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الاولى وعلى عدم
إرادة الغسل .
16 ـ باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى
يطلع الفجر ، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة ، وانه لا
ينبغى للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل
[ 12836 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في رجل احتلم أول الليل ،
أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم
صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه .
أقول : هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه .
[ 12837 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل
متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم
ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه حقيق
(1) إن لا أراه يدركه أبدا .
[ 12838 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
____________
الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 105 | 1 .
2 ـ التهذيب 4 : 212 | 616 ، والاستبصار 2 : 87 | 272 .
(1) في الاستبصار : لخليق ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 4 : 212 | 617 ، والاستبصار 2 : 87 | 273 .
( 64 )
عيسى ، عن سليمان بن جعفر
(1) المروزي ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال :
إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم
شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه .
[ 12839 ] 4 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالرحمن بن
حماد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد
(1) ، عن بعض مواليه قال : سألته عن
احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان ( فلا ينم )
(2)
حتى يغتسل ، وإن
(3) أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا
(4) ساعة حتى
يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ،
أو اطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ولن يدركه أبدا .
[ 12840 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن
علي ، عن محمد بن عيسى ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن
عثمان ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم
يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله
(1) .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمد مع العذر المانع من
____________
(1) في نسخة : سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 4 : 212 | 618 و 320 | 982 ، والاستبصار 2 : 87 | 274 .
وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : إبراهيم بن عبدالله ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب الاول : فمن ، وفي الثاني : ومن .
(4) زيادة من بعض النسخ .
5 ـ التهذيب 4 : 213 | 620 .
(1) الاستبصار 2 : 88 | 277 .
( 65 )
الغسل ، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق
(2) ، ويحتمل كونه
منسوخاً ، وكونه من خصائصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكون المراد بالفجر
الاول دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك .
17 ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان
او بعضه
[ 12841 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان
فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه
قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن إبراهيم بن ميمون نحوه
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة
(3) ، ويأتي مايدل عليه في من
يصح منه الصوم
(4) .
____________
(2) سبق في الحديث 4 من الباب 15 ، والاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 106 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) الفقيه 2 : 74 | 320 .
(2) التهذيب 4 : 332 | 1043 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة .
(4) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 66 )
18 ـ باب حكم المستحاضة اذا تركت ما يجب عليها من
الاغسال وصلت وصامت
[ 12842 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال :
كتبت اليه ( عليه السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول
يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير
أن تعمل ما
(1) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها
وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها ،
لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك .
ورواه في ( العلل )
(2) .
ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض
(3) .
أقول : هذا يحتمل ارادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا
لا إخباراً يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معا ،
لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون
عدل عن جواب السؤال للتقية ، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنما
ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ : ولاء ،
ممدوداً ، أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ
على جهلها بوجوب الغسل .
____________
الباب 18
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 94 | 419 .
(1) في العلل : كما ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 293 | 1 .
(3) مر في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الحيض .
( 67 )
19 ـ باب ان من اصبح جنبا لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء
عن شهر رمضان
[ 12843 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من
أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ؟ قال :
لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبدالله بن سنان مثله
(1) .
[ 12844 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحجال ، عن ابن سنان ـ يعنى : عبدالله ـ قال : كتب أبي إلى أبي
عبدالله ( عليه السلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل
وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ؟ فاجابه ( عليه السلام ) : لا تصم
هذا اليوم وصم غدا .
[ 12845 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في
جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر ؟ فقال
( عليه السلام ) : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك
____________
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 75 | 324 .
(1) التهذيب 4 : 277 | 837 .
2 ـ الكافي 4 : 105 | 4 .
3 ـ التهذيب 4 : 211 | 611 ، والاستبصار 2 : 86 | 267 ، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 15 من هذه الابواب .
( 68 )
من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه
رمضان شيء من الشهور .
20 ـ باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز
ان يصوم ذلك اليوم ندبا
[ 12846 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ،
عن حبيب الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني عن
التطوع وعن هذه الثلاثة الايام إذا أجنبت من
(1) أول الليل فأعلم أني أجنبت
فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم .
[ 12847 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس
هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار... الحديث .
[ 12848 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أبي عبدالله الرازي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ،
عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل طلعت
عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من
النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
____________
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 49 | 212 .
(1) في المصدر : في .
2 ـ الكافي 4 : 105 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 4 : 322 | 989 .
(1) تقدم في الاحاديث 5 ، 7 ، 8 من الباب 2 ، والباب 3 من أبواب وجوب الصوم .
( 69 )
21 ـ باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر اذا طهرت في
شهر رمضان ، فان أخرته عمدا فعليها القضاء
[ 12849 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن
أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل
في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم .
22 ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال
الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا ايصال الغبار
الغليظ والرائحة الغليظة ( * ) إلى الحلق دون دخان البخور مع
عدم العمد
[ 12850 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر
(1) المروزي قال : سمعته يقول :
إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو
____________
الباب 21
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 393 | 1213 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحيض .
الباب 22
فيه حديثان
* ـ الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر
( منه قده ) .
1 ـ التهذيب 4 : 214 | 621 ، والاستبصار 2 : 94 | 305 .
(1) في المصدر : سليمان بن حفص .
( 70 )
كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له
مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح .
[ 12851 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخن
بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال :
وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين ، أو على عدم التعمد ، أو عدم
إمكان التحرز ، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال ، بل ظاهره
عدم التعمد ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود
(1) .
23 ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة
فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرد
او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
[ 12852 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم يتوضأ
للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه
شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
____________
2 ـ التهذيب 4 : 324 | 1003 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب .
الباب 23
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 107 | 1 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب .
( 71 )
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(2) .
[ 12853 ] 2 ـ وبالاسناد عن حماد ، عمن ذكره ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن
لا يبالغ .
[ 12854 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الريان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ،
وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شيء )
(1) وقد تم
صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة ،
والافضل للصائم أن لا يتمضمض .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 12855 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن
رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ،
وإن
(1) كان في وضوء
(2) فلا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله
(3) .
____________
(2) التهذيب 4 : 324 | 999 .
2 ـ الكافي 4 : 107 | 3 .
3 ـ الكافي 4 : 107 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 205 | 593 ، والاستبصار 2 : 94 | 304 .
4 ـ التهذيب 4 : 322 | 991 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وضوئه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 69 | 290 .
( 72 )
[ 12856 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟
قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في
حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فان تمضمض الثالثة قال :
فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء .
وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله
(1) .
أقول : وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع
العمد
(2) .
24 ـ باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في أذنه
[ 12857 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبدالجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها
الدواء ؟ قال : لا بأس به .
[ 12858 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
5 ـ لم نعثر عليه في التهذيب .
(1) التهذيب 4 : 323 | 996 .
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب .
ويأتي مايدل على حكم المضمضة في الحديثين 4 ، 15 من الباب 28 ، وفي الباب 31 من هذه
الابواب .
الباب 24
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 110 | 1 ، والتهذيب 4 : 258 | 764 .
2 ـ الكافي 4 : 110 | 2 ، والتهذيب 4 : 258 | 763 .
( 73 )
عن حماد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يصب في أُذنه
الدهن ؟ قال : لا بأس به .
[ 12859 ] 3 ـ وعن أحمد بن محمد
(1) ، عن علي بن الحسن
(2) ، عن أحمد
ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث
المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ويصب في اذنه
الدهن ؟ قال : لا بأس ، إلا السعوط فانه يكره .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) ، وكذا الحديثان
اللذان قبله .
[ 12860 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أسمع
عن الصائم ، يصب الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم
(1) .
[ 12861 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، هل يصلح له أن يصب في
اُذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات
(1) .
____________
3 ـ الكافي 4 : 110 | 4 .
(1) في هامش المخطوط : « هو العاصمي » .
(2) في نسخة : علي بن الحسين ، عن أبيه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 204 | 592 .
4 ـ التهذيب 4 : 311 | 941 ، والاستبصار 2 : 95 | 307 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 37 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : ويذوق المرق ويزق الفرخ .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 110 | 23 .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .
( 74 )
25 ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على
كراهية فيما فيه مسك ، او له طعم في الحلق
[ 12862 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم
(1) الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا
شراب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(2) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم
الفراء (3) ، عن غير واحد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
(4) .
[ 12863 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا
كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به )
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
____________
الباب 25
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 111 | 1 .
(1) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 258 | 765 ، والاستبصار 2 : 89 | 278 .
(3) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 4 : 111 | ذيل الحديث 1 .
2 ـ الكافي 4 : 111 | 3 .
(1) في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 259 | 770 ، والاستبصار 2 : 90 | 283 .