13 ـ باب جواز الجماع للمسافر ونحوه في شهر رمضان بالنهار
على كراهية ، وكذا يكره له التملي من الطعام والشراب
[ 13227 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن
يصيب من النساء ؟ قال : نعم .
[ 13228 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سهل
(1) ، عن أبيه
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو
مسافر ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
(2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن سليمان
(3) ، عن أبيه ،
عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) مثله
(4) .
[ 13229 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ـ يعني : موسى
____________
الباب 13
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 133 | 1 ، والتهذيب 4 : 241 | 708 ، والاستبصار 2 : 106 | 345 .
2 ـ الكافي 4 : 133 | 2 .
(1) في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 241 | 707 ، والاستبصار 2 : 105 | 344 .
(3) ليس في قرب الاسناد .
(4) قرب الاسناد : 147 .
3 ـ الكافي 4 : 134 | 3 .
( 206 )
( عليه السلام ) ـ عن الرجل ، يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان ؟
قال : لا بأس به .
[ 13230 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان ، هل يقع
عليها ؟ قال : نعم .
[ 13231 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله
أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله ، أما يعرف هذا حرمة شهر
رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا ، قلت : أليس له أن يأكل ويشرب
ويقصر ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير
رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة
النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب
عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ، ثم قال : والسنة لا تقاس ، وإني إذا
سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ، وما أشرب كل الري .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه
(1) .
[ 13232 ] ـ 6 وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر
(1) ،
عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن الرجل ، يأتي
____________
4 ـ الكافي 4 : 134 | 4 .
5 ـ الكافي 4 : 134 | 5 ، والتهذيب 4 : 240 | 705 ، والاستبصار 2 : 105 | 342 ، وأورد قطعة
منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 93 | 416 .
6 ـ الكافي 4 : 134 | 6 .
(1) في الاستبصار : الاحمري .
( 207 )
جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : ما عرف
(2) هذا حق شهر
رمضان ؟ ! إن له في الليل سبحا طويلا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) ، وكذا الذي قبله .
[ 13233 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن
نوح ، عن العباس ابن عامر ، عن داود بن الحصين قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية ، أيقع
عليها ؟ قال : نعم .
[ 13234 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، ( عن محمد ، عن العلاء )
(1) عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء
بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن العلاء
(2) .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى
(3) ويأتي
(4) .
[ 13235 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(2) في التهذيب : يعرف ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 241 | 706 ، والاستبصار 2 : 105 | 343 .
7 ـ التهذيب 4 : 328 | 1024 .
8 ـ التهذيب 4 : 240 | 704 ، والاستبصار 2 : 105 | 341 .
(1) في التهذيب : محمد بن أبي العلاء .
(2) علل الشرائع : 386 | 1 .
(3) مضى في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 7 من هذا الباب .
(4) يأتي في الاحاديث 9 ، 10 ، 11 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 4 : 242 | 709 ، والاستبصار 2 : 106 | 346 .
( 208 )
علي بن الحكم
(1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يجامع
أهله في السفر في شهر رمضان ؟ فقال : لا بأس به .
[ 13236 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان
فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا باس به .
أقول : حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم
(1) ، وكذا
الصدوق
(2) وغيرهما
(3) .
[ 13237 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : إذا أفطر
المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي .
14 ـ باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم
الواجب ، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة
[ 13238 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ،
____________
(1) في التهذيب زيادة : عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي .
10 ـ التهذيب 4 : 242 | 710 و 254 | 753 ، والاستبصار 2 : 106 | 347 و 113 | 370 ،
وأورده في الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 135 | ذيل حديث 6 .
(2) الفقيه 2 : 93 | ذيل حديث 416 .
(3) مختلف الشيعة : 232 .
11 ـ المقنع : 62 .
وتقدم مايدل على الكراهة في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 93 | 416 .
( 209 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله قد رخص للمسافر
في الافطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام
الصلاة ، والسنة لا تقاس .
[ 13239 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم .
ورواه الكليني والشيخ كما مر
(1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(2) ، وفي الصلاة
(3) ، ويأتي ما يدل
عليه
(4) .
15 ـ باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي
العطاش اذا عجزوا عنه ، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن
كل يوم بمد من طعام ، ويستحب أن يتصدق بمدين ، ولا يجب
القضاء ان استمر العجز ، ويستحب قضاء الولي عنه
[ 13240 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الشيخ الكبير والذي به
____________
2 ـ الفقيه 2 : 92 | 412 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 5 ، والذي قبله مر في الحديث 5 من الباب 13 من هذه
الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 1 ، 2 ، 13 من الباب 1 ، وفي الباب 2 ، وفي الحديثين 2 ، 13 من
الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
(4) يأتي في الاحاديث 4 ، 11 ، 15 ، 16 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب 15
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 116 | 4 .
( 210 )
العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في
كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
[ 13241 ] 2 ـ ورواه أيضا بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبدالله بن هلال جميعا ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله
(1) ( عليه السلام )
يقول ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين
من طعام .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدين
اخرى ، وحمل الاول على من لم يقدر إلا على مد واحد .
[ 13242 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : (
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين )
(1) قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش .
وعن قوله عزوجل : (
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )
(2)
قال : من مرض أو عطاش .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
____________
(1) الفقيه 2 : 84 | 375 .
(2) التهذيب 4 : 238 | 697 ، والاستبصار 2 : 104 | 338 .
2 ـ التهذيب 4 : 238 | 698 ، والاستبصار 2 : 104 | 339 .
(1) في الاستبصار : ( أبا جعفر ) بدل ( أبا عبدالله ) .
3 ـ الكافي 4 : 116 | 1 .
(1) البقرة 2 : 184 .
(2) المجادلة 58 : 4 .
( 211 )
العلاء
(3) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن محمد بن مسلم مثله
(4) .
[ 13243 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن
الصوم في شهر رمضان ؟ قال : تصدق في كل يوم بمد حنطة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالملك بن عتبة
(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله
(2) .
[ 13244 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر
رمضان ؟ قال : يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين .
[ 13245 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في قول الله عزوجل : (
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )
(1) قال :
الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش او شبه ذلك فعليهم لكل يوم
مد .
____________
(3) التهذيب 4 : 237 | 695 .
(4) المقنع : 61 .
4 ـ الكافي 4 : 116 | 2 .
(1) الفقيه 2 : 85 | 379 .
(2) التهذيب 4 : 238 | 696 ، والاستبصار 2 : 103 | 337 .
5 ـ الكافي 4 : 116 | 3 .
6 ـ الكافي 4 : 116 | 5 .
(1) البقرة 2 : 184 .
( 212 )
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام )
وذكر مثله
(2) .
[ 13246 ] 7 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة ، عن
أبي بصير قال : سألته عن قول الله عزوجل : (
وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام مسكين )
(1) قال : هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ، والمريض .
[ 13247 ] 8 ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله عز
وجل : (
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )
(1) قال : المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير .
[ 13248 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر
رمضان ؟ فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم .
[ 13249 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) ، رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ( لضعفه
____________
(2) الفقيه 2 : 84 | 377 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 78 | 177 .
(1) البقرة 2 : 184 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 79 | 180 .
(1) البقرة 2 : 184 .
9 ـ التهذيب 4 : 237 | 694 ، والاستبصار 2 : 103 | 336 .
10 ـ التهذيب 3 : 307 | 951 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام ، وفي
الحديث 1 من الباب 20 من أبواب السجود .
( 213 )
به )
(1) ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليومئ برأسه إيماء ـ إلى أن قال : ـ
قلت : فالصيام ؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه ، فان كانت
له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي ، وإن لم يكن له يسار
ذلك فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله
(2) .
[ 13250 ] 11 ـ وعنه ، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعا ، عن
هارون ، عن الحسن بن محبوب
(1) ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن
جبلة
(2) عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ؟
فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد ؟ قال : فأدنى
قرابته ، قلت : فان لم يكن قرابة ؟ قال : يتصدق بمد في كل يوم ، فان لم يكن
عنده شيء فليس عليه .
أقول : صوم الولي هنا محمول على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره
(3) .
[ 13251 ] 12 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن القاسم بن
محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما
رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام ، أو مرض من رمضان إلى رمضان ، ثم
____________
(1) مابين القوسين ليس في الاصل ولا المصدر ، ولكن اضافه في المخطوط .
(2) الفقيه 1 : 238 | 1052 .
11 ـ التهذيب 4 : 239 | 699 ، والاستبصار 2 : 104 | 340 .
(1) في نسخة : هارون بن الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : عبدالله بن جندب .
(3) راجع روضة المتقين 3 : 372 .
12 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 70 | 146 .
( 214 )
صح ، فانما عليه لكل يوم أفطر فيه
(1) فدية إطعام ، وهو مد لكل مسكين .
16 ـ باب ان الصائم اذا خاف التلف من العطش جاز له
الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى
[ 13252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن
محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن
(1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يصيبه العطاش
حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى
يروى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى
(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .
وبإسناده عن عمار بن موسى مثله
(4) .
[ 13253 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي
____________
(1) ليس في المصدر .
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 117 | 6 .
(1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط : محمد بن الحسن ، وكتب على كلمة محمد قوله : « شبه
أحمد » . وفي التهذيب : أحمد بن الحسين . وفي هامش المخطوط « محمد بن الحسين » .
(2) الفقيه 2 : 84 | 376 .
(3) التهذيب 4 : 240 | 702 .
(4) التهذيب 4 : 326 | 1011 .
- 2 الكافي 4 : 117 | 7 .
( 215 )
عبدالله ( عليه السلام ) : إن لنا فتيات وشبانا
(1) لا يقدرون على الصيام من
شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما
يحذرون .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
17 ـ باب جواز افطار الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللبن إذا
خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما ، ويجب
عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد
[ 13254 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن
لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن
يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كل
يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد .
وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن
العلاء مثله
(1) .
____________
(1) في التهذيب : فتياناً وبنيات ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 240 | 703 .
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع
السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(4) يأتي مايدل عليه بالعموم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وهو حديث الرفع .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 117 | 1 .
(1) الكافي 4 : 117 | ذيل حديث 1 .
( 216 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الاول مثله
(2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله
(3) .
[ 13255 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال :
قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين
فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدق مكان كل
يوم بمدّ على مسكين .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن
مسكان مثله
(1) .
[ 13256 ] 3 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمد الجوهري و عبدالله بن جعفر الحميري
جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن
محمد ( عليه السلام ) ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان
فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ،
أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها او تدع الرضاع وتصوم ؟ فان كانت
ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممن
يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها
أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها .
____________
(2) التهذيب 4 : 239 | 701 .
(3) الفقيه 2 : 84 | 378 .
2 ـ الفقيه 2 : 95 | 424 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) الكافي 4 : 137 | 11 .
3 ـ مستطرفات السرائر : 67 | 11 .
وتقدم مايدل على جواز الافطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب .
( 217 )
18 ـ باب وجوب الافطار على المريض الذى يضره الصوم في
شهر رمضان وغيره ، ووجوب قضائه
[ 13257 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في قول الله عزوجل (
فمن لم
يستطع فاطعام ستين مسكينا )
(1) قال : من مرض أو عطاش .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء
مثله
(2) .
[ 13258 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، عن
الوليد بن صبيح قال : حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إلي أبو
عبدالله ( عليه السلام ) بقصعة فيها خل وزيت ، وقال : أفطر وصل وأنت
قاعد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث إفطار المسافر
(2) وغير
____________
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 116 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) المجادلة 58 : 4 .
(2) التهذيب 4 : 237 | 695 .
2 ـ الفقيه 2 : 83 | 370 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القيام .
(1) الكافي 4 : 118 | 1 .
(2) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 و 13 من الباب 1 ، وفي الحديثين 7 و 12 من الباب 15 من
هذه الابواب .
( 218 )
ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
19 ـ باب جواز الافطار لوجع العين اذا ضرها الصوم وللخوف
عليها منه
[ 13259 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر .
[ 13260 ] 2 ـ وبإسناده عن سليمان بن عمر
(1) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : اشتكت ام سلمة ـ رحمها الله ـ عينها في شهر
رمضان فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تفطر ، وقال : عشاء
الليل لعينك
(2) ردي .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو
(3) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(3) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 6 من الباب 1 من
أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .
(4) يأتي مايدل على بعض المقصود في البابين 19 و 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه
الابواب ، وفي الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 و 8
و 10 و 12 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من
الباب 12 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 84 | 373 ، والكافي 4 : 118 | 4 .
2 ـ الفقيه 2 : 84 | 372 .
(1) في نسخة : سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : لعينيك .
(3) علل الشرائع : 382 | 2 .
( 219 )
الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن عثمان ، عن سليمان بن عمر
(4) .
ورواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
20 ـ باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار ،
وأن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه
[ 13261 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد
الازدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وانا أسمع عن حد
المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي
(1) .
[ 13262 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : كلما اضر به
الصوم فالافطار له واجب .
[ 13263 ] 3 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ( عن شعيب )
(1) ، عن محمد بن مسلم قال :
____________
(4) الكافي 4 : 119 | 7 .
(5) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الاحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الابواب .
وتقدم مايدل على وجوب إفطار المريض في الباب 18 من هذه الابواب .
الباب 20
فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 83 | 371 .
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
2 ـ الفقيه 2 : 84 | 374 .
3 ـ الكافي 4 : 119 | 8 .
(1) كذا في المصدر وكتب في هامش المخطوط عليه علامة نسخة .
( 220 )
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حد المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال :
ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم .
[ 13264 ] 4 ـ وبالاسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته : ما حد
المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر : (
ومن
كان مريضا أو على سفر )
(1) ؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فان وجد
ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان .
[ 13265 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله : ما حد
المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذى يدع صاحبه الصلاة ( من
قيام )
(1) ؟ قال : (
بل الانسان على نفسه بصيرة ) . وقال : ذاك إليه هو
أعلم بنفسه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، ولم يذكر حكم الصلاة
(2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) نحوه
(3) .
[ 13266 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعا من
____________
4 ـ الكافي 4 : 118 | 3 ، والتهذيب 4 : 256 | 759 ، والاستبصار 2 : 114 | 372 .
(1) البقرة 2 : 185 .
5 ـ الكافي 4 : 118 | 2 ، والتهذيب 4 : 256 | 758 ، والاستبصار 2 : 114 | 371 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب القيام .
(1) في المصدر : قائما .
(2) المقنعة : 56 .
(3) الفقيه 2 : 83 | 369 .
6 ـ الكافي 4 : 118 | 5 .
( 221 )
صداع شديد ، هل يجوز له الافطار ؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا ، وإذا
حم حمى شديدة ، وإذا رمدت عيناه
(1) رمدا شديدا فقد حل له الافطار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا كل ما قبله إلا
الاول .
[ 13267 ] 7 ـ وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن
الحسن بن علي بن سليمان ، عن محمد بن عمران ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي ( عليه السلام )
وهم مفطرون في شهر رمضان ـ إنه قال لهم : أسفر أنتم ؟ قالوا : لا ، قال :
فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها ؟ فانكم أبصر بأنفسكم لان الله
تعالى يقول : (
بل الانسان على نفسه بصيرة )
(1) .
[ 13268 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سأله أبي
- يعني : أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع : ما حد المرض الذي يترك منه
الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي
بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأل أبي وأنا اسمع ، وذكر
مثله
(1) .
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
____________
(1) في التهذيب : عينه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 256 | 760 .
7 ـ الكافي 4 : 181 | 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام شهر
رمضان .
(1) القيامة 75 : 14 .
8 ـ الكافي 4 : 118 | 6 .
(1) التهذيب 4 : 325 | 1009 .
( 222 )
سيف ، عن بكر
(2) قال : سأله أبي ، وذكر مثله
(3) .
[ 13269 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ؟
قال : كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القيام
(1) ، ولا يخفى أن تعذر السحور
ملازم لاضرار الصوم بالمريض غالبا .
21 ـ باب استحباب قضاء الثلاثة الايام في الشهر دون غيرها
من التطوع
[ 13270 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر ؟ فقال : إن
كان من مرض فاذا برأ فليقضه .
[ 13271 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ـ في حديث ـ قال :
____________
(2) في المصدر : بكار .
(3) التهذيب 3 : 178 | 401 .
9 ـ مسائل علي بن جعفر : 171 | 295 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب القيام .
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 239 | 700 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 ، وأورده بتمامه عن النوادر في
الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب .
2 ـ التهذيب 4 : 233 | 685 ، والاستبصار 2 : 100 | 327 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من
الباب 10 من هذه الابواب .
( 223 )
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر
والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من
صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة
الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب مثله
(1) .
[ 13272 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن
سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته
عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا .
[ 13273 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران
قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) اريد السفر ، فأصوم لشهري الذي اسافر
فيه ؟ قال : لا ، قلت : فاذا قدمت أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك
لا تقضي .
[ 13274 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما
أصابتني علة ، فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنما يجب الفرض ، فأما
غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال :
المرض قد وضعه الله عزوجل عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه
فلا جناح عليك .
____________
(1) الكافي 4 : 142 | 8 .
3 ـ الكافي 4 : 130 | 3 .
4 ـ الكافي 4 : 130 | 4 .
5 ـ الكافي 4 : 130 | 2 .
( 224 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
22 ـ باب ان من صام في المرض مع اضراره به لم يجزه
وعليه القضاء
[ 13275 ] 1 ـ قد تقدم حديث الزهري ، عن علي بن
الحسين ( عليه السلام ) قال : فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه
القضاء فان الله عزوجل يقول : (
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر )
(1) .
[ 13276 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى
(1) ، عن
محمد بن الحسين
(2) ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض ،
قال : يتم صومه ولا يعيد ، يجزيه .
وبإسناده عن محمد بن الحسين مثله
(3) .
____________
(1) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 وفي الحديث 14 من الباب 26 من
أبواب الصوم المندوب .
ويأتي مايدل على الفداء بمد عن كل يوم من الثلاثة أيام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فيها
في الباب 11 من أبواب الصوم المندوب .
الباب 22
فيه حديثان
1 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 184 .
2 ـ التهذيب 4 : 257 | 762 .
(1) في نسخة : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
(2) ( عن محمد بن الحسين ) : ليس في المصدر .
(3) التهذيب 4 : 325 | 1008 .
( 225 )
أقول : حمله الشيخ وغيره
(4) على من لم يضر الصوم به لما سبق
(5) ،
وتقدم أيضا ما يدل على ذلك
(6).
23 ـ باب استحباب امساك المريض بقية النهار إذا برئ من
مرضه في أثنائه ويجب عليه القضاء
[ 13277 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن
الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما صوم
التأديب فانه يؤخذ الصبي بالصوم إذا راهق
(1) تأديبا وليس بفرض ، وكذلك
المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه وليس
بفرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلى قوله : تأديبا وليس
بفرض ، وزاد : وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار
(2) ثم قوي بعد ذلك أمر
بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض
(3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مع الزيادة
(4) .
____________
(4) راجع الوافي 2 : 45 كتاب الصوم ، والمعتبر : 318 .
(5) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(6) تقدم في الحديثين 2 و 13 من الباب 1 وفي الباب 18 من هذه الابواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 86 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم .
(2) في نسخة : من أول النهار ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 294 | 895 .
(4) الفقيه 2 : 48 | 208 .
( 226 )
24 ـ باب عدم صحة صوم المغمى عليه ، وانه لا يجب عليه
القضاء بل يستحب
[ 13278 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب
ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا
يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان
قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) وذكر مثله
(1) .
[ 13279 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن
محمد القاساني : قال كتبت إليه ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر ، هل يقضى ما فاته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضى الصوم .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن
علي بن مهزيار قال : سألته ، وذكر مثل الاول
(1) .
[ 13280 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل
ما
(1) غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .
____________
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 243 | 711 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) التهذيب 3 : 303 | 927 .
2 ـ التهذيب 4 : 243 | 712 .
(1) التهذيب 4 : 243 | 714 .
3 ـ التهذيب 4 : 245 | 726 .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : كلما ، ولاحظ الحديث (6) فيما يأتي .