[ 13281 ] 4 ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال :
فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كل ما فاتك .
[ 13282 ] 5 ـ وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي المغمى عليه ما فاته .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[ 13283 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، أنه
سأله ـ يعنى : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ عن هذه المسألة ـ يعني :
مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما
(1) غلب الله
عليه فالله أولى بالعذر .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ويأتي ما يدل عليه
(3) .
25 ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو
انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة
[ 13284 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
4 ـ التهذيب 4 : 245 | 715 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات .
5 ـ التهذيب 4 : 243 | 716 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
6 ـ الفقيه 1 : 237 | 1042 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
(1) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (3) المتقدم .
(2) تقدم في الاحاديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 135 | 2 .
( 228 )
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ،
أتفطر ؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة
رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك
اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
نحوه
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني نحوه
(3) .
[ 13285 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب
الشمس ؟ قال : تفطر حين تطمث .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي
نجران ، عن صفوان بن يحيى مثله
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عيص بن القاسم مثله
(2) .
[ 13286 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن
____________
(1) التهذيب 4 : 311 | 939 .
(2) الكافي 4 : 136 | 7 .
(3) الفقيه 2 : 94 | 418 .
2 ـ الكافي 4 : 135 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الحيض .
(1) التهذيب 1 : 393 | 1215 ، والاستبصار 1 : 145 | 498 .
(2) الفقيه 2 : 94 | 422 .
3 ـ التهذيب 1 : 939 | 1217 ، والاستبصار 1 : 146 | 501 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من
الباب 50 من أبواب الحيض ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .
( 229 )
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة
أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر . . الحديث .
[ 13287 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج
ومحمد بن حمران جميعا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في
ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .
[ 13288 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن
علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أصبحت
صائمة في رمضان ، فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن
امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال : تصلي وتتم صومها وتقضي .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
26 ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقا ، ووجوب افطارها
وقضائها للصوم دون الصلاة
[ 13289 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت
____________
4 ـ التهذيب 1 : 394 | 1218 ، والاستبصار 1 : 146 | 499 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 50
من أبواب الحيض .
5 ـ التهذيب 4 : 253 | 750 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 39 وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 ـ 14 من
الباب 41 وفي الباب 50 من أبواب الحيض .
(2) يأتي في البابين 27 و 28 من هذه الابواب ، وفي الباب 2 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 3
من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 135 | 4 .
( 230 )
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر ، أنتم ذلك اليوم ام تفطر ؟
قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
(2) .
27 ـ باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل ،
وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا ، وجواز صومه
ندبا ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة
[ 13290 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم
شهر رمضان إلاّ الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن
الحسن بن محبوب
(3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة
(4) .
____________
(1) الفقيه 2 : 94 | 421 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب النفاس .
الباب 27
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 135 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة .

(1) المقنعة : 60 .

(2) التهذيب 4 : 282 | 854 ، 310 | 936 .

(3) التهذيب 1 : 401 | 1255 .

(4) الفقيه 2 : 94 | 420 .
( 231 )

أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة (5) ، وعلى حكم
من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم
(6) ، وكذا ترك غسل الحيض
(7) والاستحاضة
(8) .
28 ـ باب استحباب امساك الحائض بقية النهار اذا طهرت في
أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
[ 13291 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل
من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض .

ورواه الشيخ والكليني كما مر
(1) ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك
الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها .
[ 13292 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في
شهر رمضان ، فاذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر ،
كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به .
____________
(5) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس .
(6) تقدم في الباب 19 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(7) تقدم في الباب 21 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(8) تقدم في الباب 18 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
وتقدم مايدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
الباب 28
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 48 | 208 .

(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 1 : 392 | 1212 ، والاستبصار 1 : 145 | 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 50
من أبواب الحيض .
( 232 )
[ 13293 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة
أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد
الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم .
[ 13294 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر
رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال
الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .

أقول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى
(1) ويأتي
(2) ، ويمكن
حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النية للامساك وإن وجب القضاء إذ
لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ،
بعد الغسل .
[ 13295 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن امرأة رأت الطهر أول النهار ، قال : تصلي وتتم صومها
(1) وتقضي .
[ 13296 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن
____________
3 ـ التهذيب 1 : 393 | 1217 ، والاستبصار 1 : 146 | 501 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 50
من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 1 : 393 | 1216 ، والاستبصار 1 : 146 | 500 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 50
من أبواب الحيض .
(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي البابين 25 و 27 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الصوم الواجب .
5 ـ التهذيب 4 : 253 | 750 ، وأئرده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : يومها بدل ( صومها ) .
6 ـ التهذيب 4 : 242 | 710 ، والاستبصار 2 : 113 | 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي =
( 233 )
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان
فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به .

أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب
(1) ، فلا
منافاة ، ذكره الشيخ
(2) وغيره
(3) .
29 ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب
تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض
النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ،
وعلى الانثى لتسع ، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك
فيجب الزامهما
[ 13297 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟
قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك
فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب
(1) .
____________
= الحديث 10 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الاحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 13 من هذه الابواب .
(2) راجع التهذيب 4 : 254 | ذيل حديث 753 .
(3) راجع روضة المتقين 3 : 403 .
الباب 29
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 125 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض .

(1) الفقيه 2 : 76 | 332 .
( 234 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
معروف ، وعلي بن السندي جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب
مثله ، إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه
(2) .
[ 13298 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام .
[ 13299 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّا نأمر صبياننا
بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف
النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فاذا غلبهم العطش والغرث
(1) أفطروا حتى
يتعودا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما
أطاقوا من صيام ، فاذا غلبهم العطش أفطروا .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(2) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .

ورواه الصدوق مرسلا
(4) .
[ 13300 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن
داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما صوم التأديب فأن يؤخذ
الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض .
____________
(2) التهذيب 2 : 381 | 1590 ، 4 : 326 | 1012 .
2 ـ الكافي 4 : 125 | 3 .
3 ـ الكافي 4 : 124 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض .
(1) الغرث : الجوع . ( مجمع البحرين ـ غرث ـ 2 : 260 ) .
(2) التهذيب 2 : 380 | 1584 ، والاستبصار 1 : 409 | 1564 .
(3) التهذيب 4 : 282 | 853 ، والاستبصار 2 : 123 | 400 .
(4) الفقيه 1 : 182 | 861 .
4 ـ الكافي 4 : 86 | 1 ، راجع مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
( 235 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري
(2) .

وكذا في ( الخصال ) قد روى حديث الزهري بتمامه
(3) .
[ 13301 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد
وجب عليه صوم شهر رمضان .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام )
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
إسماعيل بن أبى زياد
(2) .

ورواه أيضا بإسناده عن السكوني
(3) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مر
في مقدمة العبادات
(4) .
[ 13302 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم
والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
____________
(1) التهذيب 4 : 296 | 895 .
(2) الفقيه 2 : 48 | 208 .
(3) الخصال : 537 .
5 ـ الكافي 4 : 125 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 76 | 330 .
(2) التهذيب 4 : 281 | 852 ، والاستبصار 2 : 123 | 499 .
(3) التهذيب 4 : 326 | 1013 .
(4) مر في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
6 ـ التهذيب 2 : 380 | 1587 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض .
( 236 )

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله
(1) .
[ 13303 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام
والخمار ، إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها
الصيام .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(1) .
[ 13304 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا
أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام .
[ 13305 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه .

أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب .
[ 13306 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنه سأل
الصادق ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على
الصيام .
[ 13307 ] 11 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصبي
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 172 | 297 .
7 ـ التهذيب 4 : 281 | 851 ، 326 | 1015 ، والاستبصار 2 : 123 | 398 ، وأورده في
الحديث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي .
(1) المقنع : 62 .
8 ـ التهذيب 4 : 381 | 1591 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد
الفرائض .
9 ـ التهذيب 2 : 326 | 1014 .
10 ـ الفقيه 2 : 76 | 331 .
11 ـ الفقيه 76 | 329 .
( 237 )
يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو
بعده صام إلى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر .
[ 13308 ] 12 ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ،
وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
[ 13309 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن
الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة
(1) ، عن
العباس بن عامر ، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يؤدب
الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة .
[ 13310 ] 14 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما
بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة
(1) وفي الطهارة في صلاة
الجنازة
(2) .
30 ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى
مضى منه ايام أو الشهر كله
[ 13311 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
____________
12 ـ الفقيه 2 : 76 | 333 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
13 ـ الخصال : 501 | 3 .
13 ـ الخصال : 501 | 3 .
(1) عن جده : ليس في المصدر .
14 ـ المقنع : 61 .
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3 ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب 4
من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 74 | 320 .
( 238 )
إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب
بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر
رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .

ورواه الشيخ والكليني كما مر
(1) .
[ 13312 ] 2 ـ قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أن من جامع في
أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته
وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته
وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك
(1) .
[ 13313 ] 3 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال :
عليه أن يقضي الصلاة والصيام .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم
(2) ، وفي
الجنابة
(3) .
____________
(1) مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
2 ـ الفقيه 2 : 74 | 321 .
(1) فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم . « منه قده » .
3 ـ التهذيب 4 : 311 | 938 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة .
(1) التهذيب 4 : 322 | 990 .
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(3) تقدم في الباب 39 ومايدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة .
( 239 )
أبواب احكام شهر رمضان
1 ـ باب وجوب صومه ، وعدم وجوب شيء من الصوم غير ما
نص على وجوبه
[ 13314 ] 1 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن معمر بن يحيى ، أنه
سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : إذا جئت بصوم شهر
رمضان لم تسأل عن صوم .
[ 13315 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي
الورد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خطب رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى
عليه ثم قال : أيها الناس ، انه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ،
وهو شهر رمضان ، فرض الله صيامه . . الحديث .
____________
أبواب أحكام شهر رمضان
الباب 1
فيه 20 حديثا
1 ـ الفقيه 1 : 132 | 614 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض .
2 ـ الفقيه 2 : 58 | 254 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الابواب ، وقطعة منه
في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم .
( 240 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب
(2) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله
(3) .
[ 13316 ] 3 ـ وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن
غياث النخعي ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : يقول إن شهر
رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا ، فقلت له : فقول الله عز
وجل : (
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
قبلكم )
(1) ؟ قال : إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون
الامم ، ففضل به هذه الامة وجعل صيامه فرضا على رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى امته .

ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
القاسم بن محمد الاصفهاني ، عن سليمان بن داود مثله
(2) .
[ 13317 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن أبي
طالب ( عليهما السلام ) ، أنه قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أنه
قال له : لايّ شيء فرض الله الصوم على اُمّتك بالنهار ثلاثين يوما
(1) ، وفرض
____________
(1) الكافي 4 : 66 | 4 .
(2) التهذيب 3 : 57 | 198 .
(3) التهذيب 4 : 152 | 423 .
3 ـ الفقيه 2 : 61 | 267 .
(1) البقرة 2 : 183 .
(2) فضائل الاشهر الثلاثة : 124 | 131 .
4 ـ الفقيه 2 : 43 | 195 .
(1) قوله : « ثلاثين يوما » من كلام السائل وتقريره والتصريح بموافقته باعتبار أغلبية التمام ، أو =
( 241 )
الله على الامم أكثر من ذلك ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ آدم
لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض الله على ذريته ثلاثين يوما
الجوع والعطش ، والذي يأكلونه بالليل تفضل من الله عليهم ، وكذلك كان
على آدم ( عليه السلام ) ، ففرض الله ذلك على اُمتي ، ثم تلا هذه الآية :
(
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما
معدودات )
(2) ، قال اليهودي : صدقت يا محمد ، فما جزاء من صامها ؟
قال : فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من مؤمن يصوم شهر
رمضان احتسابا إلا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال : أولها : يذوب الحرام
في جسده ، والثانية : يقرب من رحمة الله عزوجل ، والثالثة : يكون قد كفّر
خطيئة آدم أبيه ، والرابعة : يهوّن الله عليه سكرات الموت ، والخامسة : أمان
من الجوع والعطش يوم القيامة ، والسادسة : يعطيه الله برآءة من النار ،
والسابعة : يطعمه الله من طيبات الجنة ، قال : صدقت يا محمد .

ورواه في ( العلل )
(3) وفي ( المجالس )
(4) بالإسناد الآتي في آخر
الكتاب ، وكذا في ( الخصال )
(5) ، وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان )
(6) .
[ 13318 ] 5 ـ وبإسناده عن الزهري قال : قال علي بن
الحسين ( عليه السلام ) يوما : يا زهري ، من اين جئت ؟ فقلت : من
المسجد ، فقال : ففيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي ورأي
____________
= باعتبار وجوب كونه ثلاثين إذا غمّ الهلال ، أو بناءً على اعتقاد السائل لما يأتي . ( منه
قده ) .
(2) البقرة 2 : 183 ـ 184 .
(3) علل الشرائع : 378 | 1 .
(4) أمالي الصدوق : 161 | 1 .
(5) الخصال : 530 | 6 .
(6) فضائل الاشهر الثلاثة : 101 | 87 .
5 ـ الفقيه 2 : 46 | 208 ، الحديث طويل وأشير إلى مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 7 من
أبواب من يصح منه الصوم .
( 242 )
أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا
زهري ، ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجهاً : فعشر أوجه منها واجبة
كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر وجها
منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة
أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الاباحة ، وصوم السفر والمرض ، قلت :
جعلت فداك ، فسرهنّ لي ، قال : أما الواجب فصيام شهر رمضان ، وصوم
شهرين متتابعين . . الحديث .

ورواه في ( الخصال ) بالإسناد الآتي
(1) .

ورواه الكليني والشيخ كما مر
(2) .
[ 13319 ] 6 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناده عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل الصوم في شهر
رمضان خاصة دون سائر الشهور ، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه
القرآن ـ إلى أن قال : ـ وفيه نبىء
(1) محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفيه
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وفيها يفرق كل أمر حكيم ، وهو رأس
السنة ، ويقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق
أو أجل ، ولذلك سميت ليلة القدر ، قال : وإنما امروا بصوم شهر رمضان لا
أقل من ذلك ولا أكثر لان لأنّه قوّة العباد الذي يعمّ فيه القوي والضعيف ، وإنما
أوجب الله الفرائض على أغلب الاشياء وأعم القوى ، ثم رخص لاهل الضعف
ورغّب أهل القوة في الفضل ، ولو كانوا يصلحون على اقل من ذلك لنقصهم ،
____________
(1) الخصال : 534 | 2 ، ويأتي إسناده في الفائدة الاولى | 389 من الخاتمة .
(2) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من
أبواب من يصح منه الصوم .
6 ـ علل الشرائع : 270 | 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 116 .
(1) قوله : ( وفيه نبّىء ) لعل المراد به أنه نبىء بالقرآن ، لان يوم المبعث السابع والعشرون من
رجب كما يأتي ، ولعله صار نبيا في شهر رمضان بطريق الالهام أو بالرؤيا في المنام كما يظهر
من أصول الكافي وغيره ، ثم نزل عليه جبرئيل بالنبوة الظاهرة في رجب . ( منه قده ) .
( 243 )
ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم .
[ 13320 ] 7 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون في كتاب : وصيام شهر رمضان
فريضة ، يصام للرؤية ، ويفطر للرؤية .
[ 13321 ] 8 ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ،
عن محمد بن علي الكوفي ، عن نصر بن مزاحم ، عن المسعودي ، عن العلاء بن
يزيد القرشي قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
جده ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ قال : من
صام شهر رمضان ، وحفظ فرجه ولسانه ، وكف أذاه عن الناس غفر الله له
ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ، وأعتقه من النار ، وأحله دار القرار ، وقبل
شفاعته بعدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد .
[ 13322 ] 9 ـ وعن محمد بن إبراهيم المعاذي ، عن أحمد بن حمويه
الجرجاني
(1) ، عن إبراهيم بن هلال
(2) ، عن أبي محمد ، عن محمد بن كرام ، عن
أحمد بن عبدالله ، عن سفيان بن عيينة ، عن معاوية بن أبي إسحاق ، عن
سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : لو علمتم مالكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى ذكره شكرا ، إذا كان
أول ليلة منه غفر الله لامتي الذنوب كلها سرها وعلانيتها ، ورفع لكم ألفي ألف
درجة ، وبنى لكم خمسين مدينة ، وكتب الله لكم يوم الثاني بكل خطوة تخطونها
في ذلك اليوم عبادة سنة ، وثواب نبي ، وكتب لكم صوم سنة ، وأعطاكم الله
يوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبة في الفردوس من درة بيضاء في أعلاها
____________
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 .
8 ـ أمالي الصدوق : 26 | 1 .
9 ـ أمالي الصدوق : 48 | 2 .
(1) في المصدر : أحمد بن جيلويه .
(2) في نسخة : أبراهيم بن بلال ( هامش المخطوط ) .
( 244 )
اثنا عشر ألف بيت من النور ، وفي أسفلها اثنا عشر ألف بيت ، في كل بيت
ألف سرير ، على كل سرير حوراء ، يدخل عليكم كل يوم ألف ملك ، مع كل
ملك هدية ، وأعطاكم الله يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر ـ إلى أن
قال : ـ وأعطاكم يوم الخامس في جنة المأوى ألف ألف مدينة ، وذكر وصفها ،
وأعطاكم الله يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة ، وذك وصفها ، ثم
قال : وأعطاكم يوم السابع في جنة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين
ألف صديق ، وأعطاكم الله عزوجل يوم الثامن عمل ستين ألف عابد وستين
الف زاهد ، وأعطاكم الله يوم التاسع ما يعطى ألف عالم والف معتكف والف
مرابط ، وأعطاكم الله يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة ، ويستغفر لكم كل
رطب ويابس وكتب الله لكم يوم أحد عشر ثواب أربع حجات وعمرات ،
وجعل الله لكم يوم اثني عشر أن يبدل الله سيئاتكم حسنات ، ويجعل حسناتكم
أضعافا ، وكتب الله لكم يوم ثلاثة عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة ، ويوم
أربعة عشر كانما عبدتم الله مع كل نبي مائتي سنة ، وقضى لكم يوم خمسة عشر
حوائج الدنيا والآخره ، وأعطاكم الله عزوجل يوم ستة عشر إذا خرجتم من
القبر ستين حلة تلبسونها وناقة تركبونها ، ويوم سبعة عشر يقول الله : إني غفرت
لهم ولآبائهم ، وإذا كان يوم ثمانية عشر أمر الله الملائكة أن يستغفروا لاُمة
محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى السنة القابلة ، وإذا كان يوم التاسع عشر
لم يبق ملك إلاّ استأذنوا ربكم في زيارة قبوركم مع كل ملك هدية وشراب ،
فاذا تم لكم عشرون يوما بعث الله إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كل
شيطان رجيم ، وكتب لكم بكل يوم صوم مائة سنة ويوم أحد وعشرين يوسع
الله عليكم القبر ألف فرسخ ، ويوم اثنين وعشرين يدفع عنكم هول منكر ونكير
ويدفع عنكم هم الدنيا وعذاب الآخرة ، ويوم ثلاثة وعشرين تمّرون على
الصراط مع النبيين والصديقين والشهداء ، ويوم أربعة وعشرين لا تخرجون من
الدنيا حتى يرى كل واحد منكم مكانه من الجنة ، ويوم خمسة وعشرين بنى الله
لكم تحت العرش الف قبة خضراء ، وإذا كان يوم ستة وعشرين ينظر الله إليكم
بالرحمة فيغفر لكم الذنوب ، ويوم سبعة وعشرين فكأنما نصرتم كل مؤمن
( 245 )
ومؤمنة ، ويوم ثمانية وعشرين جعل الله لكم في جنة الخلد مائة ألف مدينة من
نور ، فاذا كان يوم تسعة وعشرين أعطاكم الله ألف ألف محلة في جوف كل محلة
قبة بيضاء ، وإذا تمّ ثلاثون يوما كتب الله لكم بكل يوم مر عليكم ثواب ألف
صديق وألف شهيد . . الحديث . وهو طويل وفيه ثواب جزيل قد اختصرته .

ورواه في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) وفي ( ثواب الاعمال ) نحوه
(3) .
[ 13323 ] 10 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسين ، عن
محمد بن جمهور ، عن محمد بن زياد ، ( عن رجل ، عن محمد بن مسلم )
(1) ،
عن الباقر ( عليه السلام ) يقول : إن لله تعالى ملائكة موكلين بالصائمين
يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وينادون الصائمين كل
ليلة عند إفطارهم ، ابشروا عباد الله فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا ،
بوركتم وبورك فيكم ، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم : ابشروا
عباد الله فقد غفر الله لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما
تستأنفون .
[ 13324 ] 11 ـ وفي ( الخصال ) عن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن
رضى الله عنه ، عن محمد بن الحسن الكرخي
(1) قال : سمعت الحسن بن
علي ( عليهما السلام ) يقول لرجل في داره : يا أبا هارون ، من صام عشرة
أشهر رمضان متواليات دخل الجنة .
[ 13325 ] 12 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران
____________
(3) فضائل الاشهر الثلاثة : 81 | 63 ، وثواب الاعمال : 93 .
10 ـ أمالي الصدوق : 53 | 1 .
(1) في المصدر : عمن سمع محمد بن مسلم الثقفي .
11 ـ الخصال : 445 | 42 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسين الكرخي .
12 ـ عقاب الاعمال : 281 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
( 246 )
الهمداني ، عن يونس بن حمدان الرازي
(1) قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح
الايمان منه .
[ 13326 ] 13 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن العباس بن
موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض
الله عزوجل .
[ 13327 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبيد ، عن عبد عبدالله بن موسى
(1) ، عن نصر بن علي ، عن النضر بن سنان ،
عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ، عن أبيه قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : شهر رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه ،
فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه .
[ 13328 ] 15 ـ وعنه ، عن محمد بن عبيد بن عتبة ، عن الفضل بن
دكين أبي نعيم ، عن عبدالسلام بن حرب ، عن أيوب السجستاني ، عن أبي
قلابة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قد
جاءكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، شهر فرض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه
أبواب الجنان وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرمها فقد
حرم .
____________
(1) في المصدر : يونس بن حماد الرازي ، وفي بعض نسخه : يونس ، عن حماد الرازي .
13 ـ التهذيب 4 : 160 | 451 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 3 ، وتمامه في الحديث 10 من
الباب 11 من هذه الابواب .
14 ـ التهذيب 4 : 152 | 421 .
(1) في نسخة : عبيد الله بن موسى ( هامش المخطوط ) .
15 ـ التهذيب 4 : 152 | 422 .
( 247 )

ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد عن محمد بن عمر
الجعابي ، عن محمد بن يحيى المروزي ، عن عبيدالله بن محمد العبسي
(1) ، عن
حماد بن سلمة ، عن أيوب نحوه
(2) .
[ 13329 ] 16 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد الاصم ، عن ثعلبة بن
ميمون ، عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا
يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن
صوم بعد شهر رمضان .
[ 13330 ] 17 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسن بن
علوان
(1) ، عن عبدالله بن الحسين
(2) قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : شهر رمضان نسخ كل صوم ، والنحر نسخ
كل ذبيحة . . الحديث .
[ 13331 ] 18 ـ وعنه ، عن محمد بن الربيع الاقرع ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما كلف الله العباد
فوق ما يطيقون ، وذكر الفرائض وقال : إنّما كلفهم صيام شهر من السنة وهم
يطيقون أكثر من ذلك .
____________
(1) في المصدر : عبيد الله بن محمد العيشي .
(2) أمالي الطوسي 1 : 71 .
16 ـ التهذيب 4 : 153 | 424 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة .
17 ـ التهذيب 4 : 153 | 425 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب ماتجب فيه الزكاة ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
(1) في المصدر : الحسين بن علوان .
(2) في نسخة : عبدالله بن الحسن ( هامش المخطوط ) .
18 ـ التهذيب 4 : 153 | 426 ، وأورد قطعة منه في الحديث 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة
العبادات .
( 248 )
[ 13332 ] 19 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن صفوان ،
عن القاسم بن الفضيل ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : من صلى الخمس
وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل
من الملائكة .
[ 13333 ] 20 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : لا يسأل الله
العبد عن صلاة بعد الخمس ، ولا عن صوم بعد رمضان .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
2 ـ باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا ، وتعزير من
افطر فيه غير مستحل اول مرة وثانيا وقتله ثالثا
[ 13334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سئل أبو
____________
19 ـ التهذيب 4 : 154 | 427 .
20 ـ التهذيب 4 : 154 | 428 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أعداد
الفرائض .
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 9 و 11 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 24 و 25 و 26 و 27
و 28 و 30 و 31 و 37 و 38 و 39 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي
الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الابواب 8 و 10 و 11 و 13 ـ
17 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(2) يأتي في الباب 2 وفي الاحاديث 16 و 17 و 26 من الباب 3 وفي الابواب 22 و 23 و 25
و 26 و 27 و 28 من هذه الابواب ، وفي أكثر أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 2
من الباب 11 من أبواب المزار .
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 103 | 5 ، والتهذيب 4 : 215 | 624 و 10 : 141 | 558 ، والمقنعة : 55 .