جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام ، قال : يسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فان قال : لا ، فان على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 13335 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ؟ قال : يقتل في الثالثة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله .
[ 13336 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عن محمد بن عمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان ، فقال لهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أكلتم وأنتم مفطرون ؟ قالوا : نعم ، قال : يهود
____________
(1) الفقيه 2 : 73 | 314 .
2 ـ الكافي 4 : 103 | 6 ، والمقنعة : 55 .
(1) الفقيه 2 : 73 | 315 .
(2) التهذيب 4 : 207 | 598 .
(3) التهذيب 10 : 141 | 557 وعلق على المخطوط ما نصه : « السندان في الحدود ( بخطه ) » .
3 ـ الكافي 4 : 181 | 7 .

( 250 )

أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فنصارى ؟ قالوا : لا ، قال : فعلى (1) أي شيء من هذه الاديان المخالفين للاسلام ؟ قالوا : بل مسلمون ، قال : فسفر أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فبكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فانكم أبصر بأنفسكم ، لان الله عزوجل يقول : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) (2) قالوا : بل أصبحنا ما بنا علة ، قال : فضحك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم قال : تشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله ، ولا نعرف محمدا ، قال : فانه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قالوا : لا نعرفه بذلك إنما هو أعرابي دعا إلى نفسه ، فقال : إن أقررتم وإلا قتلتكم ، قالوا : وإن فعلت ، فوكل بهم شرطة الخميس وخرج بهم إلى الظهر ، ظهر الكوفة ، وأمر أن يحفر حفيرتين ، وحفر احداهما إلى جنب الاخرى ، ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة (3) فقال لهم إني واضعكم في أحد (4) هذين القليبين واوقد في الآخر (5) النار فأقتلكم بالدخان ، قالوا : وإن فعلت ، فانما تقضي هذه الحيوة الدنيا ، فوضعهم في إحدى الجبين وضعا رفيقا ثم أمر بالنار فاوقدت في الجب الآخر ، ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة : ما تقولون ؟ فيجيبونه : اقض ما أنت قاض ، حتى ماتوا ، ثم ذكر أن عظيما من عظماء اليهود أنكر عليه ذلك ، فقال له أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : نشدتك بالتسع آيات التي انزلت على موسى ( عليه السلام ) بطور سينا ، وبحق الكنائس الخمس القدس ، وبحق السمت الديان هل تعلم أن يوشع بن نون أتي بقوم بعد وفاة موسى شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقروا أن موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة ، فقال له اليهودى : نعم ، ثم ذكر أنه أسلم .
أقول : إما أن يكون سبب القتل استحلال الافطار أو جحود الرسالة بعد
____________
(1) في نسخة زيادة : أي ( هامش المخطوط ) .
(2) القيامة 75 : 14 .
(3) الخوخة : الباب الصغير . ( مجمع البحرين ـ خوخ ـ 2 : 431 ) .
(4) في نسخة : إحدى ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة : الاخرى ( هامش المخطوط ) .

( 251 )

دعوى الاسلام ، وكل منهما يوجب الارتداد كما تقدم في مقدمة العبادات (6) ، ويأتي في الحدود (7) .
[ 13337 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه .
وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني ، عن يونس بن حمدان الرازي ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (1) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (2) ، وكذا الاول والثاني .
[ 13338 ] 5 ـ في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن عمران ، عن يونس بن عبدالرحمان ، عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من أفطر يوما من شهر رمضان خرج الايمان منه .
أقول : وتقدم فيما يمسك عنه الصائم وما يدل على تعزير من جامع في شهر رمضان رجلا كان أو امرأة مطاوعة لا مكرهة (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2) .
____________
(6) تقدم مايدل على ذلك عموما في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
(7) يأتي في الباب 1 من أبواب حد المرتد .
4 ـ الفقيه 2 : 73 | 316 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) عقاب الاعمال : 281 | 1 وفيه يونس بن حماد الرازي ، وفي بعض نسخه : يونس ، عن حماد الرازي .
(2) المقنعة : 55 .
5 ـ فضائل الاشهر الثلاثة : 93 | 74 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بقية الحدود ، ومايدل على كفر المستحل =

( 252 )

3 ـ باب ان علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب
الصوم إلاّ للرؤية أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الافطار في آخره
إلا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وانه يجب العمل في ذلك باليقين
دون الظن

[ 13339 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد بن عثمان مثله (1) .
[ 13340 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم (1) .
____________
= في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حد المرتد .

الباب 3
فيه 28 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 76 | 1 .
(1) المقنعة : 48 .
2 ـ التهذيب 4 : 156 | 433 ، والاستبصار 2 : 63 | 203 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 77 | 6 .

( 253 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (2) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي عمير نحوه (3) .
[ 13341 ] 3 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الفضل ، وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . الحديث .
[ 13342 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة (1) .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 13343 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية .
[ 13344 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن . . الحديث .
____________
(2) الفقيه 2 : 76 | 334 .
(3) المقنعة : 48 .
3 ـ التهذيب 4 : 155 | 430 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 4 : 156 | 431 ، والاستبصار 2 : 63 | 201 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 77 | 336 .
(2) يأتي في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 166 | 474 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 4 : 156 | 432 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .

( 254 )

وعنه عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 13345 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . الحديث .
[ 13346 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 13347 ] 9 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصم إلا أن تراه ، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه .
[ 13348 ] 10 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (1) ، عن محمد بن قيس ،
____________
(1) الاستبصار 2 : 63 | 202 .
7 ـ التهذيب 4 : 156 | 434 ، والاستبصار 2 : 63 | 204 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الابواب .
8 ـ التهذيب 4 : 157 | 436 ، والاستبصار 2 : 63 | 205 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) المقنعة : 48 .
9 ـ التهذيب 4 : 157 | 439 ، والاستبصار 2 : 64 | 206 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 158 | 440 ، والاستبصار 2 : 64 | 207 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 ، وقطع منه في الحديث 11 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : يونس بن عقيل .

( 255 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا . . الحديث .
[ 13349 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين .
[ 13350 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف (1) ، عن الفضيل بن عثمان (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، وليس على المسلمين إلا الرؤية .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عثمان (4) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن سيف بن عميرة مثله (5) .
[ 13351 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من
____________
11 ـ التهذيب 4 : 158 | 441 ، والاستبصار 2 : 64 | 208 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب .
12 ـ التهذيب 4 : 158 | 442 ، والاستبصار 2 : 64 | 209 .
(1) في نسخة : سيف بن عميرة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : الفضل بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 77 | 5 .
(4) الفقيه 77 | 335 .
(5) المقنعة : 48 .
13 ـ التهذيب 4 : 159 | 445 ، والاستبصار 2 : 64 | 210 .

( 256 )

رمضان ، هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية .
[ 13352 ] 14 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن بكر ، عن حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى جميعا ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : عد شعبان تسعة وعشرين يوما ، فاذا كانت متغيمة فأصبح صائما ، وإن كانت مصحية وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا .
[ 13353 ] 15 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان .
وبهذا الاسناد مثله ، وترك لفظ ( رمضان ) وزاد : وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة (1) .
[ 13354 ] 16 ـ وعنه ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني .
____________
14 ـ التهذيب 4 : 159 | 447 ، والاستبصار 2 : 77 | 233 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب .
15 ـ التهذيب 4 : 164 | 467 .
(1) التهذيب 4 : 160 | 449 ، 167 | 476 .
16 ـ التهذيب 4 : 160 | 451 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 1 وتمامه في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 257 )

[ 13355 ] 17 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر (1) ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما ثقل في مرضه قال : إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ، قال : ثم قال بيده : فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات ، الا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فاذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين . . الحديث .
[ 13356 ] 18 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلّة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث .
[ 13357 ] 19 ـ وعنه ، عن أخويه عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صم للرؤية وأفطر للرؤية . . الحديث .
[ 13358 ] 20 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن الحسن بن
____________
17 ـ التهذيب 4 : 161 | 454 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث 16 من الباب 5 وأخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الحسن بن نصر ، وما في المتن موافق للوافي 2 : 22 كتاب الصوم .
18 ـ التهذيب 4 : 161 | 455 ، وأورد ذيله في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عبدالله الحلبي .
19 ـ التهذيب 4 : 164 | 464 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب .
20 ـ التهذيب 4 : 164 | 465 .

( 258 )

علي ، عن عبدالسلام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر .
[ 13359 ] 21 ـ وعنه ، عن محمد بن علي بن الفضل ، عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الاهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رايته فأفطر . . . الحديث .
[ 13360 ] 22 ـ وعنه ، عن عبدالله بن علي بن القاسم البزاز ، عن جعفر بن عبدالله المحمدي ، عن الحسن بن الحسين ، عن عمر بن الربيع البصري قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الاهلة ؟ قال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر . . . الحديث .
[ 13361 ] 23 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسين بن القاسم (1) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عيسى بن عبدالله ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في قوله عزوجل : ( قل هي مواقيت للناس والحج ) (2) قال : لصومهم وفطرهم وحجهم .
[ 13362 ] 24 ـ وبإسناده عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي ، عن يزيد بن إسحاق ، عن حماد بن
____________
21 ـ التهذيب 4 : 163 | 459 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 5 من هذه الابواب .
22 ـ التهذيب 4 : 163 | 460 ، وأورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 5 من هذه الابواب .
23 ـ التهذيب 4 : 166 | 472 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .
(1) في المصدر : أبي الحسن بن القاسم .
(2) البقرة 2 : 189 .
24 ـ التهذيب 4 : 164 | 466 .

( 259 )

عثمان ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وإن لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيديه عشرا وعشرا وعشرا ، وهكذا وهكذا وهكذا ، عشرة وعشرة وتسعة .
[ 13363 ] 25 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تصم إلا للرؤية .
أقول : هذا وأمثاله محمول على الصوم بقصد الوجوب لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 13364 ] 26 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه كتب إلى المأمون : وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية .
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا نحوه (2) .
وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله (3) .
[ 13365 ] 27 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان ،
____________
25 ـ التهذيب 4 : 167 | 475 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) مضى في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .
26 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) تحف العقول : 419 .
(3) الخصال : 606 | 9 .
27 ـ المقنعة : 48 .

( 260 )

عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاهلة ؟ فقال : أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر .
[ 13366 ] 28 ـ وعن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3) .

4 ـ باب ان من انفرد برؤية الهلال في اول شهر رمضان وجب
عليه الصوم اذا لم يشك ، وان كان في آخره وجب عليه الافطار

[ 13367 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال : إذا لم يشك
____________
28 ـ المقنعة : 48 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) تقدم مايدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 8 و 10 من الباب 5 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 4 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 5 وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 24 ـ 37 من الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 77 | 341 .

( 261 )

فليصم وإلا فليصم مع الناس (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه (2) ، وذكر مثل رواية الشيخ .
[ 13368 ] 2 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله ، والظاهر تعدد الروايتين .

5 ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، وانه إذا
كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة
بتقدّم الرؤية ، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين ، وكذا
كل شهر غم هلاله

[ 13369 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري (1) ، عن
____________
(1) التهذيب 4 : 317 | 964 .
(2) قرب الاسناد : 103 .
2 ـ مسائل علي بن جعفر : 149 | 193 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .
(2) يأتي في الاحاديث 2 و 14 و 21 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 37 حديثا

1 ـ التهذيب 4 : 155 | 429 ، والاستبصار 2 : 62 | 99 .
(1) في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ) .

( 262 )

أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبان (2) ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ـ يعني : أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) ـ قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فاذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فاتم العدة ثلاثين .
[ 13370 ] 2 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي غالب (1) ، عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، يلصق كفيه ويبسطهما ، ثم قال : وهكذا وهكذا وهكذا ، ثم يقبض أصبعا واحدة في آخر بسطة بيديه وهي الابهام ، فقلت شهر رمضان تام أبدا ، أم شهر من الشهور ؟ فقال : هو شهر من الشهور ، ثم قال : إن عليا ( عليه السلام ) صام عندكم تسعة وعشرين يوما ، فأتوه فقالوا : يا امير المؤمنين ، قد رأينا الهلال ، فقال : أفطروا .
[ 13371 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في شهر رمضان : هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان .
[ 13372 ] 4 ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الاهلة ؟ فقال :
____________
(2) في المصدر : أحمد بن الحسن بن أبان .
2 ـ التهذيب 4 : 162 | 458 .
(1) هكذا في الاصل والمصدر ونسخة من المخطوط ، وفي أخرى : محمد بن غالب .
3 ـ التهذيب 4 : 160 | 452 .
4 ـ التهذيب 4 : 155 | 430 ، والاستبصار 2 : 62 | 200 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 263 )

هي أهلة الشهور ، فاذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم .
[ 13373 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا كانت علة فاتم شعبان ثلاثين .
[ 13374 ] 6 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .
وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 13375 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن محمد بن الفضيل (1) قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى ، أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام (2) والنقصان ، فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم . . الحديث .
____________
5 ـ التهذيب 4 : 156 | 433 ، والاستبصار 2 : 63 | 203 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 ، وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 4 : 156 | 432 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) الاستبصار 2 : 63 | 202 .
7 ـ التهذيب 4 : 166 | 474 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : الزيادة ( هامش المخطوط ) .

( 264 )

[ 13376 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسين بن بشار (1) ، عن عبدالله بن جندب ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن الشهر الذي يقال : إنه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه .
أقول : في هذا أيضا دلالة على المقصود من الرد على أصحاب العدد ، حيث قالوا : إن شهر رمضان تام أبدا ، وشوال ناقص ، وذو القعدة تام ، وهكذا .
[ 13377 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعن صفوان (1) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرايت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .
[ 13378 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد الاشعري ، عن أبي خالد ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة .
[ 13379 ] 11 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (1) ، عن محمد بن قيس ،
____________
8 ـ التهذيب 4 : 175 | 486 ، والاستبصار 2 : 71 | 219 .
(1) في نسخة : الحسين بن يسار ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 4 : 156 | 434 ، والاستبصار 2 : 63 | 204 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) « وعن صفوان » ليس في التهذيب .
10 ـ التهذيب 4 : 157 | 435 .
11 ـ التهذيب 4 : 158 | 440 ، والاستبصار 2 : 64 | 207 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 11 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : يونس بن عقيل .

( 265 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ـ إلى أن قال ـ وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2) .
[ 13380 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن يوسف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن خفي عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين .
[ 13381 ] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما .
[ 13382 ] 14 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أني صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت ؟ قال : فقال : وأنا قد صمته وما قضيت ، ثم قال لي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الشهور شهر كذا وكذا (1) ، وشهر كذا وكذا .
____________
(2) الفقيه 2 : 77 | 337 .
12 ـ التهذيب 4 : 158 | 441 ، والاستبصار 2 : 64 | 208 ، وأورد تمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب .
13 ـ التهذيب 4 : 158 | 443 .
14 ـ التهذيب 4 : 160 | 450 .
(1) أي : شهر ثلاثون ، وشهر تسعة وعشرون . « منه قده » . وكتب في هامش المخطوط : « وكذا الثاني ليس بخطه » .

( 266 )

[ 13383 ] 15 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، مثله ، إلا أنه قال : ثم قال لي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الشهور شهر كذا ، وقال : بأصابع يديه جميعا فبسط أصابعه كذا وكذا وكذا ، وكذا وكذا وكذا ، فقبض الابهام وضمها ، قال : وقال له غلام له وهو معتب : إني قد رأيت الهلال ، قال : فاذهب فأعلمهم .
[ 13384 ] 16 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسين بن نصر (1) ، عن أبيه ، عن أبي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث ـ قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : وإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد وثلاثين ، وقال بيده : الواحد واثنان وثلاثة ، واحد وإثنان وثلاثة ويزوي ابهامه ، ثم قال : أيها الناس شهر كذا وشهر كذا ، وقال : علي ( عليه السلام ) صمنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تاما ، وقال علي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي .
[ 13385 ] 17 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن يشهد بذلك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم .
____________
15 ـ التهذيب 4 : 161 | 453 .
16 ـ التهذيب 4 : 161 | 454 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وقطعة منه في الحديث 17 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الحسن بن نصر .
17 ـ التهذيب 4 : 161 | 455 ، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عبدالله بن علي الحلبي .