أبواب بقية الصوم الواجب

1 ـ باب حصر أنواع ما يجب منه

[ 13618 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : قال لي يوما : يا زهري ، من أين جئت ؟ فقلت : من المسجد ، قال : فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجها : فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان (1) ، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام ، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الاباحة وصوم
____________

أبواب بقية الصوم الواجب
الباب 1
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 83 | 1 .
(1) من تشبيه الكل بالجزء « منه قده » .

( 368 )

السفر والمرض ، قلت : جعلت فداك ، فسرهن لي ، قال : أما الواجبة فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار ، لقول الله تعالى : ( الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . . . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) (2) ( وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان ) (3) ، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، لقول الله عز وجل : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ـ إلى قوله عزّ وجلّ ـ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ) (4) وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، قال الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) (5) هذا لمن لا يجد الاطعام ، كل ذلك متتابع وليس بمتفرق ، وصيام أذى حلق الرأس واجب ، قال الله عزّ وجلّ : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (6) فصاحبها فيها بالخيار فإن صام صام ثلاثة أيام ، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، قال الله عزّ وجلّ : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (7) وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله عزّ وجلّ : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) (8) أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ، يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدري ، قال : يقوم الصيد قيمة عدل ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل
____________
(2) المجادلة 58 : 3 ـ 4 .
(3) مابين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(4) النساء 4 : 92 .
(5) المائدة 5 : 89 .
( 6 و 7 ) البقرة 2 : 196 .
(8) المائدة 5 : 95 .

( 369 )

نصف صاع يوما ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري نحوه (9) .
ورواه في ( الخصال ) كذلك نحوه (10) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (11) .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد (12) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (13) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (14) ، ويأتي ما يدل عليه (15) وعلى وجوب أنواع اُخر من الصوم (16) .
____________
(9) الفقيه 2 : 46 | 208 .
(10) الخصال : 534 | 2 .
(11) المقنعة : 58 .
(12) تفسير القمي 1 : 185 .
(13) التهذيب 4 : 294 | 895 .
(14) تقدم مايدل عليه في الاحاديث 1 ، 4 ، 9 ، 11 ، 13 من الباب 8 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب مايمسك عنه الصائم ، وفي الابواب 1 ، 23 ، 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(15) يأتي في الابواب 2 ، 6 ، 8 من هذه الابواب ، وفي الحديث 5 من الباب 13 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار ، وفي الابواب 1 ، 10 ، 12 من أبواب الكفارات .
(16) يأتي في الابواب 7 ، 9 ، 11 ، 14 ، 16 من هذه الابواب ، وفي الباب 12 من أبواب الظهار ، وفي البابين 8 ، 24 من أبواب الكفارات ، وفي البابين 2 ، 6 من أبواب الاعتكاف .

( 370 )

2 ـ باب وجوب صوم شهرين متتابعين في الكفارة المخيرة
تخييرا ، وفي المرتبة مع العجز عن العتق

[ 13619 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) و ( العلل ) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما وجب الصوم في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما من الانواع ، لان الصلاة والحج وأنواع الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، وإنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد او ثلاث أشهر لأن الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه ، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به ، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) ، وفي الكفارات (4) .
____________
الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 119 ، وعلل الشرائع : 272 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 ، 9 ، 13 من الباب 8 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 10 ، وفي الاحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 16 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(3) يأتي في الاحاديث 3 ، 6 ، 8 ، 9 من الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(4) يأتي في البابين 1 و 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الباب 10 من أبواب الكفارات .

( 371 )

3 ـ باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر
بنى ، ولغير عذر استأنف ، إلا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو
يوما فيبني

[ 13620 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ـ يعني : الوشاء ـ عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، أتقضيه ؟ قال : لا تقضي ، يجزيها الاول .
[ 13621 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه : يحتسب بما مضى .
[ 13622 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ، قال : يستقبل ، فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم
____________
الباب 3
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 137 | 10 .
2 ـ الكافي 4 : 141 | 2 ، والتهذيب 4 : 287 | 868 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 4 : 138 | 1 ، والتهذيب 4 : 284 | 861 ، والاستبصار 2 : 124 | 404 .

( 372 )

وإن كان فيه بعض المشقة ، قاله الشيخ وغيره (1) لما مر (2) .
[ 13623 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما : قضى بقيته .
[ 13624 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته (1) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرق بين الايام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله إلا الاول .
[ 13625 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل (1) ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فإن عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الاول وصام
____________
(1) راجع المعتبر : 320 .
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 4 : 139 | 5 ، والتهذيب 4 : 283 | 857 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 4 : 138 | 3 .
(1) في التهذيب : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 282 | 855 .
6 ـ الكافي 4 : 139 | 7 .
(1) في التهذيب والاستبصار : الدم ( هامش المخطوط ) .

( 373 )

من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن (2) عليه أن يقضي .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 13626 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .
[ 13627 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، كيف يصنع ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم (1) من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين (2) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 13628 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
____________
(2) في الاستبصار : فإنما ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 285 | 862 ، والاستبصار 2 : 125 | 405 .
7 ـ التهذيب 4 : 327 | 1016 .
8 ـ التهذيب 4 : 329 | 1027 .
(1) في الفقيه : أيام ( هامش المخطوط ) .
(2) في موضع من التهذيب : الشهر ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 138 | 4 .
(4) الفقيه 2 : 97 | 438 .
9 ـ لم نعثر عليه في التهذيب ، إلا أنا وجدنا نحوه في الاستبصار 2 : 125 | 405 مرويا عن الحسين ابن سعيد وبسند مختلف ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 374 )

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والتتابع . . . وذكر بقية الحديث (1) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير وذكر الحديث كما رواه الكليني (2) .
[ 13629 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : تقضيها ، قلت : فإنها قضتها ثم يئست من المحيض ، قال : لا تعيدها ، أجزأها ذلك .
[ 13630 ] 11 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك .
[ 13631 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك جميعا ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله
____________
(1) الكافي 4 : 138 | 2 .
(2) التهذيب 4 : 283 | 856 .
10 ـ التهذيب 4 : 284 | 859 ، والاستبصار 2 : 124 | 402 .
11 ـ التهذيب 4 : 284 | 860 ، والاستبصار 2 : 124 | 403 .
12 ـ التهذيب 4 : 284 | 858 ، والاستبصار 2 : 124 | 401 .

( 375 )

( عليه السلام ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض ، فاذا برأ ، يبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ قال : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شيء .
[ 13632 ] 13 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الكفارات (2) .

4 ـ باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان
لم يجزه ووجب استئنافه إلا أن يصوم قبله ولو يوما

[ 13633 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : يصوم (1) رمضان ويستأنف الصوم ، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (2) .
____________
13 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 | 135 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الكفارات .
(1) يأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب الكفارات .

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 139 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب والفقيه زيادة : شهر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 97 | 437 .

( 376 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 13634 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ؟ قال ينتظر حتى يصوم رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، أفطر حتى يقدم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات (2) .

5 ـ باب أن من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة
عشر يوما ، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف ، وبعدها يبني ويتم

[ 13635 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن الفضيل (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان صام خمسة عشر يوما ( فله
____________
(3) التهذيب 4 : 283 | 857 .
2 ـ التهذيب 4 : 232 | 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الكفارات ، وصدره في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الظهار ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) تقدم في الاحاديث 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب الكفارات .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 139 | 6 .
(1) « عن الفضيل » : ليس في الموضع الاول من التهذيب ( هامش المخطوط ) .

( 377 )

أن ) (2) يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل (4) .
وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (5) .

6 ـ باب جوب صوم النذر

[ 13636 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم النذر واجب .
ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر (1) .
[ 13637 ] 2 ـ وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لابي جعفر ( عليه السلام ) : إن اُمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ـ إلى أن قال : ـ أفتترك ذلك ؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .
____________
(2) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 97 | 436 .
(4) التهذيب 4 : 285 | 863 .
(5) التهذيب 4 : 285 | 864 .

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 47 .
(1) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .

( 378 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

7 ـ باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة

[ 13638 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار ، أنه كتب إليه يسأله : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه (1) : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 13639 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيدة قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة .
[ 13640 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى (1) ،
____________
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
(2) يأتي في الابواب 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 2 و 5 و 8 من الباب 23 والحديث 1 من الباب 25 من أبواب الكفارات .

الباب 7
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 7 : 456 | 12 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات .
(1) في الاستبصار : فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 4 : 286 | 866 ، والاستبصار 2 : 125 | 407 .
2 ـ التهذيب 4 : 330 | 1029 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
3 ـ التهذيب 4 : 286 | 865 ، والاستبصار 2 : 125 | 406 .
(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه .

( 379 )

عن القاسم الصيقل ، أنه كتب إليه أيضا : ياسيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .
[ 13641 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب (1) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى .
قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكن قضى ولا شيء عليه ، قال : وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان ، وحكم النذر حكمه .
أقول : ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات ، إن شاء الله (2) ، والاقرب ما ذهب إليه جماعة (3) في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان ، وإلا فكفارة يمين كما يأتي (4) .
____________
4 ـ التهذيب 286 | 867 ، والاستبصار 2 : 125 | 408 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الباب 23 من أبواب الكفارات .
(3) راجع السرائر : 361 ، ومسالك الافهام 2 : 70 .
(4) يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات .

( 380 )

8 ـ باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفارة الجمع بقتل
العمد ، وأن القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها ،
وحكم دخول العيد وأيام التشريق

[ 13642 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ؟ قال : تغلظ عليه الدية (1) ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء ! قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 13643 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا في الحرم ؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء ؟ قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الزهري (1) ، ويأتي ما يدل على
____________
الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 139 | 8 .
(1) في التهذيب : العقوبة .
(2) التهذيب 4 : 297 | 896 ، والاستبصار 2 : 131 | 428 .
2 ـ الكافي 4 : 140 | 9 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 381 )

تحريم صوم العيدين (2) وأيام التشريق (3) ، غير أن الشيخ (4) وبعض الاصحاب (5) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين ، وخالفهم أكثر الاصحاب (6) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك ، ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات (7) .

9 ـ باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز

[ 13644 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، و (1) عبدالجبار بن المبارك جميعا ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان (2) ، عن أبي بصير (3) ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ) (4) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ( ولم يقدر على العتق ) (5) ، ولم يقدر على
____________
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .
(3) يأتي في الباب 1 ، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب 2 من أبواب الصوم المحرم .
(4) راجع النهاية : 259 .
(5) راجع الوسيلة لابن حمزة : 148 .
(6) راجع المعتبر : 318 ، والمنتهى : 616 ، والمختلف : 239 ، وروضة المتقين 3 : 468 .
(7) يأتي في البابين 28 ، 29 من أبواب الكفارات ، وفي الباب 10 من أبواب القصاص .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 4 : 312 | 944 ، والاستبصار 2 : 97 | 314 .
(1) في الاستبصار : عن ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ) .
(3) في الاستبصار زيادة : وسماعة بن مهران .
(4) في الاستبصار : قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) .
(5) ليس في الاستبصار .

( 382 )

الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين (6) ثلاثة أيام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (7) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات (8) .

10 ـ باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل
والافطار وبدل الهدي ، واحكام كفارات الحج

[ 13645 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين .
أقول : المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر (1) لا مطلقا ، أو الحصر إضافي .
[ 13646 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين .
[ 13647 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
____________
(6) في نسخة : ( أيام ) بدل ( مساكين ) .
(7) المقنعة : 60 .
(8) يأتي في البابين 6 ، 8 من أبواب الكفارات .

الباب 10
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 140 | 1 .
(1) مر في الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 4 : 140 | 3 .
3 ـ الكافي 4 : 120 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان .

( 383 )

سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار ، وكفارة الدم ، وكفارة اليمين .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 13648 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 13649 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا .
[ 13650 ] 6 ـ وقد تقدم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ـ إلى أن قال : ـ وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق .
____________
(1) التهذيب 4 : 274 | 830 ، والاستبصار 2 : 117 | 382 .
4 ـ التهذيب 4 : 283 | 856 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 140 | 2 .
5 ـ التهذيب 4 : 315 | 957 ، والاستبصار 2 : 281 | 999 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح .
6 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 384 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى أحكام كفارات الحج في محلها (3) .

11 ـ باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب
عليه صوم ما عدا الايام المحرمة

[ 13651 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : المراد : لاتصم يوم الشك بنية الفرض ، لما مر في محله (2) .
[ 13652 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن
____________
(1) تقدم في البابين 2 ، 3 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 ، 5 ، 9 ، 13 من الباب 8 ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 16 من أبواب مايمسك عنه الصائم .
(2) يأتي في الابواب 1 ، 3 ، 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الباب 10 ، وفي الاحاديث 2 ، 4 ، 8 ، 12 ، 14 ، 15 من الباب 12 ، وفي البابين 28 ، 29 من أبواب الكفارات ، وفي الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الباب 10 من أبواب قصاص النفس ، وفي البابين 46 ، 53 ، وفي الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح .
(3) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد ، وكفارات الاستمتاع ، وبقية الكفارات .

الباب 11
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 141 | 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم ، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) التهذيب 4 : 233 | 683 ، والاستبصار 2 : 100 | 325 .
(2) مر في البابين 5 ، 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان .
2 ـ الكافي 1 : 448 | 19 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم .

( 385 )

محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته ، فقال : صم إذا يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا . . الحديث .
[ 13653 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ؟ قال : شيء عليه ، أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال : كان عارفا أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفا أتم الصوم (1) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

12 ـ باب أن من نذر صوم ايام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض
ونحوه لم يجب عليه الاستئناف ، وأجزاه البناء والاتمام ، وحكم
الافطار في صوم النذر

[ 13654 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن اشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا ( عليه السلام ) :
____________
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 173 | 453 .
(1) في المصدر : الصلاة .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 6 والحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم .
(3) يأتي في البابين 1 ، 2 من أبواب الصوم المحرم .

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 141 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 386 )

جعلت فداك ، رجل نذر ان يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر ، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه يحتسب بما (1) مضى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نية الصوم (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

13 ـ باب أن من نذر الصوم بالكوفة أو مكة أو المدينة وتعذر
أجزأه الصوم حيث يمكن

[ 13655 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟ قال : نعم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (1) .
[ 13656 ] 2 ـ وعن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إني جعلت علي صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة ، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، وبقي
____________
(1) في نسخة ؟ : ما ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته .
(3) تقدم في الابواب 3 ، 5 ، 7 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 13 ، 15 ، 16 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ قرب الاسناد : 103 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 187 | 374 .
2 ـ قرب الاسناد : 147 .

( 387 )

علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شيء ، صم في بلادك حتى تتمه .
[ 13657 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال ؟ قال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

14 ـ باب أن من نذر أن يصوم حينا وجب عليه صوم ستة
أشهر ، ومن نذر أن يصوم زمانا وجب عليه صوم خمسة اشهر

[ 13658 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا ،
____________
3 ـ الكافي 4 : 141 | 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) التهذيب 4 : 233 | 684 ، والاستبصار 2 : 100 | 326 .
(2) التهذيب 4 : 321 | 945 .
(3) المقنعة : 60 .
(4) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 34 من أبواب وجوب الحج .

الباب 14
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 142 | 6 ، والتهذيب 4 : 309 | 934 .

( 388 )

وذلك في شكر (1) ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد اُتي علي ( عليه السلام ) (2) في مثل هذا ، فقال : صم ستة أشهر ، فإن الله عز وجل يقول : ( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) (3) ـ يعني : ستة أشهر ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (4) .
ورواه العياشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (5) .
[ 13659 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله (3) .
[ 13660 ] 3 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) عمن نذر ان يصوم زمانا ولم يسم وقتا بعينه ؟
____________
(1) في التهذيب : شكى ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : أبي ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(3) إبراهيم 14 : 25 .
(4) التهذيب 8 : 314 | 1168 .
(5) تفسير العياشي 2 : 224 | 13 .
2 ـ الكافي 4 : 142 | 5 .
(1) إبراهيم 14 : 25 .
(2) التهذيب 4 : 309 | 933 .
(3) علل الشرائع : 387 | 1 .
3 ـ المقنعة : 60 .

( 389 )

فقال ( عليه السلام ) : كان علي عليه السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر .
[ 13661 ] 4 ـ قال : وسُئل ( عليه السلام ) عمّن نذر أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه ؟ فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلزمه أن يصوم ستة أشهر ، ويتلو قول الله عزّ وجلّ ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ) (1) وذلك في كل ستة أشهر .
ورواه في ( الارشاد ) أيضا مثله ، وكذا الذي قبله (2) .

15 ـ باب أن من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن
يتصدق عن كل يوم بمد من طعام

[ 13662 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم ؟ قال : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير .
ورواه الصدوق كما يأتي (1) .
____________
4 ـ المقنعة : 60 .
(1) إبراهيم 14 : 25 .
(2) إرشاد المفيد : 118 .

الباب 15
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 143 | 1 .
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .